tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 139 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2020-12-08 date_hijri=1439-11-03 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:505db003-eaa7-4e7a-b244-8e239010a073 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٣٩ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
القاضي (...) رييسا
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه المدعي في صحيفه الدعوي وما تم سماعه وتقديمه اثناء المرافعه: انه تعاقد بتاريخ ٣/ ١١/ ١٤٣٩ه مع مالك المؤسسه المدعي عليها عقد مقاوله (شغل يد فقط) لتنفيذ (...) الواقعه في (...)، ونص العقد علي ان يقوم المقاول بعمل (...) اذا طلب منه، مضيفا انه طلب من المقاول عمل (...)، وقام بتنفيذه، الا انه بعد تشطيب (...) وعمل (...) السباكه (...) وخساره قرابه خمسه واربعين الف ريال (٤٥,٠٠٠) وعند تشغيل (...)، لوحظ تسرب (...) بشكل كبير، حيث يتسرب (...) من (...) خلال مده (٢٤) ساعه، وعند احضار الفني (...) التابع لشركه (...) كونها الشركه التي قامت بتركيب (...) المعدات، وذلك للكشف عن سبب (...)، اتضح بان (...) ناتج عن خلل من الخرسانه (...)، وقد صدر بذلك المشهد الفني المرفق صورته، حاصرا دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليها بتعويضه عن خسايره نتيجه اخلالها باعمالها في الخرسانه، وذلك بمبلغ مقداره خمسه واربعون الف ريال ( ٤٥.٠٠٠)، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه للترافع في يوم الاثنين ٢٦/ ٤/ ١٤٤١ه والتي حضرها المدعي كما حضر المدعي عليه وبعد التحقق من المسايل الاوليه، وبسؤال المدعي عن دعواه ؟ اجاب بنحو ما سبق بيانه، وبطلب الاجابه عن المدعي عليه، طلب المهله للرد، وفي جلسه يوم الاثنين ٢٣/ ٦/ ١٤٤١ه حضر المدعي وتخلف المدعي عليه وقدم المدعي تقريرا هندسيا وبه عده مرفقات ضمت بملف القضيه، ثم عقدت الدايره جلسه للترافع الكتابي بتاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٤١ه، ومكنت الاطراف من تقديم ما لديهم من دفوع، فقدم المدعي صحيفه لم يخرج مضمونها عما سبق، ولم تقدم المدعي عليها ايه اجابه في الترافع الكتابي، ثم حددت الدايره جلسه ترافع عن بعد (مريي) في يوم الاثنين ٢٦/ ١/ ١٤٤٢ه وفيها حضر الطرفان وبطلب الاجابه من المدعي عليه قدم مذكره ارفقت الكترونيا، مضمونها انكار صحه الدعوي، وانه لم يستلم اي مبلغ مالي من المدعي بخصوص المسبح ولم يتم تمتيره حتي الان، وان تهريب (...) ليس من مسيوليته بل مسيوليه الشركه التي نفذت المواسير و(...)، فطلب المدعي المهله للرد، كما طلبت الدايره من المدعي تضمين التقرير الهندسي الاجابه علي من المتسبب في تسريب (...) من (...) ؟ هل هي اعمال العظم والمقاول ام عدم قيام المدعي بعد اعمال العظم باستكمال لوازم (...) في التشطيب؟، كما طلبت منه الاجابه هل هناك عقد يحدد المواصفات والشروط بينه وبين المدعي عليه، كما طلبت منه بيان حدود اخلال المدعي عليه، والاجابه لماذا قام باستكمال اعمال التشطيب بعد انتهاء عمل المدعي عليه؟ فطلب المهله وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٣/ ٤/ ١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي وقد اطلعت الدايره علي التقرير الفني المعد بتاريخ ١٧/ ٦/ ١٤٤١ه من قبل مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، ترخيص رقم (...)، وقد تضمن التقرير بيانا بالملحوظات علي (...) محل الدعوي، وما حواه من امور مخله هندسيا وان التقرير اوصي في ختامه بازاله (...)، والدايره باطلاعها علي التقرير تبين لها وجود ملاحظات في الانشاءات، وكذلك في التشطيب بعد الانتهاء من الانشاءات، وبسؤال المدعي عن دور المدعي عليها في (...) هل يشمل العظم والتشطيب ؟ فاجاب بان دور المدعي عليها يقتصر علي انشاء العظم فقط، وقد استكمل التشطيب من جهات اخري، ثم عقب بان الخلل الاهم في اعمال العظم، وبسؤاله هل هناك مخطط هندسي (...) تم تسليمه للمدعي عليها قبل التنفيذ، وهل تم استلام العمل من المدعي عليها باشراف هندسي قبل البدء في اعمال التشطيب؟ فاجاب بالنفي، وبسؤاله عن المبلغ الذي تم تسليمه للمدعي عليها لقاء القيام بالاعمال الانشاييه (...) ؟ اجاب بان ذلك لا يحضره، الا انه تم الاتفاق معه بسعر المتر، وبسؤاله عن ان مبلغ المطالبه محل الدعوي هو خمسه واربعون الف ريال ؟ فاجاب بان هذا المبلغ يمثل خسايره في (...)، وبطلب الاجابه من المدعي عليه اكتفي بما تم تقديمه، كما اكتفي المدعي بما تم تقديمه، فتم رفع الجلسه والنطق بالحكم. 
(الاسباب) 
ولما كان الفصل في هذه الدعوي داخل في ولايه المحاكم التجاريه، باعتبار الدعوي من جنس دعاوي المقاولات (عقود الاستصناع) والتي تقام ضد التاجر، طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: ( م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه: "تختص المحكمه بنظر الاتي: ... ٢_ الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه "، كما ان الفصل في هذه الدعوي داخل في ولايه هذه الدايره نوعيا، طبقا لنص الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم: ( ١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/ ١١/ ١٤٤١ه: " تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد، وفقد ما يلي: ١_ دواير لنظر الدعاوي الاتيه: ا_ الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال ".
واما عن موضوع الدعوي: ولما قدم المدعي في سبيل اثبات صحه دعواه العقد المؤرخ في ٣/ ١١/ ١٤٣٩ه، كما قدم التقرير الفني المعد بتاريخ ١٧/ ٦/ ١٤٤١ه من قبل مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، ترخيص رقم (...)، وقد تضمن التقرير بيانا بالملحوظات علي (...) محل الدعوي، وما حواه من امور مخله هندسيا وان التقرير اوصي في ختامه بازاله (...)، والدايره باطلاعها علي التقرير تبين لها وجود ملاحظات في الانشاءات، وكذلك في التشطيب بعد الانتهاء من الانشاءات، ولما تضمنت دعوي المدعي: ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها التعاقديه، وبيان ذلك وجود خلل في الخرسانه المستخدمه في انشاء المسبح، وبسببها اصبح هناك تهريب في الماء بشكل كبير، ولما تضمنت اجابه المدعي عليها انكارها صحه هذه الدعوي، وان السبب في تهريب (...) هو وجود خلل في تنفيذ المواسير (...)، كما دفع وكيلها بعدم استلام مقابل مالي لما قامت به موكلته من انشاءات في (...)، وبما ان الدايره في سبيل استجلايها للسبب المؤثر، وباطلاعها علي التقرير الفني: وجدت انه حوي لاسباب مؤثره في تهريب (...) بعضها يرجع الي الانشاء، وبعضها يرجع الي ما بعد الانشاء كمواد العزل والمواسير ونوعيه المواد، وبما ان ذلك ليس من اعمال المدعي عليها، وبما ان المدعي فرط في عدم وجود مخطط معتمد وعدم وجود شروط ومواصفات تلتزم المدعي عليها بها، وعدم وجود استلام لاعمالها من قبل المختصين في حال عدم وجود مخطط، وكذلك تفريطه في استكمال اعمال التنفيذ بعد الانشاءات، وجميع هذه الاسباب تعتبرها الدايره اسبابا مؤثره تقوي علي السبب المتعلق في وجود خلل في الانشاءات، ولما نصت الماده الثامنه والثلاثون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: " راي الخبير لا يقيد المحكمه ولكنها تستانس به "، ولما لم يقدم المدعي بينه علي مقدار المبلغ المسلم للمدعي عليها لانشاء (...)، ولم يقدم بينه علي وجود مخطط معتمد ولا بينه علي مقدار تكاليف الانشاء، ولقول الرسول صلي ﷲ عليه وسلم " لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، ولكون البينه التي طلبتها الدايره من الامور الممكنه، ولقوله تعالي: " يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود "، ولقوله تعالي: " يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل " ولقول الرسول صلي ﷲ عليه وسلم: ( كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) رواه مسلم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذه الدعوي.
(منطوق الحكم) 
برفض هذه الدعوي، وذلك لما هو موضح في الاسباب.
رييس الدايره
(...)