moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4671119536 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها " انه بتاريخ 1438/06/21ه الموافق 2017/03/20م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (لباد ارضيات) عدد (210) (لباد ارضيات)،وتاريخ ابتداء التعامل 1438/06/21ه الموافق 2017/03/20م بثمن اجمالي قدره (29,025.00) تسعه وعشرون الفا وخمسه وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (يتم توريد البضايع علي ان يتم سداد قيمتها بالاجل خلال 60 يوما)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1438/06/21ه الموافق 2017/03/20م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (29,025) تسعه وعشرون الفا وخمسه وعشرون ريال "، وارفق مع صحيفه دعواه المرفقات التاليه: (ملف فتح الحساب وكشف الحساب وفاتوره)، واطلعت الدايره علي مذكره الدفاع الاولي جاء فيه الدفع بعدم الاختصاص وفوات المده ، ولنظر الدعوي عقدت الدايره لها جلسه حضر فيها واطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه حصر بيناته بطلب فتح الحساب والفواتير المرفقه، فافهمته الدايره ان له يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فقرر طلبها، فطلبت الدايره من المدعي عليها وكاله استدعاء موكلها فطلبت اجلا، وعليه تقرر الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي الجلسه التاليه وفي هذه الجلسه افادت المدعي عليها وكاله بان موكلها يعتذر عن اداء اليمين فعرضت الدايره الصلح علي الاطراف فوافقا الطرفان علي الصلح وطلبا اجلا لذلك مما تقرر معه الدايره تاجيل نظر الدعوي . وفي الجلسه التاليه وبعرض الصلح علي طرفي الدعوي تعذر الصلح لعدم رغبتهما به، وبسؤال الاطراف هل لديهما ما يضيفانه قررا اكتفاءهما بما تقدم عليه رات الدايره رفع الجلسه للدراسه والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تبين ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (29,025) تسعه وعشرون الفا وخمسه وعشرون ريال ، وذلك مقابل توريد المدعيه للمدعي عليه لباد ارضيات ، وبما ان العقد محل الدعوي عقد توريد مبرم بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه، لذا فالاختصاص بنظر هذه الدعوي ينعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (الاولي) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93/م) وتاريخ 15/08/1441ه، وبما ان الدايره افهمت المدعي وكاله ان له يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، وحيث طلب المدعي وكاله يمين المدعي عليه علي النفي، وحيث ان المدعي عليه تعذر عن اداء اليمين ، فان هذا يعتبر نكولا منه يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وذلك استنادا للفقرتين الاولي والثانيه من الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات ونصها: "(1): من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور."، "(2): اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا.".الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: اولا: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/(...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، ان يدفع للمدعيه / شركه (...)شركه شخص واحد ، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: تسعه وعشرون الفا وخمسه وعشرون ريال (29,025)،وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم نهايي غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.