moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 55 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٥٩٣٤١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه ذات الرقم (...) وتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٤٤ تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي مكونه من ١٢ صفحه وقد تضمنت ان موكله (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) والموزع الحصري لمنتجات العلامه (...) داخل المملكه العربيه السعوديه، وانه تقدم بهذه الدعوي ضد قرار اداره العلامات الصادر بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٤ه والقاضي برفض الاعتراض المقدم من موكله علي العلامه (...) والمقدمه من/شركه (...) برقم الطلب (...) علي الفيه (...) والمنشور بالموقع الالكتروني بتاريخ ٢٥/٠٧/٢٠٢٢.من حيث الشكل: نصت الماده (١٥/٣) من نظام العلامه التجاريه الموحد لدول مجلس التعاون علي انه ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمه المختصه خلاف ذلك. وحيث ان قرار رفض الاعتراض قد ورد بالبريد الالكتروني بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٤ه الموافق ١٣/١٢/٢٠٢٢م والدعوي قدمت بتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٤ه الموافق ١٠/٠١/٢٠٢٣م، وعليه فان الطعن يكون قد قدم خلال الفتره النظاميه. من حيث الموضوع: حيث استند قرار رفض الاعتراض الي ما يلي: وبالنظر لما قدمه الطرفان، وحيث يهدف المعترض من اعتراضه الي رفض طلب تسجيل العلامه التجاريه محل الاعتراض، فانه وبعد النظر والتدقيق تبين ان المعترض لا يمتلك اي تسجيلات في المملكه العربيه السعوديه، وعليه فان اداره العلامات التجاريه تري ان العلامه المعترض عليها هي الاسبق في الايداع والتسجيل لذلك فان العلامه محل الاعتراض قد استوفت جميع الشروط النظاميه من حيث التميز وعدم اثارتها للبس لدي جمهور المتسهلكين واشار الي ان حق موكله في هذه الدعوي يستند الي ما يلي من الدفوع: ١- تطابق العلامه محل الدعوي (...) مع علامه موكله (...) تطابقا تاما. حيث انه بالمقارنه يتضح اوجه التطابق علي النحو التالي/ا-التطابق بين العلامتين في العنصر الجوهري كلمه (...) ب- التطابق بين العلامتين في العنصر البصري والالوان حيث يتضح التطابق بين العلامين في الشكل والاولوان المستخدمه (وهما اللونين الابيض والاحمر) ونفس نمط الكتابه بدون اي تغيير مما يثبت قصد تقليد العلامه وذلك بغرض الاستفاده من شهره وثقه عملاء موكله الذي بذل جهدا كبير في ترويج العلامه. ج- التطابق في النطق والجرس الصوتي للعنصر الجوهري (...). د- التطابق في الفيه والمنتجات. ان العلامه (...) والمملوكه لشركه (...) ويقوم موكله بتوزيعها داخل المملكه مسجله علي الفيه (...) علي منتجات (اللحوم والاسماك ولحوم الدواجن والصيد، ومشتقات اللحوم، والفواكه، والخضروات المحفوظه.. الخ) وهذي ذات الفيه التي توضع عليها علامه المعترض عليها وعلي ذات المنتجات. واكد ديوان المظالم علي عدم احقيه مالكي العلامات المقلده في تسجيل علاماتهم المطابقه اذا ثبت التطابق في العنصر الجوهري. ٢- اسبقيه استخدام شركه (...) لعلامتها (...) داخل المملكه العربيه السعوديه. القاعده العامه تقضي بان تسجيل العلامه التجاري لا ينشي بذاته حقا لمالكها في الاستيثار بها او حمايتها طالما ان هناك من كان اسبق منه في استخدام واستعمال العلامه. وبتطبيق القاعده العامه يتضح ان شركه (...) هي الاسبق في استخدام العلامه التجاريه وتوريد منتجاتها التي تحمل العلامه التجاريه (...) داخل المملكه العربيه السعوديه عن طريق موكله، وذلك قبل تقديم طلب تسجيل العلامه محل الدعوي وارفق عقد التوزيع المبرم وعدد من الفواتير لتوريد منتجات العلامه (...) وقد نصت الماده (٧/٢) من نظام العلامات التجاريه الموحد لدول مجلس التعاون الخليج علي انه: (يجوز لمن كان اسبق الي استعمال العلامه ممن سجلت باسمه ان يطلب من المحكمه المختصه الغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضاء الاول صراحه او ضمنا باستعمال العلامه من قبل من سجلت باسمه) وهو ما يتسق ايضا مع المبادي المستقره في الاتفاقيات المتعلقه بالملكيه الفكريه منها الاتفاق المتعلق بالجوانب التجاريه لحقوق الملكيه الفكريه (اتفاق تريبس) التي تعد المملكه العربيه السعوديه طرفا فيها استنادا علي الماده ١٦ فقره ا. وهذا ما اكدت عليه الاحكام القضاييه ٣- اسبقه تسجيل العلامه (...) بدول (...) بلد المنشا. وقدم (٩) تسجيلات ب(...) وتسجيلين ب(...) وواحد ب(...)علي فيات ((...)– (...)) وان هذا يدل علي ان شركه (...) المبتكره للعلامه واول من قام بتسجيلها علي الفيات المذكوره اعلاه منذ فترات طويله تصل الي سبعه عشر عاما ٤- سوء نيه طالبه التسجيل لان شركه (...) هي المبتكره لكلمه (...) علي منتجات الفيه (...) ومن ثم لا يمكن توارد الخواطر عليها. ٥- شهره وترويج علامه (...) علي المستوي المحلي والدولي. ٦- الاضرار الماديه الناتجه عن قبول علامه طالبه التسجيل. وختم صحيفه الدعوي بطلب الغاء قرار اداره العلامات التجاريه الصادر بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٤ه القاضي برفض الاعتراض المقدم علي قبول تسجيل العلامه (...) علي الفيه (...) بطلب رقم (...) لصالح/شركه (...). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ٢٤/٠٧/١٤٤٤موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار الي هويتهما في محضر الضبط اعلاه.وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي ممثل الجهه المدعي عليها طلب مهله للاطلاع والرد فافهمته الدايره بتقديم الجواب خلال عشرين يوما من تاريخ هذه الجلسه كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم الرد خلال مده مماثله وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها. وقد سبق انعقاد الجلسه التقدم بطلب تدخل برقم ٤٤١٠٨٦٦٣٦٠ وتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٤ه مقدم من شركه (...) تطلب فيه الانضمام في الدعوي والغاء قرار اداره العلامات التجاريه. وبتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٤ه قدم ممثل الجهه المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: (بعد الاطلاع علي لايحه الادعاء التي تقدمت بها المدعيه والتي تطالب فيها بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه لقبول تسجيل علامه رقم(...) بالفيه (...) تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٩ه ، وردا علي ذلك نورد لفضيلتكم ما يلي: اولا/الوقايع: ١- تقدم مالك العلامه محل الدعوي بطلب تسجيل العلامه التجاريه رقم (...) علي الفيه (...)، واستنادا الي احكام الماده (١/١٤) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وعليه تم نشر طلب تسجيل العلامه التجاريه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٦ه. ٢- تم الاعتراض من قبل المدعيه علي طلب تسجيل العلامه التجاريه المقيده برقم (...) علي الفيه (...) وذلك وفقا لاحكام الماده (٢/١٤) النظام ٣- وبالنظر لما قدمه الطرفان، وحيث يهدف المعترض من اعتراضه الي رفض طلب تسجيل العلامه التجاريه محل الاعتراض، تبين ان المعترض لا يمتلك تسجيلات في المملكه العربيه السعوديه؛ وعليه فان اداره العلامات التجاريه تري ان العلامه المعترض عليها هي الاسبق في الايداع والتسجيل، لذلك فان العلامه محل الاعتراض قد استوفت جميع الشروط النظاميه من حيث التميز وعدم اثارتها للبس والخلط لدي جمهور المستهلكين، لذا ولكل ما تقدم من اسباب فقد انتهت اداره العلامات التجاريه لقرار رفض الاعتراض وقبول طلب تسجيل العلامه. الدفوع: من الناحيه الشكليه: افيدكم ان صحيفه الدعوي المرفقه تتضمن تاريخ قيدها للمحكمه لنتمكن من معرفه ما اذا كانت الدعوي مقدمه خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (٣/١٥) النظام لذا فاننا نطلب من فضيلتكم التحقق من موعد اقامه الدعوي، وان ثبت انها رفعت بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٩ه، فاننا نطلب عدم قبول الدعوي شكلا وعدم الخوض في الدفوع الموضوعيه. من الناحيه الموضوعيه: ١- نفيدكم بعد البحث والتدقيق عن علامه المدعيه بعدم وجود تسجيلات لها في المملكه ووفقا للنظام فالعلامات المسجله خارج المملكه لا تتمتع بالحمايه داخل المملكه، والعلامه محل الدعوي تم ايداعها بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠٤ه؛ وعليه فالعلامه محل الدعوي اسبق في الايداع واولي بالحمايه. ٢- اما ما ذكره وكيل المدعيه من ١- تطابق العلامه محل الدعوي مع علامه موكلتي تطابقا تاما ٢-اسبقيه استخدام شركه (...) لعلامتها داخل المملكه العربيه السعوديه نفيدكم بالاتي: اولا- ان مالك العلامه المسجله في (...) ليست مؤسسه المدعي بل هي شركه ذات كيان مستقل ولم نجد ضمن المرفقات المقدمه الي الاداره او امام الدايره ما يخول المدعي او مؤسسته للدفاع عن حقوق ملكيتها الفكريه او توكيل الغير للدفاع عن هذا الحق كما ان خطاب تفويض الموزع المرفق الي ملف الدعوي شمل في نهايه صفحته الاولي تصريح الشركه بموجب الخطاب ان تقوم بتسجيل علاماتها وبالعود الي سجلات الاداره يظهر ان المدعيه لم تقم بتسجيل علاماتها ثم اشارت صراحه في الصفحه الثانيه الي ان حقوق الملكيه الفكريه عايده للشركه. وعليه نفيدكم: ١.ان الشركه قصرت حق المدعيه في توزيع المنتجات واستيرادها وجميع حقوق الملكيه الفكريه عايده للشركه. ٢.ان الاعتراض لم يكن من قبل الشركه مالكه العلامه الخارجيه. ثانيا- ان مالك العلامه محل الدعوي يمتلك تسجيل سابق داخل المملكه لذات شكل العلامه محل الدعوي وعليه تقدم مالك العلامه بتسجيل العلامه محل الدعوي بما يشابه لعلامته المسجله سابقا، وحيث ان العلامه سند الاعتراض ليست مسجله او مودعه فان ذلك يؤكد علي صحه قرار اداره العلامات من حيث اسبقيه تسجيل العلامه التجاريه محل الدعوي وعليه فالعلامه بالطلب رقم (...) علي الفيه رقم (...) قد استوفت جميع الشروط النظاميه من حيث التميز وعدم اثارتها للبس والخلط لدي جمهور المستهلكين. ٣- اما ما ذكره وكيل المدعيه من شهره العلامه وان لها تسجيلات خارجيه...محل نظر للاتي: ا- مخالفه ما اقرته اتفاقيه (باريس) لحمايه الملكيه الصناعيه في الماده (٦/٣)، مما يعني ان لكل مكتب -مختص بفحص العلامات- تشريعه الخاص وسياسته الخاصه بالفحص، وكذلك استقلاليته التامه وسيادته عن المكاتب الاخري، كما ان نتيجه فحص الطلب تبني دايما علي ما تم تقديمه من مقدم الطلب اثناء الايداع، وما يتم تقديمه من تعديلات لاحقه علي هذا الطلب اثناء اجراءات الفحص، والتي من شانها ان تؤثر في وضع الطلب، وبناء علي ذلك لا يعني انه في حاله منح علامه تجاريه في اي دوله ما ان تلتزم ساير الدول الاخري بمنح شهاده تسجيل لعلامه ذاتها، ولا يجوز ايضا رفض تسجيل علامه او الغاؤها او انهاؤها في ايه دوله بسبب انها رفضت او الغيت او انهيت في ايه دوله اخري. ب- ان الماده (٤/٢) من النظام خلت من تحديد معيار الشهره الا ان تقدير شهره تلك العلامه لا يكون بالاخذ بتقدير مالك تلك العلامه ولا يتوقف علي كونها معروفه لدي مجموعه من المتعاملين بها دون سواهم؛ وانما يراعي معرفتها لدي الجمهور المعني نتيجه ترويجها او طول فتره تسجليها او استعمالها او قيمتها، ومدي تاثيرها في ترويج السلع او الخدمات التي تستعمل العلامه لتمييزها وهو ما يتعين اثباته. ج- ان تقدير الشهره من عدمه هو اختصاص الاداره المختصه لا تقدير مالكها حيث نصت الماده (٦) من اتفاقيه باريس: تتعهد دول الاتحاد، سواء من تلقاء نفسها اذا اجاز تشريعها ذلك او بناء علي طلب صاحب الشان برفض او ابطال التسجيل وبمنع استعمال العلامه الصناعيه او التجاريه التي تشكل نسخا او تقليدا او ترجمه يكون من شانها ايجاد لبس بعلامه تري السلطه المختصه في الدوله التي تم فيها التسجيل او الاستعمال انها مشهوره باعتبارها فعلا العلامه الخاصه بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقيه.... مما يتضح من خلاله ان ما تذرع به وكيل المدعيه من كون علامه موكلته لها شهره غير صحيح. الطلبات: لجميع ما سبق، نطلب رفض الدعوي، لعدم تاسيسها علي سند من النظام) وارفقت السجل الاجرايي للعلامه محل الاعتراض وارفقت شهاده العلامه محل الدعوي. وفي تاريخ ١٣/١٠/١٤٤٤ وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار الي هويتهما في محضر الضبط اعلاه، وبسؤال ممثله المدعي عليها عن الجواب ذكرت بانها تقدمت به خلال هذا اليوم وبعرضه علي وكيل لمدعيه طلب مهله للاطلاع والرد فجابته الدايره الي طلبه علي ان يقدم جوابه خلال عشرين يوما فاستعد بذلك. وقدم وكيل المدعيه مذكره بتاريخ ٠٢/١١/١٤٤٤ه وقد تضمنت:(اولا: الدفع الاول بواسطه ممثله الهييه السعوديه للملكيه الفكريه: ادعت ممثله الهييه بان لايحه الدعوي المرفقه لم يوضح فيها تاريخ قيدها للمحكمه حتي يتم معرفه ما اذا كانت الدعوي مقدمه خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده الثالثه عشره من قانون (نظام) العلامات التجاريه الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، واذا ثبت ان الدعوي رفعت بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ ١٤٤٤/٥/١٩ه، فهي تطلب عدم قبول الدعوي شكلا وعدم الخوض في الدفوع الموضوعيه. ونرد علي هذا الادعاء بما يلي:. قبول الدعوي شكلا لاقامتها خلال المواعيد النظاميه: حيث انه تم اخطارنا بقرار اداره العلامات التجاريه بتاريخ ١٤٤٤/٥/١٩ه، الموافق ۲۰۲۲/۱۲/۱۳م، وتم ايداع الدعوي بتاريخ ١٤٤٤/٦/١٧ه الموافق ۲۰۲۳/۱/۱۰م، وعليه فان الدعوي تكون قد قدمت في المواعيد النظاميه وفقا للماده (۳/۱٥) من قانون (نظام) العلامات التجاريه الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، ونحيل فضيلتكم في قبول الدعوي شكلا الي الصفحه الاولي من لايحه دعوانا الماثله منعا للتكرار. ثانيا: الدفع الثاني بواسطه ممثله الهييه السعوديه للملكيه الفكريه ادعت ممثله الهييه بان علامه المدعيه لا يوجد لديها تسجيلات بالمملكه العربيه السعوديه ووفقا لنظام العلامات التجاريه ان العلامات المسجله خارج المملكه لا تتمتع بالحمايه داخل المملكه. ونرد علي هذا الادعاء بما يلي: اولا: اسبقيه استخدام علامه موكلتي (...) القاعده العامه تقضي بان تسجيل العلامه التجاريه لا ينشي بذاته حقا لمالكها في الاستيثار بها او حمايتها طالما ان هناك من كان اسبق منه في استخدام واستعمال العلامه. وبتطبيق القاعده العامه، يتضح ان شركه (...) هي الاسبق في استخدام داخل المملكه العربيه السعوديه العلامه التجاريه وتوريد منتجاتها التي تحمل العلامه التجاريه عن طريق (...)، وذلك قبل تقديم طلب تسجيل العلامه المطلوب تسجيلها، وعليه فان علامه موكلتي مستخدمه داخل المملكه العربيه السعوديه وتستحق الحمايه القانونيه وفقا لما نص عليه نظام العلامات التجاريه الخليجي الموحد، حيث نصت الماده (۲/۷) من نظام العلامات التجاريه الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج علي انه:.... يجوز لمن كان اسبق الي استعمال العلامه ممن سجلت باسمه ان يطلب من المحكمه المختصه الغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضاء الاول صراحه او ضمنا باستعمال العلامه من قبل من سجلت باسمه . ذلك الي الدفع الثاني بالصفحه الخامسه من لايحه دعوانا الاساسيه منعا للتكرار ولعدم الاطاله علي فضيلتكم. ثانيا شهره وترويج علامه موكلتي علي المستوي المحلي والدولي: حيث تقضي القاعده العامه بعدم جواز قبول تسجيل العلامه التجاريه المشهوره التي تجاوزت شهرتها حدود البلد التي تم تسجيلها فيه، وفي ذلك حمايه لمالك العلامه المشهوره من الضرر، فضلا عن حمايه المستهلكين من الوقوع في التضليل. (...) وبتطبيق القاعده العامه، نجد ان علامه موكلتي مشهوره وموثوق بها والدليل علي شهره علامه موكلتي هو تسجيلها في العديد من الدول حول العالم، وكذلك ترويجها داخل المملكه العربيه السعوديه علي العديد من المواقع الالكترونيه المختلفه وتواجدها في السوق المحلي وتشير في ذلك الي الدفع الخامس من لايحه دعوانا الاساسيه بالصفحات ۸،۹،۱۰ هذا، وقد اولت الانظمه الوطنيه والاتفاقيات الدوليه الحمايه علي العلامات المشهوره، وحظر تسجيلها من غير مالكها، وذلك علي النحو التالي: ا حمايه العلامه المشهوره وفقا لنظام العلامات التجاريه الخليجي الموحد حيث نصت الماده (١/٤) من نظام العلامات التجاريه الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه انه لا يجوز تسجيل العلامه التجاريه المشهوره التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت فيه الي البلاد الاخري عن سلع او خدمات مطابقه او مشابهه الا اذا قدم طلب بذلك من مالك العلامه المشهوره او بموافقه صريحه منه . كما نصت الماده (۱۳/۳) من ذات النظام علي ان لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي: العلامات التي تشكل نسخا او تقليدا او ترجمه لعلامه تجاريه مشهوره او لجزء منها مملوكه للغير لاستعمالها في تمييز سلع او خدمات مماثله او مشابهه لتلك التي تستعمل العلامه المشهوره لتمييزها . ب حمايه العلامه المشهوره وفقا لاتفاقيه باريس للملكيه الصناعيه: حيث نصت الماده (٦) مكرر من اتفاقيه باريس للملكيه الصناعيه علي انه تتعهد دول الاتحاد، سواء من تلقاء نفسها اذا جاز تشريعها ذلك، او بناء علي طلب صاحب الشان، برفض او ابطال التسجيل و بمنع استعمال العلامه الصناعيه او التجاريه التي تشكل نسخا او تقليدا او ترجمه يكون من شانها ايجاد لبس بعلامه تري السلطه المختصه في الدوله التي تم فيها التسجيل او الاستعمال انها مشهوره باعتبارها فعلا العلامه الخاصه بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقيه ومستعمله علي منتجات مماثله او مشابهه. كذلك هذه الاحكام اذا كان الجزء الجوهري من العلامه يشكل نسخا لتلك العلامه المشهوره او تقليدا لها من شانه ايجاد لبس بها . تسري كما تواترت احكام ديوان المظالم علي حمايه العلامات المشهوره، ومن تلك الاحكام ما يلي:- واول فرع افتتح قبل ثلاثين عاما، وحيث ان علامات المدعيه مملوكه للمدعيه بموجب التي مشر تسجيلا باشكال مختلفه وبعضها مسجل منذ عام ١٤١٣ه، ولها شهره طويله الامد وواسعه الانتشار في مختلف مدن المملكه علاوه علي شهرتها العالميه وشهرتها تلك معروفه لدي عامه جمهور المستهلكين وليست قاصره علي فيه معينه المستهلكين مما يجعل الضرر منحتنا في تقدير هذه الدايره في حاله ما اذا (حكم الدايره الاداريه في الدعوي رقم ١/٤٥٥٩/ق لعام ١٤٢٥ه بجلسه ١٤٢٦/٨/١٧ه). (مرفق). كما اقر ديوان المظالم في العديد من احكامه بشهره العلامات التجاريه طبقا لاتفاقيه باريس، ومن تلك الاحكام ما يلي: التجاريه كلمه (...) علي ذات الفيه وحيث ان المدعيه لاتملك تسجيلا لعلامتها لدي المملكه وانما تدعي شهرتها، وقدم وكيلها اثباتا لذلك تسجيلا لعلامتها لدي عده دول منها (...) و(...))، وحيث تري الدايره ان ذلك كاب الشهرتها علاوه علي شهرتها المعروفه لدي التجار في المملكه العربيه السعوديه، وبما ان اتفاقيه باريس لحمايه الملكيه الصناعيه المؤرخه في ٢٠ مارس ۱۸۸۳م والمعدله في استكهولم في ١٤ يوليو ١٩٦٧م - والتي انقسمت اليها وجب المرسوم الملكي رقم م/وتاريخ ١٤٢٤/٧/١٢ه - قد نصت في الماده السادسه (خاما/١/٢) علي له لايقبل ابداع كل علامه التجاريه او صناعيه مسجله طبقا للقانون في دوله المنشا، كما يتم حمايتها بالحاله التي هي عليها الدول الاخري للاتحاد، كما نصت الماده (٦/ب/١/(ثالثا) منها علي انه: (يجوز الدول الاتحاد في الاحوال المبينه فيها حكم الدايره الاداريه السابعه في القضيه رقم ١٦٦٨٢/١/ق لعام ١٤٣٤ه والصادر بتاريخ ١٤٣٦/٨/٨ ه العلامتين محل الحكم (...) (مرفق) ثالثا: ان موكلتي هي المبتكره للعلامه التجاريه لك بدليل تسجيلها في العديد من الدول: القاعده العامه تقضي بان التسجيل هو الوسيله النظاميه التي تحمي بها الحقوق والسبيل الاجدي للتمتع بالحمايه النظاميه للعلامه التجاريه وتاكيد معاني الجده والابتكار التي اشترطها النظام. وبتطبيق القاعده سالفه الذكر، نجد ان شركه (...) قامت بتسجيل علامتها التجاريه ذلك في دوله (...) بلد المنشا ودوله (...) مما يدل علي ابتكارها لعلامتها التجاريه وذلك قبل ابداع العلامه المعترض عليها مما يدل علي اسبقيه ابتكارها لعلامتها التجاريه ومما يؤكد لفضيلتكم قصد التقليد من طالبه التسجيل، ونحيل فضيلتكم في ذلك الي الدفع الثالث بالصفحتين (٦،٧) من لايحه دعوانا الاساسيه منعا للتكرار ولعدم الاطاله علي فضيلتكم. (...) ثالثا: الدفع الثالث بواسطه ممثله الهييه السعوديه الملكيه الفكريه: اذعت ممثله الهييه بان مالك العلامه التجاريه المسجله في (...) ليست مؤسسه المدعي (...)، بل هي شركه ذات كيان مستقل (شركه (...))، ولم نجد ضمن المرفقات المقدمه الي الاداره او امام الدايره ما يخول للمدعي او مؤسسته للدفاع عن حقوق ملكيتها الفكريه او توكيل الغير للدفاع عن هذا الحق. ونرد علي هذا الادعاء بما اولا: ان نظام العلامات التجاريه الخليجي الموحد كفل لكل ذي شان الاعتراض علي تسجيل العلامه محل الدعوي: القاعده العامه تقضي بان لكل ذي شان ويشمل ذلك صاحب المصلحه حق الاعتراض علي العلامات وبتطبيق القاعده سالفه الذكر، نجد ان موكلي (...)، باعتباره موزعا لشركه (...) المتدخل) انضماميا)، وفي قبول الهييه العلامه محل الدعوي ضررا كبيرا بموكلي نتيجه تاثر مبيعاته لمنتجاته في السوق المحلي اذا تم طرح منتجات العلامه المقلده محل الدعوي واثراء الشركه طالبه التسجيل علي حساب موكلي، وقد يتعرض لانهاء عقد التوزيع المبرم بينه وبين الشركه المتدخله انضماميا في الدعوي الماثله، الامر الذي يكون معه موكلي صاحب شان ومصلحه وحق في الاعتراض علي العلامه محل الدعوي سواء امام لجنه الاعتراضات او امام فضيلتكم. التجاريه التي قامت اداره العلامات التجاريه بقبولها، وذلك اذا ارتاي ذوو الشان واصحاب المصلحه ان قبول تلك العلامات قد تم بغير وجه حق ولاسباب مستساغه منطقا ونظاما. حيث ينص نظام العلامات التجاريه الموحد لدول مجلس التعاون في الماده (٢/١٤) علي ان: لكل ذي شان، خلال ستين يوما من تاريخ النشر ان يقدم للجهه المختصه اعتراضا مكتوبا علي تسجيل العلامه . ثانيا تدخل شركه (...) بالدعوي الماثله انضماميا:- نشير لفضيلتكم الي ان موكلتي/شركه (...) المالكه للعلامه التجاريه قد قامت بالتدخل الانضمامي في الدعوي وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢ه (مرفق (۳)، وبالتالي اصبحت كات المتدخله انضمامبيا صاحبه شان مصلحه في التدخل بالدعوي باعتبارها مالكا لعلامتها المشهوره داخل وخارج المملكه فضلا عن تسجيلها في بلد مصدرها (...)، وعليه وجدت الشركه المنضمه ان مالكه العلامه محل الدعوي تنتهك حمايه علامه موكلتي المتدخله بنسخها ومحاوله تسجيلها داخل المملكه. وحيث ان تدخل موكلتي شركه شركه (...) مشروعا طبقا لنص الماده (۸۱) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي تنص علي انه: يجوز لكل ذي مصلحه ان يتدخل في الدعوي منضما الي احد الخصوم او طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوي . رابعا: الدفع الرابع بواسطه ممثله هييه الملكيه الفكريه اذعت ممثله الهييه بان الشركه طالبه التسجيل تمتلك تسجيل سابق لذات شكل العلامه محل الدعوي. ونرد علي هذا الادعاء بما يلي: ان الادعاء بوجود تسجيل سابق لدي طالبه التسجيل كلام مرسل لا يعضده اي دليل: تقضي القاعده العامه بان البييه علي من ادعي، فمن يدعي امرا يلزم اقامه الدليل عليه. وبتطبيق القاعده سالفه الذكر، نجد ان ممثله الهييه افادت بوجود تسجيل سابق لدي الشركه طالبه التسجيل بدون مستند رسمي يعضد كلامها المرسل بشان وجود هذا التسجيل مثل رقم التسجيل او صوره من شهاده التسجيل، وهو ما يوجب عليها تقديم الدليل علي ذلك او طرح هذا القول جانبا. الطلبات وبناءا عليه، نلتمس من فضيلتكم ما يلي: اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا: الغاء قرار اداره العلامات التجاريه الصادر بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٩ه والقاضي برفض الاعتراض المقدم علي طلب تسجيل العلامه) علي الفيه (۲۹) بطلب رقم (...)، والمنشوره بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٢٥ لصالح شركه (...) وفي تاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٤ وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار الي بياناتهم في محضر الضبط اعلاه، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قدم مذكره بتاريخ ٠٢/١١/١٤٤٤ عبر الطلبات علي القضيه وبالاطلاع عليها رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي فرفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه والبيان، ولما كان المدعي يطلب الحكم بالغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا اداره العلامات التجاريه الصادر بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٤ه المتضمن رفض اعتراضه علي قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه (...) برقم طلب (...) بالفيه رقم (...) لاسباب مدونه في القرار وذلك لعدم صحه القرار لمسوغات ضمنها المدعي في صحيفه الدعوي، و لما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق المنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي.اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من اداره العلامات التجاريه في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشان منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٥ه وذلك في الفقره الثالثه من الماده الخامسه عشره ونصها:(٣-ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن علي القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمه خلاف ذلك.) وبما ان الثابت ان القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغ به المدعي بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٤ه وقد تقدم المدعي بالاعتراض عليه امام هذه المحكمه بتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٤ه مما تكون معه الدعوي مقبوله لتقدم المدعي بالاعتراض خلال المده المحدده نظاما، اما من حيث الدعوي موضوعا وبما ان المدعي يطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها وحيث انه يستند في دعواه علي عده امور منها: شهره العلامه التي يملك عقد توزيع حصري لها ممنوح من مالك العلامه - شركه (...) – والتي يدعي تطابقها مع العلامه محل الاعتراض علي طلب التسجيل، وحيث ان جهه الاداره تدفع بعدم وجود تسجيلات للمدعي وان العلامات المسجله خارج المملكه للشركه (...) لا تتمتع بالحمايه داخل المملكه كما ان الادعاء بشهره العلامه غير صحيح، وبما انه ظهر للدايره ان العلامات التي يستند المدعي لشهرتها عايده للشركه مانحه عقد التوزيع للمدعي ومسجله في بلد المنشا (...) و(...) و(...) وبناء عليه فان الدايره تنتهي الي صحه ما دفعت به جهه المدعي عليها، واما بخصوص استناد المدعي لاسبقيه استعمال العلامه بناء علي الماده (٢/٧) بموجب عقد التوزيع فان هذا التاسيس لا ينطبق علي دعوي الغاء القرار الاداري، وانما يكون وفق المسلك النظامي بدعوي مدنيه تقام في مواجهه من سجلت العلامه باسمه؛ وعليه فان الدايره تنتهي الي صحه اجراء الاداره وطلب المدعي حري بالرفض، واما بخصوص طلب الادخال لشركه (...) وحيث ان حقيقه الدعوي اعتراض علي قرار اداري يشترط له استنفاذ مراحل التظلم بالاعتراض امام الجهه المختصه قبل الطعن بالقرار وفق ما هو مبين بالماده (١٤ - ١٥) من النظام، وبما ان الثابت عدم تقديم طالبه التدخل اعتراضها امام جهه الاداره وانما تقدمت بطلب التداخل في هذه الدعوي وعليه فقد تخلف هذا الشرط في حقها وتنتهي الدايره الي رفض هذا الطلب وتحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي:اولا: رفض هذه الدعوي المقامه من مؤسسه (...). ثانيا: رفض طلب التدخل من شركه (...) والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٥٩٣٤١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٩/١/١٤٤٥ه في هذه القضيه؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الحكم بالغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا اداره العلامات التجاريه الصادر بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٤ه المتضمن رفض اعتراضه علي قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه (...) برقم طلب (...) بالفيه رقم (...) للاسباب المدونه في القرار وذلك لعدم صحه القرار، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي ب: رفض هذه الدعوي المقامه من مؤسسه (...). ثانيا: رفض طلب التدخل من شركه (...)، مسببه حكمها بما مضمونه: بما ان المدعي يطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها وحيث انه يستند في دعواه علي عده امور منها: شهره العلامه التي يملك عقد توزيع حصري لها ممنوح من مالك العلامه - شركه (...) – والتي يدعي تطابقها مع العلامه محل الاعتراض علي طلب التسجيل، وحيث ان جهه الاداره تدفع بعدم وجود تسجيلات للمدعي وان العلامات المسجله خارج المملكه للشركه (...) لا تتمتع بالحمايه داخل المملكه كما ان الادعاء بشهره العلامه غير صحيح، وبما انه ظهر للدايره ان العلامات التي يستند المدعي لشهرتها عايده للشركه مانحه عقد التوزيع للمدعي ومسجله في بلد المنشا (...) و(...) و(...) وبناء عليه فان الدايره تنتهي الي صحه ما دفعت به جهه المدعي عليها، واما بخصوص استناد المدعي لاسبقيه استعمال العلامه بناء علي الماده (٢/٧) بموجب عقد التوزيع فان هذا التاسيس لا ينطبق علي دعوي الغاء القرار الاداري، وانما يكون وفق المسلك النظامي بدعوي مدنيه تقام في مواجهه من سجلت العلامه باسمه؛ وعليه فان الدايره تنتهي الي صحه اجراء الاداره وطلب المدعي حري بالرفض، واما بخصوص طلب الادخال لشركه (...) وحيث ان حقيقه الدعوي اعتراض علي قرار اداري يشترط له استنفاذ مراحل التظلم بالاعتراض امام الجهه المختصه قبل الطعن بالقرار وفق ما هو مبين بالماده (١٤ - ١٥) من النظام، وبما ان الثابت عدم تقديم طالبه التدخل اعتراضها امام جهه الاداره وانما تقدمت بطلب التداخل في هذه الدعوي وعليه فقد تخلف هذا الشرط في حقها، فتقدمت مؤسسه (...) بواسطه محاميها (...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ ٧/٢/١٤٤٥ه تضمنت اولا: ان موكلتي صاحبه مصلحه في الاعتراض علي تسجيل العلامه المقلده وذلك لدفع الضرر الذي يصيبها جراء تسجيل هذه العلامه حيث انها صاحبه حق توزيع المنتجات التي تحمل العلامه التجاريه وتسجيل العلامه المقلده سوف تتضرر مبيعاتها في المملكه العربيه السعوديه. ثانيا: ان موكلتي طالبه التدخل الانضمامي في الدعوي هي المبتكره للعلامه التجاريه بدليل تسجيلها بدوله (...) منشا العلامه التجاريه وذلك منذ ما يزيد علي سبعه عشره عاما كذلك تسجيلها بدوله (...) ودوله (...) وذلك قبل ايداع العلامه موضوع العلامه، ثالثا: ان علامه موكلتي مشهوره وذلك بتسجيلها منذ فترات زمنيه طويله تتجاوز سبعه عشر عاما وانها تقوم بالترويج داخل المملكه العربيه السعوديه، رابعا: ان موكلتي اسبق في استخدام العلامه التجاريه عن طريق توريد منتجاتها التي تحمل العلامه التجاريه داخل المملكه العربيه السعوديه. خامسا: ان طلب التدخل المقام من موكلتي قد وافق النظام الذي لم يشترط استنفاد مرحله الاعتراض قبل اقامه الدعوي الماثله ويعد طلب تابع للدعوي.سادسا: مقتضيات المصلحه العامه والعداله تقتضي عدم رفض هذا النوع من الدعاوي،وختم لايحته بطلب الغاء الحكم والقضاء مجددا: بقبول طلب التدخل من شركه (...)، والغاء قرار اداره العلامات التجاريه القاضي بقبول طلب تسجيل العلامه علي الفيه (...) بطلب رقم (...) لصالح شركه (...)، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٢/٥/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر ممثل الهييه (...) الموضحه بياناتهما في ملف القضيه، وبسؤال الاطراف هل يرغبان في اضافه شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فلم تجد الدايره فيما اوردته المعترضه في اعتراضها ما يؤثر علي الحكم المستانف، ما تنتهي الدايره معه الي تاييد الحكم محل الاستيناف محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٠٩/٠١/١٤٤٥ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٥٥٩٣٤١ القاضي (اولا: رفض هذه الدعوي المقامه من مؤسسه (...). ثانيا: رفض طلب التدخل من شركه (...)).وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.