tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 176 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2023-03-19 date_hijri=1444-08-27 document_type=ruling entity=document_number:a042c3f6-d37f-45fb-80a6-05931ce814f1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 176 لعام 1444 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بتقدم وكيل مقدم الطلب/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه تضمنت طلبه افتتاح اجراء التصفيه الاداريه لموكله، وذلك لتعثره في سداد الديون المستحقه بذمته والبالغ قدرها (22,749,033) ريال، وتوقف نشاطه التجاري منذ خمسه سنوات، وعدم وجود اي اصول لدي موكله للوفاء بمصروفات التصفيه، وبقيد الطلب لدي المحكمه برقم القضيه اعلاه، وبعد احالته الي هذه الدايره عقدت في سبيل نظره جلسه هذا اليوم عن بعد، حيث حضر بها وكيل مقدمه الطلب اعلاه، وحصر طلب موكله فيما تضمنته صحيفته المقدمه، وباطلاع الدايره علي الطلب ودراسته، رات صلاحيته للفصل فيه، عليه قررت رفع الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم.
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي الطلب ومستنداته، ولما كان مقدم الطلب – المدين – شخصا طبيعيا يطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه له، ولما كان نظام الافلاس قد جعل مناط سريان النظام بالنسبه للشخص الطبيعي هو " الممارسه" حيث نصت الماده الرابعه من النظام علي انه:" تسري احكام النظام علي كل من: ا- الشخص ذو الصفه الطبيعيه الذي يمارس اعمالا تجاريه او مهنيه او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح" ولما كانت الممارسه تقتضي احتراف النشاط وامتهانه والاستمرار في مزاولته، ولما كانت الممارسه تقوم علي اسس ثلاثه هي: 1) وجود الترخيص الذي يسمح بممارسه النشاط. 2) وجود المنشاه التي يمارس الشخص الطبيعي اعماله من خلالها. 3) ان يكون الشخص الطبيعي يمارس نشاطا فعليا قايما، اذ لو وجد للشخص الطبيعي ترخيص ومنشاه ولم يكن يمارس نشاطا ظاهرا مثبتا لاي سبب كان، فانه والحاله هذه لا يعد ممارسا للاعمال التي اشترط المنظم لسريان احكام النظام عليه، ولما كان مقدم الطلب مدينا طبيعيا لا يمارس نشاطا فعليا قايما وقت تقديم الطلب، ولا قبيله بقليل، حيث انه متوقف عن ممارسته منذ خمس سنوات تقريبا – وفق ما افاد به وكيل مقدم الطلب والمستندات المقدمه – عليه فان مقدم الطلب والحاله هذه لا ينطبق عليه مفهوم الممارسه وفق ما تقدم بيانه، ويؤكد ما راته الدايره بما يتعلق بوجود الممارسه، ما نصت عليه الماده الخامسه من لايحه الوثايق والمعلومات، والتي جعلت من متطلبات تقديم طلب افتتاح اي من اجراءات الافلاس تقديم نبذه عن النشاط خلال الاربع والعشرين شهرا السابقه لتقديم طلب افتتاح الاجراء، عليه فان المدين الذي لا يمارس عملا تجاريا او مهنيا او عملا هادفا للربح خلال الاربع والعشرين شهرا السابقه لتقديم الطلب لا يمكن ان يقدم النبذه المطلوبه نظاما، مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلب افتتاح الاجراء للمدين، وبذلك تحكم.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه المقدم في القضيه رقم (176) لعام 1444ه من: (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.