uqn_gov_sa · regulation · processed · 19 chunks
الماده الاولي:يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه اينما وردت في هذه اللايحه المعاني المبينه امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:الوزير:وزير الشؤون البلديه والقرويه والاسكان.الوزاره:وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان.القرارات:القرارات التي يصدرها وزير الشؤون البلديه والقرويه والاسكان، تنفيذا لهذه اللايحه.الوكاله:وكاله الوزاره لتنظيم مشغلي المدن.ترخيص مزاوله المهنه او الحرفه:وثيقه تصدر من منصه «بلدي» حسب الاشتراطات الموضحه في اللايحه لشخص ذي صفه طبيعيه لممارسه نشاط مهني او حرفي يتقنه بموجب شهاده تصدر من جهه تدريبيه او علميه مختصه.المهنه او الحرفه:هي العمل او الصنعه التي تتطلب المجهود البدني او الفكري لممارسه نشاط يتم التكسب منه وفقا للتصنيف السعودي للمهن المنشور في موقع الوزاره. الماده الثانيه:تتولي الوزاره الترخيص لمزاوله المهن او الحرف واصداره وتعديله والغاءه، وفقا لاحكام هذه اللايحه والقرارات الصادره تنفيذا لها، علي ان يبت في طلب الترخيص او التعديل خلال مده لاتزيد علي «ثلاثين» يوم عمل. الماده الثالثه:تحدد وتعدل وتحدث مهن وحرف ترخيص مزاوله المهنه او الحرفه دوريا وفقا للتصنيف السعودي للمهن وتنشر في موقع الوزاره الالكتروني. الماده الرابعه:يحظر علي صاحب العمل توظيف او تشغيل اي شخص لا يحمل ترخيص مزاوله المهنه او الحرفه. كما لا يجوز لاي شخص طبيعي ان يمارس اي مهنه او حرفه وفقا للتصنيف السعودي للمهن المنشور في موقع الوزاره ما لم يحصل علي ترخيص مزاوله المهنه او الحرفه، ويلتزم المهني او الحرفي بابراز بطاقه الترخيص الممنوحه له اثناء ممارسته للعمل. الماده الخامسه:للشخص المرخص لمزاوله المهن او الحرف ان يطلب ترخيصه في (مهنه او حرفه) واحده او اكثر من الترخيص المصرح له بمزاولتها وفقا للتصنيف السعودي للمهن المنشور في موقع الوزاره. الماده السادسه:يرخص للشخص بمزاوله المهن او الحرف في (مهنه او حرفه) واحده او اكثر بالترخيص، وذلك حسب متطلبات كل مهنه او حرفه وفقا للمعايير والشروط التاليه:1- القدره العلميه: الشهادات العلميه.2- القدره التنفيذيه: اختبارات الفحص المهني او الحرفي.اي مستندات اخري تطلب من المنشاه. الماده السابعه:يقدم طلب الترخيص لمزاوله المهنه او الحرفه متضمنا ما يلي:1- شهاده علميه وتصدر من الجهات التي تحددها الوزاره في موقعها الالكتروني.2- شهاده اجتياز اختبار الفحص المهني او الحرفي وتصدر من الجهات التي تحددها الوزاره في موقعها الالكتروني.3- اي مستندات اخري يلزم تقديمها نتيجه لدراسه وتحليل البيانات المقدمه.يقدم ما سبق باللغه العربيه او مترجم اليها من مكتب ترجمه معتمد، علي ان تكون جميع المستندات المقدمه من خارج المملكه مصدقه من الملحق التجاري السعودي او القنصليه او السفاره السعوديه. الماده الثامنه:يصدر ترخيص مزاوله المهن او الحرف، بناء علي ما توافر من معلومات وبيانات، ويمنح ترخيص بذلك لا تتجاوز مدته اربع سنوات. الماده التاسعه:للمرخص بمزاوله المهن او الحرف ان يطلب تعديل الترخيص ساري المفعول باضافه او حذف اي (مهنه او حرفه) منه، وفقا لاشتراطات ومعايير الترخيص التي تؤيد ذلك، ويرخص ترخيصا جديدا بناء علي ما يحققه التقويم. الماده العاشره:تقوم الجهات الحكوميه والهييات والمؤسسات والاجهزه ذوات الشخصيه المعنويه العامه بالتعاون والتنسيق مع الوزاره بتزويدها بالمعلومات والبيانات والملحوظات التي تطلبها عن الاشخاص طالبي الترخيص لمزاوله المهن او الحرف لاغراض الترخيص. الماده الحاديه عشره:لتنفيذ احكام هذه اللايحه والقرارات الصادره تنفيذا لها فان للموظفين المختصين حق الاطلاع علي البيانات والمستندات المتعلقه بالاشخاص المرخصين وطالبي الترخيص لمزاوله المهن او الحرف، ويجب عليهم الحفاظ علي سريه المعلومات والمستندات التي يطلعون عليها. الماده الثانيه عشره:يلغي ترخيص مزاوله المهن او الحرف وذلك بالحالات التاليه:1- اذا صدر حكم قضايي نهايي مكتسب القطعيه، بثبوت تزوير اي من المستندات التي بني عليها الترخيص، ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد مضي سنه من تاريخ الغاء ترخيصه.2- اذا صدر حكم قضايي نهايي مكتسب القطعيه، متضمنا الغاء الترخيص، ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد مضي سنه من تاريخ الالغاء ما لم يتضمن الحكم النهايي مده تزيد عن ذلك.3- اذا ثبت لدي هذه الوزاره ان ترخيص مزاوله المهن او الحرف البلديه بني علي بيانات او معلومات غير صحيحه ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد مضي سنه من تاريخ الغاء ترخيصه. الماده الثالثه عشره:يوقف بقرار من الوزير او من يفوضه ترخيص مزاوله المهن او الحرف وذلك في حال ثبوت مخالفه احد احكام هذه اللايحه، ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد تصحيح الوضع. الماده الرابعه عشره:يجب الحصول علي ترخيص مزاوله المهنه او الحرفه خلال فتره ثلاثه اشهر (فتره التجربه) من تاريخ دخول المهني او الحرفي غير السعودي للمملكه وان تتطابق هذه المهنه او الحرفه مع التاشيره التي تم استقدامه من اجلها. الماده الخامسه عشره:يحق لموظفي الوزاره في مجال قيامهم بمهامهم ممارسه الصلاحيات التاليه:اولا: فحص السجلات والاوراق والدفاتر والملفات او اي وثيقه اخري لها علاقه بالشخص المرخص وطالب الترخيص.ثانيا: الحصول علي اي صور، او وثايق، او مستخرجات، او بيانات.ثالثا: اجراء التحقق من المتطلبات والبيانات المقدمه من طالب الترخيص.رابعا: اجراء الزيارات للتحقق من استمراريه قدرات وامكانيات المرخصين علميا وتنفيذيا.خامسا: اعداد التقارير عن جميع ملحوظاتهم ومشاهداتهم المتعلقه بالزيارات والرفع بها للمختصين بالوكاله. الماده السادسه عشره:اذا رغب الشخص المرخص بتجديد ترخيصه فله تقديم طلب بذلك بمده لا تتجاوز ستين يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص. الماده السابعه عشره:للوزاره الغاء طلب الترخيص لمزاوله المهن او الحرف في حال عدم استيفاء الشخص طالب الترخيص للملاحظات والنواقص المطلوبه خلال مده ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالملاحظات والنواقص. الماده التاسعه عشره:تشكل لجنه في الوكاله يكون احدهم مستشارا قانونيا للنظر في اعتراضات المرخصين لمزاوله المهن او الحرف علي قرارات الترخيص والفصل فيه. الماده العشرون:يصدر الترخيص لمزاوله المهن او الحرف الكترونيا وعلي الجهات المالكه للمشاريع التحقق من الرخصه المقدمه من خلال موقع الوزاره الالكتروني.