moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤ لعام ١٤٤٤ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ مصنع شركه (...) للصناعه سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل مقدم الطلب (...) ذا الوكاله رقم ((...)) تقدم بطلب لافتتاح اجراء التصفيه لمصنع شركه (...) للصناعه ذي السجل التجاري رقم (...)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره عقدت في سبيل نظرها جلسه عن بعد بتاريخ ٢٢/٤/١٤٤٤ه وحضرها وكيل المدعي بموجب الوكاله المذكوره انفا، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم ((...))، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي اجاب بانه يطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدعي عليها لانها مدينه لموكله بمبلغ (١٠٦.٩٦٠) ريالا بموجب الحكم الصادر من المحكمه العماليه بالدمام، ولصدور القرارات التنفيذيه رقم ٣٤ و ٤٦ علي المدعي عليها، وبسؤاله عن وجود اصول للمدعي عليها فاجاب بعدم علمه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها فاجاب بانه يطلب مهله لتقديم جوابه فافهمته الدايره بان عليه تقديم جوابه خلال عشره ايام علي بريد الدايره فاستعد بذلك، كما افهمت الدايره من حضر بانها ستخاطب الجهات المختصه للاستفسار عن اصول المدعي عليها. ثم عقدت الدايره جلسه اخري بتاريخ ٤/٥/١٤٤٤ه وحضرها وكيل المدعي فيما لم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغه، ولم تصل الدايره افادات عن اصول المدعي عليها، وفي جلسه هذا اليوم ٤/٦/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي فيما لم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغه، وافاد وكيل المدعي بان المدعي عليها قامت بسداد كامل مبلغ المطالبه لموكله بعد الجلسه الماضيه ويطلب وقف السير في الدعوي، فرات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وعليه رفعت الجلسه لاصدار هذا الحكم: (الاسباب) وبعد الاطلاع علي صحيفه طلب افتتاح اجراء التصفيه المقدمه من طالب افتتاح الاجراء، وحيث نصت الماده الثانيه والتسعون من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه علي انه: (دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين اذا كان متعثرا او مفلسا)، وحيث اقر وكيل الداين بان المدينه المدعي عليها قامت بسداد كامل الدين الذي في ذمتها لموكله بعد الجلسه السابقه، وحيث نصت الفقره (٢) من الماده الثالثه والتسعين من النظام نفسه علي ان: (لا يقيد طلب داين او اكثر لدي المحكمه الا بعد استيفاء الشروط الاتيه: ا- ان يكون الدين حال الاجل ومحدد المقدار والسبب والضمانات المقرره له - ان وجدت -. ب- الا يقل مقدار الدين- او مجموع مقدار ديون المتقدمين بالطلب- عن المبلغ الذي تحدده لجنه الافلاس. ج- ان يكون الدين المطالب بسداده مستحقا بموجب سند تنفيذي، او مستحقا بموجب ورقه عاديه، وان يثبت الداين انه طلب من المدين سداده قبل ثمانيه وعشرين يوما من تاريخ قيد الطلب ولم يسدد او ينازع في الدين، وذلك وفقا لما تبينه اللايحه)، وبما ان الثابت ان المدينه قامت بسداد الدين الذي في ذمتها للداين، مما يتبين معه ان مقدم الطلب في واقع الامر ليس داينا للمدينه، وبالتالي لا ينطبق عليه انه ممن يحق لها نظاما اقامه دعوي طلب افتتاح اجراء التصفيه في مواجهه المدينه، وعليه فان الدايره تنتهي الي ان الدعوي بشكلها الحالي لم تستكمل شروط قبولها، وتنتهي الي الحكم بعدم القبول. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول طلب افتتاح اجراء التصفيه في القضيه رقم (٤٤ لعام ١٤٤٤ه) المقامه من (...)(...) الجنسيه بموجب هويه مقيم رقم (...) ضد مصنع شركه (...) للصناعه ذي السجل التجاري رقم: (...) وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد.