tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / anti_fraud / commercial_fraud

حكم رقم 205 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-02-28 date_hijri=1429-04-23 document_type=ruling entity=document_number:م/19 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:3ef89fb3-0df2-46b7-a73f-ece108cf50d0 entity=document_number:م/19 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=anti_fraud taxonomy_l3=commercial_fraud validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 205 لعام 1442ه
المقامه من/ النيابه العامه ب(...)، غير ذلك (...)
ضد/ (...)، رخصه اقامه (...)
ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...)
 
القاضي عمر بن هلال الحارثي رييسا
القاضي عادل بن منير الشجعاني عضوا
القاضي سلمان بن صالح التليدي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي الدايره لايحه ادعاء من المدعي العام بفرع النيابه العامه ب(...) (...) تتضمن طلب ايقاع العقوبه المقرره في الماده (12) من نظام مكافحه الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/19) وتاريخ 23/4/1429ه علي المدعي عليهم الموضحه بياناتهم اعلاه، وذلك بعد اثبات ما اسند اليهم من جريمه الغش التجاري، هذه دعواه، وبالاطلاع علي الدعوي ومرفقاتها تبين ان ضبط الواقعه تم في تاريخ 1/1/1442ه كما تبين وجود حكم صادر في القضيه من المحكمه الجزاييه بمكه المكرمه يقضي بعدم اختصاصها بنظر القضيه الماثله استنادا الي ما قررته الفقره السابعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م93) وتاريخ 15/8/1441ه وبناء عليه، وبعد التامل: قررت الدايره ان الدعوي صالحه للحكم فيها بحالتها الراهنه، فاصدرت حكمها محمولا علي اسبابه التاليه:
(الاسباب)
ولما كان النظر في موضوع الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب نظرها قبل الشروع في نظر الموضوع لكونها من النظام العام المتعلق بانعقاد الولايه القضاييه من عدمها، وتتصدي له المحكمه من تلقاء نفسها وفقا لولايتها المنصوص عليها نظاما، ولان الدعوي الماثله مقامه من النيابه العامه بطلب ايقاع العقوبه المنصوص عليها في الماده (12) من نظام مكافحه الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/19) وتاريخ 23/4/1429ه علي المدعي عليهما؛ ولان المحكمه صاحبه الولايه العامه بنظر الجزاءات النظاميه والمرسله من حيث الاصل هي المحكمه الجزاييه؛ ولان الاصل بقاء اختصاصها بنظر تلك النزاعات حتي يطرا ما يوجب اختصاص غيرها، اعمالا لما قررته قاعده: (الاصل بقاء ما كان علي ما كان)؛ ولان نظام المحاكم التجاريه وان كان قد نص في الفقره السابعه من الماده السادسه عشره منه علي اختصاص المحاكم التجاريه بنظر المخالفات والدعاوي الناشيه عن الانظمه الجاريه الاخري؛ الا انه والي حين صدور قرار الحاقي من صاحب الصلاحيه ببيان وتحديد تلك الانظمه فان الاصل بقاء اختصاص نظر المخالفات والجزاءات عليها للمحاكم الجزاييه، ولان الانظمه التجاريه المنصوص عليها في الماده المشار اليها من نظام المحاكم التجاريه تنصرف الي الانظمه التي تنظم عمل التجار فيما بينهم، ولا يراد بها الانظمه الموجهه للكافه من افراد الناس والتي المقصود منها حمايه اعمال التجار من غيرهم ممن يحاول اضرار تجارتهم او تقمص اعمالهم من خلال تجريم بعض التصرفات والافعال وترتيب العقوبات علي مقترفيها، وعليه فانه في تقدير الدايره لا يكفي وسم (التجاريه) الوارد في مسمي النظام لان يكون من الانظمه التجاريه المنصوص عليها في نظام المحاكم التجاريه، وشاهد ذلك -مع ما تقدم- ان المحكمه الجزاييه لا تزال مختصه بنظر المخالفات والعقوبات الوارده في نظام (الاوراق التجاريه) رغم تضمن مسماه لذلك؛ وفقا لما قرره تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (ت/1627) وتاريخ 21/2/1442ه، ولما كانت الدعاوي الجزاييه تخضع من حيث اجراءات نظرها لنظام الاجراءات الجزاييه ولايحته التنفيذيه، وبناء علي ما قررته الماده (92) من اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه من انه: (اذا رات محكمه او دايره عدم اختصاصها في دعوي مرفوعه اليها وانها من اختصاص محكمه او دايره اخري، فتصدر قرارا بذلك وتحيلها الي المحكمه او الدايره الاخري، فان رات المحكمه او الدايره الاخري عدم اختصاصها فتصدر قرارا بذلك، وترفع الي المحكمه العليا بطلب تعيين المحكمه او الدايره المختصه)، وعليه فان تنازع الاختصاص في القضيه الماثله غير خاضع لنظام المرافعات الشرعيه ولوايحه؛ بل هو محكوم بنص الماده انفه الذكر من اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه والتي لا تزال ساريه، ولم يطرا عليها اي تعديل يوجب علي المحكمه المحال اليها القضيه نظرها رغم صدور حكم نهايي بعدم اختصاص المحكمه المحيله بنظرها، ما يكون معه الواجب اعمال ما قررته الماده المشار اليها من رفع القضيه للمحكمه العليا لتعيين المحكمه المختصه بنظرها، وبناء عليه، واستنادا لكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر القضيه رقم (205) لعام 1442ه المقامه من النيابه العامه ب(...) ضد المدعي عليهم/ (...) اقامه نظاميه رقم: (...)، و(...) سجل مدني رقم:(...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
سلمان بن صالح التليدي
عضو 
عادل بن منير الشجعاني
رييس الدايره 
عمر بن هلال الحارثي