tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530698499 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-01-31 date_hijri=1445-07-11 document_type=ruling entity=document_number:b53e2a5d-a36b-460b-ac4e-021e4c19935f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨١٧٤١٩ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه مضمونها: (انه بتاريخ ١٤٢٤/١١/٢٢ه الموافق ٢٠٠٤/٠١/١٤م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (ساعات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٤/١١/٢٢ه الموافق ٢٠٠٤/٠١/١٤م بثمن اجمالي قدره (٢٨,٥٨٨) ثمانيه وعشرون الفا وخمس ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي سدد منه (٥,١٤٢.٥٠) خمسه الاف ومايه واثنان واربعون ريال و خمسون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٤/١٢/٢٩ه الموافق ٢٠٠٤/٠٢/٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١-عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره وسند لامر منتهي). ٢-اضرار تقاضي متمثله باتعاب المحاماه مما ادي الي (الجا موكلتي للتقاضي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣,٥٠٠) ثلاثه الاف وخمس ميه ريال ، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٣,٤٤٥.٥٠) ثلاثه وعشرون الفا واربع ميه وخمسه واربعون ريال و خمسون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٥٠٠) ثلاثه الاف وخمس ميه ريال) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ١١/٠٧/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) ورقم وكالته (...) والمدعي عليه اصاله واحال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي المدونه اعلاه المتضمنه توريد ساعات للمدعي عليه في عام ١٤٢٤ ه الموافق ٢٠٠٤ ميلادي ولم يسدد المبلغ المتبقي ٢٣٤٤٥.٥ ريال ولم تقم موكلته برفع دعوي سابقه وبعرضه علي المدعي عليه قرر بان الدعوي غير صحيحه ولا يوجد اي مستحق للمدعيه في ذمته فعقب وكيل المدعيه بان يطلب امهاله للتحقق من عدم رفع دعوي سابقه وامهلته الدايره وكيل المدعيه فرصه اثناء الجلسه للتواصل مع موكلته فقرر بعد التواصل بانه لم يجد اجابه علي الاتصال وذكر المدعي عليه بانه اغلق مؤسسه قبل ١٥ سنه، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من

الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع بين الطرفين ناشيا عن بيع المدعيه للمدعي عليه ساعات وتذكر المدعيه انه لم يسددها كامل مبلغ البضاعه في عام ١٤٢٤ه الموافق ٢٠٠٤م وتطلب الزامه بالمبلغ المتبقي، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي وصححه الالباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه (الاجماع لابن المنذر٦٥)، ولما كان المدعي عليه بعدم صحه الدعوي وعدم وجود مستحق للمدعيه في ذمته وانه اغلق المؤسسه منذ نحو ١٥ سنه، واذ كان سكوت المدعيه عن مطالبه المدعي عليه رغم عدم المانع ومرور سنين متطاوله قرينه علي صدق المدعي عليه، وقد تقرر عند جمهور الفقهاء جواز القضاء بالقراين كما صرح به الزيلعي وابن عابدين من الحنفيه وابن فرحون وابن جزي من المالكيه وابن تيميه وابن القيم من الحنابله وقال بذلك دلاله اغلب الفقهاء حفظا للحقوق وقطعا للمنازعات، جاء في حاشيه الصاوي علي الشرح الصغير ((ومنه): اي من العرف الذي يعمل بمقتضاه: (طول الزمن): فاذا مضي زمن يقضي العرف بان المشتري لا يصبر لمثله في اخذ السلعه او ان البايع لا يصبر لمثله في اخذ الثمن، فالقول لخصمه في الاقباض، والظاهر انه لا يحد بعامين ولا باكثر بل يراعي في ذلك احوال الناس واحوال الزمن.) كما جاء في الكاشف ١/٥١٣ علي انه:(فلا تكون الواقعه صالحه للاثبات الا اذا كانت ممكنه الوقوع منفكه عما يكذبها شرعا او عقلا او حسا او عرفا وغير متناقضه) ودلت علي ذلك الماده ٨٤و ٨٥ من نظام الاثبات، كما دل علي ذلك العرف الجاري بين التجار في مثل هذه التعاملات في عدم ترك المطالبه بها زمنا طويلا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي.

نص الحكم: برفض الدعوي لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.