gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م زكاه لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القرار رقم (IZD-2021-863) | الصادر في الدعوي رقم (Z-2019-9568) | الدخل في مدينه الدمام المفاتيح : الربط الزكوي - احتساب فرق الاستيراد - اضافه عجز المستودعات - صافي الاصول الثابت - القروض التي حال عليها الحول - استبعاد اثر صافي الخساير - مساواه الوعاء الزكوي بصافي الربح المعدل - عدم الاجابه من جهه الاداره يعد قرينه لصالح المدعي. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١١م، وتمثل اعتراضها في سته بنود: احتساب فرق الاستيراد، اضافه عجز المستودعات، صافي الاصول الثابت القروض التي حال عليها الحول، استبعاد اثر صافي الخساير، مساواه الوعاء الزكوي بصافي الربح المعدل – اسست المدعيه اعتراضها علي سبب لكل بند من البنود السته – اجابت الهييه بطلب صرف النظر عن الدعوي لسبق الفصل فيهما للاعوام من ٢٠١٠م حتي ٢٠١٥م بذات الموضوع وذات الاعوام، كما انه يوجد دعوي اخري في دايره جده وانه تم استينافهما – ثبت للدايره انه بحسب النصوص النظاميه في حال عدم الاجابه وتقديم المستندات والاوراق المتعلقه بموضوع الدعوي من جهه الاداره يعد قرينه لصالح المدعي. مؤدي ذلك: الغاء قرار المدعي عليها في كافه البنود محل الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (١٣) من قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٨م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، والمعاد تشكيلها بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٧٦٠) بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٤ه، جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٢٦م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ... ( هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه / شركه ... التجاريه المحدوده ( سجل تجاري رقم ...). تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ٢٠١١م الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وتعترض علي البنود التاليه: البند الاول : احتساب فرق الاستيراد : تدعي بان المدعي عليها قامت باضافه ارباح استيرادات لم يتم التصريح عنها لعام ٢٠١١م بمبلغ وقدره (٣١٧,٢٩٤) ريال، وذكرت بانه لوجود اختلاف علي مبلغ المشتريات الخارجيه وانه للتوضيح ان البيانات المسجله بالقوايم الماليه والاقرار الزكوي محل الاعتراض لم تراعي فيه، وبالخطا لكثره المعاملات وعدم وجود برامج تسهل عمليه الفصل المحاسبي وانه اثناء زياده فريق الفحص تم تجميع البيانات، كما تدعي بانها قامت بمراجعه المدعي عليها للحصول علي برنت بالمشتريات الخارجيه وقد ظهر له في البرنت التطابق مع المسجل بالسجلات المحاسبيه للمدعيه البند الثاني : اضافه عجز المستودعات: تدعي بان المدعي عليها قامت باضافه عجز المستودعات علي صافي الربح المحاسبي وتدعي انها خساره فعليه ناتجه عن فروقات تقيم المخزون في نهايه العام. البند الثالث: صافي الاصول الثابته : تدعي بان المدعي عليها قامت باعاده احتساب صافي الاول الثابته الواجب حسمها من الوعاء الزكوي بناء علي طريقه القسط الثابت وقامت باستبعاد اثر الارباح الراسماليه بمبلغ ( ٧٢١,٢٣٤) بالرغم من انه يجوز لها اضافه حسم الارباح الراسماليه من بيع اصول في حاله استخدام طريقه القط الثابت لاحتساب ووصولا الي صافي الربح الاصول الثابته الواجب حسمها من الوعاء الزكوي البند الرابع: القروض التي حال عليها الحول تدعي بان المدعي عليها قامت باضافه مبلغ القروض التي حال عليها الحول مبلغ وقدره ( ١٥,٠٦٦,٣٦٠) ريال للوعاء الزكوي والقروض مقابل اصول بمبلغ وقدره (٤,٦۰۷,۱۹۹) ريال وانها لم تقوم بالتفصيل بين القروض قصيره الاجل وطويله الاجل، وان معظم القروض التي تحصل عليها هي قروض باتفاقيات وتسهيلات بنكيه قصيره الاجل (1) شهور) ويتم سدادها خلال نفس العام وان مبلغ القروض طويله الاجل التي حال عليها الحول هي (٩,٣٦٨,٣٦٩,٩٣) ريال فقط البند الخامس: استبعاد اثر صافي الخساير بمبلغ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م (۳۱۷,٦٥٠) ريال وهو العنصر الاساسي من عناصر الوعاء الزكوي السالبه التي تصخم من الوعاء الزكوي. البند السادس : تدعي بان المدعي عليها قامت بمساواه الوعاء الزكوي بصافي الربح المعدل بادراج بند الاصول الثابته الواجب حسمها كمبلغ متتم للوعاء الزكوي ليتساوي من صافي الربح المعدل. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها دفعت بعدم قبول الدعوي شكلا لعدم تقديم المدعيه اعتراضها خلال المده النظاميه، وفقا لاحكام الماده (٢٢) فقره (١) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. وتقدمت بمذكره اخري جاء فيها : انها تطلب صرف النظر عن الدعوي لسبق الفصل فيهما لوجد دعوي للمدعيه لدي الدايره الاول للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه ادخل في محافظه جده برقم (۷-۹۲۷۱-۲۰۱۹) وصدر بشانها قرار الدايره للاعوام من ٢٠١٠م حتي ٢٠١٥م بذات الموضوع وذات الاعوام، كما انه يوجد دعوي اخري في دايره جده برقم ( ٧-٩٥٧٤-٢٠١٩ ) وانه تم استينافهما. وفي يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٨م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها / ... ( هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل، وحضرها / ... (هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته ممثل للمدعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواها، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبسؤال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بما لا يخرج عما هو مذكور في المذكرات المقدمه للدايره، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١١م وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ٢٠١١م، وتعترض علي البنود الاتيه: * بند: احتساب فرق الاستيراد. * وبند: اضافه عجز المستودعات. * وبند: صافي الاصول الثابته. * وبند: القروض التي حال عليها الحول. * وبند: استبعاد اثر صافي الخساير. * وبند: مساواه الوعاء الزكوي بصافي الربح. وحيث ان المدعيه قامت بتقديم (0) دعاوي كل عام في دعوي مستقله وصدر قرار من الدايره الاولي بمدينه جده في دعويين منها بالرفض الشكلي عن كل الاعوام، كما صدر قرارين من دايره جده فيما يخص الدعويين ( ١٦٥٣٠-١٦٥٢٨) كل قرار يشمل كامل اعوام الاعتراض من ٢٠١٠م حتي ٢٠١٥م وتم تعديل القرارات لاحقا وتهميشها بناء علي كل سنه)، وكلا القرارين تم استينافهما وقد صدر قرار من اللجنه الاستينافيه بشان الدعوي (١٦٥٢٨- ٢٠٢٠-Z) بعدم اختصاص دايره جده مكانيا واحالتها الي الدمام للنظر في الدعوي، وحيث تمت مخاطبه المدعي عليها بتاريخ ٢٧ ابريل و ١٠ نوفمبر و۳۰ نوفمبر لعام ٢٠٢٠م وتاريخ ١٢ ابريل لعام ٢٠٢١م لتقديم ردها الموضوعي علي الدعوي الا انها تمسكت بردها بانه سبق الفصل فيها، وحيث نصت الماده (۱۳) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي انه: «تبلغ الامانه العامه المدعي عليه بصحيفه الدعوي، ويجب عليه ايداع الرد خلال مده لا تزيد علي (ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه، وللدايره بناء علي طلب مسبب من المدعي عليه تمديد هذه المده بما لا يزيد علي مده ثلاثين يوما اخري، واذا لم يقم المدعي عليه بايداع الرد خلال المده المقرره، تقوم الامانه العامه بدراسه الدعوي واحالتها الي الدايره المختصه»، وحيث تعثر دراسه الدعوي موضوعا لعدم وجود رد المدعي عليها ولانه كان من المستقر عليه في القضاء الاداري انه في حال عدم الاجابه وتقديم المستندات والاوراق المتعلقه بموضوع الدعوي من جهه الاداره يعد قرينه لصالح المدعي، لانه وان كان الاصل ان عبء الاثبات يقع علي عاتق المدعي الا ان الاخذ بهذا الاصل علي اطلاقه في مجال المنازعات الاداريه لا يستقيم مع واقع الحال بالنظر الي ان المدعي عليها بشخصيتها المعنويه وطبيعه النظام الاداري الذي يقوم علي مبدا التنظيم اللايحي المسبق لاجراءات وخطوات العمل الاداري وتوزيع الاختصاص بين العاملين في انجاز مهامه بصوره محدده، وضروره تنظيم حفظ الوثايق والمستندات ذات الاثر الحاسم في المنازعات للرجوع اليها سواء لضمان حقوق المتعاملين مع جهه الاداره او لتحديد المسؤوليه كما انه يصعب علي كثير من المكلفين تقديم ما يثبت دعواهم خصوصا الافراد او صغار المكلفين، وعليه فان من المبادي المستقره في القضاء الاداري ان الاداره تلتزم بتقديم ساير الاوراق والمستندات المتعلقه بموضوع النزاع والمنتجه في اثباته ايجابا او نفيا متي طلب منها وحينيذ فانه من غير الجايز شرعا ولا نظاما تعطيل الفصل في الدعاوي بسبب امتناع المدعي عليها عن ايداع المستندات المطلوبه فضلا عن الاجابه علي الدعوي، وعليه فاذا لم تلتزم المدعي عليها بذلك عد قرينه علي احقيه المدعيه فيما تطالب به، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره الغاء قرار المدعي عليها. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - الغاء قرار المدعي عليها في كافه البنود محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.