tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430446230 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-01-02 date_hijri=1444-03-28 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:30009693 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٨٠٩٨٣ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بتقدم ممثله المدعيه/ (...) (الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب ترخيص الترافع عن المدعيه رقم (...) وتاريخ ٢٨ / ٠٣ / ١٤٤٤ه الصادر عن الاداره العامه للمحاماه بوزاره العدل بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه، وبعد قيدها دعوي تجاريه جري احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها فحددت في سبيل ذلك جلسه يوم الثلاثاء ١٩ / ٠٥ / ١٤٤٤ه، وفيها وبعد المناداه علي طرفي الدعوي تبين حضور ممثله المدعيه المشار اليها انفا، في حين تبين عدم حضور المدعي عليه علي الرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسه ورابط عقدها حسبما يتضح من بيان التبليغات المرفق في ملف الدعوي الالكتروني، فقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، ثم سالت الدايره ممثله المدعيه وكاله عن دعواها فذكرت بان المدعيه وردت لصيدليه المدعي عليه منتجات طبيه وغذاييه بثمن وقدره ثمانيه عشر الفا واربعمايه وثلاثه واربعون (١٨٤٤٣) ريالا، وعلي الرغم من استلامه كامل المبيع الا انه لم يسدد شييا من ثمنه، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ البضاعه المورده له المشار اليه اعلاه، وبعد تحقق الدايره من مسالتي الاختصاص والقبول سالت ممثله المدعيه عن البينات والادله فاجابت بان بينات وادله المدعيه هي: مطابقه الرصيد، والفواتير المختومه، بالاضافه الي كشف حساب موضح فيه كامل التعامل مع المدعي عليه، ثم حددت الدايره مستوي تعقيد الدعوي بالمتوسط، كما حددت محل المنازعه باستحقاق المدعيه لما تطالب به من عدمه، ولم تعرض الصلح علي طرفي الدعوي لعدم حضور المدعي عليه، كما لم تقم باعتماد خطه اداره الدعوي بسبب احاله ملفها دون ارفاق ذلك من قبل الاداره المختصه ، ثم ذكرت الدايره لوكيله المدعيه بان الفاتورتين رقم (٣٠٠٠٩٦٩٣) وتاريخ ٢٧ /١١ / ٢٠١٦م ورقم (٣٠٠٠٩٥٥١) وتاريخ ٠٦ / ١١ /٢٠١٦ م ليستا واضحتين ، فطلبت مهله لتقديم صور واضحه، كما طلبت مهله للرجوع لموكلتها في مساله طلب يمين المدعي عليه علي نفي صحه دعوي موكلتها من عدمه، وفي جلسه هذا اليوم الاثنين ٠٢ / ٠٦ / ١٤٤٤ه وبعد المناداه علي طرفي الدعوي حضرت ممثله المدعيه المشار اليها انفا، بالاضافه الي وكيل المدعي عليه/ (...) (الهويه الوطنيه رقم: (...)، (الوكاله رقم:(...)) وتاريخ ٠٨ / ٠٢ / ١٤٤١ه، وبطلب الاجابه من المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: "اقر باحقيه المدعيه بالمبلغ الذي تطالب به، ولو كانت المدعيه تواصلت معهم قبل اقامه الدعوي لجري حل القضيه بدون اقامه دعاوي"، ثم قرر طرفا الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم قررت الدايره اقفال باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها المستند علي التالي من:

الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي، والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملفها من اوراق ومستندات تبين ان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا وقدره ثمانيه عشر الفا واربعمايه وثلاثه واربعون (١٨٤٤٣) ريالا يمثل ثمن البضاعه التي وردتها لها، واذا كان الامر كذلك فان الفصل في هذه الدعوي داخل اختصاص الدواير والمحاكم التجاريه طبقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه. وفيما يتعلق بموضوع الدعوي، وبما ان وكيل المدعي عليه - المخول بحق الاقرار في الوكاله المشار الي بياناتها في الوقايع - اقر باحقيه المدعيه بالمبلغ الذي تطالب به وثبوته في ذمه موكله، وبما ان الماده السابعه عشره من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣ه نصت علي ان: (الاقرار حجه قاطعه علي المقر...)؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بان دفع للمدعيه مبلغ المطالبه.

نص الحكم: الزام/ (...) (الهويه الوطنيه رقم: (...) مالك صيدليه (...) (السجل التجاري رقم: (...) بان يدفع ل/ شركه (...) (السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ثمانيه عشر الفا واربع مايه وثلاثه واربعون(١٨٤٤٣) ريالا، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله، وصحبه اجمعين. ١/ حدد يوم الاثنين ٠٩ / ٠٦ / ١٤٤٤ه موعدا لاستلام صوره نسخه الحكم. ٢/ ذكرت الدايره للحاضرين ان هذا الحكم يعد حكما نهاييا غير قابل للاعتراض عليه طبقا لما نصت عليه الماده (٧٨/١) من نظام المحاكم التجاريه، وقرار المجلس الاعلي للقضاء (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١ه.