ncar · regulation · processed · 16 chunks
Kingdom of Saudi Arabia General Organization for Social Insurance Head Office المملكه العربيه السعوديه المؤسسه العامه للتمينات الاجتماعيه المركز الرييسي الرقم : الرفقات : التاريخ : الموافق : قرار (وزير العمل) رقم 157/تامينات و تاريخ 1429/٥/٨ ان وزير العمل. بعد اطلاعه علي نظام التامينات الاجتماعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٣ وثاريخ ١/٢١/٩/٣ ه، وعلي اللوايح التNFييه للنظام الصادره بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعيه رقم ١/٢٨/١ ه، وعلي ما ورد في الماده الرابعه من ذلك القرار، وعلي قارار مجلس اداره المؤسسه رقم ٩١٧ وثاريخ ١/٢٩/٥/١ ه بشان تعديل البند خامسا من قرار مجلس الاداره رقم ٧٣٥ وثاريخ ١/٢١/١ ه وكذلك تعديل عدد من مواد لانحه التسجيل والاشتراكات والانحه تعويضات فرع المعاشات ولاتحه تعويضات فرع الالخطار المهنيه. يقرز ما ياتي : الماده الاولي : تعديل (الماده ٤) من قرار وزير العمل والشيون الاجتماعيه رقم (٢١/١٠/٢٥) وتاريخ ٢١/١٠/٢٥ هلمسبح علي النحو التالي : - ١- يحدد محافظ المؤسسه العامه لتمينيات الاجتماعيه شكل واوصاف النماذج والشهادات اللازمه لتنفيذ اللوايح المرققه وشروط واوضاع استخدامها ومواعيد تقدمها وله احداث اي تغيير بشانها سواء كان ذلك بالتعديل عليه بالحذف او الاضافه، او كان ذلك التغيير بدمج بعضها مع البعض الاخر ، او الغاء اي منها ، او استحدث اي نماذج او شهادات جديده ، كما ان له ايضاح او تفصيل ما يلزم ايضاحه او نفصيله من احكام تلك الواح. - يجوز للمحافظ - حسبما تقتضيه المصلحه في حسن سير العمل - الزام كل او بعض اصحاب العمل بالتقيد في التعامل مع المؤسسه اليكترونيا. - يجوز لمحافظ تفويض بعض صلاحياته المنصوص عليها باللوايح المرفقه الي من يحددهم من موظفي المؤسسه. الماده الثانيه : تعديل المواد التاليه من لانحه التسجيل والاشتراكات لتصبح بعد التعديل - علي النحو التالي : 1 - الماده (٣) : يتم تسجيل اصحاب العمل وعمالهم في القطاع غير الحكومي بموجب النماذج المعتمده من المحافظ، ويتم تسجيل P.O.Box 2963 Riyadh 11461 Tel. : 4777735 - Fax : Ext. 1200 - Web Site : www.gosi.gov.sa - E-mail : gosi@gosi.gov.sa General Organization for Social Insurance المؤسسه العامه للاتمينات الاجتماعيه العمال في القطاع الحكومي بموجب قرار التعبين، ويتم استبعادهم بموجب قرار طي القيد، كما يتم تسجيل المشتركين اختياريا بموجب النموذج المعتمد لذلك. ٢- الماده (٤) : يجوز للمحافظ الاستثناء من التقيد بالمنادج المعتمده او الاستعاضيه عنها بمنادج بديله، كلما كان ذلك ايسر لنظام العمل بالمؤسسه وعلي الاخص ما يتلاعم والاساليب الاليه لمحاسبه اصحاب العمل. ٢- الماده (٥) : تقوم المؤسسه يطبع النماذج المعتمده وتوزيعها، نظير اداء مقال يحدده المحافظ، ويجوز له توزيعها دون مقال في الحالات التي يراها. ويجوز بمواقفه المحافظ ان يطبع اصحاب العمل تلك النماذج كلها او بعضها علي فنقتهم في حدود الكميات اللازمه لاستعمالهم فقط، ولا يجوز لاصحاب العمل او لغير هم باي حال طبع هذه النماذج بقصد بيعها للغير الا بمواقفه المحافظ، في جميع الاحوال يشترط ان تكون النماذج المطبوعه بمعرفه اصحاب العمل شامله للبيانات التي تنضمها النماذج المعتمده من المؤسسه، وبذات المواصفات من حيث الحجم واللون والمساحات، وان يشار فيها الي رقم وتاريخ موافقه المحافظ بطعها. الفقره (1) من الماده (8) يجب علي صاحب العمل تقدم النماذج المعتمده مستوفيه البيانات اللازمه، وفي المواعيد المحدده، ومخالفته لذلك تجعله تحت طايله العقوبات المنصوص عليها في الماده (72) من النظام. (٥) ١ - علي كل صاحب عمل تفور في منشيه شروط تطبيق احكام النظام، وفقا لما يصدر من قرارات، ان يتقدم لمكتب المؤسسه الذي يقع المركز الرييس لمنشيته في دايره اختصاصه بما ياتي : طلب تسجيل منشيته عن المركز الرييس للمنشيه علي النموذج المعتمد لذلك ، كما بحر هذا النموذج عن كل فرع او نشاط تابع له يعامل كصاحب عمل مستقل ، ويقدم الطلب الي المكتب الذي يقع في دايره مقر هذا الفرع او النشاط، خلال اسبوعين علي الاكثر من تاريخ استكمال شروط خضوع المركز الرييس للمنشيه للنظام. للمنشاه للنظام. General Organization for Social Insurance المؤسسه العامه للتمييات الاجتماعيه ب- البيانات اللازمه عن عماله، تحرر علي النموذج المعتمد لذلك، ويرفق صوره المستند الرسمي الدال علي تاريخ الميلاد او صوره بطاقه الاحوال المدنيه او صوره جواز السفر للعامل الاجني، وتقدم خلال الخمسه عشر يوما الاولي من الشهر التالي لاول شهر مستحق عنه سداد الاشتراكات، مرفقا بها شبك السداد. - علي صاحب العمل بعد تسجيل منشيه وعماله وفق احكام الفقره السابقه ان يواظب علي ما ياتي: ا - اشعار المكتب المختص بكل عامل جديد يلتحق بالعمل، علي ان يتم الاشعار خلال الخمسه عشر يوما الاولي من الشهر التالي لشهر التحق العامل بالعمل، ويحرر هذا الاشعار علي النموذج. المعتمد لذلك مرفقا به صوره المستندات المشار اليها في الفقره (1/b) السابقه. ب - اشعار المكتب المختص بكل عامل يترك العمل، علي ان يتم الاشعار خلال الخمسه عشر يوما الاولي من الشهر التالي لشهر ترك العامل للعمل، ويحرر هذا الاشعار علي النموذج المعتمد لذلك. ٢ - الماده (٢٢) : تسدد الاشتراكات والغرامات والMBالغ الاخري المستحقه للمؤسسه بموجب شيكات علي البنوك المعتمده التي تباشر نشاطها في دايره مكتب المؤسسه، او باي وسيله اخري يحددها المحافظ. ٧ - الفقره (١/ا) من الماده (٣) : طلب الاشتراك علي النموذج المعتمد لذلك. ٨ - الفقره (١/ب/١) من الماده (٣٠) : ان يقدم الطلب الي المكتب المختص علي النموذج المعتمد لذلك 9 - الماده (٥٠) يجب علي اجهزه التفتيش مراعاه ما ياتي: ١ - ان تشمل خطط الزيارات التفتيشيه. التفتيش الميداني علي المنشات وفقا للقواعد والاجراءات التي يحددها المحافظ. ٢ - ان يكون التفتيش الميداني شمالا كافه المجالات المتعلقه ب تطبيق النظام وهذه اللانحه، وصفه خاصه التاكد من تسجيل كافه العمال باجورهم الحقيقيه. -٣ - دون تعديل. ١ - الققره (١) من الماده (٥١) : بعد كل مفتش تقريرا وافيه (علي النموذج الخاص الذي يعتمده المحافظ) عن نتايج كل تفتيش يقوم به لاي منشه General Organization for Social Insurance المؤسسه العامه للاتمينات الاجتماعيه يزورها، ويرفع التقرير لرييسه المباشر لدراسته وايداء ملاحظاته علي ان يتضمن التقرير - علي الاخص - ما ياتي : ا - البيانات الاداريه وتشمل : - اسم المفتش - تاريخ زياره المفتش ووقتها - اسماء الاشخاص الذين قابلهم. ب - تعريف المنشاه التي زارها ويشمل : - اسم المنشاه، وشكلها القانوني، ونوع النشاط، ورقم الاشتراك. - عنوانها. - اسم صاحب المنشاه او المدير المسؤول. - طبيعه العمل. - عدد العمال الذين يعملون من سعوديين واجانب. ج- ملخصا بنتايج الزياره. د - التوصيات. ه- ايه معلومات اخري بري المحافظ تضمينها في التقرير. 11 - تعديل مسمي "بطاقه الاحوال المدنيه" الوارده في الفقره (1/ب) من الماده (9) والفقره (1/ج) من الماده (43) من لانحه التسجيل والاشتراكات لتصبح "بطاقه الهويه الوطنيه". الماده الثالثه : تعديل الفقره (1) من الماده (٢٦) من لانحه تعويضات فرع المعاشات لتصبح علي النحو التالي : يحد المحافظ ما يلزم تقدمه من مستندات لصرف التعويضات، ويمكنه علي سبيل المثال الاعتماد علي البيانات المستخرجه من الحاسب الالي الخاصه بالمؤسسه، والصور المستخرجه من الميكروفيلام الخاص بها في عمليات صرف حقوق المشركين وافراد عوانهم، في هذه الحاله تعد هذه البيانات والصور مستندات كافيه للمصرف، كما يحدد النماذج التي يلزم التقيد بها ويجوز له الاستثناء من تلك النماذج او الاستعاضه عنها بمنادج بديله كلما كان ذلك ايسر لنظام العمل بالمؤسسه وعلي الاخص ما يتلاعم والاساليب الاليه لصرف التعويضات. الماده الرابعه: تعديل الفقره (1) من الماده (8) من لانحه تعويضات فرع الاخطار المهنيه لتصبح علي النحو التالي : للمصاب في حاله عجزه المؤقت عن العمل بسبب اصابه عمل الحق في بدل يومي عن كل يوم اعداد عن العمل بما في ذلك ايام العطل General Organization for Social Insurance المؤسسه العامه للتمييات الاجتماعيه الرسميه والراحه الاسبوعيه التي تتخلل مده الاقعد، وذلك بمراعاه احكام الماده (1) من هذه اللانحه، وتلترم المؤسسه بصرف البدل وفق لجم الماده (٣٠) من النظام عند ورود اصل النموذج المعتمد من جهه العلاج للمكتب، او عند ورود التقارير الطبيه البديله حسب الحال، ويجوز للمحافظ الاستثناء من التقيد بذلك النموذج او الاستعاضه عنه بنموذج بديل كما كان ذلك ايسر لنظام العمل بالمؤسسه وعلي الاخص ما يتلاعم والاساليب الاليه لصرف التعويضات، ويتم الصرف بواسطه مكتب المسسه او غيرها من الجهات، وبالوسايل المناسبه وفق ما يحدده المحافظ. الماده الخاصه: 1 - ينشر هذا القرار بالجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ النشر. 2 - علي محافظ المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه اتجاذت الاجراءات اللازمه لتنفيذ هذا القرار. وزير العمل غازي بن عبدالرحمن القصيني