moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571485722 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه بتاريخ 1445/08/21ه الموافق 2024/03/02م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (كراتين مياه) عدد (4212) (كرتون مياه)، وتاريخ ابتداء التعامل 1445/08/21ه الموافق 2024/03/02م بثمن اجمالي قدره (35,795.68) خمسه وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي و ثمانيه وستون هلله سدد منه (18,000.00) ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/08/21ه الموافق 2024/03/02م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير ضريبيه) ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بالسداد؛ وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 23/1/1446ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي (...) بهويه رقم: (...) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره 17795.68 ريال تمثل قيمه توريد كراتين مياه، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي امر الشراء والفواتير وسندات التسليم وكشف الحساب، وللاطلاع عليها فقد جري تاجيل الجلسه؛ وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي (...) بهويه رقم: (...) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره 17795.68 ريال تمثل قيمه توريد كراتين مياه، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي كشف حساب وفاتوره وسندات استلام موقعه ومختومه من المدعي عليها وقد احتوت المستندات المشار اليها انفا في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 17795.68 ريال تمثل قيمه توريد كراتين مياه لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يسند صحه دعوي موكلته وذلك من خلال كشف حساب وفاتوره وسندات استلام موقعه ومختومه من المدعي عليها وقد احتوت المستندات المشار اليها انفا في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (29/1) من نظام الاثبات قد نصت صراحه علي انه: تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ؛ وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه؛ التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (17.795.68) سبعه عشر الفا وسبعمايه وخمسه وتسعون ريالا وثمانيه وستون هلله، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (1/78) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم (1544/ت في 25/1441ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.