tree · classes · sources · search · improve
root / transport / land_transport

اللائحة التنفيذية لحقوق والتزامات المستفيدين في نشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن ونشاط نقل الركاب بالحافلات بين المدن

tga_gov_sa · executive_regulation · processed · 69 chunks

date_gregorian=2025-09-14 date_hijri=1447-03-22 document_type=executive_regulation entity=legal_basis:royal_decree:188 entity=format:text/html entity=legal_basis:cabinet_decision:44 entity=sector:القطاع البري entity=document_number:م/188 language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=land_transport validity=valid validity_confidence=0.6
يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه اللايحه المعاني الموضحه لها في النظام وهذه اللايحه، ما لم يقتض سياق النص بخلاف ذلك
:

1 | النظام | نظام النقل البري علي الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨٨) وتاريخ ٢٤/٨/١٤٤٦ه.
2 | اللايحه | اللايحه التنفيذيه لحقوق والتزامات المستفيدين في نشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن ونشاط نقل الركاب بين المدن.
3 | الخدمه | خدمه نقل المستفيدين بالحافلات داخل المدن وبين المدن.
4 | المرافق | محطات ومراكز الانتظار وتوقف الحافلات و/او محطات انطلاق ووصول الحافلات.
5 | مقدم الخدمه | المنشاه المرخص لهم من الهييه بمزاوله نشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن ونشاط نقل الركاب بين المدن.
6 | المستفيد | اي شخص طبيعي مستفيد من الخدمه ويكون موجود في المركبه او يكون صاعدا اليها او نازلا منها لغرض التنقل، عدا السايق.
7 | الغير | شخص يرتاد المرافق او الحافله من غير المستفيدين او الموظفين.
8 | الموظفين | اي من منسوبي الهييه او مقدم الخدمه او المسؤول عن المرافق او العاملين تحت اشراف اي منهم.
9 | المفتش | الشخص المسند له صلاحيه التفتيش والرقابه وضبط مخالفات النظام او اللايحه، والصادر بتسميته قرار من الرييس.
10 | ذو القدره المحدوده علي الحركه | اي مستفيد لديه اصابه او عارض يمنعه من المشي دون مساعده غيره من المستفيدين الطبيعيين او معدات التنقل.
11 | ذو الاعاقه | كل مستفيد لديه اضطراب او قصور طويل الامد في الوظايف الجسديه، او العقليه، او الذهنيه، او الحسيه، او النفسيه، قد يمنعه -عند تعامله مع مختلف التحديات- من المشاركه بصوره كامله وفاعله في المجتمع علي قدم المساواه مع الاخرين
.
12 | معدات التنقل | اي وسيله او اداه مصممه خصيصا لمساعده المستفيدين ذوي الاعاقه او ذوي القدره المحدوده علي الحركه في تنقلاتهم الشخصيه، وتشمل الكراسي المتحركه التي تعمل بالطاقه الكهرباييه او تعمل يدويا، وادوات المساعده علي المشي، والعكازات، وغيرها.
13 | التذكره | اي وثيقه مطبوعه او الكترونيه او بطاقه يصدرها مقدم الخدمه وتكون بمثابه عقد للنقل وتثبت احقيه صاحبها باستحقاقه للخدمه.
14 | المواقف | اي موقف او مراب للسيارات، او موقف مخصص لخدمه «وقوف السياره والركوب للحافله بشكل مباشر» واي ممرات مجاوره لها
.
15 | الحافله | مركبه تسير بقوه اليه معده لنقل ركاب -مقابل اجر- يزيد عددهم علي (ثمانيه) ومستلزماتهم.
16 | القوه القاهره | كل حدث او ظرف استثنايي خارج عن سيطره مقدم الخدمه ولا يمكن توقعه او التنبؤ به او تجنبه ولا يمكن دفعه، لاحق علي عقد النقل، ويصبح معه تنفيذ مقدم الخدمه لالتزامه مستحيلا.
17 | طريقه برايل (
Braille
) | نظام كتابه يعتمد علي نقاط بارزه يستخدم من قبل الاشخاص المكفوفين او ضعاف البصر لتسهيل القراءه والكتابه.
18 | الشكوي | ما يتم الرفع به من قبل المستفيدين للهييه من شكاوي متصله بالخدمه.
19 | التظلم | هو الطلب المقدم من قبل المستفيد المخالف للتظلم علي المخالفه المرصوده ضده امام اللجنه لاعاده النظر فيها واصدار القرار الاداري بشانها.
20 | اللجنه | اللجنه المشكله بقرار من الرييس وفقا لاحكام النظام.

تسري احكام هذه اللايحه علي كافه المستفيدين من الخدمه.
لا يخل تطبيق هذه اللايحه بتنفيذ اي من المتطلبات والالتزامات المنصوص عليها في الانظمه واللوايح النافذه في المملكه في كل ما لم يرد به نص في هذه اللايحه بما في ذلك تعليمات الجهات الامنيه والصحيه والجهات المعنيه الاخري.

1.يحق للمستفيدين من ذوي الاعاقه والقدره المحدوده علي الحركه ولمرافقه -ان وجد- الاستفاده من الخدمه واي اعفاءات او تخفيضات تحددها الهييه علي اسعار التذاكر المخصصه لهم بموجب سياسه تحديد الاجور المعتمده.، ولا يحق لمقدم الخدمه رفض تقديم الخدمه لهم الا في الحالتين الاتيتين:

اذا كان الرفض مرتبطا بمتطلبات الصحه والسلامه، وفقا لما تحدده الهييه.
استحاله تقديم الخدمه في حال عدم امكانيه توفير المتطلبات الخاصه بهم في الحافله او المرافق.

ويبلغ المستفيد من ذوي الاعاقه والقدره المحدوده علي الحركه في حال توفر خدمه بديله تتوافق مع احتياجاته.

2.يجب علي مقدم الخدمه اتاحه جميع المعلومات الرييسيه المتعلقه بالرحله وشروط النقل، وذلك باشكال مناسبه يسهل الوصول اليها من قبل المستفيدين من ذوي الاعاقه والقدره المحدوده علي الحركه.

3.يمكن للمستفيدين من ذوي الاعاقه او ذوي القدره المحدوده علي الحركه طلب تلقي المساعده من موظفي مقدم الخدمه للصعود علي متن الحافله او انزاله منها، وعلي هؤلاء الموظفين تقديم المساعده وتلبيه طلبه.

4.يجب علي مقدم الخدمه اتاحه حجز مقعدين مجاورين احدهما للمستفيد من ذوي الاعاقه او القدره المحدوده علي الحركه والاخر للمستفيد المرافق -ان وجد-..

يجب تزويد المستفيدين بمعلومات واضحه بشان حقوقهم المنصوص عليها في هذه اللايحه، وذلك في المحطات والمرافق واينما دعت الحاجه، بما في ذلك الوسايل الالكترونيه، علي ان يكون الوصول اليها سهلا من قبل ذوي الاعاقه وذوي القدره المحدوده علي الحركه، ويجب ان يراعي اشتمالها علي تفاصيل حول كيفيه تقديم الشكاوي والجهات التي يجب التعامل معها واليه معالجتها.
يلتزم مقدم الخدمه باستخدام ملخص لاحكام اللايحه واتاحتها للمستفيدين، علي ان يشتمل الحد الادني من المعلومات الوارده في
الملحق رقم (2) بعنوان: معلومات التنقل الاساسيه؛
اضافه الي اي معلومات اخري تراها الهييه علي ان يكون متاحا باللغات التي تحددها الهييه.

يسمح للمستفيدين باصطحاب امتعتهم الشخصيه او اي اشياء اخري يمكنهم حملها بانفسهم علي متن الحافله، ووضعها في الاماكن المخصصه لها -ان وجدت- شريطه الا تشكل خطرا علي سلامه وامان الاخرين او تعيق الحركه وسلامه التشغيل وفق الشروط المعمول بها لدي مقدم الخدمه.
يسمح للمستفيدين اصطحاب حيواناتهم الاليفه صغيره الحجم شريطه وضعها في صندوق او في الاماكن المخصصه لنقلها؛ والا تشكل خطرا علي الاخرين او تعيق الحركه وسلامه التشغيل.
يحق لمقدم الخدمه التحقق من الحيوانات التي يتم اصطحابها مع المستفيد عند وجود مبرر لذلك؛ وخاصه في حال عدم مراعاه المستفيد شروط النقل.
يجب علي مقدم الخدمه اعداد قايمه بالمواد الممنوع اصطحابها واعتمادها من قبل الهييه ونشرها والاعلان عنها علي متن الحافله، ومراكز بيع التذاكر، ومن خلال الوسايل الالكترونيه وحيثما امكن ذلك.
يجوز لمقدم الخدمه فحص حقايب اليد غير الخاضعه للرقابه وافراغ محتوياتها -عند الحاجه- لاغراض الامن والسلامه.
لا يكون مقدم الخدمه مسؤولا عن فقدان او تلف او هلاك او نقص او عيب الامتعه التي تكون بحيازه المستفيد مالم تثبت مسؤوليه مقدم الخدمه.
يجب علي مقدم الخدمه الاحتفاظ بسجلات دقيقه لجميع المفقودات من المستفيدين او التي تم العثور عليها من قبل مقدم الخدمه او سلمت له كمفقودات علي متن الرحله في قاعده بيانات مخصصه لذلك ويمكن للمستفيد المطالبه بالوصول اليها.
بيان كيفيه المطالبه بجميع المفقودات من المستفيدين التي عثر عليها او سلمت اليه.
اذا توفي المستفيد او اصيب بعارض مرضي اثناء الرحله، يلتزم مقدم الخدمه بطلب المساعده ومسانده فرق خدمات الطواري واتخاذ التدابير اللازمه لاسعافه علي متن الحافله، والمحافظه علي امتعته لحين تسليمها لذويه او الجهات ذات الاختصاص.

لا يجوز اصطحاب الدراجات والسكوترات ومعدات التنقل ذات العجلات داخل الحافله و المرافق غير القابله للطي، باستثناء الكراسي المتحركه واجهزه الحركه للمستفيدين ذوي الاعاقه وعربات حمل الاطفال ووسايل التنقل الاخري الخفيفه التي لا تشكل خطرا علي السلامه.

يلتزم مقدم الخدمه بتاهيل الموظفين للتعامل مع المستفيدين بمهنيه واحترام.
يجب ان يحرص مقدم الخدمه علي تلقي موظفيه المعنيين بخدمه المستفيدين من ذوي الاعاقه والقدره المحدوده علي الحركه، التدريب الكافي والمناسب حيال كيفيه التعامل مع احتياجاتهم المختلفه، بحيث يغطي، كحد ادني، النقاط الوارده في
(الملحق (3) التدريب الخاص بالتعامل مع المستفيدين ذوي الاعاقه والقدره المحدوده علي الحركه).

دون الاخلال بالانظمه والتشريعات ذات العلاقه:

علي مقدم الخدمه وضع كاميرات داخل الحافله او المرافق امتثالا للمتطلبات النظاميه ولمقتضيات الامن والسلامه وجوده الخدمه، والاعلان عن ذلك من خلال وضع ملصقات في اماكن بارزه داخل المرفق او الحافله توضح وجود تلك الكاميرات، علي الا يتم استخدام ما تم تصويره الا لمتطلبات الامن والسلامه.
يجب علي مقدم الخدمه تمكين الجهات الامنيه من مشاهده بث تسجيلات كاميرات المراقبه والاحتفاظ بنسخه منها في حال كان هناك ضروره ولاسباب تتعلق بالامن، علي الا يجري مقدم الخدمه اي تعديل علي التسجيل.

علي مقدم الخدمه اتاحه منافذ متعدده لتمكين المستفيد من دفع اجره التذكره بسهوله ويشمل ذلك الدفع نقدا او من خلال وسايل الدفع الالكترونيه والتطبيقات الذكيه او توفير شباك او اجهزه مخصصه لبيع التذاكر، والحرص علي استمراريتها باداء عملها بالكفاءه اللازمه.
عند شراء تذكره للاستفاده من الخدمه، علي مقدم الخدمه او بايع التذاكر ابلاغ الفيات التي يحق لها الحصول علي اجره مخفضه بذلك، وتحصيل ثمن التذكره مخفضه عند قيام المستفيد بتقديم الدليل علي استحقاقها. فاذا لم يتم تقديم هذه التسهيلات، جاز للمستفيد المطالبه بتعويض يعادل ضعف الفارق بين الاجره المدفوعه والاجره المعتمده التي يحق لهم الاستفاده منها.

علي المستفيد عدم حمل اي مواد خطره او مواد اخري محظوره منصوص عليها في الانظمه واللوايح والسياسات الصادره من الجهات ذات العلاقه في المملكه اثناء استفادته من الخدمه سواء علي متن الحافله او داخل المرافق التي يتم توفير الخدمه فيها، وعلي مقدم الخدمه اصدار قايمه بها والحصول علي موافقه الهييه لهذه القايمه والاعلان عنها للمستفيدين قبل استفادتهم من الخدمه.
علي المستفيد عدم حمل اي مواد تنبعث منها روايح كريهه ومنفره، وكذلك بعض الاطعمه التي قد تفسد اثناء الرحله.

يجب الا يقل عمر المستفيد عن (ثلاث عشره) سنه للحصول منفردا علي الخدمه بين المدن، والا يقل عن (ثماني) سنوات للحصول منفردا علي الخدمه داخل المدن.
يكون اولياء الامور والاوصياء مسؤولين عن سوء سلوك ابنايهم القصر او اليافعين المرافقين لهم والاشراف المناسب عليهم طوال رحلتهم.
في حال العثور علي اي مقتنيات او اغراض فقدت من المستفيدين او الغير علي متن الحافله او في المرافق الابلاغ عنها فورا وتسليمها الي موظفي مقدم الخدمه.
في حال فقدان اي ممتلكات علي متن الحافله او في المرافق، يجب علي المستفيد ابلاغ موظفي مقدمي الخدمه بذلك في غضون (30) ثلاثين يوما من الاستفاده من الخدمه، مع تقديم تفاصيل عن تلك الخدمه وتوقيتها ومسارها ووصف المفقودات، وفي حال عدم المطالبه بالممتلكات المفقوده خلال المده المحدده جاز لمقدم الخدمه تسليمها للجهات ذات الاختصاص.
يجب علي المستفيدين عدم استهلاك اي مواد محظوره علي متن الرحله.
الالتزام بالنزول من الحافله بعد انتهاء الرحله للخدمه التي سدد اجرتها.

يجب ان يتصف المستفيد بالمسؤوليه عند استفادته من الخدمه، والتصرف الامن والتعاون مع موظفي مقدم الخدمه ومعامله المستفيدين الاخرين بكل احترام و التقيد بالذوق العام.

لا يجوز للمستفيد احضار اي سلاح (بما في ذلك اسلحه الصيد) او متفجرات او العاب ناريه او اي اغراض اخري تعرض الحافله، او حياه الاخرين او ممتلكاتهم للخطر او احضار اي من المواد المعلن عنها من قبل مقدم الخدمه بانها مواد خطره او محظوره، كما يجب تجنب استخدام تجهيزات السلامه والوقايه من الحريق الا في حالات الضروره.

يتحمل المستفيد او الغير المسؤوليه تجاه مقدم الخدمه عن اي خساره او ضرر ناتجين عن عدم وفاء المستفيد بالتزاماته المنصوص عنها في هذه اللايحه او عدم امتثاله لاي متطلبات نظاميه اخري، ويشمل ذلك اي اضرار تسبب بها في الحافله، او المرافق، ما لم يثبت ان الخساره او الضرر ناجمان عن ظروف لم يكن بامكانه تجنبها او قوه قاهره.
في حال ثبوت مسؤوليه المستفيد او الغير علي النحو المشار اليه في الفقره (1) من هذه الماده، فانه يتحمل بالاضافه الي الغرامه المتوجبه جراء مخالفته التعويض عن الضرر، وتحدد قيمه التعويض المستحق عن الاضرار التي احدثها او تسبب بها من قبل مقدم الخدمه، ويحق للمخالف الاعتراض علي قيمه التعويض من خلال تقديم شكوي امام الهييه وتعتمد القيمه النهاييه المستحقه علي المخالف.

لا يحق لاي شخص الانتفاع من الخدمه، الا بعد شراء تذكره مناسبه من منافذ البيع المعتمده.
لا يحق للمستفيد الحصول علي اي تخفيض في الاجره بعد شراء التذكره، ما لم تكن لوايح مقدم الخدمه تسمح بذلك.
علي المستفيد حيازه تذكره صالحه طوال الرحله للخدمه التي سدد اجرتها. واظهارها لموظفي مقدم الخدمه او المفتشين المخولين حال طلبها. وقد يضطر المستفيد غير الحايز علي تذكره صالحه للصعود علي متن الرحله الي سداد بدل اضافي الي قيمه الاجره نفسها تعتمدها الهييه، مالم يتم تاكيد دفع الاجره من خلال نظام الحجز لدي مقدم الخدمه او من خلال اي طريقه اخري قد يوفرها المستفيد.
يجب علي المستفيد الذي يحمل تذكره خاصه صادره باسمه او لفيه محدده من المستفيدين، اثبات هويته واستحقاقه لها في اي وقت.

لا يسمح للمستفيد او الغير؛ سواء علي متن الحافله او في المرافق، باصطحاب اي مواد يزيد طولها علي مترين، او اذا لم يكن بالامكان وضعها في مخزن الامتعه لعدم تناسبها مع تصميم الحافله، او اذا كان لا يستطيع المستفيد حملها بنفسه، او اذا كانت تلك المواد خطره او قابله للاشتعال، او من المحتمل ان تتسبب في اصابه، او عرقله مستفيدين اخرين، او موظفي مقدم الخدمه، او التي من المحتمل ان تحدث ضررا بالحافله او المرافق.
يجب علي المستفيد التحقق مسبقا قبل تسجيل الوصول من الامتعه المصرح بها علي متن الحافله.
يتحمل المستفيد مسؤوليه الاشراف علي امتعته اليدويه واغراضه التي يصطحبها معه؛ بما في ذلك الحيوانات.
علي المستفيد التقيد باستخدام ارفف الامتعه متي توافرت وعدم وضع الامتعه علي المقاعد.
يجب علي المستفيد بيان اسمه وعنوانه ووجهته بوضوح علي امتعته المسجله -للنقل بين المدن-

يجب ان يكون المستفيد والغير علي درايه بما يعتبر سلوكا غير امن او غير مسموح به؛ والذي يشمل علي سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
وضع اي مقتنيات قد تعيق حركه المستفيدين في ممرات الحافله او مخارجها.

ج- اساءه استخدام اي من اجهزه او معدات الامن او السلامه؛ بما في ذلك مخارج الطواري ومعدات الانذار والطواري في غير حالات الضروره الموجبه لذلك.

د- اخراج الايدي او الارجل او جزء من الجسم او اي شيء اخر من النوافذ او الابواب، او وضع القدمين علي المقاعد.

ه- اعاقه جهود الموظفين في سياق الاستجابه لحالات الطواري؛ او اثناء القيام بمهام التشغيل او الصيانه.

و- رفض التفتيش الذي يجريه موظفو مقدم الخدمه للاشتباه في حمل مواد غير مسموح بها.

ز- اعاقه حركه الحافله باي طريقه كانت من شانها اعاقه تشغيل الخدمه.

ينبغي علي المستفيدين والغير اثناء انتظارهم او تواجدهم في المرافق عدم ترك اطفالهم يلعبون علي الطريق او ارصفه تحميل المستفيدين بالقرب من مسار الحافله، كما ينبغي عليهم عدم محاوله الاقتراب من الحافله حتي توقفها كليا.
رؤيه المستفيد لسايق الحافله وامكانيه السايق من رؤيته ايضا.
يجب علي المستفيد الالتزام بعدم الصعود او بمحاوله الصعود وبالنزول او بمحاوله النزول من غير الاماكن المخصصه لذلك والا يعبر مطلقا من خلف الحافله او من غير الاماكن المخصصه.
يجب ان يكون المستفيد علي معرفه بعلامات الطواري والاجراءات الواجب عليه اتباعها في حال حدوثها.
علي المستفيد الابلاغ فورا عن اي خطر يؤثر علي السلامه او معدات محطمه او معطله او اي نشاط مشبوه او رايحه غريبه او حزمه غير مراقبه.

يجب علي المستفيد والغير اتباع التعليمات التي يقدمها موظفو مقدم الخدمه وبصوره خاصه التقيد بقواعد استخدام الحافلات والمرافق، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر:
عدم التعدي علي ممتلكات الغير.
عدم اساءه استخدام او تخريب او احداث اي تلف في الحافله، او المرافق او المعدات او الممتلكات العامه الاخري.
عدم اساءه استخدام مرفق وقوف المركبات المخصصه للجمهور حيث موقع توفير الخدمه، ويشمل ذلك ترك المستفيد لسيارته الخاصه في تلك المواقف خارج حدود الاستخدام المقبوله، او اساءه استخدام عدادات مواقف السيارات، او ايقاف مركبته في المناطق او المواقف غير المسموح بها للعامه او المخصصه لفيات معينه من المستخدمين، كتلك المخصصه للمستفيدين من ذوي الاعاقه او لموظفي مقدم الخدمه او المخصصه للعايلات، خلافا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه او القيود المفروضه داخل مرافق وقوف المركبات.
علي المستفيد الالتزام باي اعاده توزيع وتخصيص للمقاعد قد يلجا اليها مقدم الخدمه لاعتبارات تتعلق بالامن والسلامه، علي ان تكون اعاده التوزيع علي نفس الفيه، في حال اضطر مقدم الخدمه الي تغيير الفيه عند اعاده التوزيع وتخصيص المقاعد لاعتبارات تتعلق بالامن والسلامه، ويجب استرداد فارق قيمه التذكره للمستفيد.
البقاء جالسا طوال الرحله.
استخدام احزمه الامان، ومساعده الاطفال علي ارتدايها.
يجب علي المستفيدين والغير مراعاه قواعد السلوك عند استفادتهم من الخدمه، ويشمل ذلك علي سبيل المثال لا الحصر الامتناع عما يلي:
استخدام الدراجات او الزلاجات من اي نوع او الواح التزلج، سواء علي متن الحافله او في المرافق.
النوم في اي مكان يحظر النوم فيه.
الوصول الي مناطق غير مسموح بها، سواء داخل الحافله او في الاماكن التي يحددها مقدم الخدمه.
الوصول الي الحافله او المرفق بواسطه التسلق او القفز.
الهاء او تشتييت السايق اثناء الرحله.
التسبب بازعاج المستفيدين وموظفي مقدم الخدمه المتواجدين لخدمه المستفيدين في المرافق.
تجاوز صف الانتظار.
اشراك الاخرين او الطلب منهم الانخراط في انشطه غير مشروعه او تخالف لوايح استخدام المرفق العام المعمول بها.
تشغيل اي جهاز يصدر صوتا عاليا او مزعجا للاخرين؛ كاجهزه الراديو او الهاتف او غيرها من الاجهزه المماثله، دون سماعات الاذن، سواء في المرافق او علي متن الحافله.
عدم وضع الحقايب والامتعه علي المقاعد، مع التقيد باستخدام ارفف الامتعه في حال وجودها.
اغلاق المداخل والممرات في اماكن تزويد الخدمه وبخاصه علي متن الحافله، وعدم منح المستفيدين الاخرين مساحه كافيه للتحرك عند الدخول او الخروج من الحافله.
دخول الحافله اذا كانت ممتليه بالمستفيدين بعد اخطار المستفيد بذلك من قبل مقدم الخدمه.
التدخين علي متن الحافله او في اي مكان اخر محظور فيه التدخين.
علي المستفيد الذي ينتظر الصعود الي الحافله، السماح اولا للمستفيدين الذين علي متنها بالخروج منها قبل ان يباشر الصعود عليها.
للمستفيد ان يشغل مقعدا واحدا فقط، وعليه الا يشغل المقاعد او المساحات المخصصه للمستفيدين من ذوي الاعاقه او كبار السن، ويجب عليه ان يتخلي عن المقعد للعايلات التي لديها اطفال.
لن يسمح للمستفيد بالاستفاده من خدمه النقل او سيتم استبعاده من علي متن الحافله ان كان يشكل خطرا علي سلامه عمليات النقل او المستفيدين الاخرين، او في حال ازعاجه لهم بطريقه غير مقبوله، ولا يحق له في هذه الحاله استرداد الاجره التي سددها، مع ما يعرضه ذلك من عقوبات ايضا.
يجب علي المستفيدين عدم تناول الاطعمه علي متن الحافله او المرافق او الاماكن المحدده من قبل مقدم الخدمه، باستثناء الاطفال الصغار وبعض الحالات الخاصه التي يمكن تبريرها، وفي كل الاحوال يجب التخلص من النفايات ووضعها في الاماكن المخصصه لها.

عدم التعدي علي ممتلكات الغير.
عدم اساءه استخدام او تخريب او احداث اي تلف في الحافله، او المرافق او المعدات او الممتلكات العامه الاخري.
عدم اساءه استخدام مرفق وقوف المركبات المخصصه للجمهور حيث موقع توفير الخدمه، ويشمل ذلك ترك المستفيد لسيارته الخاصه في تلك المواقف خارج حدود الاستخدام المقبوله، او اساءه استخدام عدادات مواقف السيارات، او ايقاف مركبته في المناطق او المواقف غير المسموح بها للعامه او المخصصه لفيات معينه من المستخدمين، كتلك المخصصه للمستفيدين من ذوي الاعاقه او لموظفي مقدم الخدمه او المخصصه للعايلات، خلافا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه او القيود المفروضه داخل مرافق وقوف المركبات.
علي المستفيد الالتزام باي اعاده توزيع وتخصيص للمقاعد قد يلجا اليها مقدم الخدمه لاعتبارات تتعلق بالامن والسلامه، علي ان تكون اعاده التوزيع علي نفس الفيه، في حال اضطر مقدم الخدمه الي تغيير الفيه عند اعاده التوزيع وتخصيص المقاعد لاعتبارات تتعلق بالامن والسلامه، ويجب استرداد فارق قيمه التذكره للمستفيد.
البقاء جالسا طوال الرحله.
استخدام احزمه الامان، ومساعده الاطفال علي ارتدايها.

استخدام الدراجات او الزلاجات من اي نوع او الواح التزلج، سواء علي متن الحافله او في المرافق.
النوم في اي مكان يحظر النوم فيه.
الوصول الي مناطق غير مسموح بها، سواء داخل الحافله او في الاماكن التي يحددها مقدم الخدمه.
الوصول الي الحافله او المرفق بواسطه التسلق او القفز.
الهاء او تشتييت السايق اثناء الرحله.
التسبب بازعاج المستفيدين وموظفي مقدم الخدمه المتواجدين لخدمه المستفيدين في المرافق.
تجاوز صف الانتظار.
اشراك الاخرين او الطلب منهم الانخراط في انشطه غير مشروعه او تخالف لوايح استخدام المرفق العام المعمول بها.
تشغيل اي جهاز يصدر صوتا عاليا او مزعجا للاخرين؛ كاجهزه الراديو او الهاتف او غيرها من الاجهزه المماثله، دون سماعات الاذن، سواء في المرافق او علي متن الحافله.
عدم وضع الحقايب والامتعه علي المقاعد، مع التقيد باستخدام ارفف الامتعه في حال وجودها.
اغلاق المداخل والممرات في اماكن تزويد الخدمه وبخاصه علي متن الحافله، وعدم منح المستفيدين الاخرين مساحه كافيه للتحرك عند الدخول او الخروج من الحافله.
دخول الحافله اذا كانت ممتليه بالمستفيدين بعد اخطار المستفيد بذلك من قبل مقدم الخدمه.
التدخين علي متن الحافله او في اي مكان اخر محظور فيه التدخين.

يجب علي مقدم الخدمه تقديم المساعده للمستفيدين من ذوي الاعاقه او ذوي القدره المحدوده علي الحركه وتدريب الكادر المناسب من موظفي مقدم الخدمه للتعامل مع مختلف الحالات؛ شريطه القيام بالاتي:
الابلاغ عن الحاجه الي هذه المساعده مسبقا قبل (24) اربعه وعشرون ساعه من الوقت المعلن عن للرحله.
ان يعرف المستفيد عن نفسه في النقطه المعلن عنها سلفا من قبل مقدم الخدمه للاستفاده من الخدمه قبل (60) ستين دقيقه علي الاقل من وقت المغادره المعلن عنه و(30) ثلاثين دقيقه قبل الوقت الذي يطلب فيه من جميع المستفيدين تسجيل الوصول -علي الاقل- اذا لم يكن هنالك من وقت معلن للرحله، ولمقدم الخدمه في كل الاحوال تقليل المده اللازمه للتعريف عند الوصول.
يجب علي مقدم الخدمه توفير الوسايل المناسبه التي تمكن المستفيد من الاعلان عن حاجته للمساعده واي احتياجات اخري تتعلق بجلوسه، عند قيامه بالحجز او الشراء المسبق للتذكره، من خلال نظام الحجز لدي مقدم الخدمه، سواء تم ذلك عبر الوسايل الالكترونيه الرسميه او في المحطه او من خلال التطبيقات الذكيه، ويجب علي مقدم الخدمه في هذه الحاله القيام بالترتيبات اللازمه لتواجد موظفيه المدربين لتوفير المساعده المطلوبه.
علي مقدم الخدمه اتخاذ جميع التدابير اللازمه لتسهيل تلقي الاشعارات المقدمه من المستفيدين ذوي الاعاقه او ذوي القدره المحدوده علي الحركه؛ بالحاجه الي المساعده.
اذا لم يتم تقديم اشعار مسبق بالحاجه الي المساعده، فيجب بذل كل جهد وعنايه ممكنه لضمان تمكين المستفيدين ذوي الاعاقه او القدره المحدوده علي الحركه من الصعود علي متن الحافله او النزول منها.
يتم توفير نقطه التقاء محدده داخل او خارج المرافق لا تبعد اكثر من (800) ثمان مايه متر عن مكان انطلاق الحافله -عند الحاجه-؛ حيث يمكن فيها المستفيدين ذوي الاعاقه او ذوي القدره المحدوده علي الحركه الاعلان عن وصولهم اليها وطلب المساعده مع توفير التجهيزات ووسايل الاتصال اللازمه.
يجب علي مقدم الخدمه اتاحه جميع المعلومات المتعلقه بتهييه المرافق والحافلات لتحقيق متطلبات ذوي الاعاقه والقدره المحدوده علي الحركه فيما يتعلق بامكانيه الوصول، وذلك بوسايل مختلفه من خلال عرضها او نشرها علي الوسايل الالكترونيه وبرامج التطبيقات الذكيه بحيث يسهل الوصول اليها من قبل المستفيد بما في ذلك الطباعه كبيره الحجم او اللغه البسيطه او طريقه برايل (Braille) ، كما يجب علي مقدم الخدمه النشر الفوري لاي تعديلات علي الشروط الاضافيه الي الخدمات.
علي مقدم الخدمه توفير كافه المتطلبات والادوات المناسبه لضمان تنقل امن وسهل للمستفيدين من ذوي الاعاقه او القدره المحدوده علي الحركه، الا انه في حال تم رفض نقل احدهم علي الرغم من استيفايه جميع الشروط لذلك، عندها يكون له ولمرافقه -ان وجد- الخيار بين استرداد قيمه التذكره مع تعويض اضافي يعادل (50%) من قيمه التذكره والعوده مجانا الي نقطه المغادره الاولي عند توفر اول رحله، او اكمال الرحله، او اعاده تخطيط الرحله من خلال استخدام بدايل اخري من وسايل النقل للوصول الي المكان المقصود دون اي كلفه اضافيه علي نفس درجه الحجز او درجه اعلي في حال عدم وجود مقعد علي نفس الدرجه، مع الحق باسترجاع قيمه التذكره.
يجب علي مقدم الخدمه توجيه اشعار كتابي بسبب رفضه توفير الخدمه للمستفيد خلال (24) اربعه وعشرين ساعه من طلب الخدمه وتوثيق ذلك في سجلاته لاطلاع الهييه عليها عند الطلب.
يكون رفض مقدم الخدمه مبررا فقط اذا كان في تقديم المساعده للشخص من ذوي الاعاقه او القدره المحدوده علي الحركه مخالفه لاي من متطلبات السلامه، او اذا كان تصميم الحافله لا يراعي متطلبات المستفيدين ذوي الاعاقه او القدره المحدوده علي الحركه.
يجب نشر كافه المعلومات المتعلقه بالحافلات والمرافق المجهزه لاستقبال المستفيدين ذوي الاعاقه والقدره المحدوده علي الحركه، ويتم النشر عبر الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بمقدم الخدمه والتطبيقات الذكيه واي وسيله اخري متاحه.
يجب علي مقدمي الخدمه ومشغلي المرافق توفير المساعده، مجانا للمستفيدين ذوي الاعاقه في الحافلات والمرافق المعينه، وفقا (
للملحق (1) المساعده المقدمه للمستفيدين ذوي الاعاقه والقدره المحدوده عن الحركه
)، ويلتزم مقدمي الخدمه بتوفير معدات التنقل المطلوبه لنقل المستفيدين ذوي الاعاقه او ذوي الحركه المحدوده من المنطقه المحدده لطلب المساعده الي ركوب الحافله ومساعدتهم علي ذلك.
يجب علي مقدمي الخدمه التاكد من توفير كافه التسهيلات اللازمه لاستقبال وخدمه المستفيدين من ذوي الاعاقه والقدره المحدوده علي الحركه، وضمان ان تكون الحافلات والمرافق يمكن الوصول اليها من المستفيدين ذوي الاعاقه بسهوله ويسر، والسعي علي وجه الخصوص لازاله كافه العوايق الماديه والتشغيليه عند طلب مواد او معدات جديده او عند القيام بتشييد اي محطات او مرافق او ابنيه او تنفيذ اعمال التجديد الكبري لها.

الابلاغ عن الحاجه الي هذه المساعده مسبقا قبل (24) اربعه وعشرون ساعه من الوقت المعلن عن للرحله.
ان يعرف المستفيد عن نفسه في النقطه المعلن عنها سلفا من قبل مقدم الخدمه للاستفاده من الخدمه قبل (60) ستين دقيقه علي الاقل من وقت المغادره المعلن عنه و(30) ثلاثين دقيقه قبل الوقت الذي يطلب فيه من جميع المستفيدين تسجيل الوصول -علي الاقل- اذا لم يكن هنالك من وقت معلن للرحله، ولمقدم الخدمه في كل الاحوال تقليل المده اللازمه للتعريف عند الوصول.

يجب علي مقدم الخدمه تزويد المستفيدين بالمعلومات اللازمه اثناء الرحله، وفقا
(للملحق (2) معلومات التنقل الاساسيه)
حيثما يكون مناسبا، ويتم تقديم هذه المعلومات باشكال يمكن الوصول اليها عند الطلب، من بينها علي سبيل المثال لا الحصر الطباعه كبيره الحجم او اللغه البسيطه او طريقه برايل (Braille) او وسايل التواصل الالكترونيه التي يمكن الوصول اليها باستخدام التكنولوجيا التكيفيه او الاشرطه الصوتيه.
يجب الاعلان مسبقا قبل (30) ثلاثين يوما علي الاقل من بدء تطبيق اي قرار بوقف الخدمه او تغيير تعرفتها بشرط موافقه الهييه.
يجب الاعلان مسبقا قبل (30) ثلاثين يوما علي الاقل قبل القيام باي اجراء قد يؤثر علي انتظام تقديم الخدمه وجدول الرحلات الجديده.
في حال الغاء خدمه منتظمه او تاخير وقت انطلاقها، يجب ابلاغ المستفيد بذلك في اقرب وقت ممكن؛ خلال مده لا تقل عن (30) ثلاثين دقيقه من وقت المغادره المحدد، وكذلك بوقت المغادره الجديد المتوقع بمجرد توفر المعلومات بهذا الشان. وكلما كان ذلك ممكنا، يتم توفير المعلومات المتعلقه بالالغاء او التاخير بالوسايل الالكترونيه المعتمده او ابلاغ المستفيد شخصيا بالتاخير.
في حاله فقدان المستفيدين لخدمه الربط مع رحله اخري بسبب الالغاء او التاخير، يجب علي مقدم الخدمه حينها ابلاغ المستفيدين المعنيين بالرحلات البديله.
يجب ان يتلقي المستفيدين ذوي الاعاقه او ذوي القدره المحدوده علي الحركه معلومات عن الالغاء او التاخير والرحلات البديله بطريقه يمكن الوصول اليها من قبلهم.

يمكن للمستفيدين احضار امتعتهم سهله الحمل (الامتعه اليدويه) علي متن الحافله، الا انه لا يسمح بالامتعه التي قد تتسبب في مضايقه المستفيدين الاخرين او التي قد تتسبب باضرار من اي نوع.
يجوز للمستفيدين تسجيل الامتعه، لقاء اي رسوم محتمله قد يفرضها مقدم الخدمه وفقا لشروط النقل المعمول بها لديه.
يتم نقل الامتعه المسجله فقط بموجب ايصال تسجيل يسمي «قسيمه تسجيل الامتعه» التي تصدر للمستفيد وتعتبر دليلا وافيا علي شروط نقلها، كما يجب ان تبين القسيمه عدد قطع الامتعه وطبيعتها -وان لم يتم ضمها مع التذكره- واسم مقدم الخدمه وعنوانه والقواعد المعمول بها بهذا الشان.
يجب علي المستفيد التحقق من اصدار قسيمه تسجيل الامتعه وفقا لتعليماته، وبان ملصق الامتعه تتوافر فيه تفاصيل عن اسمه وعنوانه ومكان وصوله.
يجري تسليم الامتعه المسجله الي حامل قسيمه الامتعه؛ فاذا لم يتم ابراز تلك القسيمه، يكون علي المطالب بالامتعه تقديم دليل علي احقيته بها. فاذا ما تم اعتبار الدليل غير كاف، جاز لمقدم الخدمه الامتناع عن تسليم الامتعه الا بمعرفه الجهه الامنيه المعنيه بذلك.
تودع الامتعه التي لم يتم المطالبه بها عند نقطه الوصول في مكان امن لدي مقدم الخدمه لمده (30) ثلاثين يوما، يمكن له بعدها تسليمها للجهات المختصه. وفي حال كانت الامتعه عباره عن مواد قابله للتلف كالمواد الغذاييه، يتم حينها الاحتفاظ بها لمده اقصاها (24) اربعه وعشرين ساعه، يقوم بعدها مقدم الخدمه بالتخلص منها كنفايات واثبات ذلك في سجلاته.

يجوز للمستفيد احضار دراجته الهواييه مقابل رسم محتمل؛ وفقا لشروط النقل المعمول بها لدي مقدم الخدمه، شريطه ان يكون تصميم الحافله يسمح بذلك وكانت الدراجه سهله الحمل والتخزين.

يجب علي مقدم الخدمه ضمان ما يلي:
توفير الخدمه وفق اعلي معايير الجوده والسلامه والراحه والامان.
التاكد من ان قايمه الامتعه المسموح بها معلومه للمستفيدين وبالامكان ملاحظتها قبل وعند الركوب.
التاكد من وجود مجموعه ادوات الاسعافات الاوليه علي متن كل حافله.
تصرف موظفيه بطريقه مهذبه مع المستفيدين، ومراعاتهم لجميع الانظمه واللوايح المعمول بها ذات الصله بتشغيل الخدمه.
مراقبه خطوط النقل والجداول الزمنيه المنشوره للرحلات، بما في ذلك اوقات المغادره والوصول الي محطات النهايه والمحطات الكاينه بينهما المدرجه علي طول الطريق. والا يكون مقدم الخدمه مسؤولا عن عدم وجود المستفيدين في الوقت المحدد لصعود الحافله وفقا للجداول الزمنيه المعلن عنها.
توفير احزمه امان ثلاثيه في المقاعد المكشوفه وكراسي مخصصه للاطفال يتم تثبيتها بكرسي الحافله؛ في حال طلب المستفيدين.

توفير الخدمه وفق اعلي معايير الجوده والسلامه والراحه والامان.
التاكد من ان قايمه الامتعه المسموح بها معلومه للمستفيدين وبالامكان ملاحظتها قبل وعند الركوب.
التاكد من وجود مجموعه ادوات الاسعافات الاوليه علي متن كل حافله.
تصرف موظفيه بطريقه مهذبه مع المستفيدين، ومراعاتهم لجميع الانظمه واللوايح المعمول بها ذات الصله بتشغيل الخدمه.
مراقبه خطوط النقل والجداول الزمنيه المنشوره للرحلات، بما في ذلك اوقات المغادره والوصول الي محطات النهايه والمحطات الكاينه بينهما المدرجه علي طول الطريق. والا يكون مقدم الخدمه مسؤولا عن عدم وجود المستفيدين في الوقت المحدد لصعود الحافله وفقا للجداول الزمنيه المعلن عنها.
توفير احزمه امان ثلاثيه في المقاعد المكشوفه وكراسي مخصصه للاطفال يتم تثبيتها بكرسي الحافله؛ في حال طلب المستفيدين.

2. يجب علي مقدمي الخدمه التاكد من ان الحافله والمرافق مهياه لاستقبال واستخدام المستفيدين وتعمل بصوره جيده؛ والحرص الدايم كذلك علي نظافتها وكفاءتها.

في حال الغاء الرحله او تاخرها لاكثر من (120) مايه وعشرين دقيقه، يمنح المستفيدين احد الخيارين التاليين:
مواصله الرحله او اعاده تخطيط مسارها باختيار خطوط بديله دون اي تكلفه اضافيه.
التخلي عن الرحله، واسترداد كامل ثمن التذكره والعوده الي نقطه المغادره.

مواصله الرحله او اعاده تخطيط مسارها باختيار خطوط بديله دون اي تكلفه اضافيه.
التخلي عن الرحله، واسترداد كامل ثمن التذكره والعوده الي نقطه المغادره.

2.في حال اصبحت الخدمه غير ممكنه التنفيذ في نقطه خدمه معينه حيث كان يتم توفيرها، يتعين علي مقدم الخدمه اتخاذ الترتيبات اللازمه لتامين استمراريتها انطلاقا من تلك النقطه او من المحطه التاليه المتاحه حيث ينبغي نقل المستفيد بوسايل نقل بديله.

3.في حاله فقدان المستفيدين لخدمه الربط مع رحله اخري بسبب الالغاء او التاخير، يجب علي مقدم الخدمه حينها توفير رحله بديله يوافق عليها المستفيد ويتحمل مقدم الخدمه تكاليفها.

4.في الرحلات التي تزيد مدتها علي (3) ثلاثه ساعات، وفي حاله الالغاء او تاخير وقت المغادره لاكثر من (60) ستين دقيقه، يتلقي المستفيدين مجانا الوجبات الخفيفه او العاديه او المرطبات.

5.يعفي مقدم الخدمه من المسؤوليه وعن سداد الحد الادني من التعويض الناجم عن التاخير في الوصول الي الوجهه النهاييه، اذا اثبت وفقا للتقارير الصادره عن الجهات المعنيه بان ذلك ناتج عن سوء الاحوال الجويه التي تعرض التشغيل الامن للحافله للخطر او كان ذلك بسبب قوه قاهره اعاقت انتظام الخدمه؛ ولم يكن بالامكان تجنبها حتي لو تم اتخاذ جميع التدابير المعقوله.

6.يتم دفع التعويضات او المبالغ الواجب ارجاعها للمستفيد باي طريقه سداد يقبلها المستفيد؛ اما نقدا، او عن طريق تحويل مصرفي الكتروني، او طلب مصرفي، او شيكات مصرفيه، وكذلك علي شكل قسايم لخدمات يوفرها ذات مقدم الخدمه بذات القيمه.

7.يتم ارجاع قيمه التذكره للمستفيد خلال مده لا تزيد علي (14) اربعه عشره يوما من تاريخ تسليم طلب الاسترجاع الي مقدم الخدمه، في حين يجب سداد قيمه اي تعويضات مستحقه له خلال مده لا تزيد علي (30) ثلاثين يوما.

1.في حال نجم عن توفير الخدمه حادث ادي الي وفاه المستفيد او لحقت به اصابه شخصيه، وثبتت مسؤوليه مقدم الخدمه او احد موظفيه في ذلك، يحق للمستفيد او لورثته الحصول علي التعويض المناسب وفق الانظمه المعمول بها في المملكه، مع التزام مقدم الخدمه في كل الاحوال باتخاذ كافه الخطوات الفوريه اللازمه لتوفير المساعده الطبيه للمستفيد المصاب وتحمل نفقات علاجه؛ والتي لا تدخل في احتساب قيمه التعويض المستحق له.

2.يكون مقدم الخدمه مسؤولا عن اي فقد او تلف في الامتعه التي يتم تسليمها اليه، من وقت توليه لها الي حين تسليمها الي صاحبها، ويتحمل مقدم الخدمه مسؤوليه فقدان او تلف الامتعه داخل الحافله، بما في ذلك الامتعه الشخصيه للمستفيد المحموله او الملبوسه او الخاضعه لاشرافه في حال كان ناجما عن حادث تسبب به سايق الحافله او احد مرافقيه.

3.يعفي مقدم الخدمه من المسؤوليه؛ سواء في حاله وفاه المستفيد او اصابته في الحالات التاليه:

اذا كانت الخساره او الضرر ناجمين عن فعل غير مشروع او خطا او اهمال من جانب المستفيد.
اذا كانت الخساره او الضرر ناجمين عن قوه قاهره او حرب.
اذا كان المتسبب طرفا ثالثا لا تربطه علاقه تعاقديه باي شكل من الاشكال مع مقدم الخدمه، ويتعين علي مقدم الخدمه مسانده المستفيدين في مطالباتهم بالتعويض من اي اطراف ثالثه تبين او يري مسؤوليتها بتلك المطالبه.
يقع عبء اثبات الخساره او الضرر الناجمين عن اسباب تعفي من المسؤوليه علي عاتق مقدم الخدمه.

4.يكون حد قيمه التعويض عن الفقدان الكلي او الجزيي للامتعه المسجله -بما في ذلك التلف- (75%) خمسه وسبعون ريالا لكل كيلوغرام.

5.يكون التعويض المستحق للمستفيدين من ذوي الاعاقه او القدره المحدوده علي الحركه؛ عن الفقد او التلف الذي لحق بمعدات التنقل خاصتهم الذي تسبب به مقدم الخدمه؛ معادلا لتكلفه استبدال تلك المعدات او اصلاحها، علي ان يتم توفير بديل مؤقت علي الفور للمستفيد.

6.بالاضافه الي حالات الاعفاء من المسؤوليه الوارده في الفقره (4) من هذه الماده، يعفي مقدم الخدمه من المسؤوليه عن فقدان او تلف الامتعه في الحالات التاليه:

فقدان او تلف الامتعه بسبب وجود عيب كامن فيها.
في حاله غياب او عدم التوضيب او التغليف بصوره جيده.
في حال عدم افصاح المستفيد عن الطبيعه الخاصه للامتعه، وكان من الممكن تلفها في ظروف النقل العاديه كالزجاج او الفخاريات او اللوحات الفنيه او الالات الموسيقيه.
في حال تم شحن مواد غير مسموح بنقلها.

7.لا ينطبق الحد من المسؤوليه علي مقدم الخدمه في حال عدم بذله العنايه الواجبه او الخطا او الاهمال من جانبه او اي الموظفين، وكذلك في حال اصابه السايق بعارض مرضي او عجز جسدي او عقلي اثناء قيادته للحافله، او في حال وجود خلل في الحافله، حتي لو كان بتدخل او بفعل طرف ثالث.

8.لا يكون مقدم الخدمه مسؤولا عن الخساره او الضرر الناشي عن سبب خارج عن ارادته، علي ان يثبت مقدم الخدمه ذلك.

9.تعتبر الامتعه مفقوده اذا لم يتم تسليمها للمستفيد خلال (14) اربعه عشره يوما من تاريخ المطالبه بها.

10.اذا تم ايجاد الامتعه المفقوده خلال سنه واحده من تاريخ الرحله، يجب علي مقدم الخدمه العوده الي بيانات التواصل المتوفره لديه واخطار المستفيد بذلك فورا؛ ودعوته لاستلامها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تلقيه الاخطار، ويجب علي المستفيد حين الاستلام اعاده اي تعويض يكون قد حصل عليه عن فقدان تلك الامتعه، دون المساس بحق المستفيد بمطالبه مقدم الخدمه بالتعويض المناسب عن التاخير بتسليمها ان كان التاخير بسبب مقدم الخدمه.

11.يعتبر استلام المستفيد لامتعته دليلا بينا علي تسلمه لها كامله وبحاله جيده. ويمكن تقديم اي شكوي شفهيه او كتابيه بشان تلف الامتعه او تضررها خلال (3) ثلاثه ايام من استلامها. اما في حاله الامتعه اليدويه، فيكون للمستفيد تقديم شكواه شفهيا او كتابيا خلال فتره لا تتعدي وصوله الي وجهته.

12.علي المستفيد تبليغ مقدم الخدمه عن وجود اي مواد ذات قيمه عاليه داخل الامتعه المسجله من خلال نماذج الافصاح لدي مقدم الخدمه، وفي حال قبول مقدم الخدمه تسجيل الامتعه المفصح عنها يكون مبلغ التعويض للفقد او التلف وفقا للقيمه المعلنه في نموذج الافصاح لهذه الامتعه.

13.تنظر المحكمه المختصه المطالبات المتعلقه بالتعويض عن الوفاه او الاصابات الجسديه التي تتم وفقا للانظمه والاحكام المعمول بها في المملكه.

14.يتعين علي مقدم الخدمه اعداد تقرير عن حاله الغرض او الماده المفقوده او التالفه، وسبب وتاريخ الفقدان او التلف ووقت حدوثه المقدر بحضور المستفيد اذا كان ذلك ممكنا، وتزويده بنسخه من التقرير. اذا لم يوافق المستفيد علي محتوي التقرير، جاز له الاعتراض علي محتواه وطلب راي شخص من اصحاب الخبره.

15.يكون مقدم الخدمه مسؤولا عن الاعمال التي يجريها المتعاقدون معه ووكلاؤه نيابه عنه و والاشخاص الاخرون المستفيدون منه لاداء عقد النقل.

16لا يخل ما ذكر في هذه الماده بحق المستفيد المتضرر بالمطالبه قضاييا بالتعويض امام المحاكم المختصه في المملكه.

ما لم تكن سياسات تقديم الخدمه لدي مقدم الخدمه تسمح بالابلاغ عن الحاجه للمساعده عند الوصول الي محطه مخدومه بموظفين يجب علي المستفيدين ذوي الاعاقه او ذوي القدره الحركيه المحدوده الابلاغ عن حاجتهم الي المساعده قبل (24) اربعه وعشرين ساعه علي الاقل، ويجب عليهم في سبيل ذلك الامتثال لارشادات مقدم الخدمه المعلن عنها من اجل الاستفاده من المساعده.

يجب ان يصل المستفيد قبل موعد المغادره الموضح في الجدول الزمني للرحلات المعلن عنها من قبل مقدم الخدمه، فان لم يصعد علي متن الحافله في الوقت المحدد، عندها لا يمكن للمستفيد ان يسترد ثمن التذكره.
يجب ان يعود المستفيد الي صعود الحافله فور انتهاء الوقت المحدد للتوقف في استراحه الطريق، وفي حال مضي (10) دقايق من انتهاء الموعد المحدد للتوقف في الاستراحه فيحق لمقدم الخدمه مغادره الموقع ولا يمكن للمستفيد ان يسترد ثمن التذكره.

يجب علي مقدمي الخدمه ومشغلي المحطات توفير المساعده وامكانيه الوصول في المرافق غير المجهزه بتجهيزات ومعدات لخدمه المستفيدين ذوي الاعاقه مجانا في الحافلات والمحطات المعينه، وفقا
(للملحق (1) المساعده المقدمه للمستفيدين ذوي الاعاقه والقدره المحدوده عن الحركه).
يجب علي مقدمي الخدمه الحرص علي توفير كافه التسهيلات اللازمه لاستقبال وخدمه المستفيدين من ذوي الاعاقه او القدره المحدوده علي الحركه، لضمان سهوله ويسر وصولهم الي الحافلات والمحطات واماكن انتظار المستفيدين والمرافق الاخري، وازاله كافه العوايق الماديه والتشغيليه لدي طلب مواد او معدات جديده او عند القيام بتشييد او تجديد اي محطات او مرافق او لدي طلب اي مواد ذات صله.

يجب علي مقدم الخدمه تزويد المستفيدين بالمعلومات اللازمه اثناء الرحله، وفقا
(للملحق (2) معلومات التنقل الاساسيه)
حيثما يكون مناسبا، يتم تقديم هذه المعلومات باشكال يمكن الوصول اليها عند الطلب، من بينها علي سبيل المثال الطباعه كبيره الحجم او اللغه البسيطه او طريقه برايل (Braille) او وسايل التواصل الالكترونيه التي يمكن الوصول اليها باستخدام التكنولوجيا التكيفيه او الاشرطه الصوتيه.
يجب الاعلان مسبقا قبل (10) عشره ايام علي الاقل من بدء التطبيق؛ عن اي قرار بوقف الخدمه او تغيير تعرفتها ان وجدت بشرط موافقه الهييه.
يجب الاعلان مسبقا قبل (10) عشره ايام علي الاقل قبل القيام باي اجراء قد يؤثر علي انتظام تقديم الخدمه وجدول الرحلات الجديده.

يجب علي مقدم الخدمه ضمان ما يلي:
توفير الخدمه وفق اعلي معايير الجوده والسلامه والراحه والامان.
التاكد من ان قايمه الامتعه المسموح بها معلومه للمستفيدين وبالامكان ملاحظتها قبل وعند الركوب.

توفير الخدمه وفق اعلي معايير الجوده والسلامه والراحه والامان.
التاكد من ان قايمه الامتعه المسموح بها معلومه للمستفيدين وبالامكان ملاحظتها قبل وعند الركوب.

ج- التاكد من وجود مجموعه ادوات الاسعافات الاوليه علي متن كل حافله.

د- تصرف موظفيه بطريقه مهذبه مع المستفيدين، ومراعاتهم لجميع الانظمه واللوايح المعمول بها ذات الصله بتشغيل الخدمه.

2. يجب علي مقدمي الخدمه التاكد من ان الحافلات والمحطات والمنصات والمرافق الاخري مهياه لاستقبال واستخدام المستفيدين وتعمل بصوره جيده؛ والحرص الدايم كذلك علي نظافتها وكفاءتها.

يجب علي المستفيدين من ذوي الاعاقه او ذوي القدره الحركيه المحدوده الذين يستخدمون كراسي متحركه او اي معدات تنقل اخري، الدخول الي الحافلات؛ من خلال الابواب الرييسه للحافلات ذات الباب المزدوج اذا كان يمكن مرور الكراسي المتحركه او معدات التنقل من خلال الابواب بامان ويمكن وضعها في منطقه تامين الكراسي المتحركه دون سد الممرات او المداخل.
يتعين علي مقدم الخدمه التاكد من وضع الكراسي المتحركه او معدات التنقل الخاصه بهم بصوره سليمه في المنطقه المحدده علي متن الحافله.
في حال كانت الحافله ممتليه وكانت المناطق المحدده علي متنها مشغوله بكراسي متحركه او معدات تنقل اخري، يجب علي المستفيد حينها عدم الصعود علي متنها تفاديا لاي خطر علي سلامته ولضمان راحه المستفيدين الاخرين.

يلتزم مقدم الخدمه بالاتي:

تدريب موظفيه لاستقبال الشكاوي وتجهيز مركز اتصال موحد متكامل لاستقبال الاستفسارات والشكاوي وبما يشمل (رقم موحد – تواصل اجتماعي –واتساب –واي قنوات اخري) والاعلان عنها لكافه فيات المستفيدين.
علي موظفي مقدم الخدمه الاطلاع علي اجراءات التعامل مع الشكاوي الوارده من المستفيدين والتجاوب سريعا معهم؛ ويتطلب في سبيل ذلك مراعاه الاتي:
ارشاد المستفيدين بشان كيفيه تقديم الشكوي.
التعامل مع مقدمي الشكاوي بكل احترام ومعالجتها باحترافيه خلال المده المحدده.
الطلب من المستفيدين اعطاء ارايهم وانطباعاتهم بشان الحل الذي توصل اليه مقدم الخدمه نتيجه الشكوي وكذلك حيال المعايير والاجراءات التي تم اتباعها خلال عمليه معالجه الشكاوي.
يلتزم مقدم الخدمه في اليه معالجه الشكاوي بايضاح مدد المعالجه واليه المعالجه واليات التصعيد للهييه.
يلتزم مقدم الخدمه بالرد علي الهييه وتزويدها باي معلومات تتعلق بالشكاوي خلال (5) ايام من تاريخ احاله الهييه الشكوي لمقدم الخدمه.
ابلاغ المستفيدين باجراءات تقديم الشكاوي والاقتراحات، وكيفيه اللجوء اليها، وباي خيارات اضافيه اخري متاحه لهم لمعالجه اي اشكاليات قد يتعرضون لها خلال تنقلهم عند الطلب.
الاعلان عن تفاصيل قنوات التواصل معه واللغات المتاحه لذلك، لتمكين المستفيدين من تقديم الشكوي من خلال الوسايل الالكترونيه او اي وسيله اخري يحددها مقدم الخدمه.
الاحتفاظ بسجلات عن عدد وفيات الشكاوي المستلمه والشكاوي التي تم الرد عليها ووقت الاستجابه واجراءات التحسين الممكنه المتخذه واراء المستفيدين عن الكيفيه التي تمت فيها معالجه الشكوي بمده لا تقل عن (1) سنه ميلاديه، وتكون هذه السجلات متاحه للهييه عند الطلب.

ارشاد المستفيدين بشان كيفيه تقديم الشكوي.
التعامل مع مقدمي الشكاوي بكل احترام ومعالجتها باحترافيه خلال المده المحدده.
الطلب من المستفيدين اعطاء ارايهم وانطباعاتهم بشان الحل الذي توصل اليه مقدم الخدمه نتيجه الشكوي وكذلك حيال المعايير والاجراءات التي تم اتباعها خلال عمليه معالجه الشكاوي.

للمستفيد التظلم علي المخالفه المرصوده ضده لدي اللجنه المنصوص عليها في الماده (الرابعه والعشرون) من النظام، خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ اشعاره بالمخالفه، وتقوم اللجنه بالبت في الشكوي خلال (30) يوم من تاريخ اكتمال مستندات الشكوي.
تتولي اللجنه النظر في الشكوي علي المخالفه والبت فيها وفقا لقواعد عملها.
في حال عدم رضا المتظلم علي المخالفه بقرار اللجنه، يجوز له التظلم من قرار اللجنه امام المحكمه الاداريه خلال (60) يوما من تاريخ اشعاره بقرار اللجنه.

يلتزم مقدم الخدمه بوضع اليه معلنه وواضحه لاستقبال الشكاوي واشعارهم باستلامها وبطريقه معالجتها والرد عليها وتعتمد من الهييه علي ان تتضمن بحد ادني علي التالي:

يقدم المستفيد الشكوي لمقدم الخدمه خلال ثلاثين (30) يوما من التاريخ المحدد لتقديم الخدمه.
علي مقدم الخدمه ان يصدر اقرارا باستلام كل شكوي واثبات تاريخها، وذلك في غضون (5) خمسه ايام عمل من تاريخ استلامها، علي ان يزود مقدم الشكوي برقم مرجعي لشكواه والمده المتوقعه للمعالجه.
يخطر مقدم الخدمه المستفيد خلال خمسه عشر (15) يوم عمل من تاريخ تسلم شكواه بما يفيد بانها قيد النظر، او بقبولها او رفضها مع توضيح الاسباب. وفي جميع الاحوال، لا تتجاوز مده معالجه الشكوي ثلاثين (30) يوما من تاريخ تسلمها.
في حال عدم رضا المستفيد عن معالجه مقدم الخدمه لشكواه، او في حال تجاوز مقدم الخدمه المده المحدده لمعالجتها دون الرد عليها، يحق للمستفيد احاله الشكوي للهييه وذلك خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ اشعاره بنتيجه معالجه الشكوي، او من تاريخ انتهاء المده المحدده لمعالجتها وفق الفقره (3) من هذه الماده، وتقوم الهييه بالبت في الشكوي خلال (30) يوم من تاريخ اكتمال مستندات الشكوي.
في حال عدم رضا صاحب الشكوي بمعالجه الهييه لشكواه، يجوز له التظلم امام المحكمه الاداريه خلال (60) يوما من تاريخ اشعاره بمعالجه الشكوي.

تقوم الهييه بالاشراف علي تنفيذ احكام اللايحه، ولها في سبيل ذلك صلاحيه الرقابه علي امتثال مقدمي الخدمه، وطلب السجلات الخاصه بالشكاوي والاطلاع علي كيفيه التعامل معها وما تم اتخاذه من اجراءات حيالها.
مع مراعاه ما ورد في الفقره (2) من الماده الثالثه والعشرون من النظام، وما لسلطات الضبط الاخري من اختصاصات، يختص المفتش ومن يسند اليه نظاما وفقا للقرارات الصادره عن الرييس، ضبط ما يصدر من المستفيدين او الغير من مخالفات لاحكام اللايحه وفقا لجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرييس.
علي مقدم الخدمه وضع سياسه لتقديم الخدمه بما يتفق مع مواد اللايحه يحدد فيها نطاق الخدمه ومعايير الجوده فيها وشروط الحصول عليها وحقوق المستفيدين واليه استقبال وحل الشكاوي ووسايل التواصل مع مقدم الخدمه وتعتمد من قبل الهييه.
يجب علي مقدم الخدمه تقديم الخدمه للمستفيدين وفقا لحقوقهم الوارده في هذه اللايحه.

للرييس اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ اي حكم من احكام هذه اللايحه.

تحل هذه اللايحه محل الاحكام المتصله بالنقل البري الوارده في الاليه التفصيليه للايحه حقوق والتزامات مستخدمي وسايل النقل العام الصادره بقرار مجلس اداره الهييه العامه للنقل رقم (1/9/2023/3) وتاريخ 05/03/1445ه. المنبثقه من لايحه حقوق والتزامات مستخدمي وسايل النقل العام الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 14/01/1445ه، وتلغي كافه ما يتعارض معها من احكام.

. يقتضي تقديم المساعده واجراء الترتيبات اللازمه لتمكين المستفيدين ذوي الاعاقه او القدره المحدوده علي الحركه من التالي:

ا. الابلاغ عن وصولهم الي المحطه وطلبهم للمساعده في النقاط المحدده.

ب. الانتقال من النقطه المحدده الي مكتب تسجيل الوصول وغرفه الانتظار ومنطقه المغادره.

د. تحميل امتعتهم.

ه. استرجاع امتعتهم.

ح. الجلوس في المقعد.

ط. التعامل مع جميع معدات التنقل الضروريه، مثل الكراسي المتحركه الكهرباييه.

ي. الاستبدال المؤقت لمعدات التنقل التالفه او المفقوده بمعدات بديله مناسبه.

ك. تمكين مرافق المستفيد ذي الاحتياجات الخاصه او القدره المحدوده علي الحركه من تقديم المساعده اللازمه له؛ سواء لدي الصعود والنزول.

2. عند وجود مرافق، يجب تمكينه من قبل مقدم الخدمه من تقديم المساعده الي المستفيد ذي الاعاقه او القدره المحدوده علي الحركه الذي يرافقه، سواء في المحطه او في عمليه اصعاده علي متن الحافله او انزاله منها.

يقتضي تقديم المساعده واجراء الترتيبات اللازمه لتمكين المستفيدين ذوي الاعاقه او القدره المحدوده علي الحركه من التالي:

1. التزود بالمعلومات الاساسيه عن الرحله بصوره يسهل الوصول اليها عند طلبها من قبل المستفيد.

2. المساعده علي الصعود او النزول اثناء التوقف في الرحله.

3. بذل كل الجهود المعقوله لتهييه المقاعد بشكل يلبي احتياجات المستفيد ذي الاعاقه او القدره المحدوده علي الحركه.

4. المساعده في الانتقال الي المراحيض عند الحاجه.

5. لدي وجود مرافق لتقديم المساعده للمستفيد من ذوي الاعاقه او القدره المحدوده علي الحركه، يجب علي مقدم الخدمه ان يبذل كل الجهود المعقوله لمنح المرافق مقعدا او مقصوره بجوار المستفيد.

الشروط العامه المطبقه علي عقد النقل.
جداول زمنيه وشروط اسرع رحله.
جداول زمنيه وشروط اقل الاسعار.
الاستفاده من الخدمات المتوافره في المرافق المخصصه لذوي الاعاقه وشروطها.
امكانيه السماح بالدراجات وشرطها.
درجات المقاعد المتوفره علي الرحله.
الانشطه التي من المحتمل ان تؤدي الي تعطيل او تاخير الخدمات.
الخدمات المتوفره علي متن الحافله او المرفق.
اجراءات استعاده الامتعه المفقوده.
اجراءات تقديم الشكاوي.

الخدمات المتوفره علي متن الحافله.
المحطه التاليه.
التاخير.
خدمات الربط الرييسيه.
قضايا الامن والسلامه.

حيثما ينطبق ذلك علي خدمه النقل.

يجب ان يشتمل تدريب الموظفين الذين يتعاملون مباشره مع المستفيدين ما يلي:

التوعيه والاستجابات المناسبه لمتطلبات المستفيدين من ذوي الاعاقه الجسديه او الحسيه (السمعيه والبصريه) او الخفيه او التعليميه، بما في ذلك كيفيه التمييز بين القدرات المختلفه للمستفيدين.
الحواجز التي يواجها المستفيدين ذوو الاعاقه وذوو القدره المحدوده علي الحركه.
مهارات التعامل مع الاخرين وطرق التواصل مع الصم والبكم، والمستفيدين الذين يعانون من اعاقات بصريه، والمستفيدين الذين يعانون من اعاقات في الكلام، والمستفيدين الذين يعانون من اعاقات في التعلم.
كيفيه التعامل بعنايه مع الكراسي المتحركه والوسايل الاخري المساعده في التنقل الاخري.

يشمل تدريب الموظفين الذين يساعدون المستفيدين من ذوي الاعاقه و المستفيدين ذوي القدره المحدوده علي الحركه بصوره خاصه ما يلي:

كيفيه مساعده المستفيدين من مستخدمي الكراسي المتحركه للانتقال من والي كرسي متحرك.
فهم انواع المعدات التي يمكن ان تساعد المستفيدين ذوي الاعاقه و المستفيدين ذوي الحركه المحدوده ومعرفه كيفيه التعامل مع مثل هذه المعدات.
فهم الحاجه الي مساعده موثوقه ومهنيه.
ادراك امكانيه ان يعاني بعض المستفيدين ذوي الاعاقه من حساسيه مفرطه في المشاعر اثناء السفر بسبب اعتمادهم علي المساعده المقدمه.
الالمام بالاسعافات الاوليه.