tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 8142 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-04-14 document_type=ruling entity=document_number:d0d8d72f-061a-4909-8f3a-fcf75655c6c8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 8142 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) رخصه اقامه (...) 
ضد/ فرع شركه (...) سجل تجاري (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بهذه الدعوي ويهدف من خلالها الي الزام المدعي عليه باعاده المبلغ المسلم منه للقيام بعقد مقاوله متفق عليه وبقيد الدعوي بالقيد المشار اليه اعلاه واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح بضبوطها وحاصله انه تم تحديد الجلسه الاولي تبين عدم حضور اي من الطرفين وفي جلسه تاليه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وحضر (...) – (...) الجنسيه وذكر بانه كان مدير سابق للمدعي عليها ولا علاقه له بالدعوي وان المدعي عليها تم اقفالها من قبل هييه الاستثمار وانه نقل كفالته الي شركه اخري، ثم طلب المدعي اصاله مخاطبه هييه الاستثمار سؤالها عن تواجد شركه (...) في السعوديه. وفي جلسه تاليه وبسؤال وكيله المدعيه عن متابعه الخطاب الصادر لهييه الاستثمار قررت بانها لم تتابع الخطاب كما قرر المدعي عليه بانه ممثل عن الشركه في العقد وهو لا يملك في الشركه اي حصه وبسؤال المدعيه وكاله عن سبب اقامه هذه الدعوي في مواجهه المدعي عليه قررت بانه لاجل انه الموقع علي العقد وبسؤال الطرفين عن المبالغ الخاصه بالعقد لمن حولت ذكرا بانها للشركه المتعاقد معها ولذا فقد تقرر رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان المدعيه تهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه باعاده المبلغ بناء علي عقد مقاوله بينهما وبما ان الدعوي من ضمن الاختصاص النوعي للدايره استنادا الي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه ومن حيث الموضوع وبما ان الدعوي لا يكون اختصامها الا في مواجهه المدعي عليه وبما ان المدعي عليه دفع بعدم صفته في الشركه المتعاقد معها وانه كان موظفا فيها وبما ان المدعي يدعي (...) بصفته ممثلا عن الشركه والممثل للشركه لا يصح اختصامه لانه عامل في الشركه ولا يعمل لصالحه وانما لصالح الشركه وبما الطرفين قررا بان المبلغ محل العقد جري تحويله لحساب الشركه لذا فان الدايره تنتهي الي الوارد بمنطوقها وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذا القضيه لاقامتها علي غير ذي صفه.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1043 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) رخصه اقامه (...) 
ضد/ فرع شركه (...) سجل تجاري (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص العناصر الاساسيه للدعوي في طلب المدعي الزام المدعي عليه باعاده المبلغ المسلم منه للقيام بعقد مقاوله متفق عليه . وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها الصادر في 14/4/1442ه القاضي : بالزام المدعي عليه باعاده المبلغ المسلم منه للقيام بعقد مقاوله متفق عليه ، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 26/6/1442ه المنعقده عن بعد وبسؤال المدعي وهو المعترض هل يحمل رخصه محاماه فاجاب بانه المدعي اصاله وهو صاحب الحق ولايحمل رخصه محاماه ثم رات الدايره الاكتفاء بهذا القدر من المرافعه.
(الاسباب)
وحيث نصت الماده (50) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الي انه يشترط لقبول الاعتراض ان يكون مقدم الاعتراض يحمل رخصه محاماه ساريه ولذلك فقد انتهت الدايره الي ما سيرد في منطوقه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بعدم قبول الاعتراض المقدم من المدعي شكلا ، وبالله التوفيق ، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.