moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670285953 لعام 1446 ه المدعي: شركه مصنع (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه اليوم 21/03/1446ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...)، هويه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، كما تشير الدايره الي انها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن تحرير دعوي موكلته اجاب (ان المدعي عليها قامت بشراء بضاعه من موكلتي وهي (منتجات البان) بمبلغ وقدره (292,502.50 ريال مايتان واثنان وتسعون الفا وخمسمايه واثنان ريال وخمسون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها حتي الان، وحيث صادقت المدعي عليها علي صحه المبلغ محل المطالبه، عليه نطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 292,502.50 ريال مايتان واثنان وتسعون الفا وخمسمايه واثنان ريال وخمسون هلله لموكلتي)، وبسؤاله عن بيناته احال الي مطابقه الرصيد المرفقه عبر النظام الممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، ولصلاحيه الفصل في القضيه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (292502.50) مايتان واثنان وتسعون الفا وخمسمايه واثنان ريال وخمسون هلله. تمثل قيمه بيع منتجات البان للمدعي عليها ولم تقم بسدادها، وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه، ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه، ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وحيث قدم وكيل المدعيه بينات موكلته التي تمثلت في مطابقه الرصيد المرفقه عبر النظام الممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، ما يجعل هذه البينه خاضعه لاحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليها لم يحضر من يمثلها ولم يدفع بناء علي ذلك بانكار الامضاء والختم صراحه، مما تكون معه هذه المحررات المشار اليها داخله في عموم الماده وصالحه للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار موجب هذه البينه والاعتداد بها، وهو الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها ادناه، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال مده قدرها ثلاثون يوما تبدا من تاريخ تسليم صوره نسخه الحكم بناء علي المادتين رقم (78) ورقم (79) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المده المقرره نظاما سقط حقه في الاستيناف واكتسب الحكم القطعيه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه مصنع (...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (292,502.50) مايتان واثنان وتسعون الفا وخمسمايه واثنان ريال وخمسون هلله، والله الموفق.