tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4265 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1436-11-12 document_type=ruling entity=document_number:361514998 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4265 لعام 1440 ه
المقامه من/ سعد بن علي احمد ال عطيه الشمراني هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه الشمراني للتجاره والصناعه والمقاولات غير ذلك (...) 
القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور رييسا
القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا
القاضي معاذ بن عبدﷲ الحمد عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ عبدالرحمن مرزوق علي ال حسن الغامدي، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (361514998) وتاريخ 12 / 11 / 1436ه، الصادره من كتابه العدل الثانيه بشرق الرياض، بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: بان موكله هو صاحب مكتب العطيه للمحاماه، وقد ابرمت المدعي عليها مع موكله اتفاقيه بتاريخ 18 / 01 / 1429 ه تضمنت قيام موكله بتقديم الاستشارات الشرعيه والقانونيه والمرافعه والمدافعه في القضايا التي تقام من المدعي عليها او ضدها، وذلك مقابل اتعاب سنويه قدرها (80,000) ثمانون الف ريال، تدفع مقدما علي اقساط قيمه القسط الواحد منها (20,000) عشرون الف ريال، وقد تخلفت المدعي عليها عن سداد المتبقي من الاقساط للفتره من 18 / 01 / 1429 ه، الي 17 / 01 / 1430ه، بمبلغ قدره (55,000) خمسه وخمسون الف ريال، وكذلك لم تسدد المدعي عليها الاقساط للفتره من 18 / 01 / 1430ه، وحتي 17 / 01 / 1440ه، بمجموع قدره (880,000) ثمانمايه وثمانون الف ريال، وعليه يصبح اجمالي مبلغ مطالبه موكله (935,000) تسعمايه وخمسه وثلاثون الف ريال، وختم وكيل المدعي لايحته بطلب الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه يوم الثلاثاء 15 / 10 / 1440ه حضر وكيل المدعي، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، رغم ثبوت ابلاغها بموجب نظام ابشر، وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوي حضوريا، وبسؤاله عن دعوي موكله احال علي ما جاء في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن بينه موكله علي دعواه، استمهل لتقديمها في الجلسه القادمه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 06 / 11 / 1440ه حضر وكيل المدعي، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعي بينه موكله والمتمثله في اصل عقد الاستشارات والترافع المبرم بين موكله والمدعي عليها بتاريخ 18 / 11 / 1429ه، واكتفي بذلك، وقررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 13 / 11 / 1440ه، حضر وكيل المدعي، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم، ثم اصدرت حكمها حضوريا: بالزام المدعي عليها/ شركه الشمراني للتجاره والصناعه والمقاولات - سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ سعد بن علي بن احمد الشمراني - هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (935,000) تسعمايه وخمسه وثلاثون الف ريال، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بالتماسه علي حكم الدايره في تاريخ 11 / 06 / 1442ه وقد تضمن التماسه انه يستند الي وكيل المدعي عليها في طلب التماسه الي الفقره (ب) من الماده 200 من نظام المرافعات حيث انه حصل علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم في الدعوي، وهما خطابان تم ارسالهما للمدعي من قبل موكلته تضمنا اخطاره بانهاء عقد الاستشارات الاول مرسل بتاريخ 29 / 3/ 2009م والثاني مرسل بتاريخ 21 / 7 / 2010م، وقد تضمنا انهاء عقد الاستشارات محل الدعوي منذ تاريخ 17 / 01 / 1431ه، وتضمن الخطابان ايضا افهام المدعي بان التعامل بينه وبين المدعي عليها يكون باحتساب الاتعاب بالجلسه، وارفق مع التماسه صور من هذين الخطابين، فحددت الدايره جلسه يوم الاحد 01 / 08 / 1442ه وفيها حضر اطراف الدعوي عبر الاتصال المريي، واشارت الدايره الي انها اصدرت حكمها الحضوري في القضيه المؤرخه في 13 / 11 / 1440ه، وقد اكتسب الحكم القطعيه بفوات مواعيد الطعن، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بالتماسه علي حكم الدايره في تاريخ 11 / 06 / 1442ه، وتم تزويد وكيل المدعي بنسخه من الالتماس واستمهل للاجابه، وقررت الدايره احاله طرفي الدعوي الي التبادل الالكتروني، وفي تاريخ 04 / 08 / 1442ه، قدم وكيل المدعي مذكره الكترونيه جاء فيها بانه لا صحه لما استند اليه وكيل المدعي عليها في طلب التماسه من انه حصل علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم في الدعوي، فالخطابين الذين ادعت المدعي عليها انه تم بموجبهما انتهاء عقد الاستشارات منذ تاريخ 17/ 01/ 1431ه، غير صحيحين وهما مستندين اصطنعتهما المدعي عليها بعد الحكم بالدعوي، فان الاصل هو عقد الاستشارات والترافع المبرم بين الطرفين والثابت ثبوتا يقينيا، وان هذين الخطابين مجرد صور ولا يوجد ما يثبت الاتفاق بين الطرفين علي العمل بالجلسه، كما ان وجود مخاطبات للمدعي عليها بطلب سداد الاقساط المتاخره بتواريخ متاخره عن تاريخ الخطابين المزعومين بعدم الرغبه في تجديد عقد الاستشارات، قد كانت لطلب سداد اقساط عقد الاستشارات ولم تكن لطلب سداد قيمه الجلسات، كما انه من ضمن الاسباب التي استندت المدعي عليها بها هي ان الحكم كان غيابيا، حيث ادعت انها لم تتبلغ بهذه الدعوي ولا تعلم عنها، وهذا الادعاء غير صحيح، فالحكم صدر في حق المدعي عليها حضوريا وليس غيابيا، وبما ان التبليغ قد صدر عبر الوسايل الالكترونيه يعتبر منتجا لاثاره النظاميه في مواجهه المدعي عليها، كما ان الاصل انه لا يترتب علي رفع التماس اعاده النظر وقف تنفيذ الحكم، ولكن يجوز للمحكمه ناظره الالتماس ان تامر بوقف التنفيذ متي رات ذلك، اذا كان يخشي من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وبما ان التنفيذ في هذه الدعوي يتعلق بمبلغ مالي، فانه لا يخشي وقوع ضرر جسيم من تنفيذه حيث يمكن استرداده، وختم مذكرته بطلب رفض الطلب العاجل بوقف تنفيذ الحكم محل الالتماس، وفي تاريخ 09 / 08 / 1442ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره الكترونيه جاء فيها بعدم صحه قيام موكلته باصطناع خطاب انهاء التعاقد، فانه سبق وان تم ارسال خطاب الانهاء قبل نهايه العقد المنتهي في 29 / 03 / 2009م، علي الفاكس المعتمد من قبل المدعي، وكان انذاك وسيله الاخطار المعتمده والمدونه اعلي المستند بالرقم والتاريخ والوقت المرسل فيه، وقد تضمن الاخطار انهاء العقد السنوي والاكتفاء بمبلغ مقطوع للجلسات، وختم وكيل المدعي عليها مذكرته بطلب رفض دعوي المدعي لعدم ثبوت موجبها، وفي جلسه يوم الاحد 15 / 08 / 1442ه، حضر اطراف الدعوي عبر الاتصال المريي، واشارت الدايره الي انها كانت قد قررت احاله طرفي الدعوي الي التبادل الالكتروني وتقدما ببعض الاجابات وفي هذه الجلسه افاد وكيل المدعي بانه يطلب الاحاله مره اخري للمرافعه الالكترونيه لكونه لديه المزيد من الدفوع، فقررت الدايره احاله الطرفين مره اخري الي المرافعه الالكترونيه وتكون البدايه لدي وكيل المدعي، وفي جلسه يوم الاحد 18 / 10 / 1442ه، حضر اطراف الدعوي عبر الاتصال المريي، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعي افاد في الجلسه الماضيه بانه يطلب الاحاله مره اخري للمرافعه الالكترونيه لكونه لديه المزيد من الدفوع، وقررت الدايره في تلك الجلسه احاله الطرفين مره اخري الي المرافعه الالكترونيه، غير ان الطرفين لم يتقدما باي اجابه، وافاد وكيل المدعي بان النظام لم يقبل معه ايداع المذكره، وقدم اجابته بان ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان الفاكس المعتمد من قبل موكله وكان انذاك وسيله الاخطار المعتمده بينهما غير صحيح، وان ما ذكره من ان الاخطارات المرسله من قبل موكله هي باستلام موظفي الشركه وليس فيها اقرار من موكله، وتمسك باقرار وكيل المدعي عليها باستلام الخطابات من موظفي المدعي عليها، ولكون المدعي عليها جهه اعتباريه فان الاستلام وما يترتب عليه يكون ملزما لها كون الاستلام لا يكون الا لمن كان مفوضا بذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر الاكتفاء، كما قرر وكيل المدعي الاكتفاء، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 12 / 11 / 1442ه، عقدت الدايره الجلسه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعي/ عبدالرحمن مرزوق علي الغامدي، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (421071078) بتاريخ 9 / 4 / 1442ه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ وليد مسند عليان المطيري، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (42475925) بتاريخ 17 / 2 / 1442ه، وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب) 
وحيث ان الدايره كانت قد اصدرت حكمها الحضوري في القضيه المؤرخه في 13 / 11 / 1440ه، القاضي: بالزام المدعي عليها/ شركه الشمراني للتجاره والصناعه والمقاولات - سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ سعد بن علي بن احمد الشمراني - هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (935,000) تسعمايه وخمسه وثلاثون الف ريال، واسست الدايره حكمها علي اسباب حاصلها: " ان وكيل المدعي قدم المستندات المثبته لمطالبه موكله وتتمثل في اصل عقد الاسشارات القانونيه والترافع المبرم بين موكله والمدعي عليها بتاريخ 18/11/1429ه، وهذه بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها؛ اضافه لامتناع المدعي عليها عن الحضور والاجابه"؛ وقد اكتسب الحكم القطعيه بفوات مواعيد الطعن، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بالتماسه علي حكم الدايره في تاريخ 11 / 06 / 1442ه،وقد اسس التماسه علي انه يستند الي الفقره (ب) من الماده 200 من نظام المرافعات حيث انه حصل علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم في الدعوي، وهما خطابان تم ارسالهما للمدعي من قبل موكلته بواسطه الفاكس تضمنا اخطاره بانهاء عقد الاستشارات الاول مرسل بتاريخ 29 / 3/ 2009م والثاني مرسل بتاريخ 21 / 7 / 2010م، وقد تضمنا انهاء عقد الاستشارات محل الدعوي منذ تاريخ 17 / 01 / 1431ه، وتضمن الخطابان ايضا افهام المدعي بان التعامل بينه وبين المدعي عليها يكون باحتساب الاتعاب بالجلسه، وارفق مع التماسه صور من هذين الخطابين، وان الدايره وبدراستها لالتماس وكيل المدعي عليها تبين لها ان وكيل المدعي عليها لم يقدم ما يثبت استلام المدعي لهذين الخطابين، ولم يقدم ما يثبت توجيههما له بالطرق المثبته للتسليم والاستلام، وانكر المدعي استلامهما، وتمسك بان العقد لم يزل يتجدد تلقاييا، وتمسك بمطالبته، وحيث لم يقدم وكيل المدعي عليها ما يثبت صحه ما يدعيه في التماسه، فلذا ترفض الدايره التماس وكيل المدعي عليها موضوعا.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض الالتماس موضوعا المقدم من وكيل المدعي عليها المؤرخ في 11 / 6 / 1442ه.
عضو 
محمد بن نبيل الملحم
عضو 
معاذ بن عبدﷲ الحمد
رييس الدايره 
عمر بن عبدالعزيز بالطيور