tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 545 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/25010122 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2400 entity=legal_basis:ministerial_decision:222 entity=legal_basis:ministerial_decision:221 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
(VI-545-2020) القار رقم
( V-4459-2019 ) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخافات
ومنازعات ضربيه القيمه المضافه في
مدينه جده
المفاتيح:
دعوي - انتهاه الخصومه - تراجع المدعي عن طبلاته - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخر في
السداد للربع الرابع لعام ٢٠١٨ - دلت النصوص نظاميه علي ان الخصومه ركن
جوهري للاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - قبول المدعي مبادره وزير
الماليه بقبول سداد الضريبه او تقسيطها وقبول الهييه بسقط الزامات يوجب
القضاء بانتهاء الخصومه واسقاط الزامات - ثبت للدايره تراجع المدعي عن طلاباته،
وقبول الهييه بسقط الزامات. مؤدي ذلك: انتهاه الخصومه. اعتبار القرار نهاييا
بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.
المستند:
الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٢٥٠١٠١٢٢) ب تاريخ
القرار الوزاري رقم (٢٢٢) بتاريخ ٢٠٠٩ (٢٢٢) بالد
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المناوعات الضريبيه رقم (٢٦٠٤) تاريخ
العام ١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، واللغه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٤ امتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاوه، وحبت استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه
تتلخص وقاله هذه الدعوي في ان (...) هويه وطقبه رقم (...) بضعه وكيلا عن المدعي
(....) هويه وطقبه رقم (...) وذلك بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ ١٨١/١٨١ ه، قد
تقدم باعتراضه علي غرامه التاخر في السداد للربع الرابع لعام ١٨٠ م، وذكر في اعتراه
ما يلي: «اننا قد تقدمنا بالشكوي علي الهاتف فتم الرد علينا بان التواصل عبر الابيميل;
حيث تمت الافاده اننا قدمنا الاقرار خلال الفقره النظاميه محل الاعتراض، وقد وصلت
الفاتوره يوم الخميس بعد الدوام ولم تذكر الرساله موعد السداد او غرامه التاخير،
وTAGانا يوم الاحد بوجود غرامه، فنرجو منكم الغاء الغرامه لان موعد وصول الغرامه
كان وقت اجاز رسميه بحسب بنظام المملكه العربيه السعوديه».
وبعرض لايحه الدوعي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد تضمنت ما يلي: اول: الدفع
الشكلي: حيث ان الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نعت علي ما يلي: يجوز
لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه الفضاييه المختصه خلال ثلايين يوما
من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»; وحيث ان
الاشعار برفض اعتتراض المدعي علي الغرامه صدر بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٠٦ م, وتاريخ التظلم
لدي الامانه هو ١٩/١١/٢٦ م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم
اكثر من ثلايين يوقا، وعليه وبمضي المده التظلميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله
يخصي القرار الطعين متحتها بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ثانيا: الطبات: بناء
علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموفره الحكم بعدم قبول الدعوي شكل.
• تم التظلم بتاريخ ٢٠١٩/٠٠٦ م اي بعد اقل من شهر من تاريخ رفض الدعوي
٢٠١٩/١١/٢٦ م، بدا التواصل
عن طريق الهاتف وتم ابلاغنا ان التواصل عبر الايميل، تم تقديم الشكوي عبر الايميل
dispute@gstc.gov.sa
• تم الاتصال هاتفيا لمعtbعه الشكوي وتم ابلاغنا بان الهاتف غير مرتبط بالشكاوي وان
الحل انتظار الرد عبر الايميل، تم تقديم الاقرار خلال الفتره النظاميه ولكن وصلت الفاتوره
بعد نهايه دوام يوم الخميس والذي يصداف اجازه رسميه علما بان الرساله النصيه لم
تذكر موعد السداد او غرامه التاخير، هذه المره الاولي التي تصدر بحقنا فاتوره وسبق ان
كان لدينا مبلغ لديكم وتم اعادته بعد عده اشهر. ل-ذا، وبناء علي ما سبق ذكره؛ فانني
امل من سعادتكم الغاء الغرامه المفروضه علينا ولكم جزيل الشكر.
وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٠٧٠٩/٠٦ امضت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال
المريي، طبقا لاجراءات التقاضي في تمام الساعه الثامنه مساء للنظر في الدعوي
(…) المرفوعه ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
بصفته ممثلا عن المدعي عليها، ولم يضر المدعي او من يمثله، علي الرغم من تبلغه
بموعد الجلسه، وبناء عليه، قرت الدايره شطب الدعوي، وفقا لاحكام الماده (٢٠) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وفي تاريخ ٢٠٢٠/٢٠١١/٢٠٢٥م تقدم المدعي بطلب اعاده السير في الدعوي.
وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٤م افتتحت الجلسه الاولي، للدايره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا الي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٤٠٠) بتاريخ (٢٤٠٠) : متام الساعه السادسه مساله للنظر في الدعوي المرفوعه من ( ... ) هويه وطنيه رقم ( ... ) بصفته ( ... ) بالخلال لمؤسسه ( ... ) سجل تجاري رقم ( ... )، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، والماناده مالكا لمؤسسه ( ... ) سجل تجاري رقم ( ... )، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، والماناده علي اطراف الدعوي حضر ( ... ) هويه وطنيه رقم ( ... ) بصفته وكيلا من الدعوي بموجب ( ... ) وكتابه رقم ( ... ) هويه وطنيه رقم ( ... ) بصفته متمل ( ... ) وكتابه رقم ( ... ) هويه وطنيه رقم ( ... ) بصفته متمل ( ... ) وكتابه رقم ( ... )
والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه: حيث عرض ممثل الهييه العامه للزكاه والدخل علي وكيل المدعي الاستفاده من القرار الوازي رقم (٢٢٢) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٠٥ (٢٢٢) وكتابه رقم ( ... ) هويه وطنيه رقم ( ... ) بصفته متمل الخاض ببمادره الغاء الفرامات والا عفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب في ذلك شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتتازله عن الدعوي المايه، ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الفراعه الماليه محل الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجب بموافقته علي التتازل عن الدعوي، وعليه قرت الدايره قفل باب المرافعه رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥٠٠١/١٠١٥ (١٠٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٠١٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٠١٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٨٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣۰) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٨٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣۰) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٨٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣۰) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٨٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣۰) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٨٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣۰) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٨٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣۰) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٨٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣۰) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٨٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣۰) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٨٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣۰) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٨٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣۰) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٨٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣۰) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٨٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣۰) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٨٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣۰) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٨٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣۰) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٨٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣۰) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٨٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣۰) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٨٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣۰) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٨٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣۰) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٨٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣۰) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٨٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣۰) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٨٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣۰) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٨٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣۰) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٨٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣۰) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٨٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣۰) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٨٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣۰) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠٠١/١٥٠٥ (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) بتاريخ ١٣٣٥/٠١/٢٢ ه « للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محترح الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك». وعليه، فان الدارقه
تستجيب ذلك، وبه تقرر.
القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدارقه بالاجماع ما يلي:
اعتبار الدعوي المقامه من (…) هويه وطنيه رقم (…) منقطيه بموجب تنازل المدعي
علي الاعتراض علي قرار المدعي عليها محل الدعوي بموجب مبادره القرار الوزاري
رقم (٢٢١) واتارج (٢٢٢) ه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠١٠ م، وقد
حددت الدايره ثلايين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدارره ان تمدد موعد
التسليم لثلايين يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ
وفقا لما نحت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.