moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 72 chunks
الحكم الصادر في القضيه التجاريه رقم 1756/3/ق لعام 1434ه من المدعي: (...) ضد المدعي عليه: (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الخميس 19/03/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي من القضاه الاتيه اسماؤهم: ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق رييسا محمد بن تركي المطيري عضوا عبدالله بن سلمان المعثم عضوا وبحضور/ محمد بن عبدالله العبدالواحد امين سر الدايره، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 09/04/1434ه، والصادر بها القرار رقم 293/تج/1/3 لعام 1434ه، والصادر بها القرار المؤرخ في 25/2/1436ه، والصادر بها الحكم المؤرخ في 22/07/1436ه والمنتهي الي تصفيه شركه (...) للتجاره والمقاولات) وتعيين المحاسب القانوني/ (...) مصفيا لها، والصادر بها حكم محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه والمؤرخ في 04/03/1437ه والمنتهي الي نقض حكم الدايره التجاريه الاولي، ثم اصدرت الدايره حكمها المؤرخ في 01/05/1437ه والمنتهي في منطوقه الي ما انتهي اليه الحكم السابق، وتم تاييده من محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه في حكمها الصادر بتاريخ 01/09/1437ه، وتم احاله القضيه لهذه الدايره بتاريخ 21/07/1438ه، وصدر فيها قرار الدايره المؤرخ في 12/08/1438ه المنتهي الي رفض طلب المدعي عليهما بتفسير الحكم الصادر من الدايره بتاريخ 22/07/1436ه، وتم نقض القرار من دايره الاستيناف التجاريه في قرارها المؤرخ بتاريخ 30/11/1438ه، وتم تحويل القضيه للدايره مؤخرا بتاريخ 02/02/1439ه (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي/ (...) تقدم بلايحه دعوي الي هذه المحكمه يختصم فيها المدعي عليهما، ذكر فيها ان موكله والمدعي عليهما شركاء في شركه (...) و(...) و(...) للتجاره والمقاولات (شركه تضامنيه) وقد تفاقمت الخلافات بين الشركاء وساءت اوضاع الشركه علي النحو التالي: اولا: تجاوزت ديون الشركه المايه مليون ريال (100.000.000) في حين ان راسمالها اربعه ملايين ريال (4.000.000) فقط ثانيا: عدم وجود مديرين لاداره الشركه فعليا فقد ادت مطالبه الداينين للشريك/ (...) الي مغادره المملكه العربيه السعوديه ما يقارب العامين بسبب طلبه من قبل الحقوق المدنيه لتنفيذ حكم المديونيه علي الشركه، وهو ما اقر به وكيله في مذكره مقدمه في دعوي منظوره امام المحكمه العامه بالدمام بتاريخ 18/02/1434ه وايضا تغيب الشريك/ (...) لاكثر من خمسه اشهر عن الشركه ما جعل اجتماع الشركاء لاداره الشركه واتخاذ القرارات المتعلقه بها امر لم يتحقق طوال السنوات الماضيه ثالثا: تفاقمت الخلافات بين موكله من جهه وبين المدعي عليهما من جهه اخري الامر الذي تطور الي وجود العديد من النزاعات القضاييه المنظوره امام المحاكم بل تطور الامر الي ابعد من ذلك، اذ قام المدعي عليهما بسبب تلك الخلافات ببناء جدار خرساني امام مكتب موكله بالشركه ومنعه من دخولها رابعا: ان كون الشركه بغير مديرين فعليين لها بسبب تغيب الشريك/ (...) عنها ما يقارب العامين وتغيب الشريك الاخر/ (...) في وقت سابق لاكثر من خمسه اشهر ومنع موكله قسرا من دخول الشركه الامر الذي اصبح معه استحاله اتخاذ قرارات الشركه التي تتطلب اجماع الشركاء حسب ما هو منصوص عليه بعقد الشركه وحيث ان الماده (15) من عقد تاسيس الشركه تنص علي انقضايها متي بلغت خسارتها ثلاثه ارباع راس المال والحاصل فعليا ان ديون الشركه وصلت لاضعاف راسمالها فضلا عن عدم وجود من يدير الشركه فعليا لاستحاله اجتماع الشركاء الامر الذي يهدد بزياده تفاقم الاوضاع داخلها بما يضر بموكله كون الشركه شركه تضامن وموكله مسيول في كافه امواله عن جميع ديونها وحيث توجد مطالبات لدي الجهات التنفيذيه للمطالبه بسداد المديونيه الثابته بذمه الشركه وان امتناع الشريكين عن تنفيذ حكم قضايي مكتسب القطعيه بسداد مبلغ تسعين مليون ريال (90.000.000) لصالح ورثه/ (...) ما يهدد الشركاء والشركه باتخاذ اجراءات قضاييه ضدهم لذلك، وطلب وكيل المدعي في ختام لايحته تعيين حارس قضايي وحل وتصفيه شركه (...) للتجاره والمقاولات (شركه تضامنيه)، وارفق بلايحته ما راه سندا لدعواه، وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره عده جلسات ففي جلسه 17/07/1434ه حضر وكيل المدعي (...) وحضر وكيل المدعي عليهما (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي لايحه الدعوي وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليهما طلب مهله للاجابه، وفي جلسه 03/11/1434ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليهما عن الاجابه قدم مذكره تضمنت: 1- لقد سبق للمدعي اقامه ذات الدعوي وبذات الموضوع والاطراف وذلك امام الدايره التجاريه الثانيه بمقر المحكمه الاداريه بالدمام والتي انتهت بصدور الحكم رقم (93/تج2/3) لعام 1433ه في القضيه رقم (1837/3ق) لعام 1432ه والقاضي برد دعوی المدعي وقد تم تصديق الحكم من قبل محكمه الاستيناف بقرارها رقم 81 وتاريخ 17/09/1433ه 2- لقد اعتمد المدعي في دعواه المذكوره اعلاه علي ذات الاسباب الوارد ذكرها في هذه الدعوي سواء من خلال الادعاء بسوء اداره موكليه المدعي عليهما او من خلال وجود ديون تزيد عن راسمال الشركه 3- استنادا للماده الثانيه لقواعد الحد من اثار الشكاوي الكيديه والدعاوي الباطله فان هذه الدعوي تعتبر دعوی كيديه لسبق الفصل فيها بحكم نهايي وبمعرفه ذات المدعي 4- ان المدعي لا يهدف من وراء هذه الدعوي الا الاساءه الي سمعه الشركه عامه والمدعي عليهما خاصه وذلك لمعرفته بعدم صحه مطالبته لسبق الفصل في ذات الدعوي اضافه الي اضاعه وقت الجهات الحكوميه والقضاييه واشغالها بما لا طايل منه 5- واستطرادا ان شركه (...) للتجاره والمقاولات هي كيان عريق تم تاسيسه علي يد الوالد/ (...) ومعه ابنيه (...) و(...) (المدعي عليهما) وذلك منذ تاريخ 13/01/1391ه ومن ثم انضم اليها المدعي الشقيق الاصغر (...) بعد مضي ما يقارب خمسه وعشرين عام اي بتاريخ 27/06/1415ه وان هذه الشركه ما زالت تحقق الارباح السنويه والميزانيات الماليه السنويه المعده من قبل المحاسب القانوني (المعين والمكلف من قبل المدعي شخصيا والمدعي عليهما) تؤكد صحه تلك الارباح وتنفي وجود الخساير التي استند اليها المدعي في دعواه ومن جهه اخري فان نظام الشركات وخاصه الماده (15/4) منه وان الماده (15) من عقد تاسيس الشركه لم تنص علي ضروره تصفيه الشركه وذلك في حال بلوغ الديون ثلاثه ارباع راس المال بل الخساير فالديون تختلف كثيرا عن الخساير وشتان بينهما حيث ان موجودات الشركه والمقدره بميات الملايين من الريالات كافيه لسداد اي ديون علي الشركه اضافه الي ان مبلغ التسعين مليون ريال (90.000.000) ) الذي هو قرض لصالح ورثه المتوفي (...)- ويعلم جميع الورثه بمن فيهم المدعي- هو مبلغ من ضمن مبالغ التركه التي ما زال ينظرها القاضي المختص والتي ستوزع بمعرفه القاضي علي جميع الورثه كلا حسب نصيبه الشرعي بمن فيهم المدعي عليهما وان تظاهر المدعي بالحرص علي سداد الديون ليس الا خلافا للحقيقه اضافه الي رغبه وتعمد المدعي بالاضرار بالشركه خاصه وان موكليه المدعي عليهما قد عرضا علي المدعي تقييم حصته في الشركه لسداد قيمتها لقاء خروجه منها الا انه يرفض ذلك لحرصه الشديد علي الاضرار بالشركه وتصفيتها لصالح الاعمال التي يقوم بها لنفسه من خلال مؤسسه (...) خاصته والتي تزاول ذات نشاط شركه (...) وللفت انتباه المدعي بان نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/03/1485ه قد حدد علي سبيل الحصر الاسباب التي تنقضي بها الشركات وقد احال عقد تاسيس الشركه تصفيه الشركه الي تلك الاسباب والتي يتوجب الالتزام بها والاستناد عليها عند طلب تصفيه الشركه والمدعي مفتقر لاي سبب من هذه الاسباب في دعواه هذه ولما سبق نلتمس من فضيلتكم رد دعوي المدعي وتعزير المدعي وفقا لقواعد الحد من الدعاوي الكيديه والزامه بسداد مبلغ قدره مايتان وخمسون الف ريال (250.000) كاتعاب عن المحاماه والاستشارات القانونيه التي تكبدها موكليه جراء دعاوي المدعي الكيديه، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي وبسؤاله عن الاجابه طلب مهله وقدم وكيل المدعي مذكره تضمنت: ان المدعي يطالب بالفصل في الشق المستعجل الوارد بالبند اولا من الطلبات التي تضمنتها لايحه الدعوي والخاص بتعيين حارس قضايي علي شركه (...) و(...) و(...) للتجاره والمقاولات (شركه تضامنيه) وذلك للاسباب الاتيه: 1- نصت الماده (224/ه) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: تشمل الدعاوي المستعجله طلب الحراسه . 2- نصت الماده (235) علي ان ميعاد الحضور في الدعاوي المستعجله ٢٤ ساعه ويجوز في حاله الضروره القصوي نقص هذا الميعاد. 3- كما تنص الماده 239/2 من اللايحه التنفيذيه علي ان للقاضي ان يامر بالحراسه اذا حصل نزاع في ثابت او منقول او فيهما سواء اكان النزاع في الملكيه ام علي واضع اليد ام علي الحيازه ام متعلقا باداره المال واستغلاله كالنزاع الذي يحصل بين الورثه او بعضهم في التركه او بين الشركاء حول اداره المال المشاع وكيفيه استغلاله ومؤدي ذلك ان مجرد النزاع بين الشركاء علي اداره المال يكفي لفرض الحراسه ولكن الامر قد تجاوز ذلك بكثير حيث ان الحاصل هو تقدم بعض دايني الشركه لقاضي التنفيذ بالمحكمه العامه بالدمام للتنفيذ عليها بمبلغ تسعون مليون ريال (90.000.000) بموجب حكم قضايي مكتسب القطعيه والذي سبق الاشاره اليه في لايحه الدعوي وان موكله ممنوع من دخول الشركه او الاطلاع علي حساباتها وهو ما يمثل خطرا داهما عليه شخصيا كون الشركه شركه تضامنيه وان ايرادات الشركه لا يتم ايداعها بحساب الشركه ولا يعلم المدعي كيفيه تصرف المدعي عليهما فيها مرفق طيه كشف بيان تقديري لايرادات الشركه وتبين كشوف حساب الشركه في بنك (...) انه تم ايقاف ايداع ايرادات الشركه في الحساب الا من ايداعات بسيطه لا تقارن بما كان يودع فيه سابقا لمنع موكله من التصرف فيه او السحب منه وحصر ذلك بهما فقط كما انه تم بيع اراضي مملوكه للشركه واخري معروضه للبيع دون علم موكله وموافقته وبناء عليه يلتمس الحكم في الطلب المستعجل وتعيين حارسا قضاييا علي الشركه لحين الفصل في طلب التصفيه، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي عليهما وبسؤاله عن الاجابه طلب مهله، وفي جلسه 12/11/1434ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت الرد علي الطلب العاجل من المدعي بتاريخ 03/11/1434ه ولقد جاء فيها انه من الضروري ان يوضح الامر عن الشركه التي يرغب المدعي بوضع حراسه قضاييه عليها انه تم تاسيس الشركه من قبل الوالد اطراف الدعوي مع موكليه المدعي عليهما وذلك بتاريخ 13/01/1391ه بموجب عقد التاسيس وبعد مضي ما يقارب ربع قرن خمسه وعشرين سنه من تاسيسها انضم المدعي السيد (...) وهو الشقيق الاصغر للمدعي عليهما الي الشركه وذلك بتاريخ 27/06/1415ه بموجب ملحق عقد التاسيس وسرعان ما بدات خلافات اداره الشركه منذ دخول المدعي في اداره الشركه وهذا لم يحدث طيله عقود من الزمن قبل دخوله حيث قام المدعي ذاته بافتتاح مؤسسه فرديه خاصته تمارس ذات نشاط الشركه واتخذت مقرا لها مقابل المقر الرييسي للشركه وبنمو اعمال مؤسسه المدعي قام بسحب (بما له من صلاحيات المدير العام) الخبرات من موظفين وعملاء ونذكر منهم ((...) (...)) وبدون موافقه اغلبيه الشركاء في الشركه وبتصدي موكليه المدعي عليهما بصفتهما مديرين عامين في الشركه ويمتلكون ما يزيد عن 66 % من راسمالها لتصرفات المدعي قرر المدعي ذاته اللجوء الي الاضرار بالشركه قدر المستطاع ومن اهم محاولاته لذلك اقامه دعوي بطلب حل الشركه التي نظرت بالرقم 1837/3 ق وانتهت بردها وطلب الحراسه القضاييه علي الشركه بذات القضيه المذكوره اعلاه واستمراره سحب الموظفين الاكفاء والخبرات مثل (المهندس (...) (...) ومحاوله ابعاد والاضرار بالعديد من الموظفين مثل (...) الامر الذي دفع الموظفين والعاملين الي توقيع عريضه فيما بينهم بعدم رغبتهم بالتعامل تحت اداره المدعي لسوء المعامله والتلاعب بالاقوال والافتراء بحق موكليه بعده تهم لا صحه لها فقط بغيه الاضرار بالشركه وموكليه ولا خير دليل علي ذلك من (اغلاقه لمعرض الشركه في (...) وتجديده عقد ايجار احد المعارض التي تلحق الخساير بالشركه واقامه دعوتين سابقتين في حل وتصفيه الشركه) وجميع هذه التصرفات قام بها المدعي رغم معرفته برفض الشريكين المدعي عليهما ورفض المدعي الدايم الخروج من الشركاء لقاء حصوله علي ما يعادل قيمه حصته في الشركه وهذا غيض من فيض لتصرفات المدعي الراميه عمدا الي الاضرار بهذه الشركه وبقاء المدعي في الشركه ليس حبا فيها بل رغبه منه للاضرار بها دليلا علي ذلك خير من رفضه الخروج منها لقاء استلامه قيمه حصته في الشركه بعد تقييمها فالتاجر عامه لا يهدف الا للربح في حين ان المدعي هنا يهدف للاضرار بالشركه وتكرار ذلك بالمنفعه الماليه الكبيره له من خلال سحب باقي العملاء والعاملين والخبرات الموجوده بالشركه لصالح مؤسسته الفرديه التي تمارس ذات نشاط الشركه (مؤسسه (...) كما انه ومن الضروره ذكر ان الحراسه القضاييه غالبا ما تفرض بوجود خطر يهدد المال ليتم وضعه تحت الحراسه والتساؤل اين هو الخطر المفترض؟ وعلي فرض ان هنالك خطر محدق باموال الشركه (وهذا غير صحيح علي الاطلاق) فهل نسي المدعي بان الشركه هي شركه تضامنيه ويحق لكل صاحب حق ان يلاحق الشركاء باموالهم الخاصه فان كان هنالك خطر محدق من طرف المدعي عليهما بحق الشركه فانه من المؤكد سوف يلحق بهما وباموالها الخاصه اينما وجدت لان المدعي عليهما مسؤولین مسيوليه تضامنيه عن ديون الشركه باموالهم الخاصه وهذا يؤكد حرص المدعي عليهما علي الشركه واموالها وهما الغيوران علي سمعتها كون هذه الشركه هي الصرح الذي افني المدعي عليهما مع الوالد مورث اطراف الدعوي حياتهم في تاسيسها وبنايها وشق طريقها في السوق المحلي والشريكين المدعي عليهما ما زالا علي خطي والدهما في اداره شيون الشركه محققين النجاح تلو الاخر رغم كل محاولات المدعي في الاضرار بالشركه لذا وبناء علي ما تقدم ولعدم ثبوت صحه ما جاء به المدعي من اسباب فان موكليه يلتمسان رد طلبات المدعي المستعجله ورد الدعوي، وتم تزويد وكيل المدعي بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها افاد بانه فيما يخص الطلب العاجل فانه يلخص افادته بالتالي: اولا/ انه لم يرد علي ما اشرنا اليه بخصوص تطبيق الماده (239/2) من نظام المرافعات الشرعيه، لانه يعلم بان وكيل المدعي عليهما يعلم يقينا ان هذه الماده توجب فرض الحراسه، ثانيا/ اكد ما اشرنا اليه من استفحال الخلاف بين الشركاء، وكذلك اكد ان موكلنا (...) "المدعي" لا يمارس اي دور في اداره الشركه بسبب المدعي عليهما وان هناك قضايا كثيره منظوره مقامه منهما ومن المدعي ايضا امام هذه المحكمه والمحاكم الاخري ومنها دعوی عزل، وان عدم جوابه علي ما قدموا في مذكرتنا السابقه بخصوص الايرادات والمصروفات للشركه التي لا يعلم عنها موكلنا شييا والتي تستلم بموجب ايصالات من المؤسسات الخاصه من المدعي عليهما تاكيدا لما ذكرنا، وكذلك بخصوص مديونيه الشركه بمبلغ تسعين مليون وتوجد مطالبه بها لقاضي التنفيذ، ثالثا/ ان اداره الشركه بموجب العقد تعطي لكل شريك الحق في التصرف مجتمعين او منفردين ولو لم يعمل الشركاء بهذا واصدر كلا منهم قرارا من تلقاء نفسه في ظل وجود هذا الخلاف المستفحل فكيف سيكون حال الشركه وقد كان بامكان موكليه ان يتخذا هذه القرارات بما لديهما من صلاحيات، رابعا/ كل القرارات تتخذ من قبل الشريكين في ظل استبعاد المدعي من اداره الشركه وعليه نطالب بتطبيق الماده (239/2) من نظام المرافعات، والجدير بالذكر ان المدعي عليهما قد اغلقا مكتب موكله في الشركه منذ اكثر من سنتين بجدار وتوجد دعوی منظوره لدي المحكمه الجزاييه بالدمام في هذا الشان، وعليه يصر علي طلبه العاجل بفرض الحراسه القضاييه، هذا واكد بانه يحتفظ بحقه بالرد الموضوعي في الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهما افاد بانه: اولا/ اجابتي علي النقطه الاولي ان عدم تطبيق الماده (239/2) اثرنا تركه للدايره لعدم وجاهته وعدم انطباق هذه الماده في هذه القضيه، ثانيا/ اجابتي علي النقطه الثانيه بان ما ذكره وكيل المدعي غير صحيح فموكله يمارس كافه صلاحيته كمدير، واما فيما يخص الدعاوي واستفحال الخلاف فموكله هو من يقوم بافتعال هذه الدعاوي والخلافات للاضرار بالشركه والشركاء وتمت الاجابه علي ذلك في المذكره المقدمه في هذه الجلسه، ثالثا/ انه فيما يخص النقطه الثالثه بان المدعي هو من يقوم باصدار قرارات مخالفه لمصلحه الشركه والحصول علي الموظفين الاكفاء في الشركه ونقلهم الي مؤسسته الخاصه وتم تقديم ذلك، رابعا/ فيما يخص الفقره الرابعه فالجواب عليها يتفق مع الجواب في الفقره الاولي وكذلك نؤكد بانه ما يزال يمارس صلاحيته كمدير، اما ما يخص موضوع الجدار فانه خارج اختصاص المحكمه واطلب صرف نظر المحكمه عنه، ونؤكد للدايره بان الشركه شركه تضامنيه ويستطيع الشركاء العوده علي بعضهم او الغير في اموالهم الخاصه وان الشركه تحقق ارباحا ولا تحقق خساير وان الشريكين يقومان باداره الشركه بما يتوافق مع المصلحه العامه وعلي منهج المؤسس للشركه والدهم رحمه الله عليه، وافاد وكيل المدعي عليهما بان اصول الشركه تقدر بحوالي مليار ريال حسب اطلاعه وسوف يرجع لموكلته للتاكد يقينيا من ذلك واكتفي الطرفان وعليه تم رفع القضيه لدراسه الطلب العاجل، وفي جلسه 20/11/1434ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي مذكره تضمنت ان مذكره المدعي عليهما تضمنت مغالطات واضحه كدابهما المستمر في كافه نزاعاتهما مع المدعي فقد زعما بان المدعي سبق وان اقام ذات الدعوي ضد ذات الخصوم بذات الطلبات وتم الفصل فيها بالحكم رقم 93/تج2/3 لعام 1433ه ولم يقدما صوره هذا الحكم للدايره لعلمهما اليقيني بان ما ورد في الحكم يتعارض مع دفاعهما وبالاطلاع علي الحكم المشار اليه يتبين للدايره في الصفحه الثانيه منه ان طلبات المدعي كانت (محاسبه الشركاء بسبب انفرادهما باداره الشركه من عام 2007م الي عام 2010م وطلب تعديل عقد تاسيس الشركه بحيث لا يسمح لاحد الشركاء بالتصرف في اصولها بشكل منفرد ومنعزل عن باقي الشركاء والزام المدعي عليهما باعاده ما يخص الشركه من اصول وعقارات مسجله باسمايهم ليتم اعاده افراغ العقارات باسم الشركه حسب ما هو وارد بالاتفاق بين المدعي والمدعي عليهما بصفتهم شركاء في الشركه كما قدم طلبا عاجلا بمنع المدعي عليهما من التصرف في عقارات الشركه) ثم يتبين للدايره في الصفحه الثامنه من الحكم انه بجلسه 11/11/1432ه قدم وكيل المدعي مذكره تتضمن طلبه اسقاط بعض الطلبات (وانه يحصر مطالبته في محاسبه المدعي عليهما بسبب ادارتهما بشكل منفرد من عام 2007م وحتي عام 2010م والزام المدعي عليهما بتعديل عقد تاسيس الشركه بما يضمن استبعاد ان يكون لاي شريك امكانيه التصرف بالشركه واصولها واموالها بشكل منفرد وبمعزل عن بقيه الشركاء مع الزام المدعي عليهما بافراغ الصكوك والعقارات التي باسمايهما باسم الشركه مع تحديد اليه لسداد مبلغ المديونيه وقدره تسعين مليون ریال (90.000.000) ومن ذلك يتضح جليا للدايره عدم اتحاد المدعوين في موضوعهما بصوره لا تخطيها عين مبصر اذ انحصرت الطلبات في الدعوي الاولي التي يحتج بها المدعي عليهما فيما سبق ذكره من طلبات في حين ان طلبات المدعي في الدعوي الماثله هي التصفيه وفرض الحراسه علي الشركه لاستحكام الخلاف بين الشركاء وغيرها من الاسباب التي تم طرحها امام الدايره وان الحكم الذي يحتج به المدعي عليهما يؤكد عدم صحه ما تم نسبته الي المدعي من عدم حرصه علي الشركه بل انه حاول بشتي الطرق ان يثني المدعي عليهما عن اقصايه والانفراد باداره الشركه الا ان ذلك لم يزدهم الا عنادا الي ان استفحل الخلاف ووصل الي حد قيامهما ببناء جدار امام مكتبه ومنعه من دخول الشركه نهاييا ونؤكد علي ان مديونيه الشركه تتجاوز التسعون مليون ريال وان الحكم الصادر بها منظور الان امام قاضي التنفيذ بالمحكمه العامه بالدمام للتنفيذ به علي الشركه فالامر بشانها واضح ولا مجال لمنازعه المدعي عليهما في ذلك امام دايرتكم الموقره والمدعي عليهما ممتنعان عن تنفيذ الحكم ما يلزم معه فرض الحراسه للتعامل مع قاضي التنفيذ وان اتخاذ قرارات الشركه بصوره منفرده من قبل المدعي عليهما دون السماح للمدعي بالاطلاع عليها ومباشره اعمالها تجعله في حكم المعزول قسرا عن اداره الشركه التي له فيها مثل ما لهما والتي يتساوي فيها حقه في ادارتها بحقهما وفقا لعقد الشركه فهو لا يعلم شييا عن ايراداتها واين تودع وما هو مصيرها وكيف تنفق ولم يستلم شييا من ارباحها منذ سنوات ان كانت شركه رابحه حسب ما يدعيه وكيلهما بل ان ايرادات الشركه تستلم بموجب ايصالات صادره من المؤسسات الخاصه بالمدعي عليهما كما تم الاشاره سابقا في المذكرات وما تبينه كشوف الحساب البنكي وهي الامور التي تجعل طلبه بفرض الحراسه علي الشركه له ما يبرره شرعا ونظاما حفاظا علي حقوق واموال موكله خاصه وانه لم يسلك مسلك المدعي عليهما باتخاذ اي قرارات بشكل منفرد يضر بمصلحه الشركه او يعطل اعمالها ولن يفعل ذلك ومن ناحيه اخري فان هذا الخلاف المستحكم بين الشركاء في الوقت الذي لكل منهم الحق في اداره الشركه بشكل منفرد يفضي الي تضارب المصالح ويجعل الشريك المسيطر علي الشركه وعلي قراراتها -وهما المدعي عليهما -يعمل لما فيه مصلحته الشخصيه وليس مصلحه الشركه وهو ما يجعل استمرار الشركه علي هذا الوضع يؤدي الي ضرر بالغ بالمدعي كونها شركه تضامن يسال المدعي في ذمته الماليه الخاصه عن كل ما يترتب عليها من التزامات والاكثر من ذلك ان الشريكين المدعي عليهما دايمي التغيب عن الشركه حتي ان احدهما وهو الشريك (...) خارج البلاد لاكثر من عامين بسبب وضعه علي قايمه ترقب الوصول لامتناعه عن تنفيذ حكم قضايي والمدعي لا يعلم من يدير الشركه في ظل هذه الامور التي تجعله محقا تماما في طلبه بفرض الحراسه علي الشركه وفي طلب تصفيتها خاصه وان النظام يجعل من الخلاف في اداره المال الشايع سببا في فرض الحراسه وان المدعي عليهما لا يمكن ان ينكرا استحكام الخلاف بينهما وبين المدعي بصوره ادت الي عدم امكانيه متابعه اعمال الشركه من جانبه بسبب منعهما له من دخولها واقامه دعوي عزل ضده لعزله من اداره الشركه وهي امور توجب فرض الحراسه عملا بالماده (239/2) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات فالخلاف بين الشركاء هو خلاف علي اداره المال الشايع الذي نصت عليه تلك الماده وقد يحصل من المدعي عليهما ان يتخذا اجراءات اخري تضر بموكله بسبب تلك الخلافات ما يجعل اقامه حارس قضايي امرا حتميا وبناء عليه يلتمس المدعي الحكم بالطلبات الموضحه بلايحه الدعوي وتم تزويد وكيل المدعي عليهما بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، واكد وكيل المدعي علي طلبه العاجل فرض الحراسه القضاييه علي الشركه محل الدعوي واحال علي ما سبق ان قدمه واحال وكيل المدعي عليهما علي ما سبق واكتفي الاطراف، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله وصدر القرار رقم 293/تج/1/ 3 لعام 1434ه والمنتهي الي: رفض الطلب العاجل المقدم من المدعي/ (...) بفرض الحراسه القضاييه علي شركه (...) و (...) و (...) شركه (...) للتجاره والمقاولات)، وفي جلسه 15/2/1435ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليهما مذكره تتلخص في ان المدعي تقدم بنفس الطلبات في هذه الدعوي سابقا في الحكم رقم 93/تج2/3 لعام 1433ه وغير احد الطلبات فقط وطلباته فيها اضرار بالشركه وليست صحيحه كما رد طلبه العاجل بفرض الحراسه القضاييه علي الشركه محل الدعوي من هذه الدايره بالقرار رقم 293/تج/1/ 3 لعام 1434ه كما سبق ان طرح علي المدعي في المذكره المقدمه في جلسه 10/7/1432ه ومحضر ذات المذكره في الحكم رقم 93/ تج2/3 لعام 1433ه انه في حال وجد نفسه متضررا فله ان يتخارج بعد تقييم حصته في الشركه ودفع قيمتها له، وطلب وكيل المدعي عليهما رد الدعوي، وتم تزويد وكيل المدعي بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه 12/4/1435ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره تتلخص في ان طلبات هذه الدعوي تختلف عن طلبات موكله في الحكم رقم 93/تج2/3 لعام 1433ه فقد حصرت هذه الدعوي في الحل والتصفيه واما طلبات الحكم رقم 93/تج2/3 لعام 1433ه حصرت في المحاسبه وتعديل عقد الشركه بما يضمن عدم انفراد اي من الشركاء باداره الشركه عن باقي الشركاء وافراغ الصكوك المملوكه للشركه باسمها وتحديد اليه لسداد مبلغ المديونيه، واما فيما يخص اغلاق مكتب موكله من قبل المدعي عليهما بجدار ثابت بالقرار الصادر من المحكمه الجزييه بالدمام في القضيه رقم (33199551) وتاريخ 20/3/1433ه والصادر في 2/1/1435ه والمنتهي الي: الزام المدعي عليهما بازاله الضرر عن المدعي وذلك بازاله الجدار المبني علي باب مكتب المدعي، واما ما يخص تغيب الشركاء عن الشركه فبدلا من الاقوال المرسله فليقدم وكيلهما ما يثبت تواجدهم من محضر اجتماع للشركاء، وفيما يخص المبلغ مبلغ تسعين مليون ريال (90.000.000) فانه لدي قاضي التنفيذ وهي مديونيه مستحقه علي الشركه منذ وفاه مورث اطراف الدعوي، وهو ما تسبب في ايقاف خدمات الشريك/ (...) وخروجه من المملكه منذ سنوات، كما ان المدعي عليهما يحاولان اخراج المدعي من الشركه بشتي الطرق كرفع دعوي عليه بعزله من الاداره ووضع جدار علي مكتبه وتعيين حراس امام الشركه لمنعه من الدخول، واستلام ايرادات الشركه وايداعها بحساباتهم وصدور القرارات بصوره منفرده من المدعي عليهما والمدعي لا يعلم عن ايرادات الشركه وارباحها ولم يستلم منها اي شي منذ سنوات وانما يتم استلام الايرادات من قبل المدعي عليهما والاستلام للايرادات يكون من المدعي عليهما بموجب ايصالات صادره من مؤسساتهما الخاصه، كما انه فيما يخص التخارج المعروض من المدعي عليهما فانه يتعين الاشاره الي ان الشقيقات المتخارجات من الشركه لم يستلمن حقهن منذ ما يقارب ثمانيه عشر عاما، كما ان عقد الشركه عقد جايز يحق للشريك المتضامن طلب تصفيتها فلا يجوز اجباره علي الاستمرار في الشركه مع شريكين يمنعانه من ادارتها او حتي دخولها، فالضرر عليه قايم واستمرار الشركه يزيد من الضرر علي المدعي كما ان المدعي عليهما لم يردا ردا موضوعيا نظاميا علي اسباب المدعي وانما انكارهما مرسل، وقد قرر وكيلهما في معرض نظر طلب الحراسه القضاييه امام هذه الدايره ان اصول الشركه تتجاوز المليار (1.000.000.000) مما يعني انها رابحه في حين ان حسابات الشركه لدي البنوك تفيد بان الايداعات اقل مما كان يودع سابقا بل لا يقارن بها فيكون عرض التخارج في ظل السيطره الكامل من المدعي عليهما علي موجودات واصول وارباح واراضي الشركه وعدم علم المدعي بما يتم داخل الشركه من سنوات امر لا محل له ولا يقره شرع ولا نظام كما ان التخارج امر معقد وتبعاته لن تتم ولن تتحقق الا بالتصفيه، كما ان المدعي وبموجب هذه المذكره يخطر المدعي عليهما برغبته في عدم استمرار الشركه محل الدعوي عملا بالماده (5) من عقد تاسيسها واعتبار المده الحاليه هي اخر مده للشركه ولا تجديد بعدها، حيث نصت تلك الماده علي ان مده الشركه هي خمس سنوات بدات من تاريخ قيدها بالسجل التجاري وهذه المده قابله للتجديد لمدد مماثله ما لم يخطر احد الشريكين الاخر برغبته في عدم الاستمرار ويجب ان يكون الاخطار قبل نهايه المده بسته اشهر علي الاقل، وعليه يجب السير في التصفيه للاسباب السابقه من الان حتي يتم الانتهاء منها قبل انتهاء المده في 3/3/1436ه باعتبار ان قيدها بالسجل التجاري كان بتاريخ 3/3/1431ه وهذا ليس خيارا مطروحا للاجتهاد من قبل المدعي عليهما لطرح التخارج كبديل، اذ ان الشركه ينتهي موجب عقدها والسجل التجاري بانتهاء مدتها وبمجرد الاخطار، وتمسك وكيل المدعي بطلباته الوارده في لايحه الدعوي، وتم تزويد وكيل المدعي عليهما بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه 2/6/1435ه حضر وكيل المدعي/ (...) كما حضر وكيل المدعي عليهما، وقدم وكيل المدعي عليهما مذكره تتلخص في ان القرار الصادر من المحكمه الجزييه بالدمام في القضيه رقم (33199551) وتاريخ 20/3/1433ه والصادر في 2/1/1435ه والمنتهي الي: الزام المدعي عليهما بازاله الضرر عن المدعي وذلك بازاله الجدار المبني علي باب مكتب المدعي فهو حكم ابتدايي ومستانف عليه وهو لم يذكر ان الازاله كانت بسبب منع المدعي عليهما للمدعي من دخول مكتبه كما ذكر وكيله، واشار القرار الي انه يوجد باب لمكتبه من الجهه اخري بمقر الشركه ويمكنه استخدامه، وفيما يتعلق بالايرادات وما ذكره وكيل المدعي بخصوص ذلك من ايداعها في حساب المدعي عليهما عليه تقديم بينته، وفيما يخص المبلغ مبلغ تسعين مليون ريال (90.000.000) فهو واجب علي المدعي والمدعي عليهما واي ايقاف خدمات سيكون للمدعي والمدعي عليهما مما يرد ما ذكره وكيل المدعي من ان خروج الشريك المدعي عليه خارج المملكه بسبب امتناعه عن السداد، وان كون عقود الشركات من العقود الجايزه لا يعطي المدعي الحق في الاساءه في استعمال سلطته كشريك، فكون عقد الشركه جايز وان حق المدعي في عدم تجديد مده الشركه المنتهيه في 3/3/1436ه حق محترم للمدعي لكن يجب علي المدعي عدم اساءه استعمال سلطته في ذلك، فطلب المدعي تصفيه الشركه دون اسباب قويه في ظل امكانيه سحب المدعي كافه حقوقه الماليه في الشركه هو امر مرفوض شرعا كونه يتسبب بالضرر للعديد من اسر العاملين في الشركه، كما انه من وجوه الاساءه في استعمال الحق، وهو اعدام لكيان اقتصادي ناجح في المملكه، كما انه لا مانع من ان تتولي الدايره بنفسها عمليه الاشراف علي تقييم حصه المدعي للتخارج، وطلب وكيل المدعي عليهما رد الدعوي، وتم تزويد وكيل المدعي بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه 13/8/1435ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره تتلخص في ان اسباب التصفيه قايمه تتمثل في تشعب الخلاف بين طرفي الدعوي واستحكامه ورفع القضايا، وانعدام الثقه فلقد اقام المدعي عليهما دعوي بطلب عزل المدعي من الاداره، كما اقام المدعي دعوي بفرض الحراسه القضاييه علي الشركه لعدم الثقه في المدعي عليهما، وتبادل الاطراف الاتهامات الصريحه بالاهمال وتعمد الاضرار بالشركه والعمل علي تحقيق مصالح شخصيه واقصاء المدعي عليهما للمدعي فعليا من الاداره وحجبه عن الاشتراك في القرارات خاصه التي تتطلب الاجماع فتكون باطله وكذلك القرارات المستقبليه، كما ان المدعي عليهما سلكوا جميع السبل لايذاء المدعي وقد افصحا عن ذلك مجددا حيث قاما بالتنازل عن عقد ايجار الجزء الذي يقع فيه مكتب المدعي داخل الشركه التفافا علي القرار القضايي القطعي الصادر ضدهما بازاله الضرر المتمثل في قيامهما ببناء جدار امام ذلك المكتب ثم اقاما دعوی بصفتهم ورثه/ (...) بطلب اخلاء مكتب المدعي، وكل هذا يجعل تصفيه الشركه متعينه كما ان سبب التصفيه القانوني متحقق بموجب الماده (5) من عقد التاسيس الذي حدد مده الشركه وكيفيه عدم الرغبه في استمرارها وقد ابلغ المدعي المدعي عليهما بعدم رغبته في الاستمرار في الشركه، وابلغ وزاره التجاره بعدم رغبته بتجديد عقد الشركه وهو ما يعد بذاته كافيا للتصفيه القانونيه، وتمسك وكيل المدعي بطلباته الوارده بلايحه الدعوي، وتم تزويد وكيل المدعي عليهما بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه 22/11/1435ه حضر طرفا الدعوي ، وقدم وكيل المدعي عليهما مذكره تتلخص في ان المدعي لم يذكر سبب الخلافات وانه سببها او من يصطنعها، فلقد اسس مؤسسه (...) وفتح مركزها الرييسي مقابل مقر الشركه، وقام بسحب بعض اهم موظفين الشركه ومضايقته لمن رفض العمل معه، وقام برفع دعاوي عماليه ضد العمال دون وجه حق، وسحب العديد من عملاء الشركه وقام بسحب جوازات بعض عمال الشركه واقامه دعوي التصفيه وطلب فرض الحراسه القضاييه عده مرات، وسحبه لبعض ممتلكات واصول الشركه ونقل ملكيتها لصالح مؤسسته وعلي سبيل المثال نقل ملكيه سياره (...) من اسم الشركه لاسم احد عماله، ونشر الخلافات امام العامه مما يضعف مكانه واسم الشركه في السوق مما انعكس علي نشاط الشركه، وتجديده عقد ايجار معرض (...) الذي تسبب بخساير ماليه، مع علمه المسبق بالخساير ورغبه الشركاء بعدم تجديد العقد، وعدم تجديده لعقد معرض (...) رغم علمه المسبق برغبه الشركاء بتجديده، وتعطيل اعمال ديكور في مقر الشركه ومساله الجدار الذي اقام دعوي بشانه، كما قام بسحب عوايد مشروع بينه وبين المدعي عليه/ (...) وامتنع عن سداد التزاماته، وهذه امثله من الخلافات التي سببها المدعي، وخلال فتره الشركه لم يكن بها هذه الخلافات والقضايا وهذا اضر بالشركه واستمر في الاضرار بها وطلب التصفيه رغم عرض التخارج عليه، وطلب وكيل المدعي عليهما رد الدعوي، وتم تزويد وكيل المدعي بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وقدم وكيل المدعي مذكره تتلخص في انه نظرا لاقامه المدعي دعوي لتصفيه واستحكام الخلاف وتجاوز عدد القضايا المقامه بين طرفي الدعوي (35) قضيه ولانعدام الثقه وخشيه من تصرف الشريكين المدعي عليهما في الاراضي التي بحوزتهما وعليه يطلب المدعي كطلب عاجل التحفظ علي صكوك العقارات التابعه للشركه ومنع المدعي عليهما من التصرف فيها لحين الفصل في هذه القضيه الخاصه بتصفيه الشركه محل الدعوي، وتم تزويد وكيل المدعي عليهما بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه 28/11/1435ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليهما مذكر يتلخص اهم ما فيها بان ما ذكره وكيل المدعي من ان عدد القضايا بين طرفي الدعوي تجاوز (35) قضيه غير صحيح بل هي (24) قضيه ومنها ما لا يخص الشركه، واغلب القضايا رفعها المدعي، ومنها ما صرف النظر عنه ولقد سبق تقدم المدعي بدعوي سابقه يختصم فيها المدعي عليهما برقم 1837/3/ق لعام 1432ه طلب فيها عده طلبات متداخله من ضمنها منع المدعي عليهما من التصرف في الاراضي التي اورد عليها طلبه العاجل، وتمت الاجابه علي ان اجراء التحفظ فيه اضرار بمصلحه الشركه والشركاء، كما ان الاصل براءه الذمه من الحقوق اضافه الي ان المدعي لم يقدم البينه سواء علي سوء اداره المدعي عليهما او تلاعبهما في اداره الشركه واموالها واصولها، وما تقدم به المدعي من طلب عاجل يخصم فيه المدعي عليهما ذكر به امورا غير صحيحه بالجمله، وطلب وكيل المدعي عليهما رفض الطلب العاجل المقدم من المدعي، وتم تزويد وكيل المدعي بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وقدم وكيل المدعي مذكرتين يتلخص اهم ما في الاولي بان موكله اقام دعوي بطلب الزام المدعي عليهما بافراغ صكوك الاراضي المملوكه للشركه والمسجله باسمايهم الي الشركه وقد تقدم بمناسبه تلك الدعوي بطلب منع المدعي عليهما من التصرف في تلك الاراضي لحين صدور حكم نهايي وهذا الطلب لم يفصل فيه بشكل مستقل كونه طلب عارض، والطلب العاجل هنا هو للتحفظ علي صكوك العقارات التابعه للشركه مغاير لطلب العارض في تلك الدعوي لاختلاف سبب تقديم الطلب في كل منهما، وهو من الطلبات المتجدده وهو يتوافق مع طبيعه الدعوي وفيه حفظ لمال جميع الاطراف ولا يحقق منفعه للمدعي علي حساب المدعي عليهما، وهذا الطلب له مبرره فقد قام المدعي عليهما بموجب المستندات بعرض ارض مملوكه للشركه للبيع وطلبا من المدعي الموافقه علي ذلك، وفي معرض جوابهما لسؤال المدعي عن ملكيه الارض هل هي مملوكه لشركه ام الشركاء، فكان جوابهما انها للشركاء وليست للشركه، والثابت بالمستندات خلاف ذلك، وهذا يجعل بقيه صكوك العقارات المملوكه للشركه والمسجله باسميهما فقط مستلزما لتدخل القضاء لحفظها حتي لا يتم التصرف فيها فلو لم تكن الارض المشار اليها مسجله باسم الاطراف جميعا لاقدم المدعي عليهما علي بيعها دون الرجوع للمدعي، كما ان من اسباب رفض الطلب في الحكم السابق ان المدعي عليهما لا ينكران ملكيه الشركه للاراضي المسجله باسميهما، وهو ما يؤكد ضروره التحفظ علي الصكوك خاصه انهما لم يقوما بتعديلها حتي الان رغم اقراريهما بملكيه الشركه لها، وتمسك وكيل المدعي بالطلب العاجل الاخير، كما يتلخص اهم ما في مذكره وكيل المدعي الثانيه في ان المدعي عليهما لم يجيبا علي المذكره المقدمه في 13/8/1435ه بجواب موضوعي وذكر تصرفات للمدعي عرضت امام القضاء وثبت عدم صحتها في دعوي طلب عزله من الاداره ورفض الدعوي، وما ذكره وكيلهما يدل علي تشعب النزاع بين طرفي الدعوي، واما فيما يخص رغبه المدعي في عدم تجديد عقد الشراكه فالمسلمون علي شروطهم والعقد منح المدعي هذا الحق، كما ان نظام الشركات نص في الماده (15) علي ان الشركه تنقضي بانقضاء مدتها، وتمسك وكيل المدعي بطلباته الوارده بلايحه الدعوي، وتم تزويد وكيل المدعي عليهما بنسخه من المذكرتين وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه 26/1/1436ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليهما مذكرتين يتلخص اهم ما في الاولي بانه لا جدوي من هذا الطلب العاجل او هذه الدعوي بمجملها في ظل قيام المدعي ذاته بمخاطبه جميع الجهات المعنيه بعدم تجديد السجل التجاري للشركه لرغبته بعدم تجديد مده عقد تاسيس الشركه هذا من جهه، ومن جهه اخري فان هذه الدعوي بمجملها سبق الفصل فيها، ولم تخرج مذكره وكيل المدعي عليهما الثانيه عما سبق ذكره واضاف بانه فيما يخص حكم الجدار فالمدعي يستغله بطريقه غير نظاميه وقد تم ايضاح ذلك فيما سبق، وتم تسليم وكيل المدعي نسخه من المذكرتين وباطلاعه عليها استمهل للرد، واكتفي فيما يخص الطلب العاجل، وفي جلسه 25/2/1436ه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليهما/ (...)، وقدم وكيل المدعي مذكره تتلخص في انه لا محل لما يذكره وكيل المدعي عليهما فيما يخص الضرر الناتج عن الجدار المبني علي مدخل مكتب المدعي مع وجود حكم صادر بذلك وهو نهايي، كما ان المدعي عليهما تقدما باعاده التماس نظر بسبب تنازلهما عن عقد الايجار الخاص بالجزء الذي بني فيه الجدار، كما انه كيف يقرر وكيل المدعي عليهما انه من حق المدعي عدم تجديد العقد ويعود ويذكر انه امر مخالف لشرع، ولو كان ضررا لما قرره الشركاء وقرره نظام الشركات، وتمسك وكيل المدعي بطلباته الوارده في لايحه الدعوي، وتم تزويد وكيل المدعي عليهما بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وعرضت الدايره الصلح والتخارج علي اطراف الدعوي، فافاد وكيل المدعي بان موكله يرفض التخارج من الشركه ويطالب بحلها وتصفيتها، وافاد وكيل المدعي عليهما بان موكليه يوافقان علي ان يتخارج المدعي ويدفع له قيمه التخارج ويشتريا حصته بعد تقييمها من محاسب قانوني تقييما عادلا، فاكد وكيل المدعي رفضه لذلك، وطلب البت في طلب موكله العاجل الاخير واكتفي الطرفان فيما يخص الطلب العاجل وطلبا البت فيه، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله وصدر القرار المنتهي الي: رفض الطلب العاجل المقدم من المدعي/ (...) فيما يخص التحفظ علي صكوك العقارات التابعه لشركه (...) و(...) و(...) (شركه (...) للتجاره والمقاولات) ومنع المدعي عليهما/ (...) و(...) ابناء (...) من التصرف فيها لحين الفصل في هذه القضيه الخاصه بتصفيه الشركه محل الدعوي، وفي جلسه 6/5/1436ه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليهما/ (...)، وافاد وكيل المدعي عليهما بانه يكتفي بما سبق وقدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ان عقد الشركه نص علي ان مده الشركه خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري وهذه المده قابله للتجديد ما لم يخطر احد الشريكين الاخر برغبته في عدم الاستمرار قبل نهايه المده بسته اشهر علي الاقل، وحيث ان مده الشركه انتهت في تاريخ 12/3/1436ه حسبما يتضح من سجلها التجاري، وحيث ان المدعي قد اخطر المدعي عليهما برغبته في عدم تجديد مده الشركه وكان الاخطار خلال المده المتفق عليها بموجب العقد، ولما كانت الشركه تنقضي بانقضاء مدتها حسب الماده (15) من نظام الشركات وتدخل في دور التصفيه مما يطلب معه وكيله تعين مصفي للشركه محل الدعوي، وتم تزويد وكيل المدعي عليهما بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها افاد بانها لا تتضمن جديدا، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصرها بحل وتصفيه شركه (...) و(...) و(...) ((...) للتجاره والمقاولات) ذات السجل التجاري رقم: (...) واحال علي ما سبق، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليهما احال علي ما سبق واكتفي الطرفان، وفي جلسه الاثنين 22/07/1436ه حضر طرفا الدعوي كما حضر ممثل المحاسب القانوني/ (...)/ (...)، وتشير الدايره بانها قد عرضت الصلح علي الطرفين مرات عديده وجلست معهم جلسات مطوله من غير الوصول الي نتيجه مرضيه للطرفين، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر دعواه بحل وتصفيه شركه (...) و(...) و(...) ((...) للتجاره والمقاولات) ذات السجل التجاري (...)، واحال علي ما سبق وبطلب الاجابه من المدعي عليه/ (...) ووكيله ووكيل المدعي عليه/ (...) احالا علي ما سبق واكتفي الاطراف، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم، واصدرت الدايره حكمها المنتهي الي/ تصفيه شركه (...) و(...) و(...) ((...) للتجاره والمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...) وتعيين المحاسب القانوني/ (...) مصفيا للشركه، وله كافه الصلاحيات المنصوص عليها في الباب الحادي عشر من نظام الشركات، مقابل اتعاب قدرها (3%) من حاصل قيمه تصفيه هذه الشركه، وقدم وكيل المدعي عليهما اعتراضه علي الحكم محل الدعوي، وتم رفع القضيه للدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه، والتي قبلت الاعتراض شكلا، وفيما يخص الموضوع انتهت لنقض حكم الدايره الابتداييه محمولا علي اسباب النقض الوارده في حكم محكمه الاستيناف (الدايره التجاريه الاولي)، وفي جلسه الاربعاء 01/05/1437ه والتي حددته الدايره موعدا لاستيناف نظر القضيه، والتي حضرها المدعي/ (...)، ووكيله/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليهما/ (...)، وتشير الدايره بانه قد وردها حكم محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه الدايره التجاريه الاولي، والمنتهي الي نقض حكم الدايره السابق، وقامت الدايره بعرض الصلح علي طرفي الدعوي الا انهما افادا بعدم وجود بوادر صلح بين الطرفين، وقامت الدايره بمخاطبه عده محاسبين قانونيين وجاءت الافاده من مكتب (...)، والذي قدر اتعابه بما نسبته (5%) من اجمالي قيمه تصفيه الشركه، كما وردها جواب مكتب (...) والذي قدر اتعابه بما قيمته (3.5 %) من اجمالي قيمه تصفيه الشركه، اضافه الي مبلغ (60.000) ستون الف ريال شهريا، واحال الطرفان علي ما سبق وان قدماه، وطلب المدعي الحكم بما انتهي اليه الحكم السابق؛ وعليه اصدرت الدايره حكمها المنتهي الي ما انتهي اليه الحكم السابق، اعترض المدعي عليهما علي الحكم، وتم رفعه لمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه، وقامت بتاييد الحكم الصادر ورفض اعتراض المدعي عليهما علي الحكم، وقدم وكيل المدعي عليها طلب تفسير للحكم الصادر لدي محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه، وتم احاله الطلب لهذه الدايره، وتم تحديد جلسه يوم 12/08/1438ه موعدا لنظر الطلب المقدم من المدعي عليهما، وحضر في الجلسه المدعي عليه اصاله ووكاله/ (...)، واشارت الدايره الي انه قد وردها طلب تفسير الحكم من المدعي عليه اصاله ووكاله، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار القرار المنتهي الي رفض طلب التفسير، اعترض المدعي عليهما علي القرار، وتم احاله القضيه لمحكمه الاستيناف (الدايره التجاريه) والتي نقضت قرار الدايره، وتم احاله القضيه للدايره المباشره نظرها، وتم تحديد جلسه هذا اليوم موعدا لنظر القضيه، والتي حضرها اطراف الخصومه وكاله، ورفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ويتلخص طلب المدعي عليه اصاله ووكاله بطلب تفسير الحكم الصادر بالتصفيه. وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين شركاء في شركه تضامنيه، فعليه يكون هذا النزاع متفرعا عن تطبيق نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385ه وتعديلاته، وحيث ان المحاكم التجاريه تختص ولاييا بنظر هذه النزعات والفصل فيها. وفيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا، وحيث طلب المدعي الحكم بحل وتصفيه الشركه المشار اليها بعاليه. وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين شركاء، عليه فان هذا النزاع يعد متفرعا عن تطبيق نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 28/01/1437ه فان المحاكم التجاريه بوزاره العدل تختص ولاييا بالنظر فيها، وحيث انه بالنظر لطلب المدعي عليه اصاله ووكاله الخاص بتفسير حكم الدايره الصادر بالتصفيه، وحيث ان الحكم يتم تفسيره اذا شابه غموض او لبس بناء علي الماده الثالثه والسبعون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه حيث جاء فيها (اذا وقع في منطوق الحكم غموض او لبس جاز للخصوم ان يطلبوا من المحكمه التي اصدرته تفسيره، ويكون ذلك بصحيفه وفقا للاجراءات المعتاده في رفع الدعوي)، وحيث استكمل المدعين الطلبات، وتقدموا بطلب للمحكمه، وحيث رات الدايره وجاهه طلب المدعين في تفسير الحكم، عليه قررت الدايره تفسير الحكم بما يزيل اللبس والغموض. (لذلك) وعليه حكمت الدايره: بتصفيه شركه (...) و(...) و(...) ((...) للتجاره والمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...)، وتعيين المحاسب القانوني/ (...) مصفيا لها وله في سبيل ذلك كافه الصلاحيات المنصوص عليها في الباب الحادي عشر من نظام الشركات مقابل اتعاب قدرها (3 %) من حاصل قيمه تصفيه هذه الشركه، وتكون التصفيه شامله لجميع عقارات الشركه المسجل باسمها والمسجله باسم الشركاء فيها والعايد ملكيتها لها، وتكون اما تم شراؤها من اموال الشركه، او تم ذكرها بميزانيات الشركه، وقوايمها الماليه، او اقر الشركاء بكونها ملك للشركه، والزام الشركاء/ (...) -سجل مدني: (...)-، و(...)، سجل مدني: (...) و(...) سجل مدني: (...)، بتسليم عقار الشركه، وسجلاتها، ودفتر الحسابات، والتقارير الماليه والحسابيه، وكافه العقود الخاصه بها وباملاكها للمصفي، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . عضو عبد الله بن سلمان المعثم عضو محمد بن تركي المطيري رييس الدايره ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي، وبناء علي القضيه رقم 599، لعام 1439 ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...) و(...) ابناء (...) غير ذلك القاضي احمد بن عبدﷲ الجعفري رييسا القاضي رياض بن صالح الفواز عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس؛ فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم المؤرخ في 1/5/1437ه المنتهي الي : ( تصفيه شركه (...) و(...) و(...) ((...) للتجاره والمقاولات)، ذات السجل التجاري رقم (...)، وتعيين المحاسب القانوني/ (...) مصفيا لها، وله في سبيل ذلك كافه الصلاحيات المنصوص عليها في الباب الحادي عشر من نظام الشركات مقابل اتعاب قدرها (3%) من حاصل قيمه تصفيه هذه الشركه)، والذي تم تاييده بالحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ 1/9/1437ه، وبتقدم المدعيين بطلب تفسير منطوق الحكم، واحاله القضيه للدايره اصدرت بشانها القرار المؤرخ في: 19/3/1439ه المنتهي الي تفسير الحكم الصادر في القضيه رقم 1756/3/ق لعام 1434ه كما يلي: (تصفيه شركه (...) و(...) و(...) ((...) للتجاره والمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...)، وتعيين المحاسب القانوني/ (...) مصفيا لها، وله في سبيل ذلك كافه الصلاحيات المنصوص عليها في الباب الحادي عشر من نظام الشركات مقابل اتعاب قدرها (3%) من حاصل قيمه تصفيه هذه الشركه، وتكون التصفيه شامله لجميع عقارات الشركه المسجل باسمها، والمسجله باسم الشركاء فيها، والعايد ملكيتها لها، وتكون اما تم شراؤها من اموال الشركه، او تم ذكرها بميزانيات الشركه، وقوايمها الماليه، او اقر الشركاء بكونها ملكا للشركه، والزام الشركاء/ (...)، سجل مدني رقم : (...)، و (...)، سجل مدني رقم (...)، و(...)، سجل مدني رقم (...)، بتسليم عقار الشركه، وسجلاتها ودفتر الحسابات. والتقارير الماليه والحسابيه، وكافه العقود الخاصه بها وباملاكها للمصفي)، والذي تم تاييده بقرار هذه الدايره المؤرخ في: 9/8/1439ه. ثم قدم الالتماس الماثل من قبل (...)، بناء علي ما ثبت من وفاه المصفي في هذه القضيه بتاريخ: 29/10/1441ه، ولكون مكتب المصفي المذكور مؤسسه فرديه، مما يترتب عليه الغاء السجل التجاري والترخيص معا -حسب وصف الملتمس- طالبا نقض الحكم الصادر في القضيه برقم: 1756/3/ق لعام 1434ه، والزام ورثه المصفي المتوفي (...) بتسليم ما تحت يد مورثهم لحساب الشركه، وتقديم حساب بالاعمال التي قام بها، وعقد جلسه عاجله لتصفيه الشركه بالطرق الوديه. (الاسباب) وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام وقرارات، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/1، وتاريخ: 22/01/1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201)، وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لا يندرج ضمن اي من الحالات النظاميه لقبول الالتماس، وان الطلبات الوارده في الالتماس انما تساق في دعوي جديده. (منطوق الحكم) عدم قبول هذا الالتماس. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو: رياض بن صالح الفواز عضو: د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره: احمد بن عبدﷲ الجعفري