moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570108120 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه مختلفه) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/28 ه الموافق 2022/01/01 م بثمن اجمالي قدره (234,895.38) ميتان واربعه وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي و ثمانيه وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير - نموذج فتح حساب).2- اضرار تقاضي، انتهي الي طلب: الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (234,895.38) ميتان واربعه وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي و ثمانيه وثلاثون هلله 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (23,489.00) ثلاثه وعشرون الفا واربع ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي ؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 1445/01/28 ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط حيث عقد لها جلسه في 1445/02/12 ه ففي هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...) وحضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم:(...) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها ومذكره تحرير الدعوي المقدمه عبر الطلبات في النظام. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ولايحه تحرير الدعوي واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما قدمناه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها ومذكره تحرير الدعوي هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بقيمه المواد الغذاييه المورده للمدعي عليها هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: فيما يتعلق بالتعامل فصحيح وفيما يتعلق بالفواتير سند الدعوي فلا تحمل ختم موكلي وليست صحيحه واطلب مهله لتقديم الجواب عن الدعوي بعد الاطلاع علي مستندات المدعيه هكذا قرر. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي قايلا: لا مانع من الصلح علي مبلغ المطالبه واتعاب المحاماه وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: لا مانع لدي موكلتي من التواصل لاجل الصلح هكذا قرروا. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بايداع جوابه عن الدعوي في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل المدعيه خلال مده مماثله، و يتم تبادل المذكرات علي هذا النحو، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك، وفي جلسه اخري بتاريخ: 1445/02/28 ه ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم:(...)،كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم:(...)، وبسؤال المدعي وكاله عن عدم تقديم المطلوب في المده المحدده اجاب قايلا: تاخرت موكلتي في تزويدنا ببعض المستندات ونعتذر عن هذا هكذا اجاب فافهمته الدايره بضروره الالتزام بالمواعيد التي تضعها الدايره وان عليه تقديم طلب خلال المده المحدده في حال الحاجه لمهله اضافيه ففهم ذلك واستعد به وبعرض الطلب المقدم اخيرا من المدعي عليه وكاله علي المدعي وكاله اجاب قايلا: لم اطلع عليه هكذا اجاب فافهمته الدايره بالاطلاع عليه وتقديم الرد او تقرير الاكتفاء خلال خمسه ايام وللمدعي عليه وكاله حق التعقيب خلال مده مماثله ففهموا ذلك واستعدوا به ولاجل ذلك رفعت الجلسه لموعد اخر، وفي جلسه اخري بتاريخ 1445/03/24 ه جاء فيها الحمدلله وحده وبعد، ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم:(...)،كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم:(...)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن استعداد موكلته لسداد الفاتوره المختومه من قبل موكلته بمبلغ قدره (6,423.90) سته الاف واربع ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي اجاب قايلا: نعم موكلتي مستعده هكذا اجاب وبسؤال المدعي وكاله عن البينه علي علاقته بمكتب المحاماه المرفق عقد المدعيه معه والذي يطالب بموجبه بالتعويض عن مصاريف التقاضي اجاب قايلا: لدي عقد مع المكتب هكذا اجاب وبسؤاله عن ارفاقه اجاب قايلا: استمهل لاجل ذلك هكذا اجاب وبسؤاله عن حصره لدعواه في مبلغ المطالبه والاحتفاظ بحق رفع دعوي مستقله للمطالبه بالتعويض عن مصاريف التقاضي اجاب قايلا: نعم صحيح احصر دعواي في مبلغ المطالبه واحتفظ بحقي في المطالبه بالتعويض عن مصاريف التقاضي في دعوي مستقله هكذا اجاب ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم الاسباب: بناء علي ما سبق، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده (01/16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1442/08/15ه، اما عن الموضوع ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها سداد مبلغ قدره (234,895.38) ميتان واربعه وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي وثمانيه وثلاثون هلله و تمثل مستحقاتها نظير توريد مواد غذاييه، ولما قدمت المدعيه من بينات متمثله في نموذج فتح حساب و الفاتوره ذات الرقم (3022096058)؛ وبما ان المدعي عليها لم تنكر اساس التعامل بينهما و انما دفعت بعدم صحه الفواتير المقدمه من المدعيه سوي الفاتوره رقم (3022096058) بمبلغ وقدره (6,423.90) سته الاف واربع ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي وتسعون هلله و انكرت الفواتير الاخري لتذييلها بختم لا يعود لها؛ وبالتحقق مما دفعت به المدعي عليها اتضح للدايره صحه ما تدفع به المدعي عليها ولم تقدم المدعيه ما يثبت صحه ما تدعيه مما يجعل الدايره ترفض الفواتير الاخري المقدمه من المدعيه؛ واستنادا للماده السادسه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26ه التي نصت علي حاله ما اذا اتفق الخصوم علي قواعد محدده في الاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم؛ ما لم يخالف النظام العام . و لما اتفق عليه طرفي الخصومه في نموذج فتح الحساب المصادق عليه من قبلهم ولما تبين للدايره من عدم مخالفه ما اتفقوا عليه للنظام العام فتنتهي الدايره الي اعمال ما اتفقوا عليه وذلك بقبول الطلب في حدود ما تضمنته المستندات المطابقه لقواعد الاثبات والمقدمه من المدعيه وذلك بحكمها الوارد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (6,423.90) سته الاف واربع ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي وتسعون هلله ورفض ما زاد علي ذلك، ويمكن الاعتراض علي هذا الحكم لمده ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.