moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٧٥٠٠٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي (...)، عن المدعي/ (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليهم تضمنت ما يلي/ فاتقدم الي فضيلتكم بدعواي حيث ان المدعي طالب شركه المدعي عليهما شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بموجب صك الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٠٠٤٩) لعام١٤٤٠ وصدر صك الحكم باستحقاق المدعي مبلغ وقدره (١٥١.٠٠٠) مايه واحدي وخمسون الف ريال وتقدم به الي محكمه التنفيذ بالرياض لتنفيذ الحكم المستحق سداده لموكلي امام محكمه التنفيذ بالرياض، وصدر قرار التنفيذ بذلك ولكن تبين ان حسابات الشركه لا يوجد فيها اموال، وعدم وجود ارصده في حسابات الشركه المنفذ ضدها، وعدم وجود اصول للشركه، وبعد افاده قاضي التنفيذ اعلاه فاني اوجه مسؤوليه المدعي عليهما وضمانهما لاموال موكلي محل الدعوي: وذلك لما هو اتي: اولا: عدم بيان المدعي عليه بصفته مدير للشركه راس مال الشركه في محل التعاقد. وقد نصت (م١٥٢) من نظام الشركات: "يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه." ثانيا: مخالفته لواجباته بابرام التزامات ومديونيات رغم عدم وجود اموال لدي الشركه: وقد نصت (م١٦٥) علي ان:"٢ يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن-عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم." ثالثا: مخالفتهما لما نصت عليه الماده (م١٨١)١- اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها، وجب علي مديري الشركه تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره: النظر في استمرار الشركه او حلها.٢. يجب شهر قرار الشركاء - سواء باستمرار الشركه او حلها - بالطرق المنصوص عليها في الماده (الثامنه والخمسين بعد المايه) من النظام. ٣ تعد الشركه منقضيه بقوه النظام اذا اهمل مديرو الشركه دعوه الشركاء او تعذر علي الشركاء اصدار قرار باستمرار الشركه او حلها". رابعا: يشهد لعدم وجود الاموال لدي الشركه امور منها: انه بتتبع محكمه التنفيذ لاموال الشركه تبين لها انه لا يوجد لديها اموال اصلا لا سيما ان نظام الشركات نص في (م١٥٥) علي مسؤوليه من يملك الشركه في امواله الخاصه عن التزاماتها في مواجهه الغير وذلك في الاحوال الاتيه- اذا قام - بسوء نيه - بتصفيه شركته، او وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها او قبل تحقيق الغرض الذي انشيت من اجله ب - اذا لم يفصل بين اعمال الشركه واعماله الخاصه الاخري". خامسا: المدعي عليهما مديرو وشريكي في شركه (...) حين قاما بالتصرفات المخالفه. وقد نصت الماده (٢١٨) من نظام الشركات لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب يحق اي شخص في الرجوع بالتعويض علي كل من تسبب له بضرر نتيجه ارتكاب اي من الجرايم والمخالفات المنصوص عليها في هذا الباب "مما يثبت حق موكلنا في الزام وتضمين المدعي عليهما هذه الثابته في ذمه الشركه التي يديرها، المدعي عليهما وذلك لمخالفته لاحكام نظام الشركات. وعليه ولما تقدم فانه يظهر لمقام الدايره مما يوجب مسؤوليه المدعي عليهما والمدير مسؤول - بالتضامن - عن تعويض الشركه او الغير عن الضرر الذي ينشا عن اساءته تدبير شؤون الشركه او مخالفته احكام النظام، ولمخالفاته المشار لها، ولعدم تغطيته وجود اموال للشركه وتاسيسا علي ما تقدم فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: اولا: الزام المدعي عليهما متضامنا بسداد المبلغ المستحق لموكلتنا وقدره: (١٥١.٠٠٠) مايه واحدي وخمسون الف ريال ثانيا: الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه البالغه ١٠% من المبلغ المحكوم به. انتهي ما تضمنته دعواه. وفي سبيل نظر هذه الدعوي فقد جري لنظرها عقد الجلسه المنعقده يوم الاحد ١٤ /١٠/ ١٤٤٣ه وفيه حضر المدعي كاله بالوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليهما او من ينوب عنهما مع تبلغهما وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي. وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي ومرفقاتها قررت رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وبما ان طلب المدعي هو تحميل المدراء المدعي عليهم ديون الشركه التي شغلت ذمتها بدين للمدعي فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه وبما ان اصل المبلغ محل المطالبه دين علي شركه (...) وهي من الشركات النظاميه التي يحكمها نظام الشركات وقد حدد النظام الاليه التي يمكن معها تحميل الشركاء والمدير لديون الشركه وذلك ان الاصل في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده وفقا لما نص عليه نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣ وتاريخ ٢٧/٣/١٤٣٧ه في مادته (١٥١) من ان "الشركه ذات المسؤوليه المحدوده شركه لا يزيد عدد الشركاء فيها علي خمسين شريكا، وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها... الا وفقا لما حدده النظام وقد حدد المنظم مسؤوليه المدير عن ديون الشركه في حالات محدده والمدعي لم يسند دعواها الا علي الحاله المذكوره في الماده ((١٨١) من نظام الشركات واسند المدعي دعواه علي ان الشركه وفقا لموجوداتها لم تستطع سداد الدين بسبب عدم تنفيذها للحكم الصادر عليها وهذا الامر لا يمكن التحقق منه الا بعد ثبوت عجز موجودات الشركه عن سداد دينها وثبوت كون المدير قد اخل بالتزاماته النظاميه من عدم ابلاغ الشركاء ببلوغ دين الشركه لنصف مالها وفقا لما نطقت به الماده (١٨١) من ذات النظام وثبوت العجز وبيان مقدره الشركه علي السداد لا يمكن استظهاره الا بعد طلب تصفيه الشركه وفقا لما نصت عليه الماده (١٦فقره/و) او وفقا لاحكام نظام الافلاس لانها التصفيه هي الطريق لمعرفه ذلك بعد التاكد من موجودات الشركه والديون التي لها وعليها وبما ان ذلك لم يتحقق ولم يتم طلبه فان طلب المدعيه غير مقبول والحاله هذه ولان ما ذكره المدعي من ان المدعي عليهما لم يبينا راس مال الشركه وانها ذات مسؤوليه محدوده وفقا لما نصت عليه (م١٥٢) من نظام الشركات الا ان المدعي لم يذكر محل ذلك, حيث ان التعامل المذكور في الدعوي الاصليه ضد شركه (...) كان باصدار فواتير من المدعي وتصادق عليها الشركه المدعي عليها فلم يقدم المحل الذي تخلف فيه مديري الشركه عن ذكر راس مالها وانها ذات مسؤوليه محدوده ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.