tree · classes · sources · search · improve
root / transport / land_transport / public_bus_transport

اللائحة التنفيذية لنشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن

logisti_sa · executive_regulation · processed · 67 chunks

date_gregorian=2025-02-23 date_hijri=1446-08-24 document_type=executive_regulation entity=document_number:م/188 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:royal_decree:188 language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=land_transport taxonomy_l3=public_bus_transport validity=valid validity_confidence=0.6
موقع حكومي رسمي تابع لحكومه المملكه العربيه السعوديه
كيف تتحقق .
TGA
الهييه العامه للنقل
Transport General Authority
الرييسيه > الانظمه والتشريعات < اللايحه التنفيذيه لنشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن
اللايحه التنفيذيه لنشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن
القطاع البري
النقل العام بالحافلات داخل المدن
اصدار: ربيع الاول 23 الاثنين, 1447
تحديث: ربيع الاول 23 الاثنين, 1447
البحث
ملف اللايحه
اليه تنفيذ
الباب الاول: الاحكام التمهيديه
الماده الاولي:
يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه اللايحه المعاني الموضحه لها في النظام وهذه اللايحه ما لم يقتض السياق
خلاف ذلك:

| | النظام |
|---|---|
| 1 | نظام النقل البري علي الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) .وتاريخ 24/8/1446ه |
| 2 | اللايحه التنفيذيه لنشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن. |

| | |
|---|---|
| نقل الركاب ومستلزماتهم بواسطه حافلات و بممسارات واجور محدده ورحلات منتظمه ومواعيد معلن عنها. | 3 |
| نشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن، والذي يندرج تحت نشاط النقل المنتظم. | 4 |
| كل شخصيه اعتباريه تتمتع باهليه قانونيه كامله. | 5 |
| وثيقه رسميه تصدرها الهييه للمنشاه، يسمح له بموجبها بممارسه النشاط، وفق احكام هذه اللايحه. | 6 |
| المنشاه المرخص لها من الهييه بممارسه النشاط. | 7 |
| العقد المبرم بين مقدم الخدمه والجهه المالكه لمشروع النقل العام بالحافلات داخل المدن في المدينه محل الترخيص. | 8 |
| مركبه تسير بقوه اليه معده لنقل ركاب - مقابل اجر- يزيد عددهم علي (ثمانيه) ومستلزماتهم. | 9 |
| وثيقه تصدرها الهييه لحاله مقدم الخدمه لممارسه النشاط وفق الشروط والمتطلبات المحدده في اللايحه. | 10 |
| المؤهلين من قبل الهييه لتركيب التجهيزات الفنيه وتوفير الخدمات الالكترونيه. | 11 |
| الاجهزه والانظمه التقنيه المعتمده الواجب توفرها في الحافله. | 12 |
| مشروع النقل العام بالحافلات داخل المدن، في المدينه محل الترخيص. | 13 |
| المكان الذي يمارس من خلاله النشاط وفقا لاحكام هذه اللايحه. | 14 |
| شخص طبيعي موجود في الحافله او يكون صاعدا اليها او نازلا منها لغرض النقل، عدا السايق. | 15 |
| كل من يقود حافله. | 16 |
| وثيقه تصدرها الهييه للسايق وفقا للشروط والمتطلبات المحدده في اللايحه | 17 |
| وثيقه تصدر من الجهات المختصه لاثبات اجتياز المركبه لمتطلبات الفحص الفني الدوري. | 18 |

#
الشخص المسند له صلاحيه التفتيش والرقابه وضبط مخالفات النظام
او اللايحه، والصادر بتسميته قرار من الرييس
:
المفتش
19
المنصه الالكترونيه المعتمده من الهييه، والتي تتيح لها الوصول الي
بيانات المنشات والحافلات والسايقين.
:
منصه الهييه
الالكترونيه
20
المبلغ الذي تحدده الهييه نظير اي من التراخيص والوثايق والخدمات
والاعمال التي تقدمها بموجب احكام النظام او اللايحه.
:
المقابل المالي
21
مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهييه نتيجه مخالفته لاي من احكام
النظام او جدول المخالفات والعقوبات.
:
الغرامات الماليه
22
الخدمه الرقميه المقدمه من قبل المركز السعودي للاعمال بالتكامل مع
الجهات الحكوميه المعنيه، تتيح وصول المستفيدين والمفتشين
للبيانات الرييسيه المحدثه للمنشاه، عبر رمز الاستجابه السريع (QR
.(CODE
:
الرمز الالكتروني
الموحد
23
اللجنه المشكله بقرار من الرييس وفقا لاحكام النظام.
:
اللجنه
24
## الماده الثانيه:
1. تهدف اللايحه الي تنظيم نشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن والذي يندرج تحت نشاط النقل
المنتظم، وتطوير خدماته، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار في النشاط، بما يتفق مع اهداف التنميه
الاقتصاديه والاجتماعيه في المملكه، مع مراعاه الجوانب البيييه ومتطلبات الامن والسلامه.
2. تسري احكام هذه اللايحه علي ممارسي النقل العام بالحافلات داخل المدن، وتعد احدي اللوايح التنفيذيه
لنظام النقل البري علي الطرق.
## الماده الثالثه:
1. تقتصر ممارسه النشاط علي المنشات.
2. يحظر ممارسه النشاط دون الحصول علي الترخيص، او الاستمرار في ممارسه النشاط بعد انتهاء الترخيص او
الغايه او خلال فتره تعليقه.
3. يشمل الحظر المنصوص عليه في الفقره (2) من هذه الماده، كافه الاعمال التحضيريه لقيام اي شخص
بممارسه النشاط دون ترخيص، ومن ذلك دعوه الركاب، او النداء عليهم، او ملاحقتهم، او اعتراضهم، او
التجمهر، او التجول في اماكن تواجد الركاب لغرض دعوتهم.
## الباب الثاني: الترخيص
## الماده الرابعه:

اولا: يشترط الحصول المنشاه علي الترخيص ما يلي:
1. استيفاء المسوغات التاليه:
 ا- طلب مقدم من المنشاه عبر قنوات الهييه المعتمده.
 ب - سجل تجاري للمنشاه ساري المفعول يتضمن نشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن).
 ج - شهاده التامينات الاجتماعيه ساريه المفعول.
 د- شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول (اذا مضي علي السجل التجاري اكثر من سنه).
2. توفير نسخه من العقد المبرم مع الجهه المالكه للمشروع في المدينه محل الترخيص، مع توفير نسخه من الخطه التشغيليه تشمل مسارات الشبكه ونقاط التوقف.
3. تحديد سياسه اجور استخدام خدمه النقل العام بالحافلات داخل المدن، علي ان تتوافق مع سياسه تحديد الاجور المعتمده من المجلس.
4. توفير مركز لممارسه النشاط، وموقع لمواقف وساحات الايواء والمبيت في المدينه محل الترخيص، وفقا للاشتراطات البلديه والفنيه المعتمده، والاشتراطات الصادره عن الهييه او الجهات ذات العلاقه.
5. الارتباط بمنصه الهييه الالكترونيه او اي انظمه الكترونيه تحددها الهييه.
6. توفير العنوان الوطني للمنشاه.
7. سداد الغرامات الماليه (ان وجدت).
8. سداد المقابل المالي (ان وجدت).

ثانيا: يصدر للمنشاه ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول علي الترخيص بعد استيفاء الفقره (1/ب) من البند اولا من هذه الماده ولمده (60) ستين يوما ، وذلك لتمكين المنشاه من استكمال استيفاء جميع شروط اصدار الترخيص الوارده في هذه الماده، علي الا تمارس المنشاه النشاط من خلال الترخيص المقيد، ويلغي الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.

## الماده الخامسه:

مع مراعاه احكام الماده (الرابعه)، يجب علي المتقدم بطلب الحصول علي ترخيص لممارسه النشاط، الحصول علي الموافقات اللازمه من الجهات المعنيه.

## الماده السادسه:

1. يدرس طلب الحصول علي الترخيص من قبل الهييه خلال مده لا تتجاوز (30) ثلاثون يوم.
2. مع مراعاه احكام الماده (الرابعه)، يصدر الترخيص لممارسه النشاط باسم المنشاه، ولمده (5) خمس سنوات، بما لا يتجاوز مده العقد المبرم مع الجهه المالكه للمشروع في المدينه محل الترخيص، ولا يجوز ممارسه النشاط بعد انتهاء الترخيص او الغايه او خلال فتره تعليقه.
3. لا يعد مقدم الخدمه مؤهلا لممارسه النقل العام بالحافلات داخل المدن الا بموافقه الجهه المالكه للمشروع.

## الماده السابعه:

شروط الترخيص الوارده في الفقره (1/ب) والفقره (4-5) من البند (اولا) من الماده (الرابعه) ملازمه لسريانه، وفي حال الاخلال باي من هذه الشروط ؛ يتم ايقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

## الماده الثامنه:

مع مراعاه ما ورد في الماده (الرابعه)، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمه لمده مماثله، ووفق الضوابط التاليه:
1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفتره التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص ب (180)
مايه وثمانون يوما، والا اعتبر الطلب لاغيا.
2. تقديم شهاده توطين ساريه المفعول.
3. سداد الغرامات الماليه (ان وجدت).
4. سداد المقابل المالي (ان وجدت).
5. يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مده (30) ثلاثون يوما من تاريخ انتهاء صلاحيه
الترخيص، والا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع الغرامات الماليه المقرره عن التاخير في
تجديد الترخيص.

الماده التاسعه:
اولا : لا يجوز للمنشاه التنازل عن الترخيص الا بعد موافقه الهييه المسبقه، واستيفاء الضوابط الاتيه:
ا- تقديم الطلب قبل (30) ثلاثون يوما من التاريخ المحدد للتنازل.
ب ان تتوافر في المتنازل اليه الشروط المقرره لمقدم الخدمه بممارسه النشاط.
ج- ان يكون الترخيص ساريا ؛ عند تقديم طلب التنازل، وتظل مسؤوليه المتنازل قايمه امام الهييه لحين استكمال
اجراءات النقل باسم المتنازل اليه.
د. سداد الغرامات الماليه علي كل من المتنازل والمتنازل اليه - ان وجدت.
ه. سداد المقابل المالي - ان وجد.
ثانيا: دون الاخلال بالحصول علي الموافقه اللازمه من الهييه، يجب علي المتنازل الحصول علي موافقه الجهه المالكه .
للمشروع، وكافه الموافقات اللازمه من الجهات ذات العلاقه.
ثالثا: يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مده (30) ثلاثون يوما من تاريخ موافقه الهييه، والا اعتبر الطلب لاغيا.
رابعا : يحظر ممارسه النشاط من جانب المتنازل اليه لحين انتقال الترخيص اليه.

الماده العاشره:
دون الاخلال بما ورد في الفقره (4) من الماده (الثانيه والعشرون من النظام، فيكون الترخيص لاغيا في الحالات التاليه:
1 . بناء علي طلب مقدم من مقدم الخدمه، عبر القنوات الالكترونيه واستيفاء المتطلبات التاليه:
ا- تقديم الطلب قبل (30) ثلاثون يوما من التاريخ المحدد لالغاء الترخيص.
ب الحصول علي موافقه الجهه المالكه للمشروع.
ج- تقديم شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول.
د- سداد الغرامات الماليه - ان وجدت.
ه - سداد المقابل المالي - ان وجد.
و - نقل ملكيه جميع الحافلات، او اسقاطها ، او تصديرها ، او تعديل نوع تسجيلها من نقل عام او حافله عامه الي نقل
خاص او حافله خاصه، وفقا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه.
2. مع عدم الاخلال بحق الهييه بالمطالبه بسداد الغرامات الماليه (ان وجدت)، يعد الترخيص لاغي بقرار من الرييس في اي
من الحالات الاتيه:
ا- الغاء العقد المبرم مع الجهه المالكه للمشروع.
ب شطب نشاط مقدم الخدمه من السجل التجاري.
ج - تصفيه الشركه او افتتاح احد اجراءات التصفيه لها وفق نظام الافلاس.
د- بعد مضي (30) ثلاثون يوما من انتهاء الترخيص دون تجديده.

ه - وفاه صاحب المؤسسه الفرديه، ما لم يتقدم الورثه بطلب تصحيح الوضع خلال (90) تسعين يوما، ويجوز للورثه
خلال (90) تسعين يوما من تاريخ الوفاه طلب تصحيح وضع المؤسسه مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاه اشتراطات
اللايحه، وفي حال عدم الالتزام عد الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير.

الباب الثالث: الحافله

الماده الحاديه عشره:
مع مراعاه احكام نظام المرور ولايحته التنفيذيه، والمواصفات القياسيه السعوديه المعتمده، واحكام هذه اللايحه، تعتمد
الهييه التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه، ومتطلبات الامن والسلامه للحافله العامله في النشاط.

الماده الثانيه عشره:
تكون الحافله العامله في النشاط مسجله كنقل عام او حافله عامه، وفقا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه، مع اخذ موافقه
الهييه عند تسجيلها، او تجديد رخصه سيرها، او نقل ملكيتها، او استبدال لوحاتها، او اسقاطها، او تصديرها.

الماده الثالثه عشره:
يجب الا يتجاوز العمر التشغيلي للحافله العامله في النشاط عن (10) عشر سنوات من سنه الصنع.

الماده الرابعه عشره:
يجب ان تكون الحافلات مملوكه لمقدم الخدمه بشكل مباشر، او من خلال عقود التاجير التمويليه؛ علي ان يكون مقدم
الخدمه هو المستخدم الفعلي للحافله.

الماده الخامسه عشره:
يجب اخضاع الحافله طيله مده التشغيل في النشاط للفحص الفني مع توفر تغطيه تامينيه ساريه المفعول.

الماده السادسه عشره:
1. يجب علي مقدم الخدمه الحصول علي بطاقه تشغيل لكل حافله قبل تشغيلها في النشاط، وفق الضوابط
التاليه:
ا- ان يكون الترخيص ساري المفعول.
ب ان تكون الحافله مسجله نقل عام او حافله عامه.
ج- ان تكون رخصه سير الحافله ساريه المفعول.
د - توفير وثيقه فحص فني دوري للحافله من احدي مراكز الفحص الدوري المعتمده..
ه - ان تكون وثيقه التامين علي الحافله ساريه المفعول.
و - ان تكون الحافله مطابقه للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه، ومتطلبات الامن والسلامه المعتمده من الهييه
بقرار من الرييس.
ز- سداد الغرامات الماليه - ان وجدت.

ح - سداد المقابل المالي - ان وجد.
2. تصدر البطاقه لمده (سنه)، علي الا تتجاوز صلاحیتها تاریخ انتهاء الترخيص او العمر التشغيلي للحافله او انتهاء رخصه
السير ايهم اقرب، وترتبط حاله البطاقه بحاله الترخيص الصادر للمنشاه.
3. لا يجوز ممارسه النشاط بالحافله ببطاقه التشغيل بعد انتهايها او الغاءها او ايقافها.

الماده السابعه عشره:
1. تجدد بطاقه تشغيل الحافله بطلب من مقدم الخدمه، وبتوافر ذات الشروط والضوابط التي صدرت بها
ابتداء، ويسمح بتقديم الطلب خلال (30) ثلاثون يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحيه البطاقه، علي الا يتم تشغيل
الحافله بعد انتهاء بطاقه التشغيل.
2. يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مده (90) تسعين يوما من انتهاء بطاقه
التشغيل، بعد تسديد غرامه التاخير، علي الا تتم ممارسه النشاط بالحافله حتي يتم تجديد البطاقه.

الماده الثامنه عشره:
تلغي بطاقه التشغيل في الحالات التاليه:
1. نقل ملكيه الحافله، او استبدال لوحاتها ، او اسقاطها ، او تصديرها، او تعديل نوع تسجيلها من نقل عام او
حافله عامه الي نقل خاص او حافله خاصه.
2. انتهاء صلاحيه رخصه السير.
3. بعد مضي (90) تسعين يوما من انتهايها دون تجديدها.
4. بطلب من مقدم الخدمه، وذلك بعد سداد الغرامات الماليه والمقابل المالي (ان وجدت)، ونقل ملكيه
الحافله، او اسقاطها ، او تصديرها، او تعديل نوع تسجيل الحافله من نقل عام او حافله عامه الي نقل خاص
او حافله خاصه وفقا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه.

الباب الرابع: السايق
الماده التاسعه عشره:
1. يشترط للسايق العامل في النشاط الحصول علي بطاقه سايق مهني وفق الضوابط التاليه:
1. ان يكون الترخيص ساري المفعول.
2. ان يكون حاصل علي رخصه قياده تؤهله لقياده الحافله ساريه المفعول، وفقا لنظام المرور
ولايحته التنفيذيه.
3. ج- ان يكون حاصل علي شهاده خلو من السوابق.
4. د- اجتياز اختبار الكفاءه المهنيه والمقدمه من المراكز المعتمده من الهييه.
5. ه - ان يكون اثبات الهويه للسايق ساري المفعول.
6. و- وجود علاقه تعاقديه بين السايق ومقدم الخدمه.
7. ز- ان تكون مهنه السايق في هويه مقيم ( سايق حافله للسايق غير السعودي.
8 . ح - ان يكون السايق مرتبط برقم الهويه الموحد لمقدم الخدمه، ويستثني من ذلك العلاقه
التعاقديه من خلال منصه "اجير".
9. ط - سداد الغرامات الماليه - ان وجدت.
10. ي- سداد المقابل المالي - ان وجد.

2. مع مراعاه الفقره (1) من هذه الماده تصدر بطاقه سايق مهني لمده (سنه) بطلب من مقدم الخدمه، علي
الا تتجاوز صلاحيه البطاقه تاريخ انتهاء الترخيص، او رخصه القياده، او صلاحيه شهاده الكفاءه المهنيه ايهما
اقرب.
3. مع مراعاه الفقره الفرعيه (1ز) من هذه الماده، تصدر بطاقه سايق مهني مقيده لغرض تعديل المهنه حال
تطلب الامر ذلك، ولمده (30) ثلاثون يوما بحد اقصي، وتلغي بعد انتهاء هذه المده، ولا يجوز ممارسه
النشاط بها.
4. تجدد بطاقه سايق مهني بطلب من مقدم الخدمه، وبتوافر ذات الشروط والضوابط التي صدرت بها ابتداء،
ويسمح بتقديم الطلب خلال مده (30) ثلاثون يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحيه البطاقه.
5. يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مده (30) ثلاثون يوما من تاريخ انتهاء بطاقه
سايق مهني، علي الا يقوم السايق بقياده الحافله حتي يتم تجديد البطاقه، وفي حال انتهاء المده دون
التجديد فتعتبر بطاقه سايق مهني لاغيه.
6. يجوز الغاء البطاقه بطلب من مقدم الخدمه بعد سداد الغرامات الماليه وسداد المقابل المالي (ان وجدت).
7. لا يجوز للسايق قياده الحافله دون استخراج بطاقه سايق مهني او بعد انتهاء مدتها، او الغاءها او ايقافها.

الماده العشرون:

يلتزم السايق الذي يعمل لدي مقدم الخدمه بما يلي:
1. اجراء فحص سريع من خلال سجل يوفره مقدم الخدمه، للتاكد من سلامه مكابح الحافله، وسلامه الاطارات
والمصابيح واشارات التنبيه الضوييه والتنبيه السمعي ومساحات الزجاج الامامي والخلفي، وسلامه المرايا
الجانبيه والزجاج الامامي والخلفي، والتاكد من عدم وجود تسريب لاي من سوايل الحافله او وجود دخان
كثيف من العادم، وكذلك التاكد من التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات الامن والسلامه
المعتمده من الهييه للحافله قبل القياده، وكلما دعت الحاجه لذلك.
2. التاكد من توفر ادوات ومتطلبات الامن والسلامه اللازمه في الحافله طفايات الحريق، حقيبه الاسعافات
الاوليه، ومثلث السلامه)، وانها صالحه للاستخدام، ووفقا لاشتراطات الجهات ذات العلاقه، من خلال سجل
يوفره مقدم الخدمه.
3. التحقق من حاله مؤشرات لوحه القياده في الحافله، وعدم القياده في حال وجود علامات تحذيريه تؤثر علي
سلامه الحافله اثناء سيرها، من خلال سجل يوفره مقدم الخدمه.
4. التوقف التام عند صعود او نزول الركاب من الحافله، وفي المحطات، ونقاط التوقف المخصصه لذلك.
5. مساعده الاشخاص من ذوي الاعاقه عند صعود الحافله او النزول منها.
6. عدم التدخين او السماح للركاب بذلك داخل مقصوره الحافله.
7. التاكد من اغلاق الابواب قبل بدء الرحله وخلالها، وعدم فتح الابواب الا بعد التوقف التام.
8. التاكد من خلو مداخل ومخارج الحافله من ايه عوايق.
9. الالمام بالانظمه التشغيليه داخل الحافله.
10. تسليم المفقودات الي اصحابها او الي مقدم الخدمه.
11. التاكد من حمل جميع الوثايق الخاصه به، او المطلوبه لعمليه النقل وابرازها عند طلبها من المفتش.
12. لبس الزي المعتمد من قبل الجهات المالكه للمشاريع.
13. الاهتمام بالمظهر والنظافه الشخصيه.
14. المحافظه علي الاداب العامه، وحسن التعامل مع الركاب.
15. المحافظه علي قواعد السير علي الطرق، ومراعاه حقوق الاخرين من مستخدميه.
16. التقيد بالانظمه واللوايح والتعليمات المعمول بها في المملكه.

الباب الخامس: التشغيل
ㅊ

# الماده الحاديه والعشرون:

يحظر علي مقدم الخدمه نقل الركاب لاي اغراض اخري تخالف احكام هذه اللايحه.

# الماده الثانيه والعشرون:

يلتزم مقدم الخدمه بالاتي:
1. تزويد السايق بنسخه ورقيه او الكترونيه مقروءه من الوثايق المطلوبه لعمليه النقل، مع الاحتفاظ بها داخل الحافله.
2. تشغيل حافله مطابقه للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه، ومتطلبات الامن والسلامه المعتمده من الهييه.
3. تجهيز الحافله بالتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات الامن والسلامه المعتمده من الهييه، والتاكد من سلامتها، واستمرار تزويد الهييه بالبيانات المطلوبه عبر المنصه طيله مده الترخيص للحافله، وذلك من قبل احد مزودي التجهيزات والخدمات الالكترونيه المؤهلين من قبل الهييه.
4. التاكد من عدم تعطل اي من التجهيزات الفنيه المعتمده في الحافله.
5. توفير ادوات ومتطلبات الامن والسلامه اللازمه في الحافله (طفايات الحريق، حقيبه الاسعافات الاوليه، ومثلث السلامه)، وانها صالحه للاستخدام، ووفقا لاشتراطات الجهات ذات العلاقه.
6. تقديم الخدمه علي مسارات الشبكه ونقاط التوقف المعتمده من الهييه.
7. اخذ موافقه الهييه قبل اجراء اي تعديل علي مسارات الشبكه ونقاط التوقف المعتمده من الهييه.
8. رفع تقارير دوريه حسب الاليه التي تحددها الهييه عن اداء الخدمه وحالتها الفنيه.
9. العنايه التامه بصيانه الحافله وحالتها الفنيه.
10. المحافظه علي مظهر الحافله، ونظافتها من الداخل والخارج.
11. تحديد اليه مناسبه لاعاده المفقودات لاصحابها، وتحديد رقم تواصل الركاب؛ للابلاغ عن المفقودات او الشكاوي.
12. تحديد اليه مناسبه لاداره الشكاوي ومعالجتها.
13. توفير نظام لتوصيل الاجور وحمايتها.
14. ربط كافه التراخيص الصادره عن الهييه مع الرمز الالكتروني الموحد، ووضع الرمز في مكان مريي للكافه.
15. تحديث بيانات وسايل التواصل والعنوان الوطني لدي الهييه في حال تغييرها.
16. ان تكون جميع المكاتبات والمراسلات علي مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنشاه، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينه محل الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي.
17. تزويد الهييه بالبيانات والمعلومات المطلوبه ذات العلاقه بالنشاط في حال الطلب.
18. اشعار الهييه عند تغيير خطه المشروع التشغيليه.
19. اشعار الهييه عند تغيير موقع المركز، وموقع مواقف وساعات الايواء والمبيت.
20. اشعار الهييه عند ادخال اي تعديلات في الكيان القانوني.
21. الالتزام بسياسه تحديد الاجور المعتمده من المجلس.
22. تمكين المفتش من الاطلاع علي المعلومات او المستندات ذات العلاقه بالنشاط، وتزويده بها.

# الباب السادس: المخالفات والتظلم

# الماده الثالثه والعشرون:

تطبق العقوبات عن اي مخالفه لاحكام هذه اللايحه بموجب ما يقضي به النظام و/او "جدول المخالفات والعقوبات" الصادر بقرار من الرييس.

# الماده الرابعه والعشرون:

مع مراعاه ما ورد للفقره (2) من الماده الثالثه والعشرون من النظام، وما لسلطات الضبط الاخري من اختصاصات، يختص المفتش ومن يسند اليه نظاما وفقا للقرارات الصادره عن الرييس، بالمتابعه والتحقق من الالتزام باحكام النظام وهذه اللايحه، وضبط وايقاع العقوبات بشرطا واجبا وفقا للمخالفات الوارده بالنظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرييس.

# الماده الخامسه والعشرون:

اولا: يحق لكل ذي مصلحه التظلم علي المخالفات الصادره من الهييه وفقا للاتي:
1. تقديم طلب التظلم عبر الوسايل المعتمده لديها خلال (30) ثلاثون يوما من تاريخ تبليغه بالمخالفه، ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيل لدي الهييه، ولا يقبل اي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المده.
2. تنظر الهييه في التظلمات من القرار الاداري الصادر عن الهييه، وفق لايحه قواعد احكام النقل البري علي الطرق.

ثانيا: يحق لكل ذي مصلحه التظلم من قرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال (60) ستين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.
ثالثا: يعد قرار اللجنه منتجا لاثره عند تبليغه باي وسيله نصت عليها الماده (السادسه والعشرون).
رابعا: لا تتخذ الهييه اي اجراء بحق المخالف من شانه الحد من الخدمات المقدمه من قبل الهييه، وذلك خلال فتره التظلم، او لحين البت في التظلم القايم امام اللجنه.

# الماده السادسه والعشرون:

1. يبلغ المخالف بقرار ايقاع العقوبات الوارده في النظام و/او "جدول المخالفات والعقوبات"، ويعد التبليغ منتجا لاثاره النظاميه من تاريخ وصوله للمعني، من خلال احدي الوسايل التاليه:
 1. منصه الهييه الالكترونيه.
 2. منصه ايفاء.
 3. البريد الالكتروني للمخالف المعتمد لدي الهييه.
 4. رساله نصيه علي رقم هاتف المخالف المعتمد لدي الهييه.
2. في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، تعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار بمنعه من تحديث المخالف ل

لا يخل تطبيق احكام هذه اللايحه بالالتزامات المفروضه علي مقدم الخدمه وفقا للانظمه واللوايح والتعليمات الاخري
المعمول بها في المملكه.

**الماده الثامنه والعشرون:**
يجب علي مقدم الخدمه توفير الحافلات للهييه او الجهات الحكوميه المعنيه وتمكينهم منها متي ما استدعي الامر طلبها
لمجابهه حالات الطواري او الكوارث الطبيعيه التي تستدعي اجلاء المتضررين.

**الماده التاسعه والعشرون**
للهييه الحق في طلب اخضاع اي حافله تابعه لمقدم الخدمه او تعمل تحت اشرافه او ادارته للفحص الفني قبل انتهاء
مده صلاحيه الفحص في الحالات التاليه:
1. وقوع حادث يؤثر علي مكونات واجزاء الحافله الرييسيه ذات الصله بالسلامه.
2. بلوغ عداد كيلو متر الحافله (250.000) مايتان وخمسون الف كيلو متر ومضاعفاته.
3. اي حاله اخري تراها الهييه بهدف رفع مستوي السلامه علي الطرق.

**الماده الثلاثون:**
يجوز للهييه اخضاع اي حافله تابعه لمقدم الخدمه او تعمل تحت اشرافه او ادارته، لفحص فني مفاجي في مواقف
وساحات الايواء والمبيت، وقبل دخول الحافله للخدمه - بمسانده الجهات الامنيه عند الحاجه من خلال استخدام :
وحدات فحص فنيه متنقله؛ للتاكد من سلامه عمليه النقل، ونظاميه عمل الحافله والسايق، ولها علي ضوء نتايج
الفحص، اتخاذ الاجراءات الكفيله بالمحافظه علي سلامه الركاب تجاه مقدم الخدمه والحافله والسايق.

**الماده الحاديه والثلاثون:**
يجب علي مقدم الخدمه مراجعه الهييه خلال مده لا تتجاوز (5) خمسه ايام من تاريخ الاستدعاء.

**الماده الثانيه والثلاثون:**
علي المخالف المرتكب لمخالفه موجبه لعقوبه حجز المركبات حسب النظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد
الامتثال لطلب الهييه بالتوجه للموقع المخصص لحجز المركبات.

**الماده الثالثه والثلاثون:**
يلتزم مقدم الخدمه بالتعويض عن الاضرار الناجمه عن اخطايه واخطاء تابعيه التي تلحق بالغير اذا كان الضرر ناشي عن
خطا حصل اثناء تاديه النشاط او بسببه.

**الماده الرابعه والثلاثون:**
1. يجب علي مقدم الخدمه التقيد بالتعليمات الصادره من الهييه او الجهات الاخري ذات العلاقه.

2. يلتزم مقدم الخدمه بالارتباط بالانظمه المنصوص عليها في اي نظام اخر.

**الماده الخامسه والثلاثون:**

مع مراعاه قواعد تنظيم لوحات الدعايه والاعلان النافذه في المملكه، يسمح لمقدم الخدمه بالاعلان داخل الحافله علي ان تكون الماده الاعلانيه في مكان لا يسترعي انتباه السايق ولا يؤثر علي سلامه الركاب وراحتهم.

**الماده السادسه والثلاثون:**

للرييس اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ اي من احكام هذه اللايحه.

## المقترحات والتعليقات

يمكنكم التواصل معنا عن طريق نموذج التواصل

[تواصل معنا]

12:00 ص - 2025/09/15 تاریخ اخر تعدیل

هل كانت هذه الصفحه مفيده؟
[نعم] [لا]

%0 من المستخدمين قالوا نعم من اصل 0 تعليقا

### مشاركه الصفحه

[in] [واتساب] [X] [f]

### السياسات والاجراءات

* سياسه الاستخدام الامن
* شروط الاستخدام
* السياسه العامه للامن السيبراني
* سياسه المشاركه الالكترونيه

سياسه سهوله الوصول

# روابط تهمك
* رؤيه السعوديه 2030
* منصه حكومه البيانات الوطنيه
* هييه الخبراء (مجلس الوزراء)
* منصه المشاركه المجتمعيه (تفاعل)
* هييه الحكومه الرقميه
* بلاغ رقمي
* الهييه الوطنيه للامن السيبراني

# تصفح
* تواصل معنا
* البلاغات والاقتراحات
* الاسيله الشايعه
* المنافسات والمشتريات
* الاخبار والاحداث

# تابعنا علي
* [ ] [ ] [ ] [ ]

# ادوات الاتاحه والوصول
* [ ] [ ]

* الاكاديميه السعوديه اللوجستيه
* قطار الحرمين السريع
* الخطوط الحديديه السعوديه
* وزاره النقل والخدمات اللوجستيه

جميع الحقوق محفوظه للهييه العامه للنقل © 2026
سياسه الخصوصيه خريطه الموقع

VISION رؤيه
2:30
المملكه العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
TGA
الهييه العامه للنقل
Transport General Authority