moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 449017848 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكرت فيها: انه بتاريخ 1440/02/07ه الموافق 2018/10/16م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها منتجات صيدلانيه بثمن اجمالي قدره (234,183.17) مايتان واربعه وثلاثون الفا ومايه وثلاثه وثمانون ريالا وسبعه عشر هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (234,183.17) مايتان واربعه وثلاثون الفا ومايه وثلاثه وثمانون ريالا وسبعه عشر هلله. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- كشف حساب محرر علي اوراق المدعيه والمتضمن علي اسم المدعي عليها واجمالي المبالغ وقدرها (234,183.17) مايتان واربعه وثلاثون الفا ومايه وثلاثه وثمانون ريالا وسبعه عشر هلله من تاريخ 2016/01/01م الي 2019/05/26م. 2- مطابقه رصيد محرره علي اوراق المدعيه والمتضمنه علي اسم المدعي عليها ومبلغ الرصيد الختامي والبالغ قدره (334,638.81) ثلاثمايه واربعه وثلاثون الفا وستمايه وثمانيه وثلاثون ريالا وواحد وثمانون هلله، موقعه بتوقيع منسوب للمدعي عليها وممهوره بختمها. 3- صك الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده والمتضمنه الحكم بعدم قبول الدعوي، بتاريخ 1443/08/10ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/02ه: وفيها حضرت المدعيه وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي؟ اجابت بما ورد في لايحتها، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي وكاله بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه وكاله عدم قبوله بالصلح، وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين وبطلب الاجابه من المدعي عليه وكاله، طلب مهله لتقديمها، فامهلته الدايره خمسه ايام لتقديمه عبر ايقونه تبادل المذكرات. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/18ه: وفيها حضرت المدعيه وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وذكر وكيل المدعي عليها بان مبلغ المطالبه التي تدعي به المدعيه صحيح الا ان هناك بضاعه منتهيه تاريخها بقيمه (7,832) سبعه الاف وثمانمايه واثنان وثلاثون ريالا، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اقرت بصحه ذلك وقررت خصمها من مبلغ المطالبه، وحصرت دعواها في مبلغ قدره (226,351.17) مايتان وسته وعشرون الفا وثلاثمايه وواحد وخمسون ريالا وسبعه عشر هلله، وبعرض هذا المبلغ علي وكيل المدعي عليها قرر صحه المطالبه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما كانت وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (226,351.17) مايتان وسته وعشرون الفا وثلاثمايه وواحد وخمسون ريالا وسبعه عشر هلله، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: اقراره بصحه المطالبه محل الدعوي. وبناء علي ماتقدم من الدعوي والاجابه عنها، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كانت وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ الوارد اعلاه وذلك قيمه توريد المدعيه للمدعي عليها منتجات صيدلانيه، ولاقرار المدعي عليها بمبلغ المطالبه والذي حصرت المدعيه وكاله فيه دعواها، ولما كان الاقرار حجه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القضاء، وبما ان اقرار المدعي عليها صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكمال اركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه، فانه يرتب اظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه: "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه"، واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام صيدليه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع: لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(226,351.17) مايتان وسته وعشرون الفا وثلاثمايه وواحد وخمسون ريالا وسبعه عشر هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.