moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحكم في القضيه رقم 1658 لعام 1440ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه/ (...) ضد/ شركه (...) للاسكان سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/30ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي رامي بن ابراهيم الحازمي رييسا القاضي عواض بن لاحق السلمي عضوا القاضي محمد بن احمد المالكي عضوا وبحضور عماد بن عبود بن عبيد المقاطي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/13ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم لدي المحكمه التجاريه بجده وكيل المدعيه بلايحه دعوي ضد المدعي عليه المذكور اعلاه, ذكر فيها وفي مرافعته ان تم ابرام عقد مع المدعي عليها لبناء فله بمبلغ (1.715.000) وتم دفع العربون وقدره (255.876) ريال الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالعقد ولم تسلم الفله وتطلب اعاده العربون اضافه الي غرامه التاخير المنصوص عليها في العقد وقدره (17.058.39) ريال والتعويض واتعاب المحاماه وبناء عليه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من الاسباب: (الاسباب) لما كان المدعي قد اقام هذه الدعوي بغيه الحكم بالزام المدعي عليها بان تعيد له الدفعه التي تسلمتها انفاذا للعقد المبرمه معها والبالغه (255.876) ميتان وخمسه وخمسون الف ريال وثمانمايه وسته وسبعون ريال؛ ولما كان من الفرض علي الدايره بداءه ان تبحث مساله الاختصاص قبل الدخول في الدعوي شكلا وموضوعا باعتبارها من المسايل المتعلقه بالنظام العام والتي يحق للدايره اثارتها وبحثها دون دفع من الخصوم, ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار, وفق ما قررته الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435ه, وبما ان الدايره بعد مطالعه اوراق القضيه وبيانات الدعوي والعقد المقدم من المدعي, وما اوضحته وكيله المدعي في هذه الجلسه؛ تبين لها ان النزاع يتعلق ببيع عقار؛ وهو ما يخرج عن اختصاص المحكمه التجاريه استنادا للماده رقم (31/ا) من نظام المرافعات الشرعيه, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم الاختصاص النوعي لنظر هذه الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده نوعيا بنظر الدعوي رقم (1658) لعام 1440ه، المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...)، ضد/ شركه (...) للاسكان، سجل تجاري رقم (...). امين السر عماد بن عبود عبيد المقاطي عضو عواض بن لاحق السلمي عضو محمد بن احمد المالكي رييس الدايره رامي بن ابراهيم الحازمي الحكم في القضيه رقم 1278 لعام 1440ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه/ (...) ضد/ شركه (...) للاسكان سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/09/10ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عضوا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/09ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (255.876) ريالا قيمه عربون في عقد عقار. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1658 لعام 1440ه القاضي: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي رقم (1658) لعام 1440ه، المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...)، ضد/ شركه (...) للاسكان، سجل تجاري رقم (...). وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر سلطان بن سفر بن العميري عضو محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عضو محمد بن موسي الفيفي رييس الدايره عبيد بن عوض العمري