tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430780154 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1443-01-04 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:1c7c8d7b-abb9-4abe-b612-5e4d6f7cc61b entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439443895 لعام 1443ه 
المدعي: 
(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
الحمدلله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، في ان المدعي وكاله تقدم بدعواه للمحكمه التجاريه بجده، وذكر فيها ان موكليه تحصلوا علي مستندات تثبت قيام مورثهم بتمويل المدعي عليه مبالغ متفرقه تقدر اجماليها بمبلغ قدره 3800000 ثلاثه ملايين وثمانمايه الف ريال، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بسداد كامل مبلغ التمويل، وباحاله الدعوي للدايره التجاريه الثانيه باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور الطرفين وكاله المدونه بياناتهما بمحضر الجلسه، واحال المدعي علي ما ورد في لايحه الدعوي ثم قدم سندا لدعواه ثلاث شيكات صادره عن مؤسسه المدعي عليها وعقد تمويل وخطاب تعهدت فيه المدعي عليها بسداد مبلغ التمويل، ثم قدم المدعي عليه جوابه ونصه: فضيله القاضي اوضح لفضيلتكم بان علاقتي مع المرحوم لعده سنوات وكانت علاقتنا صداقه قبل ان تكون تجاريه فان كان هناك مبالغ ماليه ومطالبات للمرحوم لكان قد تقدم بها للمحاكم او سحب ورقه اعتراض من البنك من عام 1437ه حتي عام 1441ه كما ان علاقتي دامت معه الي يوم وفاته وهذا خطاب من عام 1441ه يدل علي ذلك مرفق (1) وما تم استلامه من المرحوم هو مبلغ وقدره (400 الف ريال فقط لا غير) (كما وردت في شهاده الشاهد) وكان ذلك عباره عن شراكه في مشروع من الباطن لبناء عدد 14 مصنع في (...) تابع ل(...) وتم التخالص فيما بيننا عن ذلك المشروع مرفق (2)- واما ماتبين لي حسب اقوال المدعي ان ورثه المرحوم وجدو شيكات واوراق وتم تقديمها للمحكمه للسؤال عنها , واستنادا لحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر))؛ حديث حسن، رواه البيهقي وغيره. ، ثم في جلسه اخري بحضور الطرفين وكاله المدونه بياناتهما بمحضر الجلسه، وبعد اطلاع الدايره علي الشيكات والعقد وغيرها من المستندات المقدمه من المدعي وكاله، تبين انها تخص عده تعاملات بين مورث المدعين والمدعي عليه، لذا جري افهام المدعي وكاله بحصر دعواه، فقرر حصرها في قيمه تمويل الحديد والذي صدر علي اثره التعهد بالسداد من المدعي عليها ومذيل بختمها وتوقيع مديرها العام، والذي التزمت فيه بسداد مبلغ التمويل 500000 ريال علي اربع دفعات شهريه ابتداء من 23/4/1437ه ويكون السداد بفايده قدرها 300000 ريال، فطلب المدعي عليه وكاله مهله للجواب المفصل والملاقي لما ورد في الخطاب الصادر عن موكلته، ثم في جلسه اخري بحضور الطرفين وكاله المدونه بياناتهما بمحضر، وبسؤال المدعي وكاله عن العلاقه بين مورث المدعين والمدعي عليها؟ اجاب قايلا: العلاقه بينهما علاقه تمويل، هكذا اجاب، عليه وبعد اطلاع الدايره علي صك الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه العامه بجده برقم: 437736635 وتاريخ: 4/1/1443ه، المتضمن: رد دعوي المدعين واخلاء سبيل المدعي عليها، لذا ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي:
الاسباب:
فبناء علي الوقايع سالفه البيان، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه في طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ التمويل وقدره مع الفايده ثمانمايه الف ريال، عليه وبما ان الفصل في الامور الشكليه للدعوي مقدم علي النظر في موضوعها، وحيث نصت الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /01 /1435ه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) ا.ه، وهذا من الامور التي تتصدي لها الدايره بلا طلب من الخصوم وتحكم بها من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدايره بعد تدقيقها في ملف الدعوي وصك الحكم الذي ارفقه المدعي عليه وكاله ان الدعوي التي قدمها في هذه الدايره مطابقه للدعوي التي سبق الحكم فيها من الدايره العامه الثانيه بالمحكمه العامه بجده، والصادر به الصك رقم: 437736635 وتاريخ: 4 /1 /1443ه، والمتضمن رد دعوي المدعين واخلاء سبيل المدعي عليها، وبالتالي فلا يجوز للدايره السير في الدعوي والحاله هذه؛ لاتحاد محل وموضوع الدعويين، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره االاستيناف لثانيه وبناء علي القضيه رقم 439443895 لعام 1443ه 

المدعي: 
(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
وبعد الاطلاع ودراسه مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعيه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ التمويل وقدره مع الفايده ثمانمايه الف ريال (800.000)، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 18/07/1444ه الذي قضي ب: حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعين وتضمنت ما نصه: (مخالفه النظام والخطا في تطبيقه حيث تنص الماده 86 من نظام الاثبات علي ان الاحكام التي حازت حجيه الامر المقضي حجه فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجيه. ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا. وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها وحيث ان شروط الاخذ بقرنيه الامر المقضي وفقا للماده 86 المذكوره وحده الموضوع في كل الدعوتين لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم محل الاعتراض انه قضي بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها بموجب الصك رقم 437736635 بالمحكمه العامه وذلك استنادا الي القول بانه ((وحيث ظهر للدايره بعد تدقيقها في ملف الدعوي وصك الحكم الذي ارفقه المدعي عليه وكاله في الدعوي ان الدعوي التي قدمها في هذه الدايره مطابقه للدعوي سبق الحكم فيها من الدايره الثانيه بالمحكمه العامه بجده والصادر به الصك رقم 437736635 وبتاريخ 1443/1/4ه، المتضمن رد دعوي المدعين واخلاء سبيل المدعي عليها وبالتالي فلا يجوز للدايره السير في الدعوي والحاله هذه لاتحاد محل وموضوع الدعويين، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه و به تقضي))، ولما كان الثابت من مدونات الصك المذكور ان الدايره قضت برد الدعوي لاسباب حاصلها: لما كان من شروط قبول الدعوي ان تنفك عما يكذبها عاده او عرفا، قد نص علي اشتراط ذلك اهل العلم. ولما كان مما تكذبه العاده ان يقرض شخص طبيعي المبلغ المدعي به للمدعي عليها مع كبره وعدم ملاءته الماليه، فبناء علي ذلك كله فان الدايره تنتهي الي ان المبلغ المدعي به لم يسلم للمدعي عليها علي سبيل القرض وانتهت معه الي رد دعوي المدعين لذلك وتشير الدايره الي ان حكمها انما هو صادر في خصوص دعوي المدعين اقراض مورثهم المبلغ محل الدعوي للمدعي عليها ولا ينال ذلك ان حق المدعين في محاسبه المدعي عليها بموجب ما تقدموا به من بينات بسوي دعوي القرض وحيث ان هذه اسباب شايعه ولا تؤدي الي القول بوحده الموضوع في كلا من الدعويين، اضف الي ذلك ان الثابت من مدونات الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه العامه انه لم يتعرض الا لبحث النزاع بشان دعوي القرض بقوله وتشير الدايره الي ان حكمها هو صادر في خصوص دعوي المدعين اقراض مورثهم المبلغ محل الدعوي للمدعي عليها وقد اشارت المحكمه العامه الي ذلك بقولها: .... ولا ينال ذلك من المدعيين من محاسبه المدعي عليها بموجب ما تقدموا به من بیانات بسوي دعوي القرض وهذا القول طبقا لنص الماده 86 اثبات المذكوره لا يمنع المدعين من اللجوء الي المحكمه التجاريه للمطالبه بالمبلغ المذكور بدعوي الرد لتمويل مورثهم المدعي عليها المبلغ محل الحكم وذلك استنادا الي ما جاء باسباب حكم المحكمه العامه المشار اليه من انه: وبالنظر الي البيانات التي تقدم بها المدعون وجد انها تتضمن في سبب استحقاق احد الشيكين ما يلي تمويل حديد وتوريد لمشروع (...) كما تضمن المحرر الذي تقدم به المدعون ان المؤسسه تدفع لمورث المدعين مبلغ توريد وقدره مايه الف ريال سعودي فقط لا غير وذلك تحويل توريد حديد بقيمه 500000 ريال علي ان تكون الفايده مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال تضمنت اسانيد المدعيين وحيث ان هذه الاسباب ارتبطت بالمنطوق ارتباطا وثيقا لا يقوم منطوق الحكم بدونها كما ان هذا القضاء يتضمن بطريق اللزوم الحتمي التزام المدعي عليها بدفع المبلغ المطلوب الحكم به قايم. الطلبات يلتمس المدعين الحكم لهم: اولا: الحكم بقبول الاعتراض شكلا. ثانيا: القضاء مجددا بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقولات سجل تجاري (...) بتاريخ 1435/۱/۲۳ بسداد مبلغ وقدره ۳۰۰۰۰۰۰ ریال) ثلاثه ملايين ريال سعودي لا غير. ثالثا: الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 6۰۰۰۰۰ ريال سعودي (ستمايه الف ريال سعودي لا غير (اتعاب محاماه.) فعقب وكيل المدعي عليها بانه يكتفي بما سبق تقديمه، واضاف وكيل المدعين بان مورث المدعين قام بتمويل المدعي عليها بعقد مقاوله من الباطن تقوم به المدعي عليها من خلال مؤسستها، فعقب وكيل المدعي عليها بان ما ذكره وكيل المدعي غير صحيح وان التمويل كان قرضا ثم ذكر ان الصحيح ان مورث المدعين كان وسيطا في عقد تمويل ولم يف بمبلغ التمويل، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدار الحكم.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما عن الموضوع: فان ما ذهبت اليه الدايره في حكمها محل نظر، حيث انه ثبت للدايره ان مورث المدعين ساهم مع المدعي عليها في مبلغ الاستثمار المسلم للمدعي عليها وفق ما تم بيانه في وقايع الدعوي من سبب استحقاق احد الشيكين وانه تمويل حديد وتوريد لمشروع (...) كما تضمن المحرر الذي تقدم به المدعون ان المؤسسه تدفع لمورث المدعين مبلغ توريد وقدره مايه الف ريال سعودي فقط لا غير وذلك تحويل توريد حديد بقيمه 500000 ريال علي ان تكون الفايده مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقا لما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، وحيث ان العلاقه بين الطرفين من احدهما مال ومن الاخر مال وعمل؛ حيث ان المال المدفوع من المدعي عليها متمثل في قيمه المؤسسه وعمالتها ومحلاتها وراس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه، والمدعي عليه شارك المدعي في راس المال المدفوع منه ولم يستقل طرف بكامل راس المال المستهدف للمشاركه في الاستثمار، وبما ان هذه الدعوي اقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجاريه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان تكييف العلاقه بين الطرفين بانها ليست من شركات المضاربه او الشركات النظاميه، وبما ان الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم 93 وتاريخ 15 / 8 / 1441ه الفقره (3) نصت علي اختصاص نظرها بشركه المضاربه او ما يتعلق بالشركات النظاميه، وحيث ان هذه الدعوي لا ينطبق عليها وصف شركه المضاربه او الشركات النظاميه، بل هي من اختصاص المحكمه العامه ويتعين الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظرها، واحاله القضيه الي المحكمه العامه بجده لنظرها، ولا ينال من ذلك الحكم الصادر برد الدعوي واخلاء سبيل المدعي عليها، فهو حكم في موضوع دعوي القرض ولم يصدر اي حكم في موضوع الشراكه وبناء عليه
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع، بالغاء حكم الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 18-07-1444ه، في القضيه 439443895 والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.