tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430751196 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-04-04 date_hijri=1443-11-09 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:2 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:cabinet_decision:142 entity=document_number:2b096c8e-02d6-46b4-a34d-5d6c8103ee03 entity=document_number:م/2 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470817288 لعام 1444ه

المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (176,749) مايه وسته وسبعون الفا وسبع ميه وتسعه واربعون ريال سعودي. مقابل تنفيذ خدمات للمدعي عليها. وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلسه 1444/08/28ه التحضيريه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حيث حضر مدير الشركه المدعيه: (...)(...) الجنسيه رخصه اقامه رقم (...) بموجب الصلاحيات الممنوحه له في عقد التاسيس، كما حضرت من تمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم ((...)) وبتحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) والماده (244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره مدير الشركه المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الاخر واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فذكرت ممثله المدعي عليها بان الدعوي والمستندات غير واضحه وان موكلتها لا تعلم عن هذه الدعوي شييا، وبسؤال الدايره مدير الشركه المدعيه عن الدعوي ارفق مانصه تم الاتفاق بتاريخ 9 / 11 / 1443ه علي موضوع الشراكه تضامنيه وان تستخدم موكلتي نقاط بيع خاصه بالمدعي عليها مما نتج عن ذلك استخدام موكلتي نقاط البيع التابعه لشركه (...) للتجاره لمده (خمسه وعشرون يوما) وارقام نقاط البيع كالتالي:-نقطه البيع رقم 1- (...) نقطه البيع رقم 2- (...) نقطه البيع رقم 3- (...) ونفيد هييه المحكمه الموقره بان موكلتي تحتفظ بنقاط البيع محل الدعوي حتي تاريخ اليوم مما اسفر عنه دخول مبالغ ماليه قيمتها (246246.99) الف ريال في الحساب البنكي لشركه (...) للتجاره تم ارجاع مبلغ وقدره (68839.35) الف ريال والمبلغ المتبقي هو (177407.64) الف ريال لم يتم ارجاعه الي اليوم ونستند بذلك مطابقه حساب من حسابات الشركه المدعي عليها مرفق رقم (1) ونفيد هييه المحكمه الموقره بان المدعي عليه لم يكمل اتفاق الشراكه التضامنيه مع موكلتي اتضح سوء نواياه و كان غرضه الحقيقي اخذ اموال موكلتي بدون وجه حق. ونفيد هييه المحكمه الموقره ان موكلتي تقدمت ببلاغ الي قسم شرطه حي (...) بمدينه (...) رقم القضيه (...) وقد قامت الشرطه بتوجيه موكلتي برفع دعوي لدي المحكمه للمطالبه بحقوقه وبناء علي ما تقدم نطلب من هييه المحكمه الموقره الزام المدعي عليه برد المبلغ محل الدعوي الطلبات1- الزام المدعي عليه بارجاع المبلغ محل الدعوي (176749.64) الف ريال.2- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (50.000) الف ريال ، وبسؤال الدايره مدير الشركه المدعيه عن طبيعه الاتفاق المذكور اجاب بانه ايهام وخداع ونصب واحتيال من المدعي عليها ولم يتم الاتفاق وقد تم اخذ الاموال بغير وجه حق، وتم تقديم بلاغ لمركز الشرطه في حي (...) في مدينه (...) كما هو موضح اعلاه، وبسؤال الدايره مدير الشركه المدعيه هل سبق اقامه الدعوي لدي محكمه اخري فاجاب ب لا، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من:

الاسباب:

تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق الدعوي ومستنداتها، ولما كانت المدعيه قد حصرت دعواها بجلسه هذا اليوم بطلب معاقبه المدعي عليها لاحتيالها ونصبها واسترداد المبالغ المدفوعه المسلمه اليها، ولما كان الاختصاص النوعي لدي القاضي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر لموضوع النزاع ولما كان النظر فيما يتعلق بالحكم يلزم منه ان يكون الناظر مختصا اصلا بنظر النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي، وحيث ان اعتبار هذا الطلب الماثل من قبيل الوصف الجرمي الذي يختص بنظره المحاكم الجزاييه حسبما ورد في نظام الاجراءات الجزاييه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 1435/01/22ه في مادته (16) حيث نص علي ان (للمجني عليه - او من ينوب عنه - ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوي الجزاييه في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشره هذه الدعوي امام المحكمه المختصه، وعلي المحكمه في هذه الحال ابلاغ المدعي العام بالحضور) وما ورد ايضا في اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 1436/03/21ه في مادتها (3) حيث نصت علي (1-الدعوي الجزاييه المشار اليها في الماده (السادسه عشره) من النظام هي الدعوي الجزاييه الخاصه التي تشتمل علي حق خاص وحق عام2-لا يبلغ المدعي عليه في الدعوي الجزاييه الخاصه بالحضور الي المحكمه الا اذا كانت الدعوي منتجه ومقبوله صفه واختصاصا3-يكون ابلاغ المدعي العام بالحضور الي المحكمه في الدعوي الجزاييه الخاصه المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده بمذكره تتضمن اسم المدعي واسم المدعي عليه، وعنوانيهما، ونوع التهمه، ونسخه من صحيفه الدعوي، وموعد الجلسه، واذا لم يحضر المدعي العام الي المحكمه بعد ابلاغه بذلك؛ فيدون ذلك في ضبط الدعوي، وتفصل المحكمه في دعوي الحق الخاص)، وبما ان الماده (128) من نظام الاجراءات الجزاييه قد نصت علي انه (مع عدم الاخلال باختصاصات المحاكم الاخري، تختص المحكمه الجزاييه بالفصل في جميع القضايا الجزاييه) وعليه فان النزاع الماثل في هذه الدعوي لا يعتبر نزاعا تجاريا، استنادا لما سبق، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.

نص الحكم:

حكمت الدايره:- بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم (4470817288) وان المختص بنظرها هي المحاكم الجزاييه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.