tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 480 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2020-10-28 date_hijri=1439-05-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:3e669202-8321-4da4-ab81-e978e3ee393f entity=document_number:م/50 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٨٠ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
وجيز الوقايع يتحصل بطلب قيد لدي هذه المحكمه في ٢٤/٢/١٤٤٢ه ذكر الداين فيه وفي مرافعته انه داين للمدين بمبالغ حاله ومستحقه عليه بموجب قرار تنفيذي مبني علي حكم صادر من هذه المحكمه باجمالي مبلغ (٢.٦٤٧.١٤٧) ريال، وقد تعثر المدين في سداده، وطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين مؤكدا علي انه استوفي ما تطلبه نظام الافلاس ولايحته، ولايحه المعلومات والوثايق، وقدم برقيه اخطاره المدين المؤرخه ٤/١/١٤٤١ه، واكد وكيل الداين علي طلبه افتتاح اجراء التصفيه. وبتهيؤ الطلب للفصل فيه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب)
ومن حيث كان لازما لقبول طلب افتتاح اجراء التصفيه المقدم من الداين وفق ما نصت عليه الماده الثالثه والتسعون من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه ان يكون الدين حال الاجل ومحدد المقدار والسب والضمانات المقرره له - ان وجدت-، والا يقل مقدار الدين – او مجموع مقدار ديون المتقدمين بالطلب – عن المبلغ الذي تحدده لجنه الافلاس، وان يكون الدين المطالب بسداده مستحقا بموجب سند تنفيذي، او مستحقا بموجب ورقه عاديه، وان يثبت الداين انه طلب من المدين سداده قبل ثمانيه وعشرين يوما من تاريخ قيد الطلب ولم يسدد او ينازع في الدين، وذلك وفقا لما تبينه اللايحه، ولما كانت المادتين الثالثه والخامسه من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس نصتا علي انه يجب ان تتضمن صحيفه اي طلب نوع الطلب، وسبب تقديمه، ونوع اجراء الافلاس، وحكم او قرار افتتاح الاجراء، ان وجد، وبيانات الامين المعين او المقترح، ان وجد، وان يرافق الطلب بيان تفصيلي عن الدين المستحق له في ذمه المدين، يتضمن قيمته، ومنشاه، وموعد الوفاء به، وحاله السداد، وما يثبت كون المدين مفلسا او متعثرا او يخشي تعثره، ولما كان قرار لجنه الافلاس رقم (٦/٢١٨) وتاريخ ١/٢/١٤٤٠ه قد حدد الحد الادني لقيمه الدين الذي يخول الداين الحق في طلب افتتاح اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال. ولما كان ذلك وكان وكيل المدين لم يحقق الاشتراطات الوارده اعلاه واللازمه لاجابه طلبه، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض طلبه.
(منطوق الحكم)
برفض افتتاح اجراء التصفيه في دعوي الافلاس رقم ٤٨٠ لعام ١٤٤٢ه المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدين الشركه (...) سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب.