gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ عدوي I (ITR-2020-351) القرار رقم I (Z-2020-27315) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: الربط الزكوي - المده نظاميه - عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه ثبت تبلغه بها دون عذر تقبله الداره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - عدم التزام المدعي بتقدم دعواه خلال المده النظاميه مانع من قبول الدعوي - رفض الدعوي شكل لفوات المده نظاميه. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والصربيه والدخل بشان الربط الزكوي لعام ١٤٤١ ه - دلت النصوص نظاميه علي ان عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه ثبت تبلغها دون عذر تقبله الذاره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل، وان الدعوي اذا لم تقدم من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين رفض الدعوي شكل - ثبت للدايره: عدم حضور المدعيه ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها نظاميا، وان المدعيه تقدمت باعتراضها بعد فوات المده النظاميه - مؤدي ذلك: رفض الدعوي شكل لقوات المده النظاميه - اعتبار نهايا وواجب الفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (1/م) الماده: (٥٦) من نظام المرافعات الشربيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (١/٢٥/١/٢٢) بتاريخ - الماده: (٢) و (١) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات(الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠١) ١٣٥١). قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم السبت الموافق ٢٠١١/٠٥/٠١ م عقدت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠١٠/٠٦ م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفتها مالكه لمؤسسه ...، سجل التجاري رقم ( ... )، تقدمت باعتراضها علي الربط الزكوي لعام ١٤٤١ ه، الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقدم المدعي للاعتراض امامها، وفقا لاحكام الماده (٢) ل有效的 قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات و المنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٤٠١/٥٠/٢١ ايسبح قرار الهييه مصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالت الاتيه: (٢) اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاده اعتراضه الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه...) وحيث ان قرار الهييه صدر بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٢٢ مين المطعم المدعي امام لجنه الفصل هو ٢٠٢٠/١٠/٠٦ لم يكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوقا، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله يضي القرار الطعين محنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا. وفي يوم السبت الموافق ٢٠١٢٠/٠٠١ م.م.ت لتحر المديعه رغم تبوث تبلغها تبليغا نظاميا، وحضرت / ... (هويه وطنيه رقم ...,) بصفتها ممليه للمدعي عليها/ الهييه العامه للزكه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل مكافظ الهييه العامه للزكه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ( ...) وسبقال ممليه المدعي عليها عن جواب المدعي عليها، اجابت بانها تتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وسبقال ممليه المدعي عليها عما اذا كان لديها اقوال اخري، اجابت بالنفي، لذا، قدرت الداركه قبل باب المرافعه والمداوله. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الاساب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (07V/18/17) وتاريخ من حيث شکل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي افاع قرار المدعي عليها/ الهييه العامه للزکاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ١٤٤١، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤٠/٤/١، عليه خلال (٢٠٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤٠/٤/١، الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدمبه، فاذا صدر القرار بفرض الاعتراض او مقت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت مده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظيم من فfar الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقfar اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظيم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المعدي تبلغ بفار رفض الاعتراض بتاريخ ٢٠٠٨/٢٢ م، وتقديم بالتظلم امام لجنه الفصل بتاريخ ٢٠٠٨/١٠٧ م، وعليه فان التظلم تم تقديمه امام لجنه الفصل بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. اما فيما يعلق بعد محضور المدعيه او من يمتها جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغها نظاميا، واصدار الدايره قرارها في العود ويد مقد م بعد رغم عدم ورضه وبف الصل الدايره الدايره الي الفقره (1) من الماده عدم حضوه - دون عدر تقبله الدايره - فان الدايره فان الدايره فان الدايره فان الدات وتبتلها من قواعد عمل الدايره فان الدايره فان الدايره فان الدايره فان الدايره فان الدايره فان الدات وتبتلها من قواعد عمل الدايره فان الدايره فان الدايره فان الدايره فان الدايره فان الدايره فان الدات وتبتلها من قواعد عمل الدايره فان الدايره فان الدايره فان الدايره فان الدات وتبتلها من فوقد الدايره فان الدات وتبتلها من فوقي الدات وتبتلها من فوقي الدات وتبتلها من فوقي الدات وتبتلها من فوقي الدات و تقبك الدات و تقبك الدات و تقبك الدات و تقرك الدات و تقرك الدات و تقرك الدات و تاسه اما فيما يتعلق بعدم ضور المعديه او من يمتلها جلسه النظر في العوي دعوي رغم ثبت تبلغها نظاميا، واصدار الدايره قرارها في العودي محل النظر في ظل عدم ضوره - دون عدر تقبله الدايره - فان دايره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قتت بانه: «اذا لم يخضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يقدم بعدز تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القارار قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الصادر في هذه الحاله يكون ضريه في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخدمسون) من نظام المرافعات الشريعه التي نصت علي انه: «اذا لم يضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان tawkم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي ضريه، وللم لم تتقدم المدعيه بعد يبرز غيابها عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعوا، وللم رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضريه في حق المدعيه. القرا: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / ... (هويه وطنيه رقم ...) ضد المدعي عليها/ الهييه العامه للزكه والدخل، من الناحيه الشكيله. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الاثنين الموافق ال نظام خلال (٢٠) لثلثين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.