moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 521 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عثمان بن صالح العنزي رييسا القاضي عمر بن عبدالعزيز الصبي عضوا القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي اصاله، بلايحه دعوي ذكر فيها: انه كان يملك تصريحا للحج بعدد (500) حاج، وبناء علي تعليمات وزاره الحج بان علي اصحاب التصريحات الفرديه الاندماج، فقد قرر مع مجموعه من الاشخاص من ضمنهم المدعي عليه تاسيس شركه (...) للحج، علي ان يدير كل شريك حصته من عدد الحجاج بموجب التصريح السابق، وقد كتب في عقد التاسيس عن طريق الخطا ما نصه: "لقد استوفي جميع الشركاء حقوقهم من قبل بعضهم البعض" وقد استفاد المدعي عليه من عدد (67) حاج من تصريح المدعي وذلك من عام 1436ه، ولم يدفع تعويضا عن ذلك، وختم المدعي دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع تعويض قدره سبعمايه وسته عشر الفا وتسعمايه (716.900) ريال. وقد استند المدعي في دعواه علي ما يلي: 1/ عقد تاسيس شركه (...) للحج والعمره، المؤرخ في (1/12/1423ه)، المبرم بين الشركاء: (...)، و (...)، و (...)، و (...)، و (...)، والمتضمن: انه قد استوفي جميع الاطراف حقوقهم من قبل بعضهم البعض ويعتبر توقيعهم علي هذا العقد بمثابه مخالصه نهاييه.. وقد قسم راس المال الي حصص متساويه وزعت بالتساوي بين الشركاء.. 2/ قرار الشركاء بتعديل عقد تاسيس شركه (...) للحج، المؤرخ في (9/11/1435ه)، المتضمن: ان المدعي رغب في التنازل عن حصصه البالغه (10.000) حصه من راس مال الشركه الي (...) الشريك الجديد الذي قبل هذه الحصص والتي الت اليه ملكيه هذه الحصص بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وقد قدم المدعي صوره الحكم الغيابي رقم (157) لعام (1434ه) في القضيه رقم (1217/1432ه) المقامه من المدعيين/ (...) و (...)، ضد المدعي عليهم/ (...) وورثه (...)، المتضمن: طلب المدعيين الزام المدعي عليهما الالتزام بعقد تاسيس شركه (...) للحج وذلك فيما يتعلق بالحصص.. الخ، وقد انتهي الحكم الي الزام المدعي عليهم/ (...) (المدعي في هذه الدعوي) وورثه (...) بتوزيع باقي الارباح علي المدعيين بنسبه حصص كل منهم في راس المال وذلك حسب عقد تاسيس شركه (...) للحج والعمره. وقد اصدرت الدايره حكمها المنتهي الي عدم جواز نظر الدعوي، واسست حكمها علي ان دعوي المدعي تتعلق بعقد التاسيس والنزاع في الحصص، وقد سبق الفصل فيه في الحكم الغيابي المشار اليه رقم (157) لعام (1434ه) في القضيه رقم (1217/1432ه). فتقدم المدعي باعتراضه علي حكم الدايره فاصدرت محكمه الاستيناف حكمها بالغاء حكم الدايره واعاده القضيه للنظر في موضوعها، فعقدت الدايره جلسه بتاريخ (8/6/1440ه) حضر فيها المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وفي جلسه اليوم الموافق (5/7/1440ه) حضر الطرفان، وقرر المدعي انه صدر من الدايره التجاريه الاولي الحكم الغيابي رقم (157) لعام 1434ه الصادر في القضيه رقم 1217 لعام 1432ه المتضمن تساوي الحصص بين الشركاء وبناء علي الحكم فقد استفاد المدعي عليه -وهو احد الشركاء- من تصاريح الحجاج التي املكها من عام (1436ه) حتي تاريخ هذه الدعوي بمبلغ قدره (716.900) سبعمايه وسته عشر الفا وتسعمايه ريال، اطلب الزام المدعي عليه بتعويضي عن هذه التصاريح التي استفاد منها بدفع هذا المبلغ لي لانه لا يستحقه، والحكم الصادر انما هو بتساوي الحصص صوريا وليس له علاقه بتصاريح الحجاج، فرات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي اصاله قرر انه صدر من الدايره التجاريه الاولي الحكم الغيابي رقم (157) لعام 1434ه الصادر في القضيه رقم 1217 لعام 1432ه القاضي بتساوي الحصص بين الشركاء، وبناء علي الحكم فقد استفاد المدعي عليه -وهو احد الشركاء- من تصاريح الحجاج التي املكها من عام (1436ه) حتي تاريخ هذه الدعوي بمبلغ قدره (716.900) سبعمايه وسته عشر الفا وتسعمايه ريال، وقرر ان الحكم الصادر انما هو بتساوي الحصص صوريا وليس له علاقه بتصاريح الحجاج، وطلب الزام المدعي عليه بتعويضه عن التصاريح التي استفاد منها، وبما ان حقيقه دعوي المدعي التعويض عن تصاريح الحجاج التي استفاد منها المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه استفاد من التصاريح بناء علي الحكم الغيابي -المشار اليه- الصادر من الدايره التجاريه الاولي، وليس من تلقاء نفسه، ولم يرتكب خطا في ذلك، واما دعوي المدعي ان حكم الدايره التجاريه الاولي بتساوي الحصص المقصود به تساويها صوريا لا حقيقه، فانها دعوي لم يقدم عليها اي بينه، وللمدعي ان يتقدم بالتماس اعاده نظر علي حكم الدايره التجاريه الاولي او طلب تفسير للحكم ان لم يتضح له. (منطوق الحكم) برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...)، سجل مدني (...)، ضد المدعي عليه/ (...)، سجل مدني (...). الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 919 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الالتماس، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي تضمنت انه يملك تصريحا للحج بعدد (500) حاج، وبناء علي تعليمات وزاره الحج بان علي اصحاب التصريحات الفرديه الاندماج في شركه، فقد قرر مع مجموعه من الاشخاص من ضمنهم المدعي عليه علي تاسيس شركه (...) للحج، علي ان يعمل كل شخص بعدد التصاريح الممنوحه له منفردا تحت غطاء الشركه، الا ان المدعي عليه استفاد من عدد 67 تصريحا مما يخصه، ويطلب التعويض عنه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي برفض الدعوي، وبتسليم المدعي نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه، فاحيلت القضيه الي هذه الدايره فتم تاييد الحكم من هذه الدايره، ثم قدم المدعي التماسه هذا راغبا اعاده النظر في القضيه مدعيا ظهور اوراق قاطعه في الدعوي، فتم احاله الالتماس مع القضيه الي هذه الدايره، فنظرتها تدقيقا وحددت الدايره جلسه مرييه تبلغ بها الطرفين فحضر الطرفان وبالاطلاع علي اوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1وتاريخ 22/1/1435ه، وحيث ان الالتماس محل النظر وما ارفق معه لا تنطبق عليه تلك الحالات، وبالتالي لم تجد فيه الدايره سببا من شانه ان يغير من النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس وفق الحالات المنصوص عليها نظاما، وانما هو تكرار لما اورده في اعتراضه علي الحكم الابتدايي، واما ما ذكره الملتمس من ظهور ورقه قاطعه في الدعوي تعذر عليه ابرازها من قبل فهذه الورقه سبق ايراد مضمونها في الدعوي في معرض صوريه العقد بين الشركاء وقد اجابت عن ذلك الدايره في حكمها المؤرخ في 14/10/1440ه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس. (منطوق الحكم) لذلك قررت الدايره عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو عبدالعزيز بن احمد العمير عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر