tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 8464/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2017-10-30 date_hijri=1435-01-24 document_type=ruling entity=document_number:1687 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 8464/2/ق لعام 1437 ه

المقامه من: (…)، سجل تجاري (…)
ضد: (…)، صاحب مؤسسه (…)

(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه: (…)، سجل مدني رقم (…)، بالوكاله رقم (…)، وتاريخ: 24/01/1435 ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب الرياض، الي هذه المحكمه بلايحه دعوي تضمنت: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه بتاريخ 31/12/2013م، علي ان تقوم المدعيه بتوريد اعلاف وادوات بيطريه، للمدعي عليه؛ الا انه امتنع عن سداد المستحق لموكلته رغم مصادقته علي المديونيه المؤرخه في 28/07/2015م، المذيله بختم المؤسسه المدعي عليها، بمبلغ قدره (2.450.322) مليونان واربعمايه وخمسون الفا وثلاثمايه واثنان وعشرون ريالا، وامتنعت المؤسسه المدعي عليها عن السداد، ويطلب الزامها به.
وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها في جلسه 11/08/1437 ه، وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي فاحال الي لايحتها، وتبين عدم حضور المؤسسه المدعي عليها، لعدم تبلغها، وفي جلسه 22/10/1437 ه، تبين عدم حضور المؤسسه المدعي عليها رغم تبلغها بالموعد بموجب خطاب الدايره المذيل بختم عمده الرحاب، وطلب وكيل المدعيه السير في الدعوي غيابيا والحكم علي المدعي عليها تاسيسا علي المصادقه، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام المدعي عليه بالمبلغ محل الدعوي، والذي اعترض عليه المدعي عليه، وقدمت بشانه لايحه اعتراضيه، فتم تحديد يوم الاربعاء 15/07/1438 ه، لانعقاد جلسه للنظر في اللايحه الاعتراضيه، بموجب الطلب رقم (1687) وتاريخ 27/06/1438 ه، حيث تضمنت اللايحه الاعتراضيه تعرض المدعي عليه لغرر واختلاس من المدعيه وان المدعي عليه قام برهن ارض يملكها لهم مقابل الايجار والمعدات والادوات، وتبقي انشاء كافه متطلبات المزرعه من الالمنيوم وتمديدات للماء والكهرباء، وتم توقيع العقد معهم بعد شهور، الا انه تفاجا بانتقال المزرعه الي مالك اخر عن طريق المدعيه، وتم الاعتراض علي ذلك واخطار المدعيه بذلك، وان المدعي عليه انتهت علاقته بالمزرعه لقيام المدعيه بنقل ملكيتها لاخر، ويطلب الزام المدعيه باعاده المبالغ الذي قام بدفعها من اجل استصلاح المزرعه وقدرها (3.000.000) ريال وفك الرهن، ثم ذكر الحاضر عن المدعي عليه: (…)، سجل مدني رقم (…)، بانه توفي وانتقلت المؤسسه الي ورثته وهم بصدد استصدار وكاله تخوله للترافع في هذه الدعوي فافهمته الدايره بانها تقبل حضوره في الجلسه القادمه الا بوكاله، كما طلب تزويده بالعقد ومصادقه الرصيد فتم تزويده بها، كما استمهل وكيل المدعيه للرد علي اعتراض المدعي عليه، وفي جلسه 14/08/1438 ه، قدم وكيل المدعيه مصادقه رصيد وطلب الحكم له بموجبها، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها، وطلب مهله للرد، كما سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن صحه مطابقه الرصيد؟ فاجاب بانه يطلب مهله للرد، ثم افهمته الدايره بانه في حال عدم الاجابه علي المصادقه فان الدايره ستعده ناكلا وتحكم في القضيه كما طلبت منه الدايره للمره الثانيه تقديم وكاله عن بقيه الورثه، فاستعد بذلك، وفي جلسه هذا اليوم الثلاثاء 18/09/1438 ه، تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وطلب وكيل المدعيه السير في الدعوي، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: 

(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (443) من نظام المحكمه التجاريه. 
ولما كان من المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده؛ فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (128) لعام 1432 ه. 
وعن الموضوع، فانه لما كانت الدايره حكمت غيابيا علي المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (2.450.322) مليونان واربعمايه وخمسون الفا وثلاثمايه واثنان وعشرون ريالا، المتبقي من قيمه ابتياع المدعي عليها من المدعيه للبضاعه المتمثله في اعلاف ومواد بيطريه، تاسيسا علي بينه المدعيه المتمثله في مصادقه الرصيد المختومه والموقعه من المؤسسه المدعي عليها بتاريخ 28/07/2015م، وتاسيسا علي تخلف المؤسسه المدعي عليها عن الحضور، وحيث انه بعد اعتراض المدعي عليه علي الحكم الغيابي، وبعد فتح باب المرافعه في الدعوي، تخلفت المدعي عليها علي الحضور، ولما كانت الماده (534) من نظام المحكمه التجاريه نصت علي انه:( اذا قدم المحكوم عليه اعتراضه داخل المده القانونيه ولم يحضر الي المحكمه في اليوم المعين، ولم يكن تاخره ناشي عن عذر شرعي، تحكم المحكمه باسقاط عريضه اعتراضه، ولا يقبل له اعتراض مره ثانيه، بل يبقي له حق التمييز)، وحيث ان وكيل المدعيه بعد اطلاعه علي لايحه الاعتراض اكد علي تمسكه بالحكم الغيابي، وحيث لم تقدم المؤسسه المدعي عليها عذرا شرعيا منعها من الحضور؛ فضلا عن عدم تقديمها ما ينال من حكم الدايره الغيابي؛ اضافه الي نكولها عن الاجابه عن مصادقه الرصيد، ومن ثم فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه. 

(وبناء علي ذلك حكمت الدايره بما يلي: )
اولا: اسقاط اللايحه الاعتراضيه علي الحكم الغيابي. 
ثانيا: الابقاء علي الحكم الغيابي المؤرخ في 22/10/1437 ه، القاضي بالزام (…)، سجل مدني رقم (…)، صاحب مؤسسه (…)، سجل تجاري (…)، بان يدفع ل: شركه (…)، سجل تجاري (…)، مبلغا قدره (2.450.322) مليونان واربعمايه وخمسون الفا وثلاثمايه واثنان وعشرون ريالا.
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

القرار في القضيه رقم 57 لعام 1439 ه

المقامه من/ شركه (…) 
ضد/ (…) صاحب مؤسسه (…)

(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بما ياتي: اولا: اسقاط اللايحه الاعتراضيه علي الحكم الغيابي. ثانيا: الابقاء علي الحكم الغيابي المؤرخ في 22/10/1437 ه، القاضي بالزام (…)، سجل تجاري رقم (…)، صاحب مؤسسه (…)، سجل تجاري (…)، بان يدفع ل: شركه (…) للدواجن، سجل تجاري (…)، مبلغا قدره (2.450.322) مليونان واربعمايه وخمسون الفا وثلاثمايه واثنان وعشرون ريالا. 
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. 

(لذلك) 
قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 8464/2/ق لعام 1437 ه القاضي: بما ياتي: اولا: اسقاط اللايحه الاعتراضيه علي الحكم الغيابي. ثانيا: الابقاء علي الحكم الغيابي المؤرخ في 22/10/1437 ه، القاضي بالزام (…)، سجل تجاري رقم (…)، صاحب مؤسسه (…)، سجل تجاري (…)، بان يدفع ل: شركه (…) للدواجن، سجل تجاري (…)، مبلغا قدره (2.450.322) مليونان واربعمايه وخمسون الفا وثلاثمايه واثنان وعشرون ريالا.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.