tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430921374 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1444-10-18 document_type=ruling entity=document_number:fcc95587-1a4f-4a4f-8327-a209541eae84 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470938988 لعام 1444ه
المدعي:
مؤسسه علوان علي عالي الرزقي للمقاولات العامه
المدعي عليه:
شركه نايف ابورياش للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله
الوقايع:
تتلخص واقعات القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ 18/ 10/ 1444ه وفيها حضر المدعي وكاله/ عبدالمعين ابن صالح ابن مفرج الجابري بموجب الوكاله رقم (444289711) وتاريخ 1444/08/21ه، الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، كما حضرت/ بشاير بالقاسم بن عبدالرحمن الشهري بموجب الوكاله رقم (442306450) وتاريخ 1444/04/26ه، الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير الدعوي وارفاقها الكترونيا وارفاق كافه بينات موكله خلال يومين وعلي وكيله المدعي عليها الرد الكترونيا خلال اربعه ايام بعد ذلك وعلي المدعي وكاله الرد علي مذكره المدعي عليها خلال ثلاثه ايام فاستعدا بذلك، وفي جلسه 2-11-1444ه المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه وفيها حضر عن المدعي (عبدالمعين ابن صالح ابن مفرج الجابري) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (444289711) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (4202153) وعن المدعي عليها (بشاير بالقاسم بن عبدالرحمن الشهري) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (445197756) والمرخص لها بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (421718)، وفيها قدم وكيل المدعي لايحه دعوي موكله محرره تضمنت ما نصه (اشاره للموضوع اعلاه، وعملا بما استقر عليه الفقه والقضاء بتقديم لايحه الدعوي محرره بالجلسه الاولي، عليه اتقدم لفضيلتكم بلايحه دعواي المتضمنه استعراض الوقايع والاسانيد والطلبات وذلك علي النحو التالي: انه في يوم الاثنين الموافق 1444/1/3 ابرمت المدعي عليها مع المدعي عقد تنفيذ اعمال مصنعيه من الباطن لتنفيذ اعمال مشروع المدعي عليها مع امانه مكه المكرمه وهي (تركيب حواجز خرسانيه نيوجرسي) بالاضافه الي الحفر , الدك ,التسويه , التكحيل بكميه اعمال 4000 متر طولي بسعر 300 ريال لكل متر وقد اتم المدعي ما يخصه من اعمال بقيمه 140454.75 ميه واربعون الف واربعمايه واربعه وخمسون ريال وخمسه وسبعون هلله هي قيمه الاعمال مازالت ذمه المدعي عليها شاغره بها وقد سلمت المستخلصات الي المدعي عليها وقد تمت مطالبتها مرارا دون جدوي ولقول الله تعالي (يا ايها الذين امنو اوفوا بالعقود) ولحديث النبي محمد صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) ولان الضرر يزال تم رفع هذه الدعوي، الطلبات 1- دفع قيمه الاعمال المذكوره بقيمه 140454.75، 2- دفع اتعاب المحاماه حسب العقد مع المدعي بمبلغ 40000) وبعرضه علي وكيله المدعي عليها قررت بان موكلتها تقر للمدعي بصحه المبلغ محل المطالبه وقدره 140,454.75 ريال وانه ثابت في ذمتها، ولصلاحيه الفصل في الدعوي، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
استنادا الي ما سبق، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (140,454.75) مايه واربعون الفا واربعمايه واربعه وخمسون ريالا وخمسه وسبعون هلله ؛ يمثل قيمه اعمال مقاولات قام بها المدعي لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها وكاله لم تنكر العلاقه التعاقديه مع المدعي، ولم تنكر صحه المبلغ محل المطالبه بل قررت في جلسه الحكم بان موكلتها تقر للمدعي بصحه المبلغ محل المطالبه وقدره 140,454.75 ريال وانه ثابت في ذمه موكلتها، وحيث نصت الماده الرابعه عشر من نظام علي الاثبات علي ان يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه وبما انها اقرت للمدعي بهذا المبلغ، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، وبما ان اساس التعاقد شرعي صحيح، لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار ورتبت عليه اثره المطالب به، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه، وحيث ان المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق)، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله وكيل المدعي، والجلسات التي حضرها في هذه الدعوي، ومبلغ المطالبه، ولما كان حق المدعي ثابت، كما ان تخلف المدعي عليها عن الوفاء للمدعي بحقه ثابت، مما اضطر المدعي الي اللجوء للقضاء، ولما كانت الماده (الرابعه و الستون بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه قد نصت علي ان: تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف، او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تقدير التعويض للمدعي عن اتعاب التقاضي وفق الوارد في منطوق حكمها ادناه، وتراه كافيا في جبر الضرر الواقع عليه، وترفض مطالبته في ما زاد عن ذلك وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليها شركه نايف ابو رياش للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي مؤسسه علوان علي عالي الرزقي للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها علوان علي عالي الرزقي سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (140,454.75) مايه واربعون الفا واربعمايه واربعه وخمسون ريالا وخمسه وسبعون هلله.
ثانيا: الزام المدعي عليها شركه نايف ابو رياش للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي مؤسسه علوان علي عالي الرزقي للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها علوان علي عالي الرزقي سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (5000) خمسه الاف ريال. اتعاب تقاضي