tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies

حكم رقم 4431039513 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1444-09-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8344 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 439316246 لعام 1443ه 
المدعي: 
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
(...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وجيز وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي/ وكاله: (...) هويه رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...) بلايحه دعوي جاء فيها: انه بتاريخ 1438/07/21ه الموافق 2017/04/18م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه توريد دهانات وتاريخ ابتداء التعامل 1438/07/21ه الموافق 2017/04/18م بثمن اجمالي قدره (24,000,000) اربعه وعشرون مليونا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1443/02/2ه الموافق 2021/09/09م بمبلغ قدره (18,355,065) ثمانيه عشر مليونا وثلاث ميه وخمسه وخمسون الفا وخمسه وستون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1438/07/21ه الموافق 2017/04/18م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مصادقه رصيد، ثم ختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (18,355,065) ثمانيه عشر مليونا وثلاث ميه وخمسه وخمسون الفا وخمسه وستون ريال سعودي. وباحاله الدعوي لهذه الدايره عقدت لها جلسه بتاريخ 1443/11/08ه عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه المشار لبياناته اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ: (28 / 08 / 1443ه)، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي الطلب المرفق ضمن طلبات الدعوي، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعيه في تاريخ 22 / 09 / 1444ه، بطلب التماس اعاده نظر بموجب الطلب رقم (4411153540)، وفي سبيل نظر هذا الالتماس حددت الدايره له جلسه في 18 / 10 / 1444ه، وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم: (...) في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه من خلال مهمه التبليغ رقم:(73775435) عن طريق نظام ابشر. وقد عقدت الدايره جلستها للنظر في طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعيه والمقدم عبر النظام برقم الطلب:(411153540) وتاريخ:(22 / 09 / 1444ه)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل لديه مزيد اضافه علي ما جاء في طلب الالتماس المقدم منه عبر النظام فاجاب قايلا: اتمسك بجميع ما جاء في طلب الالتماس هكذا قرر. وعليه فقد قررت الدايره مداوله القضيه سرا بين قضاتها ثم صدر عنها الحكم الاتي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه يلتمس اعاده النظر في القضيه رقم (439316246) والمقيده في تاريخ 13 / 09 / 1443ه، وبما ان الماده (86) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه، نصت علي: يجوز تقديم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه -الصادره بموجب النظام- في الاحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه ، وبما ان الماده رقم (226) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار رقم (8344) وتاريخ 26 / 10 / 1441ه، نصت علي انه: تفصل المحكمه اولا في جواز قبول التماس اعاده النظر والشروط اللازمه لقبوله في جلسه يبلغ بها الاطراف، ولها اذا رات انه مقبول شكلا ان تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد، ولا تعيد المحكمه النظر الا في الطلبات التي تناولها الالتماس ، وبما ان البين من اسباب طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعيه هو تاسيس التماسه علي الفقره (ب) من الماده رقم (200) من نظام الرافعات الشرعيه ونصها (اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم.) وقد قرر في طلب التماسه ان هذه الاوراق هي عباره عن ورقتين، الورقه الاولي هي تقرير المصالحه والذي انتهي الي تعذر الصلح، والورقه الاخري هي تجديد رخصه المحاماه الخاصه بوكيل المدعيه وقد اعتبر وكيل المدعيه هذه الاوراق مستندا لطلب التماسه وقبوله، وبتامل ذلك من قبل الدايره وبسط نظرها القضايي علي مدي موافقه ما قدمه وكيل المدعيه علي الفقره (ب) من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه وذلك باعتبار الدايره هي الحفيظ الاول علي سلامه تطبيق صريح النظام وصحيحه، فقد استبان للدايره عدم انطباق اي من الفقرتين علي كونها اوراق قاطعه في الدعوي تعذر عليه ابرازها قبل الحكم وذلك لامرين، الاول: ان هذه الفقره ذكرت حصول الملتمس علي اوراق قاطعه في الدعوي والقاطع في الدعوي هو المؤثر في نتيجه الحكم الصادر من الدايره وما قدمه وكيل المدعيه ليس قاطعا في الدعوي بحقيقه ان دعوي موكلته لم يتم البدء بعد في نظرها فهي لم تقبل شكلا بالاساس، الامر الاخر ان هذه الفقره اشترطت في متنها ان تكون هذه الاوراق تعذر ابرازها قبل الحكم وما قدمه وكيل المدعيه ليس هو كذلك، بل كان الواجب عليه ان يكون متقيدا بنصوص النظام عند تقديم دعواه الاصليه وان يقدم ما شفع به طلب التماسه في الدعوي ابتداء وفق ما هو مشترط في النظام، وهذا كله لا يعني ان المدعيه قد فات حقها في ما تطالب به فلها ان تتقدم بدعوي جديده وفق ما اشترطه النظام من احكام ويتم نظرها وفق وقايعها، لا ان تتقدم بطلب التماس لا ينطبق ما قدم فيه علي اي من الاحوال المذكور في النظام، وعليه ولكل ما تقدم:
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس رقم (411153540) وتاريخ 22 / 09 / 1444ه وللمدعيه حق الاعتراض علي الحكم وفق الطرق النظاميه المقرره في هذا الباب وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 439316246 لعام 1443ه 
المدعي: 
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
(...) للتجاره
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها بالزام المدعي عليه بتسليم ثمن توريد الدهانات البالغ قدره (18,355,065) ثمانيه عشر مليونا وثلاثمايه وخمسه وخمسون الفا وخمسه وستون ريالا. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم قبول الدعوي. وبعد اكتساب الحكم القطعيه قدم وكيل المدعي التماس اعاده النظر في الدعوي بموجب اوراق قاطعه في الدعوي ظهرت بعد الحكم، فحكمت الدايره بعدم قبول الالتماس. فقدم لايحته الاستينافيه التي تضمنت: (استندت الدايره في تسبيب حكمها بعدم قبول طلب الالتماس تاسيسا بان الاوراق التي تم تقديمها لا ينطبق عليها نص الماده 200 فقره ب المتمثله في ورقتين، الاولي: تقرير المصالحه الذي انتهي بتعذر الصلح. والثانيه: تجديد رخصه المحاماه الخاصه وقد اعتبرتهما غير مؤثرتين في منطوق الحكم وكان من المفترض تقديمها عند بدايه الدعوي في حين ان الثابت في مرفقات الدعوي علي موقع ناجز بانه قد سبق ارفاق ما يفيد اخطار المستانف ضدها باداء الحق قبل رفع الدعوي، كما سبق ارفاق خطاب تمديد رخصه المحاماه الصادر من الاداره العامه للمحاماه ولا يخفي بان الدعوي لا تقبل من قبل مركز التدقيق الا بعد مراجعه والتاكد من ارفاق رخصه المحاماه. ثم اختتم التماسه بطلب فتح باب المرافعه لمناقشه ما جاء فيها من اسباب). فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه علنيه هذا اليوم بتاريخ 16/12/1444ه عبر الاتصال المريي، وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه،وتضيف هذه الدايره ان الالتماس لايكون علي تخلف شروط قيد الدعوي، وذلك لان النظام لايمنع من اقامتها متي توفرت الشروط.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم (4430870041) وتاريخ 25/10/1444ه في القضيه رقم (439316246) القاضي بعدم قبول الالتماس رقم (411153540) وتاريخ 22 / 09 / 1444ه المقدم من وكيل المدعيه، وبالله التوفيق.