tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530613916 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-01-10 date_hijri=1445-06-18 document_type=ruling entity=document_number:64ab1800-9d33-417b-bd97-d2322c0451ec entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٩٩٢٥٠ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها مفادها: لقد سبق اقامه دعوي من ((...)ضد(...) المقيده في المحكمه التجاريه في الدمام برقم (٤٥٧٠٣٦٨٤٣٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٣٠ه والمنظوره لدي (الدايره الحاديه عشر) بشان المطالبه ب(بمقابل تاجير معده قريدل مع السايق لمده (٥) خمسه اشهر ميلاديه بثمن اجمالي قدره (٩٣,٧٠١.٣٥) ثلاثه وتسعون الفا وسبع ميه وواحد ريال سعودي وخمسه وثلاثون هلله سدد منه جزء وتبقي جزء وهو المطالب به بتلك الدعوي)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٦٧.٢٣٥.٣٥) سبعه وستون الف ومايتان وخمسه وثلاثون ريال وخمسه وثلاثون هلله) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٣٤١٩٤٧) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١١ه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ١٨/٦/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) بالوكاله رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: (...)، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم افهمت الدايره الحاضرون ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله قررت قايله: لم يكن هناك مماطله من موكلتي، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر قايلا: لم يحضروا جلسات الصلح وهذا كاف لاثبات المماطله، ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل لديك ما ترغب باضافته فقرر قايلا: اكتفي بما قدمت، ثم سالت الدايره المدعي عليها وكاله هل لديك ما ترغب باضافته فقرر قايلا: اكتفي بما قدمت؛ عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي وقدرها (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجملت المدعي عليها دفوعها بعدم وجود مماطله من قبلها، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي ولان هذه الدعوي في حقيقتها تعد من دعاوي التعويض التي يلزم لها توافر ثلاثه اركان وهي الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه بينهما، والدايره وهي في سبيل التحقق من توافر هذه الاركان جري منها الاطلاع علي هذه القضيه ومستنداتها والقضيه الاصليه، فتبين لها ان المدعيه اجرت المدعي عليها معده وحلت اجرتها بتاريخ ٢١/٥/٢٠٢٣م الا ان المدعي عليها لم تسدد المستحقات، عليه توجهت المدعيه لمركز المصالحه التابع لوزاره العدل بتاريخ ٣/٣/١٤٤٥ه الموافق ١٨/٩/٢٠٢٣م اي بعد ما يقارب الثلاثه اشهر وعقد امام المركز جلستين الا انه لم تتم المصالحه ولم تلتزم المدعي عليها بالسداد ثم احيلت للدايره طرفنا ثم تم الحكم بالزامها بسداد المستحقات، وهذا في حقيقته يعد مطلا للمدعي ويظهر فيه ركن الخطا جليا، واما عن الضرر وحيث ان المدعي قد اضطر لتوكيل محام للمطالبه له بحقوقه الثابته في تلك الدعوي وتكلف اتعابه والمقدره (١٠,٠٠٠) بعشره الاف ريال وفقا للعقد المرفق لذا والحال ما ذكر فان ركن الضرر متحقق للمدعي بذلك، واما عن العلاقه السببيه بينهما فيظهر للدايره دون شك او ريب ان خطا المدعي عليها المتمثل بمطل المدعي هو ما تسبب بالضرر للمدعي باضطراره لتكلف اتعاب المحاماه للمطالبه بحقه، وحيث الامر ما تقرر ولما قرره الفقهاء عليهم واسع الرحمات من ان المماطل يلزم بما غرمه غريمه، وحيث نصت الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ان المحكمه هي من تقرر المصاريف وفقا لمعايير بينتها تلك الماده لذا فان الدايره وبعد تاملها لطلب المدعي فانها تنتهي الي انه وفقا للحدود المعقوله ومستحق له لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاقه ما طالب به، وتقضي بما اوردته بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تسلم للمدعي مبلغا قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي، والله الموفق.