moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 41826606 لعام 1441 ه المدعي: شركه (...) العالميه المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص الوقايع في تقدم المدعيه بلايحه نصها: قامت المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه ويمثلها صاحب المؤسسه (...) بشراء منتجات ورقيه من موكلتي شركه (...) العالميه في تاريخ 4/ 10/ 2017م وتبقي بذمتها حتي تاريخ 13/ 06/ 2019م مبلغ قدره (4,866.50) ريال اربعه الاف وثمانمايه وسته وستون ريال سددت منها المدعي عليها مبلغ (866) ريال في تاريخ 29/ 7/ 2019م وتبقي بذمتها مبلغ (4000.50) ريال اربعه الاف وخمسون هلله وقد طالبت موكلتي المدعي عليها بسداد ما بذمتها فقامت بالمماطله حتي امتنعت اخيرا عن السداد وفي هذه الجلسه تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بموعد الجلسه وموعد الترافع الكتابي، ثم جري الاطلاع علي كشف الحساب المقدم من المدعيه. الاسباب: وبما ان المدعي عليه قد تم تبليغه في هذه القضيه بموجب الرساله الالكترونيه عن طريق النظام، وبما ان ذلك يعد تبليغا لشخصه، ولكونه قد تخلف عن حضور المرافعه دون عذر يبرر ذلك، فان هذا يعتبر نكولا عن الجواب وتمنعا وتهربا عن اداء الحق لاهله، واذا كان نكول المدعي عليه عن اليمين بينه وشاهدا علي صدق المدعي، كان النكول عن الجواب كذلك بجامع النكول، كما تعد الدايره عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها نكولا عن الجواب، ومصادقه ضمنيه بصحه دعوي المدعي، كما ان المدعي عليها لم تتقدم باجابتها وفقا لنص الماده: (22/2) من نظام المحاكم التجاريه؛ ونصها: علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله - ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل، فان الدايره تنتهي الي ثبوت ما نسب الي المدعي عليه، وتقضي بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه حكما حضوريا وله حق الاعتراض عليه خلال المده النظاميه. وقد نص نظام المرافعات في الماده السابعه والستين علي انه: ((اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي))، لذا فان الدايره تنتهي بعد هذا كله الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه، ولما كان من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه، حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب وكذلك ذهب الحنفيه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم، وحتي لا تتخذ الاسفار والغياب وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل، وفي هذا يقول ابن قدامه في المغني: ((ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر، وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه، فعلي الحاكم اجابته اذا اكتملت الشرايط)) وكذلك نصت الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعي/ شركه (...) العالميه المحدوده شركه شخص واحد رقم السجل: (...) مبلغا قدره (4.000.50) ريال بالاضافه الي مبلغ (1.000) ريال عن اتعاب التقاضي.