moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٥٩٢٣٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) مؤسسه (...) للنظارات الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في ٢٧/٠٣/١٤٤٥ه ذكر فيها المدعي العام وفي مرافعته انه بالاطلاع علي الاوراق الوارده من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه بخطابهم رقم (۲۰۹۰) وتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٤ه انه بتاريخ ٢١/٨/٢٠٢٢م تم الوقوف من قبل جهه الضبط علي المؤسسه محل الدعوي وقد نتج عن ذلك ضبط ما يلي: عدد (٢١٤) نظاره (...) مقلده، عدد (٢٤) نظاره (...) مقلده، عدد (٣٥) نظاره (...) مقلده، وقد جري اخذ عينه من البضاعه - محل الدعوي. حيث جري عرضها علي لجنه دراسه شكاوي العلامات التجاريه والتي اصدرت تقريرها بان تلك المنتجات تحمل علامه تجاريه مقلده للعلامه التجاريه المملوكه للشركه المدعيه بما يثبت مخالفه المتهم المذكور لقانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، تم افهام المدعي عليها بحقوقها النظاميه استنادا للماده (٢٢) من نظام الاجراءات الجزاييه وجري تكليفها بالحضور الي المحكمه المختصه استنادا للماده رقم (۱۲٦) من ذات النظام. وتم الاكتفاء باقوال المدعي عليها الاوليه المدونه بمحضر سماع الاقوال استنادا للماده (٦٥) من نظام الاجراءات الجزاييه. وبسماع اقوال مالكه المؤسسه افادت بانه قد تم شراؤها من السوق المحلي ولم تكن تعلم بانها مقلده. وقد خلص التحقيق بتوجيه الاتهام ل مؤسسه (...) ممثله بمديرها (...) بحيازه وعرض وبيع منتجات تحمل علامه التجاريه مقلده بغير وجه حق المجرم وفقا للفقره (ب/١) من الماده الثانيه والاربعون (٤٢) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وانتهي الي طلب الحكم باثبات ادانتها بما اسند اليها استنادا للماده الثالثه من نظام الاجراءات الجزاييه، والحكم عليها بما يلي: اولا: الحكم بما ورد بالفقره (ب) من الماده (٤٢) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ثانيا: الحكم بما ورد بالفقره (٤) من الماده (٤١) من ذات النظام، وبعرضها علي المدعي عليها اجابت بنعم صحيح وكانت تشتريها من مندوب بالسوق؛ وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: ومن حيث طلبت النيابه العامه الحكم بادانه المدعي عليها بحيازه وعرض وبيع منتجات تحمل علامه التجاريه مقلده بغير وجه حق ومعاقبتها عن ذلك وفقا لما اشتملت عليه الفقره (ب) من الماده (٤٢) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه وكذلك اتلاف السلع التي تحمل العلامه المقلده استنادا للفقره (٤) من الماده (٤١) من ذات النظام؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (٦) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه.. ثم انه ولما كانت مشروعيه توظيف العلامه التجاريه في سياق العمل التجاري؛ رهينه ملكيتها او التمتع بحق استعمالها او استغلالها وفقا لاحكام النظام؛ والا كان ذلك التوظيف منحسرا دون حياض المشروعيه متلبسا بمخالفه النظام، وحمايه النظام لتلك المشروعيه ذرعت بمناط حمايه المستهلك بذات الوقت الذي ذرعت فيه ايضا بحمايه مالك العلامه او صاحب حق استعمالها او استغلالها، ولا ينفك مناط منهما عن الاخر، وكلاهما دايران بين عنصري التضليل والاثراء؛ فمقلد العلامه التجاريه المتمتعه بالحمايه – انما يستهدف تضليل جمهور مستهلكيها بغيه الاثراء علي حساب مالكها او المتمتع بحق استعمالها او استغلالها، وما اشتمل النظام علي احكام تلك المخالفات وعقوباتها؛ الا رعايه لتلك المشروعيه وتعزيزا لممكنات حمايتها، وحيث اقرت المدعي عليها بصحه الدعوي وكانت تشتريها من مندوب بالسوق، وحيث ان المرء مؤاخذ باقراره، استنادا علي الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات علي انه: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، وكما نصت الماده السابعه عشر من نظام الاثبات علي انه: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، ما تكون به قناعه الدايره قد تجسدت علي اجابه النيابه العامه الي طلبها وتنتهي الي ما هو وارد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بادانه (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للنظارات سجل تجاري رقم (...) ببيع وعرض وحيازه منتجات تحمل علامه تجاريه مقلده ومعاقبته عن ذلك بتغريمه مبلغا قدره (١٠٠٠) الف ريال ومصادره المضبوطات محل الدعوي واتلافها.