tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 9651 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1442-03-16 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8b687ee0-8ac1-4600-bda2-5f6e96103f9a entity=legal_basis:cabinet_decision:511 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 9651 لعام 1441 ه
المقامه من/ عبدﷲ علي يحيي القحطاني هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه الفوزان للتجاره والمقاولات العامه غير ذلك (...) 
القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا
القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا
القاضي حسام بن محمد بن علي العثيم عضوا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض سعد ال جمعان هويه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم: (39482781) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: اتفقت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتوريد منتجات اسمنتيه للمدعي عليها من مصنعها الواقع بمدينه جازان للموقع التي تتولاه المدعي عليها بجازان مستشفي جيزان العام وقد قامت بالمدعيه بما عليه فيما يتعلق بالتوريد وعند المراجعه الحسابيه الدوريه وبتاريخ 12 02 2020 استلم ممثل المدعيه بالموقع كشف حساب موضح به كافه فواتير التوريد وبيان المقبوضات وكافه القيود الحسابيه والذي يوضح مديونيه المدعي عليها للمدعيه والبالغه مبلغ وقدره (432.749.60) اربعمايه واثنين وثلاثون الفا وسبعمايه وتسعه واربعون ريال وستون هلله وبالرغم من تضمن الكشف المستلم من مسيول المدعي عليها بالموقع علي كافه الفواتير تفصيلا الا ان المدعي عليها امتنعت عن دفع الميلغ المستحق في ذمتها دون وجه حق،وطلب الزام المدعي عليها بدفع ما ترتب في ذمتها وبعد احاله الدعوي الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه 16/3/1442ه حضر المشار اليهما اعلاه استمعت الدايره للدعوي فكانت وفقا للايحتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره احالت الدعوي للترافع الالكتروني، وفي 8/4/1442ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: الرد علي الدفع الشكلي: 1/ ذكرت المدعي عليها بان تاريخ قيد الدعوي 29/10/1441، وان ذلك يقتضي اتخاذ الاجراءات الوارد بالماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه، وادعاء المدعي عليها غير صحيح ومخالف للنظام، ذلك بانه ووفقا للماده (281) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه بان العمل بمواد اللايحه والاجراءات التي نظمتها يدخل حيز النفاذ من تاريخ النشر وقد كان تاريخ نشر اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه بالجريده الرسميه في (05/11/1441) العدد 4838 الصفحه 16 جريده ام القري. 2/ تم تحرير الدعوي من جانب المدعي تحريرا مفصلا بذكر قيمه المديونيه، وسببها، مع ارفاق كشف حساب موضح به تفصيلا ارقام وتواريخ كافه التوريدات بشكل مفصل، ومقترن بتوقيع منسوب المدعي عليها باستلامه كافه الفواتير وسندات الاستلام الموضحه بكشف الحساب واسم منسوب المدعي عليها وواضح وظاهر بكشف الحساب وكذلك توقيعه مقترن بعباره استلمت الاصل. الرد علي الدفع الموضوع: اجابت المدعي عليها صراحه في هذه الجزييه بان (المبلغ المطالب به غير صحيح) وهذا الرد يمثل اقرار بوجود مديونيه مع الادعاء بعدم دقتها مما يتطلب تقديم البينه من جانب المدعي عليها فيما ادعته والاجابه عن صحه سندات الاستلام المدرجه بكشف الحساب من عدمه وملاحظتها عن اي من سندات الاستلام ان وجدت وفي جميع الاحوال فان بحوزه موكلته (المدعيه) نسخه طبق الاصل اخري كافه سندات الاستلام موضح بكل سند تاريخ الاستلام، والمستلم بموقع المدعي عليها، والصنف والكميه، وفي جلسه 15/5/1442ه حضر المشار اليهما اعلاه , وباطلاع علي مذكرات المدعي عليه في الترافع الكتروني طلبت من وكيل المدعي عليه الرد علي الدعوي موضوعا وتفصيلا مع بيان ما تستحقه المدعيه من مبالغ وما تنكره موكلته وعليه رات الدايره احاله اطراف الدعوي الي الترافع الالكتروني بواقع مذكرتين لك طرف، وفي جلسه 28/6/1442ه حضر المشار اليهما اعلاه وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه بتاريخ 21/05/1442ه جاء فيها: بان المبلغ الذي ذكرته المدعيه في دعواها غير صحيح وان المتبقي لها عن جميع علاقاتها مع المدعي عليه هو مبلغ (380,532) ثلاثمايه وثمانون الفا وخمسمايه واثنان وثلاثون ريال شاملا الضريبه فقط. ثم المدعي وكاله مذكره رد بتاريخ 23/06/1442ه جاء فيها: افاد بانه تقدم بلايحه الدعوي ومضمون الطلبات الوارده فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (432.749.60) ريال وارفق البينه علي ذلك كشف حساب (مزيل بتوقيع مسيول المدعي عليه في الموقع مقترن بعباره استلمت الاصل) مفصل ومتضمن كافه فواتير البيع واستلامات البضاعه بالرقم والقيمه والتاريخ، بالاضافه الي المطالبه باتعاب المحاماه. الا ان المدعي عليها اجابت علي الدعوي بعباره (المتبقي لها عن جميع علاقتها معنا مبلغ 380.532) ريال دون دعم اجابتها بالبينه او المستند الموصل لهذا المبلغ او حتي كشف حساب من البرنامج المحاسبي لديها. ولما سبق نامل التوجيه بتقديم المدعي عليها كشف الحساب التي تم الاستناد اليه في تقديرها للمبلغ المتبقي او برنت من البرنامج المحاسبي لديها الموصل للمبلغ الذي تدعيه ونحن علي اتم استعداد بتقديم اصول كافه ايصالات وسندات الاستلامات والفواتير التي تمثل الفارق في قيمه المطالبه. ولا يخفي علي فضيلتكم ان كشف الحساب الصادر من الرامج المحاسبيه المعتمده لدي الشركات تعد من وسايل الاثبات عند الاختلاف وبما يدعمها من مستندات، وبسؤال الاطراف مزيد اقوال ذكر المدعي وكاله انه قدم الطلب المفتوح رقم 84521 مرفقا به ما يزيد علي 1000 مستند تسند الدعوي ثم قررت الدايره فتح تبادل مذكرات للطرفين ابتداءا بالمدعي عليه وكاله للجواب علي المذكره المقدمه من المدعي وكاله وعلي الفواتير المرفقه حيث ذكر المدعي وكاله انه سيرسل من خلال البريد الالكتروني للمدعي عليه وكاله نسخه من الفواتير، وفي 3/7/1442ه قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها: ان ما قدمه المدعي من مرفقات عبر البريد الالكتروني هو عباره عن كميه هايله من الفواتير يزيد عدد صفحاتها عن (680) صفحه، وبعد الاطلاع عليها تبين انها تمثل كامل العلاقه التجاريه مع المدعي منذ بدايه التعامل بين الطرفين دون فرز ولا تحديد لما هي الفواتير التي اقام المدعي هذه الدعوي بشانها ودون تحديد المسدد منها وغير المسدد، فلم تبين الفواتير المرفقه محل الادعاء في هذه الدعوي، فيبدو ان المدعي قدم كل هذه ال(680) صفحه لنقوم بتحرير دعواه بدلا منه وهذا لا يقبل عقلا ولا نظاما، الامر الذي يؤكد ل عدم معرفه المدعي لدعواه ولا لاسانيدها وتردده بشانها، وكما لا يخفي عليكم فان الاسانيد والبينات هي ركيزه كل دعوي، وعليه فان المدعي لم يحرر دعواه وفق ما اشترطه النظام في الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه والماده (77) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها، وفي 11/7/1442ه قدم المدعي مذكره جاء فيها: افاد بانه تقدم بلايحه الدعوي ومضمون الطلبات الوارده فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (432.749.60) ريال وارفق البينه علي ذلك كشف حساب (مزيل بتوقيع مسيول المدعي عليه في الموقع مقترن بعباره استلمت الاصل) مفصل ومتضمن كافه فواتير البيع واستلامات البضاعه بالرقم والقيمه والتاريخ، بالاضافه الي المطالبه باتعاب المحاماه. وارفق عبر النظام كافه الفواتير والاستلامات التي تفيد حركه التعامل والموضحه جميعها بكشف الحساب (مزيل بتوقيع مسيول المدعي عليها في الموقع مقترن بعباره استلمت الاصل) وتنفيذا لطلب الدايره الموقره قمنا بارسال كافه المستندات للمدعي عليها عبر البريد الالكتروني، وذلك للاطلاع وتقديم اجابه موضوعيه عن مستندات استلام البضاعه. الا ان المدعي عليها اجابت علي دعوانا بعباره (المتبقي لها عن جميع علاقتها معنا مبلغ 380.532) ريال ونكلت عن تقديم اجابه موضوعيه عن المبلغ المتبقي والمؤيد بموجب كشف الحساب المفصل المزيل بتوقيع منسوبه بالموقع، كذلك مستندات استلام البضاعه المرسل لممثلها عبر البريد الالكتروني والسابق تقديمها للدايره وبمذكره المدعي عليها الاخيره -وبعد العديد من الجلسات والمذكرات المتبادله والمستندات المرفقه -نكلت عن الاجابه الموضوعيه بهدف اطاله امد الدعوي وعلي ذات النهج الذي انتهجته مدعيه -خلافا للواقع -بان الدعوي غير محرره وفقا للنظام !!، علي الرغم من وصف المبيع وتحديد قيمه المطالبه واسناد ذلك بالمستندات الداعمه وفي جلسه 2/8/1442ه المنعقده عن بعد، وفيها حضر المشار اليهما اعلاه، واطلعت الدايره علي المذكرات المقدمه من كلا الطرفين، عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه للدراسه، وفي جلسه 7/9/1442ه المنعقده عن بعد، حضر المدعي وكاله فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وقرر المدعي وكاله بانه يحصر دعوي موكله في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 432.749.60 ريال وان بينته علي ذلك هو اقرار المدعي عليها في مذكرتها المؤرخه بتاريخ 21/05/1442ه حيث اقرت بمبلغ 380.532 ريال واقرت سابقا بمذكرتها المؤرخه 03/07/1442ه باقرارها بان جميع الفواتير المقدمه من قبله تمثل كامل العلاقه التجاريه مع موكله، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله.
 
(الاسباب) 
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته بدفع (432.749.60) اربعمايه واثنين وثلاثون الفا وسبعمايه وتسعه واربعون ريال وستون هلله، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (1) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) في 1441/08/14ه،، ولما كان المدعي وكاله يدعي تعاقد موكله مع المدعي عليها علي ان يقوم بتوريد منتجات اسمنتيه للمدعي عليها من مصنعه الواقع بمدينه جازان للموقع التي تتولاه المدعي عليها بجازان مستشفي جازان العام، وترتب علي هذه الاتفاقيه مستحقات لموكله وقدرها مبلغ وقدره (432.749.60) اربعمايه واثنين وثلاثون الفا وسبعمايه وتسعه واربعون ريال وستون هلله، وحيث ابرز في سبيل اثبات دعوي موكلته كشف حساب ممهور بختم المدعي عليها، وتضمن مبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليها لا تنكر استلام البضاعه المورده ولكنها تطعن في المبالغ الوارده في كشق الحساب رغم توقيعها واستلامها للفواتير ومهرها بالختم الخاص للشركه ولم تقدم ما يثبت دفعها من عدم صحه المبالغ الوارده فيها بل اقرت بجزء من المبلغ مما يعد ذلك بينته تؤيد صحه المطالبه، لذلك فان الدايره تنتهي الي ثبوت دعوي المدعيه، وتقضي به..
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه الفوزان للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي عبد ﷲ علي يحيي القحطاني سجل مدني رقم: (...) مبلغ قدره (432.749.60) ريال اربع ميه واثنان وثلاثون الف وسبعمايه وتسعه واربعون ريال وستون هلله.
عضو 
عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه
عضو 
حسام بن محمد بن علي العثيم
رييس الدايره 
خالد بن عبدﷲ الشمراني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 5007 لعام 1442 ه
المقامه من/ عبدﷲ بن علي بن يحيي القحطاني هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه الفوزان للتجاره والمقاولات العامه غير ذلك (...) 
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
(الوقايع) 
محل الدعوي عقد مقاوله توريد منتجات اسمنتيه للمدعي عليه والمطالبه بالمبلغ المتبقي وقدره 432,749,60 اربعمايه واثنان وثلاثون الفا وسبعمايه وتسعه واربعون ريالا، وستون هلله، وقد اصدرت الدايره الابتداييه الواحد العشرون في المحكمه التجاريه بالرياض حكمها في تاريخ 7/9/1442ه في القضيه رقم 9651 لعام 1441ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه الفوزان للتجاره ان تدفع للمدعي عبدﷲ بن علي بن يحي القحطاني مبلغا وقدره (432,749,60) اربعمايه واثنان وثلاثون الفا وسبعمايه وتسعه وسبعون ريالا وستون هلله،وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها علي الحكم، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه بتاريخ 1442/11/25ه عبر الاتصال المريي بعد تبليغ الاطراف بها، وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل.
 
(الاسباب) 
بما انه لم يتم تقديم الاعتراض (طلب الاستيناف) الا بعد انتهاء المده النظاميه حيث ظهر لدايره الاستيناف ان حكم الدايره الابتداييه صدر في 1442/09/07ه وتاريخ تسليم الحكم في 1442/09/17ه وتقدم المستانف باستينافه بالطلب رقم 99352 وتاريخ 1442/10/19وهو يوافق يوم الاثنين الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف لتقديمه بعد انتهاء مده الاعتراض.
 
(منطوق الحكم) 
 حكمت دايره الاستيناف الاولي بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه.
عضو 
عبدالرحمن بن محمد الجوفان
عضو 
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
رييس الدايره
عبدالمحسن بن علي الفقيه