tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430183279 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2022-12-08 date_hijri=1444-05-14 document_type=ruling entity=document_number:03421ee5-0235-435a-9641-cf6e38ce1e93 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 42822025 في 1444ه 

المدعي:
نواف بن عبدالعزيز بن دخيل الله الحارثي 
المدعي عليه:
ماجد محمد امين مصطفي الارنؤوطي/مؤسسه
الوقايع:
تتلخص واقعات الالتماس ان وكيل الملتمس تقدم بلايحه التماسه المرفقه في النظام والتي اسسها علي امرين ، الاول / ان موكله لم يتبلغ بالدعوي ولم يعلم عن الحكم ، الثاني / ان الحكم معيب حيث انه حكم للمدعي باكثر من راس ماله ثم حددت الدايره جلسه مرييه والتي حضر فيها طرفي النزاع ، وفيها ذكر الملتمس ان الملتمس ضده حكم له باكثر من حقه وذلك ان حصته بموجب العقد بين الطرفين 40.000 ريال وحكم له باكثر من ذلك ، ثم عقب وكيل الملتمس ضده بان الحواله البنكيه صدرت من حساب موكلي بكامل المبلغ المحكوم به وهو من دفع كامل المبلغ ، ثم عقب الملتمس ان البضاعه تم بيعا لطرف ثالث ولم يسدد مبلغ المبيع ، فكيف يتحمل موكلي كامل الثمن وهم شركاء في الربح والخساره .. وقررت الدايره ادخال محمد هلال عيضه الحارثي هويه وطنيه رقم (...) في الجلسه القادمه . وفي هذه الجلسه المرييه تبين عدم حضور الملتمس ضده وفيها افهمت الدايره الملتمس بتقديم ما يثبت بيع البضاعه واستلامها فاستعد بها . عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1443/11/15ه وملخصها: حضر وكيل المدعي وممثل المدعي عليها، وفيها ذكر الملتمس ان الملتمس ضده حكم له باكثر من حقه وذلك ان حصته بموجب العقد بين الطرفين (40,000) اربعون الف ريال، وحكم له باكثر من ذلك. ثم عقب وكيل الملتمس ضده بان الحواله البنكيه صدرت من حساب موكله بكامل المبلغ المحكوم به وهو من دفع كامل المبلغ. ثم عقب الملتمس ان البضاعه تم بيعها لطرف ثالث ولم يسدد مبلغ المبيع، فكيف يتحمل موكله كامل الثمن وهم شركاء في الربح والخساره. وقررت الدايره ادخال محمد هلال عيضه الحارثي هويه وطنيه رقم (...) في الجلسه القادمه، ثم رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1443/11/23ه وملخصها: حضر المدعي وكاله وحضر ممثل المدعي عليها، وحضر محمد بن هلال بن عيضه الحارثي وذكر انه الشريك الثالث بناء علي العقد المتنازع عليه واقر بانه تنازل عن حصته لصالح المدعي قبل رفع هذه الدعوي، ولا يطالب المدعي عليه بشيء فيما يتعلق بهذا العقد. ثم استمهل الملتمس لتقديم مذكره ختاميه. عليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي هذه الجلسه وبحضور طرفي النزاع وكاله وفيها ذكر الملتمس ان لديه شاهدا حاضرا في الجلسه يشهد بان المشتري للبضايع هو من طرف المدعي نواف ونظرا لصلاحيه الفصل في قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله .
الاسباب:
وبما ان المدعي عليه وكاله يطلب التماس اعاده النظر في الحكم النهايي بفوات مواعيد الطعن عليه لذا فان الدايره مختصه بنظره بناء علي نص الماده 202 فقره (1) من نظام المرافعات الشرعيه ، وبما ان الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه حددت الحالات التي يحق لاحد الطرفين فيها تقديم الالتماس وبما ان التماس المدعي عليه وكاله لا ينطبق عليه احدي تلك الحالات ، اذ استند علي شرط التحكيم بين موكلته والمدعيه, كما ان الاوراق المقدمه لا تؤثر علي حكم الدايره اذ لا جديد ولا بينه فيها , كما لا ينال من ذلك ذكر وكيل المدعي عليها ان الحكم صدر غيابيا ولم تتبلغ موكلته, وذلك لثبوت تبلغ المدعي عليها كما هو ثابت باوراق الدعوي بانه لم يتبلغ وثبت في النظام صحه الابلاغ وتخلف عن الحضور ، كما انه ذكر ان المدعي قضي له باكثر من راس ماله ، ولا ينال من ذلك كون الشريك الثالث الثابت شراكته بموجب اقرار جميع الشركاء المدعي والمدعي عليه وبموجب العقد المستند عليه في هذه الدعوي ، ولما رات الدايره ضروره ادخاله وبعد سماع تنازله عن راس المال المدفوع من قبل المدعي ما تنتهي الدايره الي ان الدفع ساقط ، ولا يستقيم الدفع بان المدعي طالب باكثر من راس ماله المدفوع ، كما لا ينال من ذلك ما اثاره وكيل الملتمس من ان البضاعه بيعت لطرف ثالث وتخلف عن السداد وذلك ان الاتفاق بين الشركاء ان لا تباع البضاعه الا لقنوات محدده لا يندرج فيها من بيعت له البضاعه ، فهو شرط واجب علي الملتمس تخلف عن العمل به فاشبه المفرط فيه ، ويكون اولي بالخساره وتحمل راس المال المدفوع لان رب المال اشترط التعامل مع جهات محدده والملتمس خالف ذلك كله . , كما ان المدعي عليه وكاله لم يقدم ما يؤثر علي الحكم ، وفق الماده (200) وبناء عليه فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الالتماس
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس شكلا لما هو موضح بالاسباب .

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 42822025 في 1444ه
المدعي:
نواف بن عبدالعزيز بن دخيل الله الحارثي 
المدعي عليه:
ماجد محمد امين مصطفي الارنؤوطي/مؤسسه
الوقايع:
وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار ، تتلخص واقعات الالتماس ان وكيل الملتمس تقدم بلايحه التماسه المرفقه في النظام والتي اسسها علي امرين ، الاول / ان موكله لم يتبلغ بالدعوي ولم يعلم عن الحكم ، الثاني / ان الحكم معيب حيث انه حكم للمدعي باكثر من راس ماله ، وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 18/01/1444ه الذي قضي ب: حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس شكلا لما هو موضح بالاسباب .وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه 21/03/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها ولايحه الاعتراض المقدمه عليه من وكيل المدعي عليه، والمتضمن ما نصه: "اولا/ ما تقرر في الحكم بان الالتماس لا ينطبق في الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه فيه تناقض مع ما هو مثبت في الوقايع فقد قررت الدايره ادخال محمد هلال عيضه الحارثي هويه وطنيه رقم (...) في الجلسه المقرره بتاريخ 23/11/1443ه وهو الشريك الثالث بموجب العقد المتنازع عليه وبموجب الالتماس المقدم لاصحاب الفضيله في الدايره ان الحكم للمدعي ((الملتمس ضده)) نواف الحارثي في القضيه رقم 2025 وتاريخ 11/7/1442ه طالب بمبلغ وقدره 104.803 ريال وحكم له بكامل المبلغ المذكور في حين ان حصته في الشراكه مبلغ وقدره اربعون الف ريال بموجب العقد. وبموجب الماده المايتين الفقره (د) تضمنت (اذا صدر حكم بشي يطلبه الخصم او قضي باكثر مما طلبوه) الفقره (ز) الذي تضمنت (اذا صدر حكم علي من لم يكن ممثلا صحيحا في الدعوي) وبذلك الالتماس يتوافق مع الماده مايتين الفقره (د ، ز) لان المبلغ في الدعوي يمثل كامل راس المال والمدعي في الحكم الملتمس عليه ليس له صفه في تمثيل باقي الشركاء والمطالبه بكامل راس المال. ثانيا/ ان الحكم خالف فيه اصحاب الفضيله بادخال الشريك الثالث ليستقيم الحكم للمدعي بكامل المبلغ لباقي الشركاء وايضا واثبات تنازل الطرف الثالث وقبوله يتناقض مع نص العقد بين الشركاء في البند تاسعا ونصه (لا يجوز للشريك التنازل عن حصته للغير او بدون عوض الا في حال موافقه باقي الشركاء والسند مؤرخ وموقع من قبل الاطراف الثلاثه) وبذلك يلزم اعاده النظر في اجراء اصحاب الفضيله في قبول التنازل للشريك الثالث بعد ثبوت صحه الدفع والالتماس ومخالفه ما اتفق عليه الشركاء في العقد. ثالثا/ ان ما جاء في الاسباب ان البضاعه لا تباع الا لقنوات محدده لا يندرج فيها من بيعت له البضاعه باشبه بالمفرط فقد تجاوز اصحاب الفضيله رصد الشهاده والبينه التي احضرها موكلي وسماعها التي تثبت ان المشتري للبضايع منصور علي حوذان قد احضره المدعي والشريك الثالث وموكلي لم يفرط او يخالف وبيعت البضاعه للمشتري بناء علي طلب الشركاء في ولا زالت قيمه البضاعه قيد التنفيذ ولم يستلم موكلي الثمن حتي تاريخه والاتفاق بين الشركاء في العقد عدم المطالبه براس المال او الربح قبل استلام الثمن قال تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). عليه نطلب قبول الالتماس شكلا وموضوعا نقض الحكم والزام المدعي والطرف المتداخل في القضيه بعقد الشراكه". وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان ما ورد في الاعتراض لا جديد فيه يستدعي الرد وانه يكتفي بما سبق تقديمه ، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فاجاب بالنفي وبعد اكتفاء الطرفين رفعت الدايره الجلسه للمداوله
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه ، اضافه الي ان ما ذكره الملتمس في اعتراضه بان الحكم الملتمس عليه قد قضي للمدعي باكثر مما طلبه فغير صحيح ومخالف لما هو ثابت في دعوي المدعي وما صدر الحكم به موافقا لها، وكذا ما استنتجه الملتمس بشان عدم صفه الملتمس ضده في تمثيل الشريك الثالث وعدم صحه تنازل الاخير للمدعي الا بناء علي موافقه باقي الشركاء وفقا للبند تاسعا من العقد فهو اعتراض موضوعي من المدعي علي تنازل الشريك الثالث وليس سببا من اسباب الالتماس النظاميه.
نص الحكم:
قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه المؤرخ في 18-01-1444ه، في القضيه رقم 42822025 القاضي ب (عدم قبول الالتماس شكلا). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.