moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4471140398 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار صك هذا الحكم، -وفق الماده (249) من اللايحه التنفيذيه علي نظام المحاكم التجاريه بشان صكوك الدعاوي اليسيره-، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، ويهدف من خلالها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (50,000.00) خمسون الفا ريال سعودي؛ وذلك لانه بتاريخ 1442/12/22ه الموافق 2021/08/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه تاجير لودر بعجله لمده (16) سته عشر شهرا هجريا وقيمه الاجره (19,000.00) تسعه عشر الفا ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (304,000.00) ثلاث ميه واربعه الفا ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(19,000.00) تسعه عشر الفا ريال سعودي بتاريخ 1443/06/26ه سدد كاملا والمبالغ حاله السداد هي (0.00) ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/04/3ه الموافق 2021/11/08م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (مخالفه انظمه وزاره الصناعه والثروه المعدنيه)، وذلك بتاريخ 1443/04/3ه، مما تسبب ب(صدور مخالفه علي موكلي من قبل وزاره الصناعه والثروه المعدنيه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تضرر موكلي) ومقدار التعويض المطلوب (50,000.00) خمسون الفا ريال سعودي. هكذا ادعي وقدم لاثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين، واوامر الشراء، والمخالفه، ونموذج الاعتراض علي المخالفه ، وخطاب الاعتراض علي المخالفه، والسجل والتايم شيت الصادر والموقع من المدعي عليها، والحواله المثبته لسداد المدعيه للمخالفه. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي مواجهه المدعي عليه بالدعوي اجاب (اولا: ننكر الدعوي جمله وتفصيلا حيث المخالفه صدرت من وزاره الصناعه والثروه المعدنيه علما بان موكلي لا يعمل فيما يتعلق بالمعادن وليس له علاقه نهاييا وعمل موكلي منحصر في المقاولات (مرفق السجل التجاري للمدعي عليه). ثانيا: نضيف علي ما سبق فان المدعي لم يرفق ما يثبت ان المخالفه ارتكبت من قبل موكلي وكان لزاما عليه ان يبين اسم العامل الذي يقود المركبه ونوع المركبه وغيرها من البينات التي تؤكد صحه دعواه. ثالثا: ندفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالنظر في الموضوع ابتداء حيث ان الاختصاص يذهب للمحكمه الاداريه اذا اراد المدعي الاعتراض علي المخالفه. وبناء عليه نطلب من فضيلتكم الاتي: رد دعوي المدعيه) ، فقدم للجواب علي ذلك وكيل المدعيه مذكره فيها (اولا : ما ذكره وكيل المدعي عليه بان موكله لا يعمل في مجال المعادن وانه يعمل في مجال المقاولات فهذه بينه علي انه لا يملك التراخيص اللازمه لمزاوله مهنه المعادن وقام بارتكاب المخالفه علي المعده التي تم تاجيرها له من قبل المدعي ونرفق لفضيلتكم صوره المخالفه التي صدرت باسم المدعي بقيمه 50،000 خمسون الف ريال . ثانيا : سبق وان ارفقنا لفضيلتكم البينه التايم شييت صادر من المدعي عليه و موقع من قبل موظفينه وعلي مطبوعاتهم ، يبين اسم المعده ورقم اللوحه ويثبت حيازتها له في يوم وقوع المخالفه بتاريخ 08/11/2021 . ثالثا : يتضح لفضيلتكم بان المعده في حيازه المدعي عليه بموجب سجلات الوقت ( التايم شييت ) ، وعليه نطلب منكم الفصل في موضوع الدعوي .) ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاجابه، والاطلاع علي المستندات، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (50,000.00) خمسون الفا ريال سعودي ، بناء علي الدعوي المشار اليها في الوقايع، وقدم لاثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين، واوامر الشراء، والمخالفه، ونموذج الاعتراض علي المخالفه ، وخطاب الاعتراض علي المخالفه، والسجل والتايم شيت الصادر والموقع من المدعي عليها، والحواله المثبته لسداد المدعيه للمخالفه، وحيث ان المدعي عليها انكرت الدعوي جمله وتفصيلا، فانكرت حصول المخالفه منها، حيث ان نوع المخالفه لا يتعلق بانشطتها، وبما ان طلب المدعيه التعويض، وحيث نص الفقهاء علي ان اركان التعويض هي الخطا والضرر، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر، وانه متي ما توافرت تلك الاركان صح التعويض، وحيث ان هذه الاركان متوافره في هذه القضيه، اذ حصل الخطا في الزمن الذي كانت المعده لدي المدعي عليها حسب توقيت المخالفه بدلاله مستند (التايم شيت) واشعار المخالفه، مما ادي الي اضطرار المدعيه لدفع مبلغ المخالفه بموجب الحواله المرفقه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم للمدعيه بما تطلبه. وبناء علي الفقره (1) من الماده الخامسه والثمانون بعد المايه والتي تنص علي ان ( جميع الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولي قابله للاستيناف باستثناء الاحكام في الدعاوي اليسيره التي يحددها المجلس الاعلي للقضاء) وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ( 2 / 19 / 41 ) وتاريخ 25/ 10 / 1441 ه والمبلغ بالتعميم رقم( 1544 / ت)والذي ينص في علي ( .. تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف ( مرافعه او تدقيقا) الاحكام الصادره فيما يلي : اولا : الدعاوي -ايا كان نوعها- التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسون الف ريال ) . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا وقدره 50.000 ريال ، والله الموفق