moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٩٣٠١٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد المدعي عليه: فرع شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم لاصدار صك فيها- في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي امام المحكمه التجاريه مفادها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه التالي: ١- اجره مضخه طرد مركزي٦٠٠٠ بلوح لوحه لمده (٤٢) اثنان واربعون يوم وقيمه الاجره (٢٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وعشرون الفا ريال سعودي. ٢- مضخه طرد مركزي مزوده بلوح لوحه ٦٠٠٠ لمده (١٠٦) مايه وسته يوم وقيمه الاجره (٧٣٣.٣٣) سبع ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي و ثلاثه وثلاثون هلله. ٣- مضخه طرد مركزي مزوده بلوحه الواح ١٠٠٠ لمده (١٠) عشره ايام وقيمه الاجره (٧,٨٠٠.٠٠) سبعه الاف وثمان ميه ريال سعودي. ٤- مشغل مضخه وبيانات وصف العين المؤجره: الاجره بالساعات لمده (٨٠٤٣) ثمانيه الاف وثلاثه واربعون يوم وقيمه الاجره (٢٥.٠٠) خمسه وعشرون ريال سعودي. بثمن اجمالي قدره (١,٤٣٩,٠٥٣.٢٦) مليون واربع ميه وتسعه وثلاثون الفا وثلاثه وخمسون ريال سعودي و سته وعشرون هلله، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (١٠٥,٥٧٠.٠٠) مايه وخمسه الفا وخمس ميه وسبعون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٤ه، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (١١٤,٥٤٠.٠٠) مايه واربعه عشر الفا وخمس ميه واربعون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٤ه، و الدفعه رقم ثلاثه قيمتها (١١٥,٢٣٠.٠٠) مايه وخمسه عشر الفا وميتان وثلاثون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٣ه، و الدفعه رقم اربعه قيمتها (١١٥,٢٣٠.٠٠) مايه وخمسه عشر الفا وميتان وثلاثون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١ه، و الدفعه رقم خمسه قيمتها (٩٧,٢٩٠.٠٠) سبعه وتسعون الفا وميتان وتسعون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٠ه، و الدفعه رقم سته قيمتها (٤٥,٤٠٢.٠٠) خمسه واربعون الفا واربع ميه واثنان ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١١ه، و الدفعه رقم سبعه قيمتها (٧٦,٩٠٦.٢٥) سته وسبعون الفا وتسع ميه وسته ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١ه، و الدفعه رقم ثمانيه قيمتها (٨٩,٥٤١.٨٨) تسعه وثمانون الفا وخمس ميه وواحد واربعون ريال سعودي و ثمانيه وثمانون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٢ه، و الدفعه رقم تسعه قيمتها (٩٤,٨٤٦.٢٥) اربعه وتسعون الفا وثمان ميه وسته واربعون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٧ه، و الدفعه رقم عشره قيمتها (١٠٩,٠٤٨.٠٠) مايه وتسعه الفا وثمانيه واربعون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٦ه، و الدفعه رقم احد عشر قيمتها (٩٦,٦٠٠.٠٠) سته وتسعون الفا وست ميه ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٣ه، و الدفعه رقم اثنا عشر قيمتها (٩٧,٢٩٠.٠٠) سبعه وتسعون الفا وميتان وتسعون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٣ه، و الدفعه رقم ثلاثه عشر قيمتها (٩٣,٠٧٣.٢٤) ثلاثه وتسعون الفا وثلاثه وسبعون ريال سعودي و اربعه وعشرون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢ه، و الدفعه رقم اربعه عشر قيمتها (٨٧,٩٧٥.٠٠) سبعه وثمانون الفا وتسع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢ه والمبالغ حاله السداد هي (١,٢٣٨,٥٤٣.٣٧) مليون وميتان وثمانيه وثلاثون الفا وخمس ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي و سبعه وثلاثون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٢م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٢/٠١/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٣م حتي ١٤٤٣/٠٤/٢ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠٧م. ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في السداد مما ادي الي (اتعاب محاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٢٣,٨٥٤.٠٠) مايه وثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه واربعه وخمسون ريال وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (١,٢٣٨,٥٤٣.٣٧) مليون ومايتان وثمان وثلاثون الفا وخمسمايه وثلاثه واربعون ريالا وسبع وثلاثون هلله متمثله في قيمه اجره المعدات عن الفتره من ١٤٤٢/٠١/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٣م الي ١٤٤٣/٠٤/٢ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠٧م. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (١٢٣,٨٥٤.٣٣) مايه وثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه واربعه وخمسون ريالا وثلاث وثلاثون هلله متمثله في قيمه اتعاب محاماه، وقدمت في سبيل اثبات مطالبتها مصادقه رصيد، كشف الحساب، عقد اتعاب محاماه، ومن اجل الفصل في النزاع القايم بين طرفي الدعوي عقدت الدايره جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٤/ ١١/ ١٤٤٤، وفيها حضر وكيل المدعيه (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلا عن (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته مدير الشركه في شركه (...) للمقاولات العامه (شركه شخص واحد) ذات مسؤوليه محدوده رقم المنشاه الوطني (...) بتاريخ ١٤٣٢/٠١/١٥ ه الصادر من وزاره التجاره وبموجب عقد التاسيس المصادق عليه من وزاره التجاره اداري السجل التجاري للشركات برقم العقد (...)بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٨ ه بموجب الوكاله رقم ((...)) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلا عن (...)(...)الجنسيه بموجب اقامه رقم: (...) يحمل جواز سفر رقم: (...) تاريخه ١٤٣٩/١١/٢٧ صادر من (...)بصفته مدير الشركه في شركه فرع (...) سجل تجاري رقم: (...) بتاريخ ١٤٣٢/١٠/٢٧ ه الصادر من (...)، بموجب الوكاله رقم ((...)) وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعي عن دعواه فاحال علي صحيفه الدعوي ومرفقات القضيه، وحصر اسانيده فيما ورد في المرفقات، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بان موكلته تقر بكامل مبلغ المطالبه وان المدعيه مستحقه له، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليه وكاله عن الطلب الثاني للمدعيه والمتمثل في طلب الاتعاب فافاد بان المدعيه لا تستحق هذه الاتعاب كون موكلته اقرت بمبلغ المطالبه ولم تتاخر باستحقاق المدعيه للمبلغ، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن المقصود بعدم التاخر فافاد بان موكلته لم تتاخر باستحقاق المدعيه للمبلغ وحاصل الامر ان موكلته كانت تتاكد من صحه مطالبه المدعيه عن طريق محاسبيها في الشركه وبعد تاكدها اقرت باستحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه، وافاد بان موكلته لم تعلم عن هذه المطالبه الا عند قيد هذه الدعوي، وعقب وكيل المدعيه بان الفواتير محل المطالبه تستحق بعد ستين يوم من تاريخ اصدارها، كما افاد وكيل المدعيه بان المدعي عليها لم تقم بالسداد من تاريخ مصادقتها علي مطابقه الرصيد في ٢٩/ ٠٨ /٢٠٢٢م، وافاد بانه قد قام بتبليغ المدعي عليها عن طريق التبليغ العدلي، وافاد وكيل المدعي عليها بان موكلته لم تتلقي من المدعيه اي مطالبه بسداد المبلغ محل المطالبه الا من خلال هذه القضيه، وبسؤال اطراف الدعوي عما اذا كان لديهم ما يضيفونه فاكتفوا بما قدموه سابقا؛ و لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بما يلي: اولا: ان تدفع مبلغا وقدره (١,٢٣٨,٥٤٣.٣٧) مليون ومايتان وثمان وثلاثون الفا وخمسمايه وثلاثه واربعون ريالا وسبع وثلاثون هلله متمثله في قيمه اجره المعدات المبينه وقايع الصك، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (١٢٣,٨٥٤.٣٣) مايه وثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه واربعه وخمسون ريالا وثلاث وثلاثون هلله متمثله في قيمه اتعاب محاماه، ولما كان النزاع ناشيا بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه مما يجعل المحكمه مختصه بنظر النزاع استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وتمضي معه الدايره للنظر في موضوع الدعوي، ولما كانت المدعيه تطلب ماورد في صدر الاسباب ولما كانت المدعي عليها تقر باستحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه، ولما كان الاقرار والحال ماذكر اقرارا قضاييا استنادا لما نصت عليه الفقره ١ من الماده ١٤ من نظام الاثبات، ولما كان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه؛ استنادا لما نصت عليه الماده ١٧ من نظام الاثبات؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه كما جاء في منطوقها وبه تقضي، اما عن طلب الاتعاب، ولما كانت المدعي عليها تنفي استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه كون موكلتها تقر باستحقاق المدعيه ولم تنكر ذلك، كما اسست دفعها بانها لم تعلم عن مطالبه المدعيه للمبلغ محل المطالبه الا حين رفع هذه الدعوي، ولما كانت المدعيه قد دفعت بان مصادقه المدعي عليها لمطابقه الرصيد كانت بتاريخ ٢٩/ ٠٨ /٢٠٢٢م، ولما كانت الدايره بصدد تكييف هذا الطلب استبان لها خضوعه لقواعد التعويض وتفرعها عنه، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، ولما كانت المدعيه قد قدمت في سبيل اثبات ذلك عقدا مبرما مع مكتب المحامي (...) والمبرم في تاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤٤ه، والذي نص علي بنده الثالث صراحه بان تكون قيمه التعاقد مقابل ترافع المحامي وتقديم المذكرات اللازمه وتمثيلها امام الدايره القضاييه في القضيه محل النزاع باتعاب قدرها (١٢٣,٨٥٤.٣٣) مايه وثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه واربعه وخمسون ريالا وثلاث وثلاثون هلله، وبتفحص الدايره لاوراق القضيه وما قدمه الاطراف في هذا الشان؛ رات قيام اركان التعويض في مواجهه المدعي عليها؛ مما يوجب تحمل المدعي عليها قدرا من التعويض يجبر معه ضرر المدعيه، ولما كان من المستقر تاسيسا علي الادله الشرعيه المتضافره برفع الضرر، تحميل المدين المماطل غرم الشكايه، قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد ، وجاء في كشاف القناع: ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه؛ فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل -اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد -؛ لانه تسبب في غرمه بغير حق ؛ وبناء علي ما سبق فان الدايره تحكم بالزام المدعي عليها بدفع الاتعاب كما جاء في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها فرع شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١,٢٣٨,٥٤٣.٣٧) مليون ومايتان وثمان وثلاثون الفا وخمسمايه وثلاثه واربعون ريالا وسبع وثلاثون هلله، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (١٢٣,٨٥٤.٣٣) مايه وثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه واربعه وخمسون ريالا وثلاث وثلاثون هلله متمثله في قيمه اتعاب محاماه؛ لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.