tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430303511 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2022-11-20 date_hijri=1443-12-29 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:50dc681c-2619-43bf-8798-9170bb3fa3a7 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥١٩٤٣٦ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء في مضمونها: (انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه علي ان اقوم ب(عقد اتعاب محاماه) في الدعوي المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٢٩٦٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٢ه المنظوره لدي (الدايره العاشره) بشان المطالبه بمبلغ (٤٥٠٠٠٠) ريال لصالح (...) وقد اتفق الطرفان علي ان الطرف الاول (...) يستحق اتعابا قدرها (عشرون الف ريال) تدفع عند توقيع هذه الاتفاقيه، و(ثلاثون الف ريال) بعد الانتهاء من القضيه. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا البالغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، اتعاب محاماه). ولنظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه عبر الاتصال المريي في تاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٣ه وفيها حضرت وكيله المدعي (...) بموجب وكاله رقم: (...) وحضر لحضورها المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله اجاب قايلا: ان العقد الموقع مع المدعي كان صوريا، كما ان المدعي لم يقدم اي اعمال والتزامات التي التزم بها في العقد، هكذا اجاب. وبسؤال الدايره له ما هو وجه صوريه العقد مع انه وقع عليه؟ اجاب قايلا: نعم لقد وقعت علي العقد ولكن لم يوقع عليه الطرف الاخر، ولم ادفع مبلغ (٢٠.٠٠٠ ريال) المذكوره في العقد في البند الخامس، كما اني لم التق مع الطرف الاول في العقد، وانما مع شخص اسمه (...) وهو من طلب مني التوقيع علي هذا العقد كذبا وخداعا، وعندي شاهد علي ذلك. هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي وكيله المدعي طلبت مهله للاجابه فافهمتها الدايره بان طلب الاستمهال يزيد من امد التقاضي وان عليها ان تكون حاضره الاجابه او علي موكلها الحضور الجلسه القادمه ففهمت ذلك. كما افهمت الدايره المدعي عليه اصاله بتقديم كامل بينته علي دفوعه خلال خمسه ايام عمل من تاريخ اليوم وفق ما نص عليه نظام الاثبات. وعليه تم تاجيل الجلسه. وتشير الدايره الي ان وردتها مذكره جوابيه علي الدعوي من المدعي جاء فيها: (تتمحور احداث هذه القضيه انه في تاريخ ٢٢/٦/١٤٣٩ه تم التعاقد بين المدعي/ المحامي (...) والمدعي عليه/ (...) علي اتعاب المحاماه بالدعوي المقامه من (...) ضد (...) (...) في القضيه المقيده بالمحكمه التجاريه رقم (٢٩٦٨) علي ان يستحق موكلي المدعي مبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال يدفع منها (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي مقدما عند التوقيع علي هذا العقد و(٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال بعد الانتهاء من القضيه وحتي الان لم يقم المدعي عليه بتنفيذ التزامه وبناء علي ذلك تم رفع هذه الدعوي لتحصيل مبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال التي بذمه المدعي عليه، وقد دفع المدعي عليه ان العقد الذي بينه وبين موكلي/ (...) هو عقد صوري والرد: علي افتراض ان العقد صوري كما يقول المدعي عليه فلماذا اذن يزود المدعي بوكاله شرعيه للترافع عنه امام الجهات القضاييه؟ علي افتراض ان العقد صوري كما يقول فلماذا اذن يدفع بان المدعي لم يقم بتنفيذ التزاماته الموجوده بالعقد؟ فهل يكون صوريا تاره وحقيقيا تاره اخري علي حسب مصلحته؟ وقوله ان المدعي لم يوقع العقد غير صحيح فالعقد موقع من الطرفين ومحرر منه نسختان موجوده لدي كل طرف وسيتم ارفاق العقد مع تلك المذكره (مرفق رقم ١). قوله انه لم يدفع العشرين الفا عند التوقيع صحيح وهذا في الحقيقيه اعتراف منه واعطاينا مهله له لتنفيذ التزامه. ومن غير المعقول ان المدعي عليه وقع علي العقد دون معرفته بالطرف الاخر، فليس هناك شخص عاقل يحمل نفسه بالتزامات مع شخص يجهله، وكذلك يقوم بعمل وكاله لشخص لا يعرفه. كما جاء في البند السابع في عقد اتعاب المحاماه المحرر بين المدعي والمدعي عليه انه (تكون الاتعاب المتفق عليها في هذا العقد مستحقه للطرف الاول بكاملها في حاله قيام الطرف الثاني بالغاء وكاله الطرف الاول في اي مرحله كانت عليها الدعوي، وفي اي حاله كان عليها النزاع او في حال مخالفه الطرف الثاني لاي بند من بنود هذا العقد)، وكما هو معلوم ان المدعي عليه قام بمخالفه بنود العقد: ١ - بالتصالح مع خصمه دون علم المدعي. ٢ – بفسخ الوكاله فبناء علي ذلك يكون المبلغ كاملا (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال مستحق للمدعي، وعليه نطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال اتعاب المحاماه.
وفي جلسه ١٩/٠٢/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي اصاله عن الرد علي ما ذكره المدعي عليه اصاله في الجلسه السابقه، اجاب: (ما ذكره المدعي عليه من ان العقد صوري، فهذا كلام غير صحيح وكلام مرسل ويؤكد ذلك ان العقد مقرون بقضيه والقضيه اقيمت وتم نظرها واصطلح الاطراف فيها، واذا كان المحامي سيترافع في القضيه بدون مقابل ومن باب الشهامه وكما يقول المدعي عليه فما هو لزوم العقد؟ وما هو شان الشخص الذي انتحل شخصيه المحامي بهذه الدعوي؟ فحسب كلام المدعي عليه ان من ادعي انه محام هو نفسه من وعده بالترافع عنه مجانا من باب الشهامه، والعقد موقع مع محام، فما هو الرابط بين الشهم منتحل شخصيه المحامي والمحامي صاحب العقد؟ ان الاصل في توقيع العقد من اجل مقاضاه خصمه المدعو (...) حيث حصل المدعي عليه علي قرض ربوي من قبل المدعو (...) بقيمه ثلاثمايه الف ريال، وقد زاد عليه صاحب المال المدعو (...) الفايده الي مبلغ مايه وخمسون الف ريال وكان يهدف من اقامه الدعوي تخفيض الفايده، وقد افاد المدعي عليه انه قبض هذا المبلغ من باب الشراكه في مشروع وقدم ما يفيد قيامه بالمشروع وخسارته لراس المال، وهذه المستندات موجوده لدي المدعي وبعد رفع الدعوي وحضور جلستين بالفعل اصطلح المدعي عليه مع خصمه علي سداد راس المال فقط وتعهد بالسداد اثنان من التجار المواطنين، هم (...) و(...) صاحب شركه (...) للمقاولات ويعمل المدعي عليه تحت كفالته الان وهو من رافقه اثناء توقيع العقد، وحضر التوقيع والاتفاق بل والتزم معه بالسداد. ولدي المدعي شهود علي اقرار المدعي عليه بان القضيه ضغطت علي خصمه المدعو (...) للتنازل عن الارباح كونه مدرس علوم شرعيه ويخشي علي سمعته من ان يشاع عنه انه يمارس الربا في حال استمرت القضيه وهذا كان الهدف من اقامه الدعوي من قبل المدعي عليه، وقد تحقق الهدف المنشود من الدعوي، واما عن قول المدعي عليه بان هذه الدعوي فصل فيها سابقا، فعليه ان يقدم ما يفيد ان الدعوي تم الفصل فيها، ولماذا لم يكتف المدعي عليه بالدفع الشكلي بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها بموجب صك حكم ويرفقه ويكتفي بذلك الامر دون الدخول في موضوع الشهامه والصوريه وغيرها من الاكاذيب غير اللايقه؟) هكذا رد، وبسؤال المدعي عليه عن اجابته عما يذكره المدعي اصاله طلب مهله للرد، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه ٢٢/٠٣/١٤٤٤ المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي اصاله المثبته بياناتهم سلفا، وبسؤال الدايره المدعي عليه اصاله عن الجواب علي الدعوي اجاب قايلا: (اولا: الدعوي محل القضيه تم رفعها سابقا من قبل المدعي قضيه رقم:٤١٨٠٧٣٩ في الدايره التجاريه العاشره وتم البت فيها باحكام نهاييه منهيه للخصومه في جميع مراحل التقاضي بصك رقم:٤١٩١٦٥٠٤٢ و٤١٩١٦٥٠٤٣ كما تم رفض طلب المدعي باعاده نظر الدعوي وذلك بصك رقم:٤١٩١٨٦٦٩١. ثانيا: رفض الدعوي بدايه كان بسبب نظر نفس الدعوي وبنفس التوقيت في المحكمه العامه وبعد البت في القضيه من قبل المحكمه العامه تقدم المدعي بطلب اعاده نظر الدعوي في المحكمه التجاريه وتم رفض هذا الطلب ايضا. ثالثا:لم يجد جديد في الدعوي وملابساتها في ذلك مما يجعل رفع الدعوي من جديد من قبل المدعي التفافا حول احكام القضاء ومحاوله للتدليس لا تليق بمحام لا يمكن ان يعرف بجهله في القانون. الطلبات: اطلب رفض الدعوي حيث سبق الحكم فيها باحكام نهاييه للخصومه ويوجد لدي نسخ من الصكوك المذكوره)، كما عقب وكيل المدعي ما نصه: (دعوي المحكمه التجاريه تم ردها شكلا لوجود دعوي سابقه مقامه من المدعي عليه ضدي من المحكمه العامه، وبعد رد دعوي المحكمه المقامه من المدعي عليه ضدي تقدمت بالتماس اعاده نظر وتم رده ووجهت باقامه دعوي جديده لعدم انطباق الاسباب للالتماس ولم يفصل فيها شكلا في الموضوع). ثم عقب وكيل المدعي عليه بما نصه: (لم يتم توجيه المدعي باقامه دعوي جديده كما ذكر وانا فقط تم رفض الالتماس تبعا للنص السابق المذكور) وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدارسه. وفي جلسه اليوم حضر اطراف الدعوي المثبته بياناتهم اعلاه، وبسؤال وكيله المدعي عن صفه تمثيل المدعي (...) لمكتب (...) المتعاقد مع المدعي عليه؟ فاجابت قايله: ان المكتب تحول الي شركه (...) للمحاماه بموجب السجل التجاري رقم: (...). ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.

الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان غايه ما تطالب به وكيله المدعي هو الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا البالغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال اتعاب محاماه، وبما ان موضوع النزاع في عقد اتعاب محاماه لدعوي سبق نظرها في المحكمه، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه. وبما ان الفصل في الامور الشكليه للدعوي مقدم علي النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، ومن ذلك تحقيق الصفه في المتخاصمين لانه من المتقرر فقها وقضاء ان صاحب الصفه في الدعوي هو من له او عليه الحق في الخصومه والمطالبه والي ذلك اشار نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه في مادته (٧٦) من ان انعدام الصفه سبب لعدم قبول الدعوي حيث نصت الماده علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الثابت للدايره ان المدعي ليس له صفه في الدعوي، اذ ان التعاقد تم بين مكتب (...) والمدعي عليه، اضافه الي ان وكيله المدعي اقرت -بعد سؤال الدايره لها عن صفه تمثيل موكلها للمكتب- بان المكتب تحول الي شركه (...) للمحاماه مما انتفت معه صفه المدعي، وعليه تري معه الدايره عدم قبول هذه الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه.

نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لاقامتها من غير ذي صفه، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.