tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies

حكم رقم 4830111583 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2026-07-25 date_hijri=1448-01-29 document_type=ruling entity=document_number:a480fa74-a157-4f13-b7cc-15da0641a159 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٤٣٦١٦٤ لعام ١٤٤٨ه

 

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٧م علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (٤) (مواد غذاييه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٧م بثمن اجمالي قدره (٣,٨٣٢.٤٣) ثلاثه الاف وثمان ميه واثنان وثلاثون سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (مناوله)، , ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(حلول وقت استحقاق المبلغ وعدم الدفع). وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٨٣٢.٤٣) ثلاثه الاف وثمان ميه واثنان وثلاثون سعودي، هذه دعواي. وبجلسه٠٤/١١/١٤٤٧ه الحمد لله وحده وبعد، فقد فتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه: (...) سعودي الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) بصفتها وكيله عن (...) شركه ذات شخص واحد بالوكاله رقم (...) ولم تحضر المدعي عليها فقد تعذر تبلغها بمهمه التبليغ رقم (٨١٥٩٤٩١٠٣) كما يظهر في التبليغات لان هويتها غير صحيحه فسالته الدايره هل ارفقتم السجل التجاري للمدعي عليها؟ فقالت: لا فافهمته الدايره بارفاقه ورفعت الجلسه لتبليغ المدعي عليها فتفهم ذلك. وبجلسه٢٨/٠١/١٤٤٨ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي ولم يلتزم بايداع المذكره الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل من يوم الجلسه بناء علي الماده (٢٢) من نظام المحاكم التجاريه والفقره (٨١) من لايحه النظام، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي اللايحه المرفقه في ملف الدعوي، ثم جري سؤاله عن بينته فذكر انها كشف حساب وفواتير ثم طلبت من الدايره امهالها ليوم غد لتقديم فاتوره مذيله بختم منسوب للمدعي عليها فامهلتها الدايره لذلك. وبتاريخ ٢٩/٠١/١٤٤٨ه قدمت وكيله المدعيه مذكره ونصها (مرفقات). وبجلسه٢٩/٠١/١٤٤٨ه حضرت المشار اليها بعاليه فيما لم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، واكدت وكيله المدعيه علي بينتها هي فواتير موقعه من المدعي عليه وكشف حساب، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره النطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي:

 

الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من الوقايع المبينه اعلاه تفصيلا، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم: استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، واذ قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي من خلال فواتير موقعه من المدعي عليه وكشف حساب واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، فان الدايره تنتهي الي الاخذ بها، والحكم بموجبها، واضافه الي ان وكيل المدعي عليها لم يجب عن موضوع الدعوي كما انه لم يودع المذكره الدفاعيه المنصوص عليها في الماده (٨١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، مما يؤيد صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك مما تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.

 

نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه/ (...) شركه ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبه وقدره: (٣,٨٣٢.٤٣) ثلاثه الاف وثمان ميه واثنان وثلاثون ريالسعودي وثلاث واربعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.