ncar · law · processed · 5 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (ا/65) وتاريخ 1436/9/13 ه بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر الامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3/ 3 /1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (22/14) بتاريخ 27/ 4 /1436ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (415) بتاريخ 12/ 9 /1436ه. رسمنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي تعديل الفقره (4) من الماده (الثامنه) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 22/ 1 /1435ه، لتصبح بالنص الاتي: "4-فيما لم يرد به نص خاص، يجب في الدعوي-المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده (الثالثه عشره) من نظام ديوان المظالم ان لم تكن متعلقه بشؤون الخدمه المدنيه-ان يسبق رفعها الي المحكمه الاداريه التظلم الي الجهه مصدره القرار خلال ستين يوما من تاريخ العلم به، ويتحقق العلم بالقرار بابلاغ ذوي الشان به، او بنشره في الجريده الرسميه اذا تعذر الابلاغ. وعلي تلك الجهه ان تبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه. واذا صدر قرارها برفض التظلم او مضت المده المحدده دون البت فيه، فللمتظلم رفع الدعوي الي المحكمه الاداريه خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض او من تاريخ انتهاء مده الستين يوما المحدده للجهه دون البت في التظلم. ويجب ان يكون قرار الجهه برفض التظلم مسببا. ويجب قبل رفع الدعوي –اذا كانت متعلقه بشؤون الخدمه المدنيه-التظلم الي وزاره الخدمه المدنيه وحدها دون الجهه الاداريه، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار. وعلي الوزاره ان تنبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه. واذا صدر قرارها برفض التظلم او مضت المده المحدده دون البت فيه، فللمتظلم رفع الدعوي الي المحكمه الاداريه خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض او من تاريخ انتهاء مده الستين يوما المحدده للوزاره دون البت في التظلم. ويجب ان يكون قرار الوزاره برفض التظلم مسببا. واذا صدر قرارها لمصلحه المتظلم، ولم تقم الجهه الاداريه بتنفيذه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه، جاز له خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء هذه المده رفع دعوي بذلك الي المحكمه الاداريه". ثانيا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله –كل ما يخصه-تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود