tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / employment_contracts

القواعد المنظمة لتقديم خبرات أعضاء هيئة التدريس السعوديين العلمية إلى القطاع الخاص لعام 1412هـ

ncar · rules · processed · 13 chunks

date_gregorian=1992-03-16 date_hijri=1412-09-12 document_type=rules entity=legal_basis:cabinet_decision:123 entity=summary:تضمنت القواعد: ضوابط الموافقة الخاصة بالجامعة، فئات القطاع الخاص التي يمكنها الاستعانة باستشارة أعضاء هيئة التدريس، ضوابط إجراءات الموافقة على تقديم الاستشارة. entity=document_number:123 entity=document_number:م/49 entity=keyword:خبرة entity=keyword:خبرات entity=keyword:هيئة تدريس entity=keyword:هيئة التدريس entity=keyword:أعضاء تدريس entity=keyword:أعضاء التدريس entity=keyword:قطاع خاص entity=keyword:القطاع الخاص entity=agency:وزارة الصحة entity=agency:وزارة التعليم entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:هيئة تقويم التعليم والتدريب entity=agency:مجلس شؤون الجامعات entity=agency:مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) entity=legal_basis:royal_decree:49 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=employment_contracts validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (123) وتاريخ 1412/9/12ه

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء
برقم (7 /4879/ر) وتاريخ 12/ 4 /1412ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير التعليم العالي رقم
(39/ 7 /1 /280 /2) وتاريخ 24/ 3 /1412ه، المتضمن طلبه الموافقه علي مبدا السماح لاعضاء
هييه التدريس السعوديين للعمل مستشارين 
غير متفرغين في
المؤسسات والشركات الخاصه للمبررات التي ذكرها معاليه بخاطبه المشار اليه
.
وبعد الاطلاع علي الماده الثالثه عشره من نظام الخدمه المدنيه الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/ 7 /1397ه، التي تجيز لمجلس الوزراء بمقتضي
لايحه يصدرها الاذن لموظفي الحكومه بالعمل في القطاع الخاص في غير اوقات الدوام
الرسمي.
وبعد الاطلاع علي مذكره شعبه الخبراء رقم (47) وتاريخ 30/ 4 /1412ه.
وبعد الاطلاع علي خطاب معالي وزير التعليم العالي رقم (39/ 7 /1/ 682 /2)
وتاريخ 14/ 7 /1412ه، 
المرفق به القواعد المنظمه لتقديم
خبرات اعضاء هييه التدريس السعوديين العلميه الي القطاع الخاص بناء علي ما قررته
اللجنه العامه لمجلس الوزراء بجلستها بتاريخ 17/5/1412ه، وتدعيما لروابط الجامعه
بالمجتمع وانطلاقا من اهداف خطه التنميه الخامسه 
التي اكدت 
علي
 تعز
يز دور القطاع
الخاص كقوه داعمه للنمو والتطور الاقتصادي في المملكه.
وبعد الاطلاع علي توصيتي اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (101)
وتاريخ 21/ 8 /1412ه، وقم (105) وتاريخ 3/ 9 /1412ه.

يقر
ر
السماح لاعضاء
هييه التدريس السعوديين الحاصلين علي شهاده الدكتوراه بتقديم استشارات للقطاع
الخاص وفق القواعد المرفقه بهذا القرار.

رييس مجلس الوزراء
القواعد المنظمه لتقديم خبرات اعضاء هييه التدريس
السعوديين العلميه الي القطاع الخاص
اولا: ضوابط الموافقه الخاصه بالجامعه:
تتم موافقه الجامعه علي استعانه القطاع الخاص باعضاء هييه التدريس للاستفاده من استشاراتهم.. وفق الشروط التاليه:
1-

ان
يكون عضو هييه التدريس قد امضي ثلاث سنوات علي الاقل في الجامعه بعد تعيينه علي
رتبه استاذ مساعد.
2-

ان
يكون عضو هييه التدريس متميزا في تخصصه العلمي، ويتحدد ذلك في مساهمته علي الاقل
بمجهودين علميين مقبولين وفق المعايير العلميه المطبقه في جامعته سواء منفردا او
مشاركا مع اخرين.
-

ان
تكون الاستشاره المراد تقديمها ضمن مجال تخصص عضو هييه التدريس.
4-

ان
لا يتعارض تقديم الاستشاره مع الواجبات الاساسيه لعضو هييه التدريس في الجامعه
وخاصه في الانشطه التاليه:
ا-

ان
لا ينقص العبء التدريسي لعضو هييه التدريس عن الحد الادني في جامعته او كليته
ويجوز استثناء اعضاء هييه التدريس الذين يتولون اعمالا اداريه في الجامعه او
الكليه مثل العمداء والوكلاء ورؤساء الاقسام ومدراء مراكز البحوث من هذا الشرط.
ب-

ان
يلتزم عضو هييه التدريس بالتواجد في مكتبه خلال ساعاته المكتبيه.
ج-
 ان يلتزم عضو هييه التدريس في الكليات والاقسام
التطبيقيه بالتواجد في العيادات والمختبرات ومراكز الحاسب الالي في الاوقات
المخصصه له من قبل القسم او الكليه.
د-
 ان يساهم عضو هييه التدريس في عضويه
لجان القسم والكليه، وان يحرص علي حضور اجتماعات اللجان وجلسات جميع المجالس التي
ينتمي الي عضويتها.
5-

ان
يكون هناك عايد علمي من الاستشاره المقدمه تنمي قدرات عضو هييه التدريس وتتيح
امامه الفرصه لاثراء حصيلته العلميه في التطبيق العملي لمجال تخصصه.
6-

ان
لا يساهم عضو هييه التدريس بتقديم استشاره لدي اكثر من جهه واحده من جهات القطاع
الخاص في نفس الوقت.. كما لا يجوز لعضو هييه التدريس ان يجمع بين تقديم استشارته لاحدي
جهات القطاع الخاص وبين خدماته الاستشاريه لاحدي الاجهزه الحكوميه التي تخضع
لتنظيم قرارات مجلس الوزراء الخاصه بها
.
 ثانيا: فيات القطاع الخاص التي يمكنها الاستعانه باستشاره اعضاء هييه التدريس:
1-

الشركات
والمؤسسات الكبيره مثل: الشركات المساهمه والبنوك وشركات الصرافه والتمويل 
والمقاولون المصنفون
 في
الدرجتين الاولي والثانيه.
2-

الغرف التجاريه الصناعيه، ومجلس الغرف في
المملكه.
3-

المكاتب الاستشاريه المتخصصه.
4-

مجالات
الاستشارات المرتبطه بالتخصصات المهنيه: مثل المستشفيات الخاصه والمختبرات ومكاتب
المحاسبه والمكاتب الهندسيه.

ثالثا: ضوابط اجراءات الموافقه علي تقديم الاستشاره:
1-

تتقدم
جهه القطاع الخاص الراغبه في الحصول علي الاستشاره بطلب خاص الي وزير التعليم
العالي توضح فيه طبيعتها القانونيه وطبيعه نشاطاتها ونوع الاستشاره المطلوبه.
2-

تتولي
وزاره التعليم العالي فحص الطلب المقدم للتاكد من انطباق الشروط المنصوص عليها في
البند "ثانيا"، علي جهه القطاع الخاص المقدمه لطلب الاستشاره.
3-

 يجوز
للجهه المقدمه للطلب ان تحدد اسم عضو هييه التدريس الذي ترغب الاستعانه به او ان
تكتفي بذكر اسم الجامعه وتترك لها مهمه اختيار عضو هييه التدريس المناسب. او ان
تكتفي بذكر طبيعه الاستشاره المراد تاديتها دون تحديد اسم عضو هييه التدريس او
الجامعه.
4-

في
حاله تحديد الجهه المقدمه لطلب الاستشاره لاسم عضو هييه التدريس الذي ترغب الاستعانه
به، او اسم الجامعه او الكليه، تقوم وزاره التعليم العالي - بعد التاكد من استيفاء
الشروط المتعلقه بجهه القطاع الخاص - بتحويل الطلب المقدم الي مدير الجامعه
المعنيه.
-

في
حاله عدم تحديد اسم عضو هييه التدريس او الجامعه تتولي وزاره التعليم العالي
مسيوليه اختيار الجامعه التي تشتمل علي التخصص الاقرب لمجال الاستشاره، وذلك وفق
تقديرات الوزاره، وترسل الطلب اليها.
6-

يحول
مدير الجامعه او من ينوب عنه طلب الاستشاره الي عميد الكليه المعنيه بالتخصص
المطلوب سواء كان عضو هييه التدريس محددا في الطلب ام غير محدد.
7-

في
حاله تحديد اسم عضو هييه التدريس يقوم عميد الكليه ورييس القسم بالتاكد من انطباق
جميع الشروط المنصوص عليها في البند "اولا" علي عضو هييه التدريس، وفي ارتباط
تخصصه بالاستشاره المطلوب تاديتها.
8-

في
حاله عدم تحديد اسم عضو هييه التدريس في طلب الاستشاره، يتم عرض الطلب علي مجلس
القسم لاختيار احد اعضاء هييه التدريس في ضوء الشروط المنصوص عليها في البند
"اولا" واذا توفرت الشروط المطلوبه علي اكثر من عضو هييه تدريس في
القسم يتم تحديد الاختيار وفق المعايير الاضافيه التاليه:
ا-

الاقدميه. ب- الدرجه العلميه. 
ج
- عدد
البحوث. 
د
- علاقه التخصص الفرعي بالاستشاره.
9-

في
حاله عدم تمكن مجلس القسم لاي سبب كان من ترشيح احد اعضاء هييه التدريس للقيام بالاستشاره
المطلوبه يتم الاختيار بواسطه عميد الكليه ورييس القسم وذلك في ضوء الشروط
المطلوبه.
10-

يرفع
عميد الكليه الي مدير الجامعه توصيه الكليه بالموافقه او عدم الموافقه علي تقديم الاستشاره
مع توضيح الاسباب، وفي حاله الموافقه يحدد عضو هييه التدريس الذي تم ترشيحه،
وبعد موافقه مدير الجامعه او من ينوب عنه علي توصيه الكليه يتم الرفع عن ذلك الي
وزاره التعليم العالي.
11-
 بعد موافقه وزير التعليم العالي علي قرار
الجامعه يتم ابلاغ الجهه المقدمه لطلب الاستشاره بقرار الوزاره حيال تقديم الاستشاره
المطلوبه.
-
تحدد مده الاستشاره بسنه واحد قابله للتجديد.
13-
 عند انتهاء الاستشاره قبل مدتها يقدم
عضو هييه التدريس الي قسمه خطابات الجهه التي تستعين بخبرته التي تفيد بانتهاء الاستشاره،
وتبلغ وزاره التعليم العالي بذلك.
14- 
في حاله ثبوت اخلال عضو هييه التدريس
باي من التزاماته الجامعيه المنصوص عليها في البند "اولا" خلال فتره
الاستشاره، يحق لعميد الكليه بالتشاور مع رييس القسم توصيه مدير الجامعه بالغاء
قرار الموافقه قبل انتهاء مدتها مع توضيح الاسباب.
وعند موافقه وزير التعليم العالي بناء علي توصيه مدير
الجامعه تقوم وزاره التعليم العالي باشعار جهه القطاع الخاص المعنيه بانهاء
الاستشاره.
15-
 عند التقدم بطلب تجديد الاستشاره
يقوم عميد الكليه ورييس القسم بالتاكد من عدم اخلال عضو هييه التدريس اثناء فتره الاستشاره
السابقه لاي من الشروط المنصوص عليها في البند "اولا" وفي حاله ثبوت اخلال
عضو هييه التدريس باي من الشروط المحدده، توصي الكليه بعدم الموافقه علي تجديد الاستشاره
مع توضيح الاسباب.
16-
 وزاره التعليم العالي او الجامعات غير
مسيوله او معنيه عن اي نزاع او خلاف قد ينشا بين عضو هييه التدريس وجهه القطاع
الخاص التي تستعين به.