tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 11154 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1441-01-09 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:812866f5-3d05-41d5-ab4b-6b0296f45d4e entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 11154 لعام 1440 ه
المقامه من/ محمد ضيف ﷲ خضران العرياني هويه وطنيه (...)
المقامه من/ عبدﷲ محمد سعيد الشهراني هويه وطنيه (...)
المقامه من/ محمد سعد احمد الغامدي هويه وطنيه (...)
المقامه من/ منصور حسين مطر الحريصي هويه وطنيه (...)
المقامه من/ احمد سعد احمد الغامدي هويه وطنيه (...)
المقامه من/ طلال عبدﷲ حسين الثقفي هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه اميره الخليج الدعاييه غير ذلك (...)
ضد/ محمد ناصر ناصر عضرس هويه وطنيه (...)
القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان رييسا
القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا
القاضي سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع القضيه محل الالتماس بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه تضمنت ان موكله اتفق مع المدعي عليه الاول محمد بن ناصر بن ناصر عضرس بصفته الشخصيه وبصفته ممثلا عن مؤسسه اميره الخليج الدعاييه احدي شركات مجموعه اميره الخليج لاقامه وتنظيم المعارض بالمشاركه معهم في عده مشاريع من ضمنها مشروع مسابقه شاعر الوطن وقد استلم المدعي عليهم من موكلي مبالغ ماليه مجموعها مليون وستمايه وسبعه وستون الف ريال (1.667.000 ريال ) وقد اقر المدعي عليه محمد ناصر عضرس بذلك حسب الاقرار المرفق. الا ان المدعي عليهم ماطلوا موكلي ولم يقوموا بسداد ما بذمتهم وقد عقدت الدايره لنظر القضيه عده جلسات، واصدرت الدايره حكمها حضوريا بالقضيه بتاريخ 09/01/1441ه وذلك بعدم قبول هذه الدعوي وفق اسباب مدونه في صك الحكم، وقد اصبح الحكم نهاييا بمضي مده الاعتراض ثلاثين يوم واصبح واجب النفاذ، ثم تقدم وكيل المدعي بالتماس اعاده النظر في الحكم الماثل، وجري تحديد موعد جلسه هذا اليوم للنظر في التماس اعاده النظر المقدم من المدعي حيث حضر طرفا الدعوي وتشير الدايره الي ان المدعي قد تبلغ بالحكم بتاريخ 09/01/1441ه واستلم وكيلها نسخه الحكم بتاريخ 24/01/1441ه وتقدم بهذا الالتماس بتاريخ 24/07/1442ه، وحاصل ما جاء في هذا الالتماس وبسؤال طالب الالتماس عن طلبه ذكر بانه وفقا لما جاء في لايحه طلب الالتماس ومرفقاته وبعد عرض ملخص التماس اعاده النظر علي وكيل المدعي عليها ذكر بان كل قضيه صدر بها حكم تعد مستقله عن الاخري ولا يستند بها علي غيرها كما ان محمد عضرس يعد وكيلا لموكلته وكان بينهم نزاع ولا يعني ان تحويل مبالغ لمحمد عضرس يعد تمثيلا لموكلته خاصه وان محمد عضرس وكالته لاتخوله استلام اي مبالغ عن المؤسسه واطلب رد الالتماس فسالت الدايره وكيل المدعي عن الحكم محل الدعوي هل اكتسب الحكم القطعيه فاجاب بانه اكتسب القطعيه بمضي المده كما عقب بان جميع الاحكام الصادره في القضايا الاخري كانت جميع الحوالات لمحمد عضرس فعقب وكيل المدعي عليها الولي كان يعضدها عقود بالشراكات مع تلك الحوالات ويدفع بعدم قبول طلب الالتماس لمضي المده وبسؤال وكيل المدعي عن تاريخ تبلغه بالاوراق الجديده التي اسس عليها علي التماسه المتمثله في حكم هذه الدايره الصادر في القضيه رقم 16228لعام 1440ه ذكر بانه كان وكيلا عن المدعي في تلك القضيه وانه تبلغ بجميع اجراءاتها علي الفور من حين صدور الحكم الابتدايي وحتي تاييده من محكمه الاستيناف وتقديم لمحكمه التنفيذ والتنفيذ بموجبه وتهيا القضيه عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم في الوقايع، وحيث نصت الماده السادسه والثمانون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي انه: "يجوز تقديم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه"، وحيث نصت الماده السادسه والعشرون بعد الميتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: "تفصل المحكمه اولا في جواز قبول التماس اعاده النظر والشروط اللازمه لقبوله في جلسه يبلغ بها الاطراف.."، ولما كانت الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه قد نصت علي حالات قبول الالتماس، كما نصت الماده (201) من النظام علي ان: "مده التماس اعاده النظر ثلاثون يوما تبدا من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الاوراق او القضاء بان الشهاده زور او ظهرت فيه الاوراق المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده الميتين من هذا النظام او ظهر فيه الغش، ويبدا الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، ه، و، ز) من الماده (الميتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم"، وبما ان المدعي اسس التماسه علي واقعه ظهور اوراق جديده قاطعه في الدعوي المتمثله في صك الحكم المشار اليه في الالتماس، ولما كان مقدم الطلب قد اوضح في جلسه هذا اليوم بانه كان وكيلا عن المدعي في القضيه المشار اليها، وانه كان علي اطلاع ومعرفه بصدور الحكم الابتدايي والاستيناف في تلك القضيه، وبما ان الحكم المشار اليه -بدرجتيه الابتداييه والاستيناف- هو ما يبني عليه المدعي التماسه، وبما ان المنظم حدد امدا للتقدم بطلب الالتماس حال ظهور اوراق جديده قاطعه، وبما ان حكم الاستيناف صدر بتاريخ 26/02/1442ه بينما تم تقديم طلب الالتماس بتاريخ 24/07/1442ه ما يكشف للدايره عن واقعه علم المدعي بالاوراق الجديده وظهورها له -علي فرض التسليم بصلاحيتها للافضاء انتهاء الي صحه مطالبته- قبل تقدمه بطلبه الماثل وذلك بفتره تزيد علي ما امهله النظام؛ ما يكون معه طلب الالتماس حريا بعدم القبول.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الالتماس رقم (88231) وتاريخ 24/07/1442ه، و الله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
محمد بن عبدالعزيز البليهد
عضو
سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي
رييس الدايره
زكريا بن ابراهيم العجلان