tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430366399 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1444-01-27 document_type=ruling entity=document_number:27c0579d-1fc9-47f5-8f79-0e7e8a0bb0a5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4284318 لعام 1444ه
 
المدعي:
عاطف سعيد سليم مبروك 
المدعي عليه:
شركه قمم التلال للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي عليها بطلب التماس اعاده نظر، فحددت لهم الدايره جلسه لهذا اليوم وفيها: تشير الدايره الي ان المدعي عليها تقدمت بطلب التماس اعاده النظر رقم:(447286537) وتاريخ 27/1/1444ه والمقدم عبر نظام تقاضي، وسالته الدايره عن الجديد في هذه الالتماس الذي قدمه ولم يقدم في الالتماس السابق فذكر بان الجديد فيه هو تقرير الخبير الذي ارفق في قضيه مقامه امام المحكمه التجاريه بجده، وهي في ذات الدعوي حيث ان تم اقامت موكلته الدعوي ضد المدعيه وقد شطبت، وثم صدر حكم في الدعوي (بكان لم تكن)، ثم استوضحت منه الدايره عن حقيقه دعوي جده والدعوي المقامه بالمدينه، فذكر بان دعوتين في موضوع واحد، وان الدعوي التي المحكمه التجاريه بجده تم الحكم فيها (بكان لم تكن)، واما الحكم الذي في المدينه تم الحكم فيها ضد موكله، وقد ندبت المحكمه التجاريه بجده خبيرا في الدعوي وارفق تقريره بالالتماس المقدم، ثم طلبت من وكيل المدعيه الرد عما جاء في التماس المدعي عليها فارسل الرد عبر برنامج التايمز وتضمن: بخصوص الالتماس المقدم من المدعي عليها والمنعقده لاجله جلسه اليوم فاننا نوجز ردنا عليه في التالي: 1: الدفع بعدم قبول الالتماس شكلا: فبحسب ما تم افادتنا به من الدايره ان الالتماس بني علي تقرير الخبير المقدم في الدعوي التي اقامتها شركه قمم التلال امام المحكمه التجاريه بجده، عليه وبمطالعه تقرير الخبير نجد انه صادر بتاريخ 17/01/1443ه وقد ارسل نسخه منه لطرفي الدعوي في حينها ومع عدم تسليمنا بصحه ما ورد فيه ولم يتم مناقشته او التعقيب عليه قبل الدايره ناظره الدعوي، الا اننا نؤكد علي انقضاء المده النظاميه لتقديم التماس بموجبه حيث تقدمت المدعي عليها بالتماسها هذا بتاريخ 27/01/1444ه اي بعد مرور اكثر من سنه من تاريخ حصولها علي نسخه، كما ان صدوره كان قبل تاريخ صك الحكم الاخر من دايرتكم برفض الالتماس الثاني المقدم من المدعي عليها حيث صدر صك الحكم برفض الالتماس الثاني في 28/02/1443ه ليتاكد معه تقديمها لذلك التقرير ولان النظام حرص علي استقرار الاحكام وعدم المس بها ولما قرره في حالات قبول الالتماس فاننا نطلب رفض الالتماس شكلا، 2: مع تمكسنا بالدفع الشكلي ان رات المحكمه قبول الالتماس شكلا والنظر في موضوعه فاننا نطلب تزويدنا بما ورد في لايحه الملتمسه وامهالنا للاطلاع والرد عليها، لما سبق فاننا نطلب الحكم بعدم قبول الالتماس شكلا ، ثم قدم وكيل المدعي عليها ردا تضمن: ان تاريخ تقرير الخبير ليس تاريخ العلم بالورقه حيث ان موكلي مدير الشركه كان في العنايه المركزه مع والده الي حين وفاته رحمه الله ويثبت ذلك تصريح الدفن بتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٢ه وعندما علمنا بما قام به الملتمس ضده تقدمنا بطلب الالتماس لدي فضيلتكم، ولم يقدم الملتمس ضده ما يثبت علمنا بالتقرير من تاريخ صدوره، حيث ان نص المهله في الماده (تبدا من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس) وما ذكره من العلم قول مرسل لا دليل عليه ولم يقدم ما يثبت ذلك، ان كما ان القضيه كانت منظوره بالمحكمه العامه بجده من تاريخ قيدها في ١٤٤٢/٢/١٢ه حتي تاريخ صدور الحكم في ١٤٤٣/٣/٣ه، كما نصت اللايحه التنفيذيه ١/٢٠١ من النظام انه يكفي افاده الملتمس بتاريخ علمه، كما ان الثابت عدم ورود تقرير الخبير في صك حكم محكمه جده ، ثم ارسل وكيل المدعيه ردا تضمن: ان ما يثبت علم المدعي عليها بتقرير الخبير النهايي واستلامه له هو اقرار وكيلها بتسلمه النسخه النهاييه من تقرير الخبير (المقدم في الالتماس محل النظر) وذلك في الدعوي المقامه من شركه قمم التلال امام المحكمه التجاريه بجده والمنعقده بتاريخ06/02/1443ه، وتبع ذلك التاريخ صدور حكم دايرتكم الموقره برفض الالتماس الثاني المؤرخ في 28/02/1443ه وحيث انه لا يقبل الالتماس علي ذات السبب لاكثر من مره ولا يقبل ولو للمره الاولي اذا مر اكثر من ثلاثين يوما من علمه بالمستندات، لذا فاننا نتمسك برفض الالتماس شكلا ، ثم رد وكيل المدعي عليها وتضمن: ان قرار قبول الالتماس وثبوت الغش يرجع الي فضيله ناظر القضيه، ويثبت لدي فضيله القاضي الغش من المدعي بعد الاطلاع تقرير الخبير الهندسي وبعد جواب المدعي علي الالتماس، وما قدمه المدعي من ضبط الجلسه قد حضر فيه المحامي السابق والذي قد ترك الدعوي ولم يبلغ موكلي، وضبط الجلسه حصلنا عليه الان وهو ايضا يثبت غش المدعي واستغلال وفاه والد موكلي ودخوله العنايه قبل الوفاه ، ثم قدم وكيل المدعيه رده وتضمن: ان المعتبر في قبول الالتماس بناء علي سبب الغش يكون فيما اذا كان الغش خافيا علي الملتمس ولم تتح له الفرصه لتقديم دفاعه واظهار الحقيقه للمحكمه ، والملتمسه سبق وان اتيحت لها الفرصه لتنوير المحكمه وابداء دفوعها علي ضوء ذلك التقرير في الالتماس الثاني الذي صدر حكم الدايره برفضه كما اتيحت لها الفرصه بذلك في الدعوي المقامه منها امام المحكمه التجاريه بجده وجميعها لم تؤتي ثمارها ، كما ان ذلك التقرير لم يتم الاخذ به امام الدايره ولو كان منجا في الدعوي لالتفتت له الدايره وحكمت به ثم قدم وكيل المدعي عليه رده والمتضمن: لجواب علي ما ذكره الملتمس ضده انه قد نصت الماده الرابعه بعد المايتين: لاي من الخصوم التماس اعاده النظر مره اخري لاسباب لم يسبق نظرها، مما هو منصوص عليه في الماده (المايتين) من هذا النظام ، ثم قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء بما سبق تقديمه وذكر وكيل المدعيه بانه يكتفي من الجانب الشكلي لطلب الالتماس، ثم قررت الدايره الفصل في طلب الالتماس، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره اطراف الدعوي بان حكم الدايره قابل للاستيناف؛ وذلك خلال المده المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، فتفهم لذلك
الاسباب:
ولما كان المنظم قد نظام احكام التماس اعاده النظر وحالاتها ومددها في المادتين (200، 201) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان المدعي عليها قد استندت في هذا الالتماس علي ظهور اوراق جديده وهي تقرير خبير، كانت قد ندبته المحكمه التجاريه بجده لذات موضوع الدعوي، انتهت بالحكم فيها (باعتبار الدعوي بكان لم تكن)، ولما كان من المتقرر ان الدايره قد فصلت في هذه الدعوي بحكم نهايي بتاريخ 12/8/1443ه، وقد تقدمت المدعي عليها بعد الحكم بالتماسين، تم الفصل فيهما، ولما كان مدار التماس المدعي عليها علي تقرير الخبير المرفق بملف الدعوي والذي صدر بتاريخ 17/1/1443ه موجها للمحكمه التجاريه بجده مبنيا علي ذات موضوع الدعوي ومناقشته امام محكمه اخري، وذلك انه قد حصل لدي المدعي عليها العلم بتقرير الخبير ونتيجته لان التقرير قد تضمن رد المدعي عليه علي نتيجته، مما قد ثبت علمه به من تاريخه، مما يكون قد فات عليها موعد الالتماس عليها كسند يحتج به ضد المدعيه في هذه الدعوي وهذا من وجه، ومن وجه اخر ان ذلك لا يصح سندا صحيحا يستند له، اذ ان الدعوي المنظوره في المحكمه التجاريه بجده لا يجوز لها نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها بالحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره، مما يبني عليه عدم جواز اجراءات الدعوي وما يترتب عليها، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذا الالتماس.
نص الحكم:
عدم قبول طلب الالتماس المقدم من المدعي عليها رقم: (447286537) وتاريخ 27/1/1444ه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4284318 لعام 1444ه
المدعي:
عاطف سعيد سليم مبروك 
المدعي عليه:
شركه قمم التلال للمقاولات
الوقايع:
الاسباب:
لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه وتضيف الدايره بان الوكيل المباشر للترافع يعلم بالمرافعه والاصل انه مطلع عليه ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه بالاضافه لما ذكر .
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (4284318) لعام 1442ه من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاربعاء الموافق 16 / 03 /1444ه القاضي بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من المدعي عليها رقم: (447286537) وتاريخ 27 / 01 / 1444ه؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.