tree · classes · sources · search · improve
root / environment / agriculture_livestock

دليل القواعد العامة المنظمة لاسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة

mewa_gov_sa · rules · processed · 23 chunks

document_type=rules entity=format:application/pdf entity=legal_basis:cabinet_decision:17 entity=legal_basis:ministerial_decision:14441/1810 entity=legal_basis:royal_decree:241/10 entity=legal_basis:royal_decree:1441/810 entity=legal_basis:ministerial_decision:14441/1814 language=ar taxonomy_l1=environment taxonomy_l2=agriculture_livestock validity=valid validity_confidence=0.6
وزاره البييه والقياه والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
دليل
(القواعد العامه المنظمه لعمل اسواق
النفع العام وضوابط اعمال مقدمي
الخدمه
اصدر هذا الدليل استنادا علي نظام الزراعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(٢٤١/١٠ واتريخ ١٤١٤٤/١٠) واتريخ ١٤١٤٤/١٠
(١٤٤٤/١٠) واتريخ ١٤٤٤/١٠
(الثامنه والثلثون) من اللغه التفيذيه لنظام الزراعه

وزاره البييه واللمياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
بسمالتعازجزارج
Y

وزاره البييه وال المياه والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
الماده الاولي: التعريفات
الوزاره: وزاره البييه والمواه والزراعه وفروعها ومكاتها.
الاسواق الموسميه: هي الاسواق التي تقام في وقت زمني محدد بناء علي موسم الانتاج الزراعي او
الحيواني.
المزادات: يبع وشراء السلع عن طريق المزابقه في السعر من قبل المشرين.
الامن الحيوي: مجموعه من الاجراءات الوقاييه الواجب اتخاذها في المنشات الزراعيه للحد من انتقال
المسببات المرضيه من تلك المنشات او اليها.
الترخيص: اذن تصدره الوزاره لمزاوله نشاط زراعي او تقدم يخدم زراعيه او توثيق زراعي.
الجهه المختصه: هي الجهه التابعه لمنظومه وزاره البييه والمياء والزراعه او من تراه للقيام بمواهها.
اداره السوق: الجهه التابعه لفروع الوزاره بمناطق المملكه.
الافراد: الفرد ذو الصفه الطبيعيه ويزاول ايا من الخدمات او النشاطات الزراعيه.
العاملين: العماله التابعه لمنشات مقدمي الخدمه.
ممارس العمل: من يزاول ايا من الشاطات او الخدمات الزراعيه، سواء كان شخصا دا صفه طبيعيه او
اعتباريه.
المهن الحرفه: الحاصلين علي شهاده مهنه العمل درح دون ارباطهم باي جهه اخري.
الماده الثانيه: متطلبات اختيار اسواق النفع العام الجديده
1. عند اضافه سوق جديد في المدينه او محافظه يوجد بها سوق قايم يراعي ان يتوفر الاتي:
ا - ان يحتوي السوق الجديد علي ميزه نسبيه عن السوق القايم.
ب- ان يتناسب عدد السكان بالمنطقه مع عدد الاسواق المراد انشاؤها.
ت- ان تكون الطاقه الاستيعابيه للسوق القايم غير كافيه لاستيعاب جميع الانشطه.
٢. الحصول علي ترخيص من وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان بحسب نظام اجراءات التراخيص
البلديه ومن اي جهه حكوميه ذات علاقه قيما يتطلب حصوله علي ترخيص او دليل اجرايي او
متطلب في انشاء اسواق النفع العام.
م

وزاره البييه والمياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
٢. يراعي عند انشاء اسواق المواشي الجديده ان تكون خارج النطاق العمراني حسب الفقره الثانيه من
الماده (الثامنه والتسعون) من اللايحه.
عند توافق السوق مع المعايير السابقه يتم الرفع للوزاره للبث في الطلب مرفق معه صوره جويه
تبين موقع السوق الجديد واقرب سوق له بنفس النشاط ومبررات اقامه السوق الجديد.
الماده الثالثه: متطلبات اقامه الاسواق الموسميه والمزادات:
١. وجود جهه منظمه للسوق او المزاد وتتحمل كافه الاعياء الماليه والتنظيميه.
يحدث الغرض من اقامه السوق الموسمي او المزاد ومده السوق.
يفصل الا يؤثر علي حركه ونشاط سوق النفع العام بالمنطقه.
يكون دور الوزاره الاشراف الفني علي المزاد.
. ٥. عند توفر المعيير السابقه يتم الرفع للجهه المختصه لاخذ الموافقه النهاييه مرفق معه التي:
ا- طلب رسمي من الجهه المنظمه للسوق الموسمي او المزاد وتوضع الغرض من اقامه السوق
او المزاد وان تتحمل كافه الاعياء الماليه والاداريه.
ب- الحصول علي ترخيص من وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان بحسب نظام اجراءات
التراخيص البلديه ومن اي جهه حكوميه ذات عالقه فيما يتطلب حصوله علي ترخيص او دليل
اجرايي او متطلب في هذا الاختصاص.
الماده الرابعه: التزامات المستثمر
1. منح الجمعيات التعاونيه اولويه في التاجير وتخصيص جزء من السوق لها بناء علي قرار مجلس
الوزراء رقم (17) بتاريخ ١٩ تادير.
٢. توفير مواقع مخصصه لجمعيات حفظ النعمه بدون مقال.
الماده الخامسه: قواعد البيع والشراء داخل اسواق النفع العام
١. يتم التقيد بضوابط مقدمي الخدمه الوارده في هذا الدليل.
£

وزاره البييه والقياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
. استخدم الدفع الالكتروني.
. التوطين حسب انظمه الجهات ذات العلاقه.
. تسجيل جميع الجهات المعنيه بالسوق: تجار الجمله، تجار التجزيه، الموعين، مقدمي الخدمه.
الجمعيات التعاونيه، وسايل النقل.
الماده السادسه: ايام وساعات العمل بالاسواق
١. تحدد (الجهه المختصه) ايام وساعات العمل مناسبه لكل سوق في المدن والمحافظات والمراكز
التابعه لها في الايام العاديه والموسميه مثل (مضان - الحج) والحصول علي ترخيص من وزاره
الشؤون البلديه والقرويه والاسكان بحسب نظام اجراءات التراخيص البلديه ومن اي جهه حكوميه
ذات علاقه فيما يتطلب حصوله علي ترخيص او دليل اجرايي او متطلب في حال تشغيل السوق بعد
الساعه ١٢ صباحا.
٢. توضع لوحه بشكل واضح عند مداخل السوق توضح ايام وساعات العمل، وكذلك في ايام المواسم
مع تحديد اسم الموسم وتاريخ بدايته ونهايته.
الماده السابعه: تسجيل الكميات والاسعار في اسواق النفع العام
١. تسجيل المعلومات المتعلقه بالمنتجات وتشمل اسم المزارع او الشركه او التاجر ورقم السجل
الزراعي او التجاري وبيانات المنتجات.
٢. تسجيل اسعار المنتجات الزراعيه في الاسواق الرييسيه بالملكه عبر القنوات والمنصات المعتمده
عن طريق مراقب الاسعار المكلف من الوزاره.
يلتزم المستثمر بادخال بيانات [اسعار والاسعار والكميات عبر القنوات والمنصات المعتمده].
。

وزاره البييه والمياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
الماده الثامنه: الامن الحيوي والhfاظ علي الصحه العامه وسلامه ثروات
القطاع الزراعي
1. قيام الشركه المضغله او المستثمر للسوق باعمال النظافه والصيانه والحراسات الامنيه لمرافق
السوق.
. رفع تقرير دوري عن اعمال النظافه والصيانه.
. الزام جميع المتعاملين بالسوق بوضع النفايات في الاماكن المخصصه لها.
. التنظيف والتعظيم الدوري لحاويات النفايات والاماكن المعرضه للتلوث.
. اذا كان السوق مغلقا فتتوضع ستاير هواييه عند المداخل.
. مكافحه الحشرات والقوارض والحيوانات الضاله بالطرق الميكانيه (مصايد ولواصق) والطرق
الكيمياييه، علي ال توثر علي سلامه المنتجات الغذاييه بجداول واضحه حسب الحاجه.
الماده التاسعه: التراخيص
1. تصدر الوزاره ترخيص المحال والحظاير والMBSS، وكذلك تصارح لمقدمي الخدمه والعاملين
بالسوق والتابعين للمحلات والمؤسسات والشركات المرضه للعمل في السوق، كما هو موضح
بضوابط مقدمي الخدمه.
٢. شروط واجراءات التراخيص موضحه في دليل التراخيص الزراعيه "المتطلبات والشروط والضوابط
المنظمه لترخيص وctاريج انواع النشاط الزراعي".
٣. الحصول علي ترخيص من وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان بحسب نظام اجراءات التراخيص
البلجيه.
الماده العاشره: ضبط المخالفات
يتم العمل وفقا لنظام الزراعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٤٤١/٨١٠ واتاريخ ١٤٤١/٨١٠) ١٠٠٠
التنفيذيه لنظام الزراعه الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٤٤٤١/١٨١٠) بتاريخ ١٠١٠٤١/١٨١٠
تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات الخاصه بنظام الزراعه الصادر بالقرار الوزاري رقم (١٤٤٤١/١٨١٤) ١٠٠٠
وتاريخ ١٤٤٤١/٢١٦٤١، وما يطرا عليها من تعديلات بها الشان.
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)

وزاره البييه والمياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
الماده الحاديه عشره: اللوحات الاعلانيه والارشاديه
١. الالتزام بالهويه العمرانيه والbصيه الصادره من الامانات وهيثات التطوير واخذ التراخيص اللازمه
لها.
. توضع لوحات ارشاديه للانشطه الداخليه للسوق.
٢. تقوم الوزاره بوضع ضوابط والشراطات للوحات علي المحلات والMBASط والحظثار علي ان تكون
متوافقه مع الهويه البصريه للاسواق.
الماده الثانيه: ضبط معايير الجوده والصحه العامه للمنتجات الزراعيه:
١. ضبط دخول المنتجات وعليها بطاقات تعريفيه للمنتج عن طريق مراقب الوزاره المكلف.
٢. اجراء الفحوصات العشوايه علي المنتجات التي تصل الي السوق (محضر سحب عينه) عن طريق
مراقب الوازره المكلف.
٣. تسلم المنتجات الفايضه لجميعات حفظ النعمه (محضر تسليم منتجات حفظ النعمه) من قبل مشغل
السوق.
الماده الثالثه عشر: نقل المنتجات الزراعيه (نباتيه - حيوانيه - بحريه):
. يتم الالتزام بديل جوده وسلامه المنتجات الزراعيه.
. يتم الالتزام بديل نقل الثروه الحيوانيه الصادر من الوازاه.
. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. تتم مخالفه اصحاب المركبات غير الملتزمين بالضوابط.
. ٤. السماح بدخول المنتجات الزراعيه السليمه.
. ٥. اتلاف المنتجات الزراعيه الغير صالحه للاستهلاك الادمي حسب الانظمه.
: الماده الرابعه عشر: الرقابه
. ١. تتولي الوزاره الرقابه الحوريه علي جميع المحلات والMBYAR يوميا.
V

وزاره البييه والمياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
. تتولي الوزاره تسجيل الزيارات والمخالفات عبر القنوات المعتمده.
يتم اتلاف المواد المصادره وغير الصالحه للاستهلاك البشري وفق الضوابط المذكوره في الماده
(٢٤١) من اللايحه التفيفيه لنظام الزراعه حسب (محضر اتلاف).
. تقوم الوزاره بفرع تقرير دوري للاعمال الرقابيه.
. تختص البلديه بالرقابه وفق الانظمه واللوايح ذات العلاقه وتنسق مع الوزاره في ذلك.
الماده الخامسه عشر: فيات مقدمي الخدمه:
. مقدم خدمه التسويق.
. مقدم خدمه التجميل والتنزيل.
. مقدم خدمه النظافه والصيانه.
الماده السادسه عشر: مهام اداره الاسواق والمسالخ فيما يخص اعمال
مقدمي الخدمه:
. التاكد من حصول جميع مقدمي الخدمه علي التراخيص والتصاريح اللازمه لمعامله اعمالهم.
. التوعيه والارشاد لمقدمي الخدمه للالتزام بالخطواب والانظمه.
. حصر وتسجيل بيانات مقدمي الخدمه.
. عمل تقارير احصاييه بشكل دوري لاعمال السوق.
. استقبال الشكاوي من (مقدمي الخدمه، المستفيدين) واتخاذ الاجراءات النظاميه.
. رصد المخالفات وايقاع العقوبات النظاميه حسب ما جاء في جداول تصنيف المخالفات وتحديد
العقوبات الخاصه بنظام الزراعه الصادر بالقرار الواري رقم (1444/1/17 وتاريخ 1/1444/1/17) من تعديلات بها الشان.
يطرا من تعديلات بها الشان.
^

وزاره البييه واللمياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
الماده السابعه عشر: الضوابط العامه لمقدمي الخدمه باسواق النفع العام:
١. الشركات والمؤسسات: ان يكون للشركات والمؤسسات سجل تجاري متوافق مع الخدمه التي
. تقدمها.
٢. الجمعيات: ان تكون الجمعيات الزراعيه والتسوقيقه مصر لها بالعمل ومتوافقه مع الخدمه التي
. تقدمها.
٣. الافراد: ان يحصل الافراد علي التصاريح اللازمه لمزاوله النشاط.
٤. العاملين: ان تكون العماله التابعه لمنشات مقدمي الخدمه نظاميه وملتزمه بالشروط والضوابط
الوارده في الماده (التاسعه والثلاثون) من اللايحه التفيديه لنظام الزراعه.
٥. ممارس العمل: الا يمارس العمل الا بعد الحصول علي تصريح من الوزاره او من يمثلها.
٦. التسعير: علي مقدم الخدمه وضع بيان باسعار الخدمات التي يقدمها وتفاصيلها.
٧. حفظ العقود: ان يتحتف مقدمو الخدمه بالعقود التي يتم ايرامها مع اصحاب المحلات والMBAS-
والدخاير داخل السوق وتزود اداره السوق بنسخه منها.
٨. اوقات العمل: تحدد اداره الاسواق والمسالح اوقات العمل بالسوق واوقات المزادات بالتنسيق مع
فرع الوزاره او من يمثلها ومع البلديه بالمنطقه اذا كان سيستمر لمده ٢٤ ساعه.
اللباس: تحدد اداره السوق لباس علي شكل صدريه (يونيفورم) لمقدمي الخدمه.
الماده الثامنه عشر: الضوابط الخاصه بمقدمي الخدمه باسواق النفع العام:
١. مقدم خدمه التسويق:
ا - لا ينشر اعلانات مرتبه خارج المحلات والمباست والحظار الا بموافقه اداره السوق واخذ تصريح بذلك.
ب- وضع بيان withrاسع الخدمات التي يقدمها بحيث لا تتجاوز نسبه السعي عن ٥٥ علي المشتري.
ج - الا يمارس مهنه البيع او الشراهای ويكون دوره فقط التسويق علي السلع المعروضه.
د - يمنع معنا باثا اقامه المزادات (الحراج) خارج السوق او في الاماكن غير المعده لذلك والموضحه من
اداره السوق.
ه - ابراز بطاقه الترحيب.
و - ان يمارس التسويق في الاوقات التي تحددها اداره السوق.
q

وزاره البييه والمياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
مقدم خدمه التجميل والتنزيل:
ا- يجب ان تكون مواصفات حاويات النقل مطابقه للمواصفات والمقابيس المعتمده، مع مراعاه شروط
وسايل النقل قبل واثناء وبعد التجميل والتنزيل.
ب- يكون نقل الثروه الحيوانيه ومنتجاتها وفق ما ورد في دليل نقل الثروه الحيوانيه ومنتجاتها الذي
تصدره الوزاره.
ج- لاداره السوق الحق في استبعاد اي حاويه او سيله نقل مخالفه للمواصفات والمقايس.
د-وضع بيان مفصل باسعار النقل في المكان المخص.
- مقدم خدمه النظافه والصيانه:
ا- وضع بيان باسعار الخدمات بشكل مفصل.
ب- ان تكون جميع المعدات والادوات المستخدمه في النظافه مطابقه للمواصفات والمقابيس
المعتمده من اداره السوق او حسب العقد.
ت- استخدام ادوات ومOUاد نظافه حسب المواصفات والمقابيس المعتمده.
ث- وضع النفايات في الاماكن المخصصه لها.
الماده التاسعه عشر: محاضر العمل
تصدر الجهه المختصه في الوزاره نماذج يعتد بها لتنظيم العمل في اسواق النفع العام اضافه الي ما تم
ذكره في هذه الوثيقه في الماده الثانيه عشر والرابعه عشر.
1.

وزاره البييه والمياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]

وزاره البييه والMajيه والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture