moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4671202325لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعواه ورد فيها ما نصه:" استثمرت المدعيه مع المدعي عليه بتاريخ 05 / 12 / 2012 م، مبلغا مقداره (530,000) خمسمايه وثلاثون الف ريال علي عده دفعات، وتفصيلها كالاتي: 1/ دفعه بتاريخ 05/12/2012م بمبلغ مقداره (100,000) مايه الف ريال، 2/ دفعه بتاريخ 06 / 12 / 2012 م، بمبلغ مقداره (50,000) خمسون الف ريال، 3/ دفعه بتاريخ 09 / 12 / 2012 م، بمبلغ مقداره (60,000) ستون الف ريال، 4/ دفعه بتاريخ 09 / 12 / 2012 م، بمبلغ مقداره (40,000) اربعون الف ريال، 5/ دفعه بتاريخ 09/12/2012م بمبلغ مقداره (40,000) اربعون الف ريال، 6/ دفعه بتاريخ 12 / 12 / 2012 م، بمبلغ مقداره (100,000) مايه الف ريال، 7/ دفعه بتاريخ 15 / 12 / 2012 م، بمبلغ مقداره (60,000) ستون الف ريال، 8/ دفعه بتاريخ 12 / 12 / 2012 م، بمبلغ مقداره (80,000) ثمانون الف ريال، واتفقت المدعيه مع المدعي عليه علي استثمار المبلغ (مرفق 2: حوالات بنكيه)، وبلغ مجموع هذه الدفعات (530,000) خمسمايه وثلاثون الف ريال. الا انه طوال هذه المده لم يقدم المدعي عليه اي معلومات تتعلق بمحل الاستثمار. وعلي الرغم من تواصل المدعيه معه وسؤالها عن حال ومال الاستثمار، كان يجيبها بالامهال تاره وبالوعود تاره اخري دون بيان واضح. مرفق 3: مراسلات نصيه) بالمخالفه الصريحه للماده (554) من نظام المعاملات المدنيه: "علي المضارب ان يزود رب المال بالمعلومات المتعلقه باعمال المضاربه، وان يقدم له حسابا عند انتهاء مدتها، واذا كان العقد غير محدد المده وجب تقديم هذه المعلومات في نهايه كل سنه، وذلك كله ما لم يتفق علي خلافه”. واستنادا الي الفقره رقم (2) من الماده (558): اذا لم يوجد اتفاق علي تحديد نصيب كل من المتعاقدين من الربح؛ تحدد بحسب العرف وللمتعاقد في هذه الحال انهاء عقد المضارب، وفقا للفقره رقم (1) من الماده (562): ووفقا للعرف في شركات المضاربه فان نسبه الارباح السنويه لا تقل عن (25%) ولا تزيد عن (50%) وبما ان المدعيه سلمت المدعي عليه راس مال مقداره (530,000) ريال، فان المبلغ الاجمالي مع الارباح بنسبه (25%) يكون (2,114,000) مليونان ومايه واربعه عشر الف ريال سعودي، ولاجل استيفاء هذه المبالغ، فاننا نود ان نبين لفضيلتكم ما يلي: بيان ارتباط الطلبات: استنادا الي الماده (77) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها"، وعلي الرغم من مضي (12) عاما علي بدايه الاستثمار دون اي بيان عن ماله او حاله، فانه لاجل ان يصبح طلب استرداد راس المال مع الارباح وجيها وموافقا للنظام، فلابد من تنضيض عقد الشراكه ابتداء. وقد عقدت المدعيه جلسه صلح عبر منصه تراضي بتاريخ 18 / 08 / 1446 ه، وتعاقدت مع محام، وعقدت جلسه بتاريخ 11 / 09 / 1446 ه، لم يحضرها المدعي عليه، مما يجعل المدعي عليه مماطلا، ويحق للمدعيه اقامه هذه الدعوي للمطالبه بالاتي: الطلبات: 1/ تنضيض عقد الشراكه، 2/ الزام المدعي عليه بسداد قيمه اتعاب المحاماه ومقدارها (300,000) ريال"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 02 / 11 / 1446 ه، التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله المدونه بياناته اعلاه، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال وكيله المدعي وكاله عن دعواها؟ فاحالت علي ما ورد في النظام ومرفقاتها ثم قدمت لايحه الدعوي عبر التيمز، في هذه الجلسه قرر الطرفان بقولهما اننا اتفقنا علي ما يلي : ( اتفقا علي اعاده راس المال كاملا بقيمه مقدارها (530,000) خمسميه وثلاثون الف ريال سعودي علي ان تكون الدفعات وفقا للاتي: الدفعه الاولي بتاريخ 1/1/1447ه بمبلغ مقداره (70,000) سبعون الف ريال، الدفعه الثانيه بتاريخ 01 / 02 / 1447 ه، بمبلغ مقداره (70,000) سبعون الف ريال، الدفعه الثالثه بتاريخ 01 / 03 / 1447 ه، بمبلغ مقداره (70,000) سبعون الف ريال، الدفعه الرابعه بتاريخ 01 / 04 / 1447 ه، بمبلغ مقداره (70,000) سبعون الف ريال، الدفعه الخامسه بتاريخ 01 / 05 / 1447 ه، بمبلغ مقداره (70,000) سبعون الف ريال، الدفعه السادسه بتاريخ 01 / 06 / 1447 ه، بمبلغ مقداره (70,000) سبعون الف ريال، الدفعه السابعه بتاريخ 01 / 07 / 1447 ه، بمبلغ مقداره (70,000) سبعون الف ريال، الدفعه الثامنه بتاريخ 01 / 08 / 1447 ه، بمبلغ مقداره (70,000) سبعون الف ريال، هذا واقد اشترط المدعي علي المدعي عليه في جدول الدفعات انه في حال تاخر المدعي عليه عن دفع اي دفعه في ميعادها المحدد فان جميع الدفعات المتبقيه تعد حاله في ذمه المدعي عليه ويستطيع المدعي التقدم بالتنفيذ عليها جميعا، ونطلب اثبات هذا الصلح هكذا قررا عليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل قررت الدايره قفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم . الاسباب: فبناء علي الوقايع سالفه البيان ، لما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه تنضيض عقد الشراكه المبرم بين الطرفين ، والزام المدعي عليه بسداد قيمه اتعاب المحاماه ومقدارها (300,000) ثلاثميه الف ريال ، وبما ان طرفي الدعوي اصطلحا علي الاتي (اتفقا علي اعاده راس المال كاملا بقيمه مقدارها (530,000) خمسميه وثلاثون الف ريال علي ان تكون الدفعات وفقا للاتي: الدفعه الاولي بتاريخ 1/1/1447ه بمبلغ مقداره (70,000) سبعون الف ريال. الدفعه الثانيه بتاريخ 1/2/1447ه بمبلغ مقداره (70,000) سبعون الف ريال. الدفعه الثالثه بتاريخ 1/3/1447ه بمبلغ مقداره (70,000) سبعون الف ريال. الدفعه الرابعه بتاريخ 1/4/1447ه بمبلغ مقداره (70,000) سبعون الف ريال. الدفعه الخامسه بتاريخ 1/5/1447ه بمبلغ مقداره (70,000) سبعون الف ريال. الدفعه السادسه بتاريخ 1/6/1447ه بمبلغ مقداره (70,000) سبعون الف ريال. الدفعه السابعه بتاريخ 1/7/1447ه بمبلغ مقداره (70,000) سبعون الف ريال. الدفعه الثامنه بتاريخ 1/8/1447ه بمبلغ مقداره (70,000) سبعون الف ريال. هذا واقد اشترط المدعي علي المدعي عليه في جدول الدفعات انه في حال تاخر المدعي عليه عن دفع اي دفعه في ميعادها المحدد فان جميع الدفعات المتبقيه تعد حاله في ذمه المدعي عليه ويستطيع المدعي التقدم بالتنفيذ عليها جميعا) .، وبما ان ذلك يعد من قبيل الصلح الذي حثت عليه الشريعه ، وكما قال الله عز وجل: (والصلح خير) ، ولقوله عليه السلام: (الصلح جايز بين المسلمين ، الا صلحا حرم حلالا او احل حراما ، والمسلمون علي شروطهم ، الا شرطا حرم حلالا او احل حراما) ، ولكون ما اتفق عليه الطرفان لم يشتمل علي ما يعارض اصلا شرعيا او نظاميا ، عليه واستنادا علي الفقره الثانيه من الماده (29) من نظام المحاكم التجاريه ؛ فان الدايره تنتهي الي اثبات هذا الصلح وامضايه والزام طرفي الدعوي به. نص الحكم: فقد ثبت لدي الدايره صحه هذا الصلح وحكمت بلزوم ما اصطلحوا عليه. والله الموفق.