moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١١٧٧٧٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله قد تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، واحيلت للدايره الرابعه الفرديه بهذه المحكمه وحددت لها جلسه بتاريخ ٢١/٠٩/١٤٤٥ه المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز وجاء بمحضر ضبطها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه، وفيها حضر عن المدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بموجب شهاده التدريب رقم: (...)، وحضر المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بصفته مالك المؤسسه، وبناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وقدم المدعي وكاله لايحه الدعوي عبر برنامج التيمز ونصها: (بموجب محضر الاجتماع لتصفيه الحسابات الموقع بين مؤسسه (...) ويمثلها/ (...) ( طرف اول ) ومؤسسه (...) للمقاولات العامه ويمثلها/ (...) ( طرف ثاني ) بتاريخ ٧ ديسمبر ٢٠٢٢م حيث اتفق الطرفان علي ان تدفع مؤسسه (...) ويمثلها/ (...) للطرف الثاني مؤسسه (...) للمقاولات مبلغ وقدره: ( ١٨٠.٠٠٠ ريال) مايه وثمانون الف ريال بحيث يكون هذا المبلغ مخالصه نهاييه بين الطرفين للعقد المبرم بين الطرفين بشان تمويل الطرف الثاني للطرف الاول لتنفيذ عقده المبرم مع شركه (...) لتنفيذ مشروع تكسيات الحجر المغموس بالمونه. (مرفق المخالصه)، وحيث سدد منها الطرف الاول مبلغ: (١٠٠,٠٠٠ريال) مايه الف ريال علي دفعات متفرقه، وتبقي مبلغ: (٨٠٠٠٠ ريال) لدي الطرف الاول (مؤسسه (...)) لم يتم سدادها حتي تاريخه، علما ان مؤسسه (...) استلم كامل المستخلصات من شركه (...) ولكن لم يقم بتحويل المبلغ المتبقي عليه من اتفاقيه تسويه الحسابات عليه وهو (٨٠,٠٠٠ ريال) والذي اقر به بموجب المخالصه النهاييه المشار اليها. وحيث ان المطالبات الوديه مع الطرف الاول لم تجد نفعا، ولم يقم بسداد ما في ذمته رغم اخطاره بموجب الاخطار المؤرخ في ١٤ / ٠٢ / ٢٠٢٤م وفقا لنظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المؤسسه المدعيه تكبدت في سبيل حصولها علي مستحقاتها اتعاب المحاماه وان المدعي عليها هي من الجاتها الي الشكايه رغم اقرارها بمبلغ الدين. لذا نطلب من فضيلتكم الحكم/ بالزام مؤسسه (...) ويمثلها/ (...) بان تدفع لمؤسسه (...) للمقاولات العامه ويمثلها/ (...) مبلغ وقدره: (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال، بالاضافه الضرر الذي لحق بمؤسسه (...) للمقاولات نتيجه المماطله في السداد طوال الفتره السابقه وكذلك اتعاب المحاماه التي تقدرها الدايره)، وبسؤال المدعي عليه الجواب طلب مهله لتقديم الرد في ملف القضيه الالكتروني، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما بعدم وجود مساعي للصلح حاليا، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا بدءا من جواب المدعي عليها علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته علي ان تكون المهله لكل طرف خمسه ايام من تاريخ اليوم، فاستعدا بذلك . ثم حددت لها جلسه في ١٩/١٠/١٤٤٥ه -المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز، وجاء بمحضر ضبطها ما نصه حضر عن المدعي وكيله المدونه بياناته سابقا، وحضر المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بصفته مالك المؤسسه، وحيث ان الدايره بعد الاطلاع علي ما قدمه المدعي من مستندات في ملف القضيه وبناء علي لايحه دعواه المحرره في ضبط الجلسه المؤرخه ٢١-٩-١٤٤٥ه، تبين لها ان العلاقه بين طرفي الدعوي علاقه شراكه في حين ان لايحه الدعوي المقدمه عبر النظام تضمنت التزام المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله، كما قرر وكيل المدعي ان حقيقه الدعوي شراكه وليست عقد مقاوله وطلب احالتها للدايره المختصه في هذه المحكمه ، ثم احيلت هذه القضيه الي هذه الدايره وحدد لها جلسه بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعي المدونه بياناته سابقا والمدعي عليه اصاله، و اقر المدعي عليه بالمخالصه الموقعه بينه وبين المدعي، وذكر انه تبقي للمدعي منها: (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال، واضاف بان الشركه التي كان يعمل معها (مقاول بالباطن) خصمت عليه بعض المبالغ، وسالته الدايره هل صرفت له جميع المستخلصات؟ فاجاب بنعم، وبناء عليه؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان النزاع بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه؛ تعلق به اختصاص المحاكم التجاريه؛ لاندراجه تحت الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه)، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بتسليم مبلغ وقدره: (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال؛ يمثل المتبقي من المخالصه النهاييه بين الطرفين للعقد المبرم بينهما بشان تمويل المدعي عليه للمدعي لتنفيذ عقده المبرم مع شركه (...) لتنفيذ مشروع تكسيات الحجر المغموس بالمونه، وبما ان المدعي عليه اصاله اقر بالمخالصه الموقعه بينه وبين المدعي، وذكر ان المتبقي للمدعي منها: (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال، وان الشركه المتعاقد معها قد صرفت له جميع المستخلصات، وحيث نصت الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات علي ان: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه ، وبما انه قد اقر للمدعي بهذا المبلغ، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، وبما انه صادر ممن هو مخول له باصداره، وبما ان اساس التعاقد شرعي صحيح؛ لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار ورتبت عليه اثره المطالب به؛ مما تنتهي معه الي الزام المدعي عليه به، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه من ان الشركه التي كان يعمل معها مقاول من الباطن قد خصمت عليه بعض المبالغ؛ لان المخالصه الموقعه من طرفي الدعوي نصت علي ان المدعي يستحق ما ورد فيها اذا استلم المدعي عليه جميع المستخلصات وقد اقر المدعي عليه باستلامه لجميع المستخلصات، واما يطالب به المدعي من اتعاب ترافع فان الدايره انتهت الي رفضه ولما هو متقرر فقها وقضاء ان من شروط استحقاق اتعاب التقاضي: ان يكون المدعي محقا في دعواه وحقه ظاهرا ثابتا قبل نشوء الدعوي، وان يماطل المدعي عليه في دفعه، ويضطر المدعي الي الشكايه؛ ولم تر الدايره تحقق هذه الشروط جميعها؛ كون المدعي عليه يذكر مبالغ خصمت عليه من المقاول الرييسي ويرغب ان يتحملها معه المدعي والا فهو يقر باصل الحق؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون الف ريال، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.