gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م دعوي (IFR-2021-1283) القرار رقم (Z-38157-2021) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: الربط الزكوي - المده النظاميه - عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه :الملخص تقدم المدعي بالاعتراض علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٧، الصادر عن هييه الزكاه والضريه والجمارك. وبعرض لايحه الدعوي علي المثعي عليها: دفعت بعم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعم تقدم العديد المعيه للاعتراض امامها، وحيث لم يمحر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها; وحيث تقدمت المدينه يطلب اعاده السير في الدعوي، وحدد لها موعد جلسه لنظر الدعوي بتاريخ 1441 ه—، الا انه لم يحضر من يمثل المدينه رغم ثبوت تبلغها تبلغها نظاميا، الامر الذي يتعين معه شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. المستند: (٢٥٤٠) من الفقره (١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام انه في يوم الاثنين ١٥/١٢٩ ه— عقد الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٧٧) من نظام ضربيه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١١/١٥٥، وتعديلاته، والmشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٧٤) وتاريخ ١٣٣/١٢٣ ه—، وذلك للنظر في الدعوي المشر اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠١/١٠٢/٢١ م. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها; اجبت بان المدعي عليها تدفع بعم دقبل الدعوي شكلا; لعدم تقدم الاعتراض امامها خلال المده النظاميه خلال المده النظاميه، وذلك استنادا الي الماده (٢٢) من لايحه جيابه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريح ٢٦٠٤١١٥٤/٥٤/٢١، مع حفظ دقي المعدي عليها في تقدم المزيد من الردود والابيضات الي ما قبل اقفال باب المرافعه. ثبوت تبلغها تبلغها نظاميا، وضروها (....) بصفته مملا للمدعي عليه/ هييه الزكاه والخربيه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظه الهييه للشؤون القانونيه والالتزام برقم (…) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٧ ه، وحيط من يمثل المدعيه رغم ثبوت تبلغها تبلغها نظاميا، واستنادا الي الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، ققد قرتد الدايه بالجامع شطب الدعوي. وفي تاريخ الاربعاء الموافق ٢١٤٢/١٢٠١ ه قدمت المدعيه بطلب اعاده السير في الدعوي. وفي يوم الاثنين ٢٩/١٢٩ ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يذكرها من يمثل المدعيه رغم ثبوت تبلغها تبليه نظاميا، وضحرها ( ... ) (هويه وطنيه رقم ... )، بصفته متملا للمدعي عليها / هييه الزکاه والضربيه والجمارك، بموجب المدعيه رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، وان هذه الدعوي قد شطبت سابقا، واستنادا الي الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه والتي نصت علي "اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب الداره الدعوي، فادا انقحت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري فتعد الدعوي كان لم تكن، لذا، قررت الداره ققل باب المرافه والمداوله. الاساب بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (OVV/7/8/17) وتاريخ ١٣٧٦١ ه، ولاحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٠٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام خريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م رقم (١) وتاريح ١/١١ ه واتعيلانه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) وتاريح ١/١١ ه. و تعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠) وتاريح ١٤٤١/٤١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٧ م، وحيث ان هذا الزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم (٢٥١) وتبح نتعت الفقره (١) من الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥١) وتاريخ ١٤٤١/٥٤١١ ه علي انه: "اذا لم يضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغها بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعدر تقبله الدايره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما نعت الفقره (٢) منها علي انه: "اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، وتتعد الدعوي كان لم تكن...، بناء علي ذلك فان الثابت من محضر الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤١/١٢/٠٤. عدم حضور من يمثل المدعيه رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، وحيث تقدمت المدعيه بطلب اعاده السير في نظاميا، الامر الذي يتعين معه شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. القرار قرت الدايره بالاجماع ما يلي: شطب الدعوي المقامه من المده/... (رقم مميز ...) ضد / المدعي عليها هييه الزکاه والضريبه والجمارك. وصل اللهم وسل م علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين،