tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630173149 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 72 chunks

date_gregorian=2024-09-12 date_hijri=1444-11-17 document_type=ruling entity=document_number:17663009-482a-4da0-bb11-a09e211ca2c6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570410742 لعام 1445ه 
 
المدعي: 
مجموعه (...) للمقاولات شركه شخص واحد 
المدعي عليه: 
شركه (...) المحدوده 
 
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها بتاريخ 11-12-2022م قام المدعي بتحرير شيك كضمان للسداد لصالح المدعي عليه (شركه (...)) برقم (...)بمبلغ (100,000) مايه الف ريال ويستحق بتاريخ 06-06-2023م علي بنك (...)مقابل توريد (...)بالاجل لمشروع (...)وذلك بناء علي الاتفاق مع المدعي عليه. وبعد تسليم الشيك للمدعي عليه قام بالمطالبه بتسديد دفعه نقديه عوضا عن الشيك، وبالفعل قام المدعي بدفع مبلغ (30,000) ثلاثون الف ريال حواله بنكيه لصالح المدعي عليه، علي ان يتم تسليم الشيك. وتم زياره الشركه لاستلام الشيك بعد السداد النقدي لكن اداره الشركه رفضت تسليمه، وكذلك بتاريخ 05-07-2023م طالبنا المدعي عليه بتسليم الشيك، ولكن دون جدوي. وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الشيك رقم (...)المستحق بتاريخ 17-11-1444ه بمبلغ (100,000) مايه الف ريال وذلك لتسديد المبالغ الضامن لها الشيك. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في خطاب المطالبه برد الشيك لسداد المبلغ الضامن له برقم 124/2023م بتاريخ 05-07-2023م علي مطبوعات مجموعه (...)للمقاولات . 2- محرر عادي متمثل في حصر كميات (...)نهايي موضح به الكميات والاسعار والفروق التعاقد مع مورد اخر من قبل المدعي. 3- محرر عادي متمثل في تقرير هندسي محايد بعد معاينه المشروع علي الطبيعه. 4- محرر عادي متمثل في ايميل من الشركه (...)يفيد بقيام مصنع (...)بالتركيب ايميل لشركه (...) لتركيب ما تخلفت عنه شركه (...). 5- خطاب باسعار تعاقد الشركه مع (...) للتركيب بذات المواصفات المتخلف عنها شركه (...). 6-عقد مصنع (...). 7- شيك. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن ان المدعي عليها داينه للمدعيه بمبالغ ماليه قيمه اعمال وقامت المدعيه بتحرير الشيك رقم (...)وتاريخ 1444/11/17 موضوع هذه الدعوي ولدي قيام المدعي عليها بعرض الشيك علي البنك المسحوب عليه بنك (...)تبين بان الشيك موقوف والرصيد غير كافي، وتقديرا من موكلتي للمدعيه وحفاظا سمعه المدعيه لم تقم موكلتي بتقديم الشيك المذكور لشرطه والنيابه العامه وقامت المدعيه بتسديد عده دفعات للمدعي عليها وفي تاريخ 31/12/2022 نهايه السنه الماليه قامت المدعيه بالمصادقه علي كشف الحساب المرفق والمتضمن بانها مدينه لموكلتي بمبلغ (37،241،40) سبعه وثلاثون الف وميتان وواحد واربعون ريال واربعون هلله بتاريخ 13/4/2023 قامت المدعيه بتحويل مبلغ وقدره (15,000) لحساب موكلتي وتبقي لموكلتي لذمتها مبلغ (22,241.40) ولم تدفع حتي تاريخه اما بخصوص الحواله المبلغ (30.000) التي ذكرتها المدعيه في لايحه الدعوي فكانت بتاريخ 18/12/2022اي بتاريخ سابق لمصادقه المدعيه علي الرصيد المتبقي بذمتها لموكلتي ولا مانع لدي المدعي عليها باعاده الشيك موضوع هذه الدعوي في حال قامت المدعيه بدفع المبلغ المتبقي بذمتها وقدره .(22241،40) وقدم سندا لجوابه ودفوعه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في كشف الحساب. 2-مطابقه رصيد شيك بدون رصيد. 3- محرر عادي متمثل في عقد مؤسسه (...). 4- ورقه الاعتراض عن الشيك المقدم من المدعيه. عقدت المحكمه جلسه في 22-04-1445ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله. وبسؤال المدعيه وكاله عن سبق اللجوء للمصالحه اجابت قايله لم يتم هذا في منصه تراضي لكن حاولنا معهم وديا كما هو في المرفقات الا انهم لم يستجيبوا وبسؤالها عن البينه علي هذا اجابت قايله : الخطاب المرفق فسالتها المحكمه عن ابلاغ المدعي عليها بعزم موكلتها اقامه دعوي لاجل المطالبه بالشيك فاجابت قايله : نعم وبسؤالها عن البينه علي هذا اجابت قايله : تم ارسال بريد للمدعي عليها وبسؤالها عن مضمونه اجابت قايله : مضمونه فيه اشاره للدعوي فافهمتها المحكمه بارفاق ما يثبت هذا بعد الجلسه ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعيه وكاله عن دعواها فاحالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي المحرره. وبسؤال المدعيه وكاله عن ماهيه (...) المذكوره قررت قايله : هو اسقف جاهزه وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي قررت قايله: نستند علي ما تم تقديمه في مرفقات صحيفه الدعوي. وبسؤالها عن محل المنازعه قررت قايله: ان محل المنازعه يتعلق بتسليم شيك . وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ارسل ما نصه اولا: موكلتي المدعي عليها داينه للمدعيه بمبالغ ماليه قيمه اعمال وقامت المدعيه بتحرير الشيك رقم (...) وتاريخ 1444/11/17 موضوع هذه الدعوي ولدي قيام موكلتي بعرض الشيك علي البنك المسحوب عليه بنك (...)تبين بان الشيك موقوف والرصيد غير كافي (مرفق صوره من ورقه الاعتراض عن الشيك1) وتقديرا من موكلتي للمدعيه وحفاظا سمعه المدعيه لم تقم موكلتي بتقديم الشيك المذكور لشرطه والنيابه العامه وقامت المدعيه بتسديد عده دفعات لموكلتي وفي تاريخ 31/12/2022 نهايه السنه الماليه قامت المدعيه بالمصادقه علي كشف الحساب المرفق والمتضمن بانها مدينه لموكلتي بمبلغ (37،241،40) سبعه وثلاثون الف وميتان وواحد واربعون ريال واربعون هلله (مرفق 2) بتاريخ 13/4/2023 قامت المدعيه بتحويل مبلغ وقدره (15,000) لحساب موكلتي وتبقي لموكلتي لذمتها مبلغ (22,241.40) ولم تدفع حتي تاريخه اما بخصوص الحواله المبلغ (30,000) التي ذكرتها المدعيه في لايحه الدعوي فكانت بتاريخ 18/12/2022اي بتاريخ سابق لمصادقه المدعيه علي الرصيد المتبقي بذمتها لموكلتي ولا مانع لموكلتي باعاده الشيك موضوع هذه الدعوي في حال قامت المدعيه بدفع المبلغ المتبقي بذمتها وقدره (22،241،40) لهذه الاسباب ولما يراه فضيلتكم من اسباب اخري نلتمس من فضيلتكم اصدار الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه الاتي : 1_ مبلغ (22،241،40) الف ريال باقي مستحقات2- مبلغ (10.000) الف ريال اتعاب محاماه حيث احوجت المدعيه توكيل محامي للمطالبه في حقها وغرمت هذه المبلغ . ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقررت وكيله المدعيه قايله: لا مانع من الصلح وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: لا مانع علي ان يسلموا المبلغ المتبقي في ذمتهم . وبسؤال المدعيه وكاله عن استعداد موكلتها لدفع المبلغ المقرر في جواب المدعي عليه وكاله لتسليم الشيك وانهاء هذه الدعوي صلحا اجابت قايله : المبلغ غير مستحق ونطلب السير في هذه الدعوي خصومه كما جري من المحكمه التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت المحكمه وكيله المدعيه بتقديم ما طلب منها خلال خمسه ايام متضمنا التعقيب علي جواب المدعي عليه وكاله عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- ثم يجيب وكيل المدعي عليها خلال مده مماثله، وتنبه المحكمه الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك.ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في 22-04-1445ه وفيها اولا موكلتي المدعي عليها داينه للمدعيه بمبالغ ماليه قيمه اعمال وقامت المدعيه بتحرير الشيك رقم (...)وتاريخ 1444.11.17 الموافق 6.6.2022 ميلادي موضوع هذه الدعوي ولدي قيام موكلتي بعرض الشيك علي البنك المسحوب عليه بنك (...) تبين بان الشيك موقوف والرصيد غير كافي (مرفق صوره من ورقه الاعتراض عن الشيك1) وتقديرا من موكلتي للمدعيه وحفاظا سمعه المدعيه لم تقم موكلتي بتقديم الشيك المذكور لشرطه والنيابه العامه وقامت المدعيه بتسديد عده دفعات لموكلتي وفي تاريخ 31.12.2022 نهايه السنه الماليه قامت المدعيه بالمصادقه علي كشف الحساب المرفق والمتضمن بانها مدينه لموكلتي بملغ (37،241،40) سبعه وثلاثون الف وميتان وواحد واربعون ريال واربعون هلله (مرفق 2)ووردت مذكره من وكيله المدعيه في 01-05-1445ه وفيها تم تحرير الشيك محل الدعوي كضمان حق فقط، وقام المحاسب طرف المدعي عليه بتقديم الشيك للصرف عن طريق الخطا لعدم اعلامه من قبل المدير المالي طرف المدعي عليه بان الشيك سلم كضمان فقط، وقد قدمت اداره الشركه (المدعي عليها) اعتذارهم للمدعي عن تقديم الشيك للبنك. (بواسطه (...)، موظف لدي الشركه المدعي عليها) وبعد تحويل الدفعه الثانيه من المدعي تم النقاش مع اداره الشركه المدعي عليها حول الدفعات المتبقيه، وتم اعلام الاداره الماليه طرفهم بوجود توريد مواد ((...)) من مصنع اخر وكميات تم تركيبها في فلل معينه بالمشروع (مرفق صوره التعاقد علي توريد مواد من مصنع اخر)، وعليه تم التواصل مع اداره الشركه المدعي عليها للنقاش حول الفروق في الوارد من قبلهم وبين الوارد من قبل المورد الاخر ولا زال النقاش قايم مع الاداره في شركه (...)، كما ان هناك مواد مصنعه موجوده في مخازن المدعي عليه ولم يستفد منها المدعي، والعرف في هذا المجال ان ما يتم الاستفاده منه في المشروع هو ما يتم سداد قيمته. وبعد تسليم الشيك للمدعي عليه قام بالمطالبه بتسديد دفعه نقديه عوضا عن الشيك، وبالفعل قام المدعي بدفع حواله بنكيه لصالح المدعي عليه، علي ان يتم تسليم الشيك، وتم زياره الشركه لاستلام الشيك بعد السداد النقدي لكن اداره الشركه رفضت تسليمه، وكذلك بتاريخ 5:7:2023م طالبنا المدعي عليه بتسليم الشيك، ولكن دون جدوي. الي ان قام ممثل المدعي عليه بمخاطبتنا بالسداد وقمنا بايضاح الامر له بمجريات النقاش الودي مع موكله، واخبرنا بالرجوع لموكله والتواصل مع المدعي لاتمام الحل وديا. فالقاعده ان الثمن مقابل المنفعه وبما ان المنفعه تعذرت فلا يستحق ثمنها، كما ان الاصل براءه الذمه عن الديون الواجبه للغير حتي يتحقق موجبها ومن ثم عدم استحقاق المدعي عليه لمبلغ الشيك مما يتطلب الزام المدعي عليه بتسليم اصل الشيك للمدعي. وان ادعاء المدعي عليه بان المدعي مستحق عليه مبلغ 22241،40 ريال غير صحيح حيث انه وطبقا لما تم علي ارض الواقع فالمدعي مستحق له مبالغ في ذمه المدعي عليه. (مرفق حصر كميات موضح به الفرق في المبالغ) وان كشف الحساب المستند اليه المدعي عليه غير صحيح ولم يوقع من قبل المدعي، كما انه محرر بتاريخ قبل انتهاء وحصر قيمه الاعمال، وطبقا للماده (10) من العقد المحرر بين الطرفين فالثمن يحسب علي اساس الكميات الفعليه من واقع المخططات التنفيذيه، وعليه فان قيمه المواد المستخدمه قيمتها تقل بكثير عن المبالغ المسدده من قبل المدعي، وعليه طالبنا بابطال وتسليم الشيك لانعدام سببه وحصول المدعي عليه علي مبالغ اكثر من قيمه المواد المورده للمشروع.ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في 12-05-1445ه وفيها اؤكد علي ما جاء بمذكرتنا السابقه ونرد علي ما جاء بمذكره المدعيه وكاله المرفقه عبر نظام ناجز بالاتي اولا. في الجلسه الماضيه كلفت دايرتكم الموقره المدعيه وكاله بتقديم ما يثبت ابلاغ المدعي عليها بعزم موكلتها اقامه دعوي لاجل المطالبه بالشيك فاجابت قايله. نعم وبسؤالها عن البينه علي هذا اجابت قايله. تم ارسال بريد للمدعي عليها وبسؤالها عن مضمونه اجابت قايله. مضمونه فيه اشاره للدعوي فافهمتها المحكمه بارفاق ما يثبت هذا بعد الجلسه والغريب بان المدعيه وكاله ارفقت في مذكرتها الخطيه اخطار موجه من موكلتي المدعي عليها الي المدعيه تطالبها فيها بالوفاء بالمبلغ المستحق بذمتها بموجب المصادقه علي الرصيد وبذلك يكون السير في الدعوي الماثله سابقا لاوانه. ثانيا. المدعيه وكاله تكرر في مذكرتها الخطيه ماجا بلايحه دعواها بان الشيك موضوع الدعوي شيك ضمان وكانها لا تعلم بان الشيك هو اداه وفاء وليس اداه ضمان وهو مستوجب للصرف فور عرضه علي البنك المسحوب عليه بغض النظر عن تاريخ تحريره وان ما ارفقناه في مذكرتنا السابقه والتي تتضمن ورقه اعتراض علي الشيك موضوع الدعوي يستوجب احاله المدعيه الي النيابه العامه لتحريك دعوي الحق العام بحقها بجرم تحرير شيك بدون رصيد لا ان تقوم بتقديم دعوي لاسترداد الشيك وذمتها مشغوله بمبالغ ماليه. ثالثا. المدعيه خرجت عن موضوع الدعوي للدخول في حسابات وتجاهلت المصادقه علي مصادقه الرصيد في نهايه السنه الماليه بتاريخ 31.12.2022 م والتي تقر فيها بان ذمتها مشغوله بمبلغ وقدره 37.241.40 وان المصادقه علي الرصيد يحمل ختم الشركه المدعيه وتوقيع مديرها المؤرخ في 30.01.2023 م رابعا. ان ما تثيره المدعيه لجهه تعاقدها مع شركه اخري باسعار اقل من موكلتي المدعي عليها بوجود توريد مواد .(...). من مصنع اخر باسعار اقل من الاسعار المورده من قبل موكلتي، هذا الامر مخالف للعقود التي امرنا الشرع الوفاء بها وخارج عن موضوع هذه الدعوي ولا مجال للخوض به ويكفي ما تقدمنا به من مطابقه المدعيه للرصيد المرفق المقدم بالجلسه الماضيه. لهذه الاسباب ولما يراه فضيلتكم من اسباب اخري نلتمس من فضيلتكم اصدار الحكم بالزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها الاتي. 1. رد الدعوي المقامه من المدعيه ابتداء2. الزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها مبلغ 22.241.40 الف ريال باقي مستحقات. 3 . الزام المدعيه بان تدفع مبلغ 10.000 الف ريال اتعاب محاماه حيث احوجت المدعي عليها توكيل محامي للمطالبه في حقها وغرمت هذه المبلغ. و عقدت المحكمه جلسه في 13-05-1445ه وفيها ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم : (...) وكما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم :((...))، وفيها تشير المحكمه الي ورود طلب عبر طلبات القضيه مقيد برقم (4510776580) وتاريخ 01 / 05 / 1445ه، مقدم من (...) بالنيابه عن المدعيه، كما تشير المحكمه الي ورود طلب مقيد برقم (4510845485) وتاريخ 12 / 05 / 1445ه، مقدم من (...) بالنيابه عن المدعي عليها، ثم سالت المحكمه الحاضره عن المدعيه هل لديها رد علي ما تم تقديمه اخيرا فاجابت: نعم وهو جاهز لدي ، فافهمتها المحكمه بتقديمه عبر طلبات القضيه خلال هذا اليوم، كما افهمت وكيل المدعي عليها بان له حق التعقيب او تقرير الاكتفاء بعد ذلك خلال خمسه ايام عن طريق طلبات القضيه ففهم الاطراف ذلك وعليه قررت المحكمه رفع الجلسه. و عقدت المحكمه جلسه في 21-06-1445ه وفيها وبسؤال المدعيه وكاله عن مزيد اضافه قررت قايله : نطلب ندب خبير لحصر كميه وتكلفه المواد المورده للمشروع محل الدعوي وتم تحرير السند كضمان للتوريد وتم انذار الشركه لاجل هذا وتم التعاقد مع مصنع اخر لاجل العمل وبالتالي هم لا يستحقون الشيك وبسؤال المدعي عليه وكاله عن مزيد اضافه قرر الاكتفاء وبناء علي ما تقدم فالمحكمه تقرر رفع هذه الجلسه للتامل. ووردت مذكره من وكيله المدعيه في 09-07-1445ه وفيها نظرا لاختلاف الطرفين في كميه المواد المورده وتكلفتها وعدم التزام المدعي عليه بتركيب المواد - نلتمس من فضيلتكم تكليف خبير لحصر المواد المورده من قبل المدعي عليه وتكلفتها والعيوب ان وجدت وذلك حسب العقد المبرم بين الطرفين. و عقدت المحكمه جلسه في 10-07-1445ه وفيها سالت المحكمه المدعيه وكاله عن استعداد موكلتها لدفع اتعاب الخبير ابتداء علي ان يتحملها الخاسر انتهاء وذلك في حال تبين للدايره ضروره ندب الخبير ؟ فاجابت قايله : نعم موكلتي مستعده عليه فالمحكمه تقرر رفع هذه الجلسه لمزيد دراسه. وعقدت المحكمه جلسه في 26-07-1445ه وفيها ولما ظهر من حاجه هذه القضيه لراي الخبره فقد قررت المحكمه ندب الخبير للوقوف علي مستندات اطراف الخصومه واصدار تقريره بشانها وجري افهام كل من الحاضرين عن طرفي الخصومه بمتابعه التقرير عبر منصه خبره واتخاذ كل ما يلزم بشان ذلك ففهموا ذلك واستعدوا به ولاجل ذلك رفعت الجلسه .ووردت مذكره من وكيله المدعيه في 02-08-1445ه وفيها نلتمس من فضيلتكم تعديل قرار ندب الخبير، وذلك للاسباب التاليه:طالب المدعي بندب خبير لحصر كميه وتكلفه المواد المورده للمشروع محل الدعوي وتم تحرير السند كضمان للتوريد علي ان يتحمل المدعي تكاليف الخبير. الا اننا تفاجينا ان قرار التكليف هو ندب خبير محاسبي؛ لاجراء المحاسبه بين الطرفين وفحص المستندات والافاده عن مدي التزام الطرفين ببنود العقد. ونوضح لفضيلتكم ان النزاع متعلق بكميه المواد المورده من المدعي عليه ومدي الالتزام بتركيب تلك المواد حسب الاتفاق، مما يستدعي ندب خبير هندسي للنزول للمشروع وحصر تلك المواد وتكلفتها وهل تم التنفيذ حسب الاتفاق ام لا حيث ان ندب خبير محاسبي لن يحل النزاع كون كل طرف لديه حصر كميات خاص به يختلف عن الاخر، كما ان التعاقد يتضمن توريد وتركيب المواد، والمدعي عليه لم يلتزم بتوريد الكميه المتفق عليها ولا تركيب المواد المورده وملقاه بالمشروع. وعليه، نلتمس ونرجو من فضيلتكم تعديل قرار التكليف ليكون ندب خبير هندسي للنزول للمشروع لحصر كميه وتكلفه المواد المورده للمشروع محل الدعوي وهل تم التنفيذ وفق المتفق عليه ام لا، وبالاطلاع علي كافه وثايق الطرفين.ووردت مذكره من وكيله المدعيه في 22-08-1445ه وفيها استكمالا لجوابنا السابق نتقدم لفضيلتكم ببيان بالمواد المورده وقيمتها، وبيان ذلك علي النحو التالي: التمسنا من فضيلتكم ندب خبير -هندسي-لمعاينه المشروع وحصر المواد المورده والمركبه طبقا للعقد وتكلفتها مع تحملنا كافه المصاريف، كون الخلاف يتمثل في عدم التزام المدعي عليه بتوريد كميه المواد المزمع توريدها وكذلك لم يلتزم بتركيب مواد ومشونه بارض المشروع بالمخالفه للعقد. ولن يتم اثبات ذلك الا من خلال خبير هندسي يعاين المشروع ويحصر الاعمال. فالاصل براءه الذمه من الحقوق حتي يثبت ما يوجبها: وكما هو ثابت بصك الشيك محل النزاع ما هو نصه: (وذلك قيمه اعمال اربع فلل قديم واربع جديد). وهو ما يتضح منه ان الشيك سلم كضمان لاعمال مستقبليه. وبما ان الاصل عدم الاستحقاق، وبما ان المدعي عليه اقر في متن الشيك بان السند جاء كضمانه شخصيه لالتزام المدعي بسداد قيمه الاعمال الماضيه والمستقبليه وذلك وفقا لما تم الاتفاق عليه، وهو الامر الذي لم يلتزم به المدعي حسب ادعايها، وبما انه لا يمكن الفصل في سبب الاستحقاق الا بالنظر في المشروع والخلافات بين المدعي والمدعي عليه والمواد المورده ومركبه وتكلفتها، وعليه يصبح ادعاء احقيتها مبالغ من الشيك سابق لاوانه وبدون اي وجه استحقاق. وحيث ان القاعده العامه: ان الاصل براءه ذمم العباد من الحقوق، حتي يتبين ويعلم موجب لثبات الحقوق في الذمم. كما ان القاعده الشرعيه: اذا ثبت شغل الذمه بحق، واختلف في مقدار ما شغلت به من دين او قيمه متلف، او غير ذلك، فالقول قول من ينكر الزياده بيمينه؛ لان الاصل براءه الذمه مما زاد، فلا ينتقل عنه الا بدليل. (ابن تيميه، الحصين 67:2). كما ان الماده (3) من العقد المحرر بين الطرفين نصت علي اليه محدده لحساب الكميات وتكلفتها ولم يقدم المدعي عليه ما يفيد استحقاقه المبالغ المطالب بها حسب العقد. وبناء عليه، ان ما قدمه المدعي عليه ليس حجه في اثبات تنفيذ المدعي عليه للاعمال المطالب بتكلفتها، والاصل هو عدم التنفيذ حتي يثبت المدعي عليه ذلك، وما قدمه المدعي عليه وان كانت تثبت اصل التعاقد الا انها لا تثبت التنفيذ بالمبالغ المطالب بها. ومرفق لفضيلتكم تقرير هندسي محايد يوضح حجم وقيمه المواد المورده والمنفذه من المدعي عليه، ويثبت عدم التنفيذ حسب الاتفاق، وهو ما يتضح منه عدم استحقاق المدعي عليه قيمه الشيك، بل ان المدعي عليه مدين للمدعي.. حيث خلص الي ما يلي: تكلفه الاعمال المنفذه لشركه (...)بعد حسم كميات الاعمال المنفذه بواسطه شركه (...)، وهي (622,203.34 - 43,478.56 يساوي 578,724.78) ريال الخلاصه، صافي تكلفه الاعمال المنفذه لشركه (...)هي مبلغ 578,724.78 خمسمايه وثمانيه وسبعون الفا وسبعمايه واربعه وعشرون ريال و78 هلله. وبمراجعه فواتير السداد بين الطرفين يتضح الاتي: قام المقاول بسداد مبلغ (596,771.44) ريال ليصبح المستحق في ذمه الشركه المورده لصالح المقاول مبلغ وقدره (18046.66) ريال. و عقدت المحكمه جلسه في 23-08-1445ه وفيها اشارت المحكمه الي اغلاق طلب الخبره لعدم سداد الاتعاب وبسؤال المدعيه وكاله عن ذلك قررت قايله : ان مدير الشركه حضر واطلب سماع ما لديه ثم قرر مدير الشركه قايلا: ان الخبير المنتدب خبير محاسبي ونحن نطلب خبير هندسي وبسؤاله عن سبب ذلك اذ النزاع كما هو واضح مما قدم يتعلق باختلاف حول امور حسابيه فاجاب قايلا: ان النزاع وان كان ظاهره يتعلق بالحسابات بين الطرفين الا انه متعلق بتنفيذ امور فنيه في المشروع سيؤول عمل الخبير الي بحثها ولا يمكن الخبير المحاسبي اجراء خبرته فيها وسيضطر الي الاستعانه بخبير هندسي وبسؤاله عن استعداده لدفع اتعاب الخبير الهندسي اجاب قايلا: نعم انا مستعد بذلك عليه فالمحكمه تقرر اعاده اصدار قرار ندب الخبره وتعيين خبير هندسي للوقوف علي النزاع محل هذه الدعوي وافهمت كل من الطرفين بمتابعه قرار الندب واتخاذ ما يلزم بشانه ففهموا ذلك واستعدوا به ولاجل ذلك رفعت الجلسه .و عقدت المحكمه جلسه في 22-09-1445ه وفيها انعقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور المدونه بياناتهم اعلاه ، وتشير المحكمه الي ان تقرير الخبير لا زال في مرحله الاعداد والي عدم ورود الاجابه من الخبير للدايره بعد تنبيهه بشان موعد اصدار التقرير وبسؤال كل من الطرفين عن تواصل الخبير افادوا بعدم تواصله معهم ثم قررت المدعيه وكاله قايله : لقد تواصلت مع منصه خبره وافادوا بان التقرير في مرحله الاعداد وتستغرق هذه المرحله (45) يوم وسيصدر التقرير خلالها عليه فقد افهمت المحكمه كل من الطرفين بالمتابعه عبر منصه خبره للتقرير وتقرر المحكمه رفع هذه الجلسه للنظر في حاله التقرير واتخاذ ما يلزم بشانها ، .و عقدت المحكمه جلسه في 22-10-1445ه وفيها اشارت المحكمه الي مضي المده المقدره في منصه خبره لاصدار التقرير دون تغير حالته والي عدم تجاوب الخبير المعين وعليه فالمحكمه تقرر مخاطبه الجهه المختصه لمعالجه ذلك وافهمت كل من الحاضرين باتخاذ كل ما يلزم للسير في قرار الندب بعد معالجته ففهموا ذلك واستعدوا به .و عقدت المحكمه جلسه في 21-11-1445ه وفيها اشارت المحكمه الي قرارها بعزل الخبير المنتدب بموجب قرار ندب الخبره رقم (...) وذلك استنادا للماده (118) من نظام الاثبات وقرارها بندب الخبير بموجب القرار رقم (4560523483) وتاريخ 1445/11/06ه ، وبسؤال كل من الحاضرين عن طرفي الخصومه عن تواصل الخبير معهم بعد قرار الندب المتاخر افادوا بتواصله فافهمتهم المحكمه بالمتابعه مع الخبير حتي اصدار التقرير النهايي ففهموا ذلك واستعدوا به ، وبسؤال المدعيه وكاله عن اتعاب الخبير في القرار الاول اجابت قايله : وصلتنا رساله بانه تم استعادتها لمنصه خبره ونحن بصدد التواصل مع المنصه لاستعاده المبلغ لموكلتي وبسؤالها عن دفع موكلتها لاتعاب الخبير المنتدب في القرار المتاخر اجابت قايله : نعم قامت موكلتي بدفعها وبناء علي ما تقدم فالمحكمه تقرر رفع هذه الجلسه لموعد اخر. ووردت مذكره من وكيله المدعيه في 10-01-1446ه وفيها نود ان نعرض علي فضيلتكم ملاحظاتنا الجوهريه والموضوعيه علي تقرير الخبير والتي جاءت مخالفه لبنود العقد وللواقع وذلك علي النحو التالي: -اولا: مخالفه التقرير للعقد المبرم بين الطرفين وحيث جاء في نص التقرير1- مسمي العقد وبنوده تفيد بانه (عقد توريد وتركيب) وان العبره بالتركيب، ولا مانع من عدم حسابها لكن بعد تسليمها للمدعي عليه حسب افاده المدعي عليه، حيث لابد من ارجاعها للمصنع. والرد علي هذا البند: كان من المفترض علي الخبير ان يستند الي العقد وليس لاقوال المدعي عليه في وجوب تسليم المدعي للاعمال غير المركبه للمصنع، حيث ان العقد لم ينص علي ذلك، وانما نص علي ان: المبلغ يستحق كاملا بعد الانتهاء من اعمال التركيب التي تتطلب التصنيع والتوريد اولا ثم التركيب، غير ان المدعي عليه تاخر في توريد الكميه المطلوبه منه تاخيرا سبب اضرار جسيمه للمدعي جعلته يلجا لمصنع (...) لتوريد وتركيب ما تاخر عنه المدعي عليه حتي لا يضع المدعي نفسه تحت المسؤوليه نتيجه لتاخيره العمل ملحوظه: تم ارفاق ما يفيد اخطار شركه (...)لتوريد المواد المتاخره من جانبهم بتاريخ 29/03/2022م، وتم اخطارهم بالتعاقد مع مورد اخر وهو شركه (...)؛ لاستكمال الاعمال التي تاخر عن تنفيذها المدعي عليه. 2- بالنسبه لفيلا (...) يوجد طلب استلام من الاستشاري للفيلا (...) ومعتمد عليها ختم الاستشاري و(...)والمقاول علي المخطط، وحسب افاده الاستشاري كما سبق والرد علي هذا البند: ما علاقه طلب استلام الاستشاري للاعمال بموضوع الشركه التي قامت بتركيب الاعمال، حيث ان اختصاص الاستشاري متعلق باستلام اعمال فقط وليس متعلق بمن قام بتركيب الاعمال.3- وفي ما يخص مصنع (...) لا يوجد اي اوراق رسميه تفيد ذلك من الاستشاري تفيد انه هو الذي ركب، الاستشاري ابلغنا بان المركب (...) كما سبق في التقرير. والرد علي هذا البند: كما اشرنا سابقا ان الاستشاري اختصاصاته متعلقه فقط باستلام الاعمال المتفق عليها في العقد ومدي مطابقتها للعقد، دون ان يكون له اختصاص بمن قام بتركيب الاعمال، فكيف للاستشاري ان يقدم ما يفيد بان المركب شركه (...)، وهو دوره فقط منصب علي ان الاعمال ركبت فقط. ثانيا: مخالفه التقرير تقدير المبلغ الاجمالي لما يدعيه المدعي عليه / شركه (...)بالرغم من عدم صحه كلاهما1- حيث توصل التقرير ان اجمالي ما يستحقه المدعي عليه مبلغ (27564)، بالمخالفه للتقرير السابق الذي يقضي بان المبلغ الذي يستحقه المدعي عليه هو (1125.56)بالرغم ان ما يدعيه المدعي عليه انه مستحق لمبلغ (22,241.40)، فكيف لتقرير الخبير ان يضيف للمدعي عليه اكثر مما يطلبه، وبافتراض صحه ادعاء المدعي عليها في استحقاقها لمبالغ في ذمه المدعي فلماذا لم تطالب بها الا بعد مطالبتنا برد الشيك المقدم علي سبيل الضمان ، بالرغم انه طبقا لما تم علي ارض الواقع فالمدعي مستحق له مبالغ في ذمه المدعي عليه، وان كشف الحساب المستند اليه المدعي عليه غير صحيح ولم يوقع من قبل المدعي، كما انه محرر بتاريخ قبل انتهاء وحصر قيمه الاعمال، وطبقا للماده (10) من العقد المحرر بين الطرفين فالثمن يحسب علي اساس الكميات الفعليه من واقع المخططات التنفيذيه، وعليه فان قيمه المواد المستخدمه قيمتها تقل بكثير عن المبالغ المسدده من قبل المدعي، وعليه طالبنا بابطال وتسليم الشيك لانعدام سببه وحصول المدعي عليه علي مبالغ اكثر من قيمه المواد المورده للمشروع، والتي سنحصرها وسنطالب بها في دعوي مستقله. 2- بخصوص اضافه الدفعه المقدمه بمبلغ (16338) كاستحقاق علي المدعي هو امر يثير التعجب، فكيف لمبلغ تم دفعه من المدعي يتم حسابه عليه بالرغم ان المدعي عليه لم ينفذ كامل العقد، والمفترض ان لديه مبلغ اكثر مما يستحق. الطلبات1) نطلب الزام المدعي عليها رد الشيك المسلم له علي سبيل الضمان، والذي اثبت الخبير عدم استحقاقه للمبلغ المدون بالشيك. 2) نطلب عدم الاعتداد بتقرير الخبير لما اوردناه من اسباب، لان المحكمه هي صاحبه الفصل، ولها ان تاخذ براي الخبير علي سبيل الاسترشاد وان تحكم بما تقيمه من وقايع ومستندات وذلك وفقا لما نص عليه نظام الاثبات. و عقدت المحكمه جلسه في 11-01-1446ه وفيها اشارت المحكمه الي صدور تقرير الخبير النهايي والي الملاحظات المقدمه عبر منصه خبره من طرفي الخصومه والي عدم ظهور تلك الملاحظات في المنصه للدايره لاشكال تقني كما يظهر ، كما تشير الي الطلب المقدم عبر الطلبات علي القضيه من المدعيه وكاله المتضمن ايضا ملاحظات علي تقرير الخبره وبسؤال المدعيه وكاله عن كون الملاحظات علي التقرير المقدمه عبر الطلبات هي ذات الملاحظات المقدمه في منصه خبره اجابت قايله : نعم هذا صحيح وبسؤال المدعي عليه وكاله عن ملاحظاته الوارده في منصه خبره اجاب قايلا: نحن نقنع بالتقرير النهايي وملاحظاتنا كانت علي التقرير الابتدايي عليه فقد افهمت المحكمه المدعي عليه وكاله باعاده تقديم الملاحظات الوارده من المدعي عليها في منصه خبره عبر طلبات القضيه فاستعد بذلك وعليه فتقرر المحكمه رفع الجلسه لموعد اخر. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في 11-01-1446ه وفيها بالاشاره الي تقرير ندب خبره الصادر من مكتبكم للقضيه رقم 4570410742 المقامه بين المدعي مجموعه (...) للمقاولات القابضه وبين المدعي عليه شركه (...) المحدوده نفيدكم باننا نوافق علي ما جاء بالتقرير وان اعتراضنا فقط علي البند رقم (17) منه حيث انه هناك خطا في احتساب مبلغ المتحصل (اجمالي قيمه المبالغ المسلمه للمدعي عليه) وذلك بسبب احتساب فرق الدفعه المقدمه مرتين عند الوصول للمبالغ المتحصله من المدعي وتصحيحه هو علي النحو التالي: 1. اجمالي قيم اعمال المدعي عليه بعد الخصم يساوي 607977 ريال (وهي تمثل صافي الاعمال بعد استقطاع فرق الدفعه المقدمه منه بموجب اشعار داين كما هو موضح بكشف حساب المدعي عليه) وعليه تصبح صافي الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه علي النحو التالي البيان القيمه الشرح ا. اجمالي الاعمال المنفذه طبقا للمستخلصات من قبل المدعي عليه بعد الخصم 624.335 ريال المبلغ شامل الخصم والضريبه والمتبقي من الدفعه المقدمه طبقا لكميات العقد الابتداييه.ب. يطرح منه فرق الدفعه المقدمه (16338 ريال) القيمه المتبقيه منها بعد احتساب الكميات المنجزه فعلا وخصم التركيب للاعمال الغير مكتمله تم حسمها من اجمالي الاعمال حسب كشف حساب المدعي عليه بموجب اشعار داين ولا تعتبر من ضمن المتحصلات، ولكنها تعتبر خصما من اجمالي الاعمال حيث انها ادرجت ضمن المتحصلات بالكامل طبقا لكشف الحساب صافي الاعمال المنفذه طبقا لتقرير الخبير(ا . ب)(607.977) ريال وهو كما ورد بتقرير الخبير 2. يطرح مما سبق اجمالي قيمه المبالغ المسلمه للمدعي عليه فعلا (سواء بموجب حوالات او شيكات) يساوي 580.433 ريال بناء عليه يصبح المبلغ المطلوب من المدعي دفعه الي المدعي عليه يساوي (27.544) ريال . ووردت مذكره من وكيله المدعيه في 24-01-1446ه وفيها نود ان نعرض علي فضيلتكم ملاحظاتنا الجوهريه والموضوعيه علي تقرير الخبير والتي جاءت مخالفه لبنود العقد وللواقع وذلك علي النحو التالي: - اولا: مخالفه التقرير للعقد المبرم بين الطرفين وحيث جاء في نص التقرير 1- مسمي العقد وبنوده تفيد بانه (عقد توريد وتركيب) وان العبره بالتركيب، ولا مانع من عدم حسابها لكن بعد تسليمها للمدعي عليه حسب افاده المدعي عليه، حيث لابد من ارجاعها للمصنع. والرد علي هذا البند: كان من المفترض علي الخبير ان يستند الي العقد وليس لاقوال المدعي عليه في وجوب تسليم المدعي للاعمال غير المركبه للمصنع، حيث ان العقد لم ينص علي ذلك، وانما نص علي ان: المبلغ يستحق كاملا بعد الانتهاء من اعمال التركيب التي تتطلب التصنيع والتوريد اولا ثم التركيب، غير ان المدعي عليه تاخر في توريد الكميه المطلوبه منه تاخيرا سبب اضرار جسيمه للمدعي جعلته يلجا لمصنع (...) لتوريد وتركيب ما تاخر عنه المدعي عليه حتي لا يضع المدعي نفسه تحت المسؤوليه نتيجه لتاخيره العمل ملحوظه: تم ارفاق ما يفيد اخطار شركه (...)لتوريد المواد المتاخره من جانبهم بتاريخ 29/03/2022م، وتم اخطارهم بالتعاقد مع مورد اخر وهو شركه (...)؛ لاستكمال الاعمال التي تاخر عن تنفيذها المدعي عليه. 2- بالنسبه لفيلا ((...)) يوجد طلب استلام من الاستشاري للفيلا (...) ومعتمد عليها ختم الاستشاري و(...)والمقاول علي المخطط، وحسب افاده الاستشاري كما سبق والرد علي هذا البند: ما علاقه طلب استلام الاستشاري للاعمال بموضوع الشركه التي قامت بتركيب الاعمال، حيث ان اختصاص الاستشاري متعلق باستلام اعمال فقط وليس متعلق بمن قام بتركيب الاعمال 3- وفي ما يخص مصنع (...) لا يوجد اي اوراق رسميه تفيد ذلك من الاستشاري تفيد انه هو الذي ركب، الاستشاري ابلغنا بان المركب (...)كما سبق في التقرير. والرد علي هذا البند: كما اشرنا سابقا ان الاستشاري اختصاصاته متعلقه فقط باستلام الاعمال المتفق عليها في العقد ومدي مطابقتها للعقد، دون ان يكون له اختصاص بمن قام بتركيب الاعمال، فكيف للاستشاري ان يقدم ما يفيد بان المركب شركه (...)، وهو دوره فقط منصب علي ان الاعمال ركبت فقط. ثانيا: مخالفه التقرير تقدير المبلغ الاجمالي لما يدعيه المدعي عليه / شركه (...)بالرغم من عدم صحه كلاهما1- حيث توصل التقرير ان اجمالي ما يستحقه المدعي عليه مبلغ (27564)، بالمخالفه للتقرير السابق الذي يقضي بان المبلغ الذي يستحقه المدعي عليه هو (1125.56)بالرغم ان ما يدعيه المدعي عليه انه مستحق لمبلغ (22,241.40)، فكيف لتقرير الخبير ان يضيف للمدعي عليه اكثر مما يطلبه، وبافتراض صحه ادعاء المدعي عليها في استحقاقها لمبالغ في ذمه المدعي فلماذا لم تطالب بها الا بعد مطالبتنا برد الشيك المقدم علي سبيل الضمان ، بالرغم انه طبقا لما تم علي ارض الواقع فالمدعي مستحق له مبالغ في ذمه المدعي عليه، وان كشف الحساب المستند اليه المدعي عليه غير صحيح ولم يوقع من قبل المدعي، كما انه محرر بتاريخ قبل انتهاء وحصر قيمه الاعمال، وطبقا للماده (10) من العقد المحرر بين الطرفين فالثمن يحسب علي اساس الكميات الفعليه من واقع المخططات التنفيذيه، وعليه فان قيمه المواد المستخدمه قيمتها تقل بكثير عن المبالغ المسدده من قبل المدعي، وعليه طالبنا بابطال وتسليم الشيك لانعدام سببه وحصول المدعي عليه علي مبالغ اكثر من قيمه المواد المورده للمشروع، والتي سنحصرها وسنطالب بها في دعوي مستقله. 2- بخصوص اضافه الدفعه المقدمه بمبلغ (16338) كاستحقاق علي المدعي هو امر يثير التعجب، فكيف لمبلغ تم دفعه من المدعي يتم حسابه عليه بالرغم ان المدعي عليه لم ينفذ كامل العقد، والمفترض ان لديه مبلغ اكثر مما يستحق. الطلبات 1) نطلب الزام المدعي عليها رد الشيك المسلم له علي سبيل الضمان، والذي اثبت الخبير عدم استحقاقه للمبلغ المدون بالشيك. 2) نطلب عدم الاعتداد بتقرير الخبير لما اوردناه من اسباب، لان المحكمه هي صاحبه الفصل، ولها ان تاخذ براي الخبير علي سبيل الاسترشاد وان تحكم بما تقيمه من وقايع ومستندات.و عقدت المحكمه جلسه في 17-02-1446ه وفيها وبسؤال المدعيه وكاله عن دور الاستشاري في المشروع وطبيعه عمله والجهه التي قامت بتعيينه وتوضيح ماهيه طلب الاستلام الذي استند عليه الخبير في اثبات تنفيذ المدعي عليها للعمل استمهل كل من الطرفين لتقديم الجواب فافهمتهما المحكمه بتقديم الجواب خلال خمسه ايام عبر الطلبات ففهما ذلك واستعدا به ، وعليه فتقرر المحكمه رفع هذه الجلسه لموعد اخر .ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في 22-02-1446ه وفيها مذكره تتضمن جوابا علي استفسارات فضيله القاضي مقدمه من المدعي عليها/ شركه (...)، في الدعوي المقامه من المدعيه / مجموعه (...) في الدعوي رقم (4570410742) الاستفسار الاول: ما هو دور الاستشاري في المشروع؟ نجيب علي فضيلتكم ان الاستشاري هو المكتب الفني والمهندسي المعين من قبل مالك المشروع للاشراف علي تنفيذ الاعمال بالموقع. الاستفسار الثاني: ما هي طبيعه عمل الاستشاري؟ نجيب علي فضيلتكم ان طبيعه عمل الاستشاري هي اعتماد اعمال المقاول ومقاولي الباطن داخل المشروع والاشراف علي تنفيذ المقاول الرييسي والتاكد من ان التوريد والتركيب مطابقا للاعتمادات والموافقات التي قام باعتمادها للمشروع. الاستفسار الثالث: ما هي الجهه التي قامت بتعيين الاستشاري؟ نجيب علي فضيلتكم ان الجهه التي قامت بتعيين الاستشاري هي الجهه المالكه للمشروع وهي الشركه (...). الاستفسار الرابع: توضيح ماهيه طلب الاستلام الذي استند عليه الخبير في اثبات تنفيذ المدعي عليها للعمل؟ نجيب علي فضيلتكم ان الاستشاري يقوم بمعاينه توريد المواد من الشركه المعتمده وبعد مراجعته وموافقته يتم اعتماد طلب الاستلام وبالتالي يسمح للمقاول ومقاول الباطن ان يقوم بالتركيب وبعد ذلك يتم اثبات ذلك في مستنداته ومستندات النظام الالكتروني. ونفيد فضيلتكم بان موضوع الدعوي الماثله هو استرداد شيك، وقد تقدمنا لفضيلتكم ما يثبت عدم احقيه المدعيه بطلبها وما يستوجب رد الدعوي كون الشيك موضوع الدعوي هو لقاء مبالغ ماليه مستحقه لموكلتي المدعي عليها في ذمه المدعيه ، وهذا ثابت بكشف الحساب الصادر عن المدعيه وثابت بتقرير الخبير الذي عينته دايرتكم الموقره ولهذه الاسباب فاننا نلتمس من فضيلتكم الحكم برد الدعوي ، والزام المدعيه بان تدفع لموكلتي المدعي عليها ما قرره الخبير في تقريره النهايي ، والزام المدعيه بان تدفع لموكلتي (10.000) اتعاب المحاماه كونها احوجت موكلتي لتوكيل محامي وغرمت هذا المبلغ. وموكلتي مستعده لاعاده الشيك للمدعيه بعد تحصيل مستحقاتها الثابته واتعاب المحاماه من المدعيه.ووردت مذكره من وكيله المدعيه في 23-02-1446ه وفيها مذكره جوابيه للرد علي اسيله فضيله القاضي في الجلسه بتاريخ مقدمه من المدعي / مجموعه (...)، في الدعوي رقم (4570410742) وتفصيلها كما يلي: 1) ما طلبه فضيله القاضي بشان دور الاستشاري في المشروع وطبيعه عمله؛ نجيب عليه بان دور الاستشاري في المشروع هو: الاشراف علي تنفيذ الاعمال محل العقد وفقا للمخططات والمواصفات المتفق عليها بالعقد، دون ان يكون له دخل بمن قام بتوريد المواد، فدوره منحصر علي مدي مطابقه المواد للمواصفات المتفق عليها من عدمه. 2) وما طلبه فضيله القاضي بشان الجهه التي قامت بتعيين الاستشاري، نجيب عليه بان الشركه (...) هي من قامت بتعين الاستشاري وهي الشركه المشرفه علي المشروع. 3) اما بالنسبه لطلب فضيلته بشان ماهيه طلب الاستلام الذي استند عليه الخبير في اثبات تنفيذ المدعي عليها للعمل؛ فنود ان نشير الي ان هذه النقطه تمثل صلب الموضوع، حيث ان المتعارف عليه هندسيا ان الاستشاري مهامه الاشراف علي تنفيذ الاعمال المتفق عليها بالمواد والمواصفات المتفق عليها، دون ان يكون له اي علاقه او دور بمن ورد هذه المواد، فمهامه مقتصره علي استلام اعمال فقط، وقد اكد علي ما ندعيه المدعي عليه في مذكرته في الاجابه علي هذا السؤال. لذلك ننتهي مما سبق الي ان استناد الخبير الي قول الاستشاري بان شركه (...)المدعي عليها هي من قامت بتوريد المواد محل الخلاف فهو سند باطل تد حضه الادله والقراين المتمثله في الفواتير المقدمه من المدعي، والتي تفيد قيام شركه اخري غير المدعي عليها هي من قامت بتوريد وتركيب باقي الاعمال، حيث ان الاستشاري تجاوز حدود اختصاصه في استلام الاعمال الي تطرقه الي موضوع من قام بتوريد المواد، وسبب ذلك الخلافات القايمه مع الشركه (...)بسبب هذا المشروع، فكيف للخصم ان يكون حكما. وتاسيسا علي ما سبق نتمسك بطلباتنا في اثبات عدم استحقاق المدعي عليه للشيك رقم (...) والذي قيمته (100,000) مايه الف ريال .ووردت مذكره من وكيله المدعيه في 24-02-1446ه وفيها مذكره جوابيه للرد علي اسيله فضيله القاضي في الجلسه بتاريخ مقدمه من المدعي / مجموعه (...)، في الدعوي رقم (4570410742) وتفصيلها كما يلي: 1) ما طلبه فضيله القاضي بشان دور الاستشاري في المشروع وطبيعه عمله؛ نجيب عليه بان دور الاستشاري في المشروع هو: الاشراف علي تنفيذ الاعمال محل العقد وفقا للمخططات والمواصفات المتفق عليها بالعقد، دون ان يكون له دخل بمن قام بتوريد المواد، فدوره منحصر علي مدي مطابقه المواد للمواصفات المتفق عليها بين المالك والمقاول من عدمه. 2) وما طلبه فضيله القاضي بشان الجهه التي قامت بتعيين الاستشاري، نجيب عليه بان الشركه (...) هي من قامت بتعين الاستشاري وهي الشركه المشرفه علي المشروع ومحدد مهامها في الاشراف علي تنفيذ الاعمال. 3) اما بالنسبه لطلب فضيلته بشان ماهيه طلب الاستلام الذي استند عليه الخبير في اثبات تنفيذ المدعي عليها للعمل؛ فنود ان نشير الي ان هذه النقطه تمثل صلب الموضوع، حيث ان المتعارف عليه هندسيا ان الاستشاري مهامه الاشراف علي تنفيذ الاعمال المتفق عليها بالمواد والمواصفات المتفق عليها، دون ان يكون له اي علاقه او دور بمن ورد هذه المواد وبكم وردها، فمهامه مقتصره علي استلام اعمال فقط،، والدليل علي ذلك (طلب تسليم اعمال لاستشاري المشروع) والمؤرخ في 7/4/2022م فهو لا يثبت اي حق للشركه المدعي عليها؛ حيث لم يرد به ما يفيد ان الشركه المدعي عليها هي من قامت بالتركيب، بل ان مضمون هذا المرفق هو قيام المقاول (المدعي) بتسليم تلك الاعمال للاعتماد من الاستشاري، وقد اكد علي ما ندعيه المدعي عليه في مذكرته في الاجابه علي هذا السؤال. لذلك ننتهي مما سبق الي ان استناد الخبير الي قول الاستشاري بان شركه (...) المدعي عليها هي من قامت بتوريد المواد محل الخلاف فهو سند باطل تد حضه الادله والقراين؛ المتمثله في الفواتير المقدمه من المدعي، والتي تفيد قيام شركه اخري غير المدعي عليها هي من قامت بتوريد وتركيب باقي الاعمال، حيث ان الاستشاري تجاوز حدود اختصاصه في استلام الاعمال الي تطرقه الي موضوع من قام بتوريد المواد، وسبب ذلك الخلافات القايمه مع الاستشاري، حيث هناك نزاع بيننا وبينه سابق علي الدعوي محل النظر بالقضيه رقم (4571230171) فكيف للخصم ان يكون حكما. وتاسيسا علي ما سبق نتمسك بطلباتنا في اثبات عدم استحقاق المدعي عليه للشيك رقم ((...)) والذي قيمته (100,000) مايه الف ريال. وعقدت المحكمه جلسه في 24-02-1446ه وفيها الحمدلله وحده وبعد ، ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم:((...)) ،كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (...) ، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن طلباته المقابله المقدمه في الجلسه التحضيريه المتضمنه طلب التعويض عن اتعاب المحاماه عن تقديم البينه عليه والزام المدعي عليها بمبلغ قدره مبلغ (22,241.40) ؟ اجاب قايلا: نحصر طلباتنا في مبلغ قدره (22,241.40) ونحتفظ بالمطالبه باتعاب المحاماه في دعوي مستقله ... وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. 
 
الاسباب: 
وقد حصرت المدعيه طلبها في الزام المدعي عليه بتسليم الشيك رقم (...) المستحق بتاريخ 17-11-1444ه بمبلغ (100,000) مايه الف ريال، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في ان المدعي عليها داينه للمدعيه بمبالغ ماليه قيمه اعمال وقامت المدعيه بتحرير الشيك رقم (...)وتاريخ 1444/11/17 موضوع هذه الدعوي ولدي قيام المدعي عليها بعرض الشيك علي البنك المسحوب عليه بنك (...)تبين بان الشيك موقوف والرصيد غير كافي، وتقديرا من موكلتي للمدعيه وحفاظا سمعه المدعيه لم تقم موكلتي بتقديم الشيك المذكور لشرطه والنيابه العامه وقامت المدعيه بتسديد عده دفعات للمدعي عليها وفي تاريخ 31-12-2022م نهايه السنه الماليه قامت المدعيه بالمصادقه علي كشف الحساب المرفق والمتضمن بانها مدينه لموكلتي بمبلغ (37،241،40) سبعه وثلاثون الف وميتان وواحد واربعون ريال واربعون هلله بتاريخ 13-04-2023م قامت المدعيه بتحويل مبلغ وقدره (15,000) لحساب موكلتي وتبقي لموكلتي لذمتها مبلغ (22,241.40) ولم تدفع حتي تاريخه اما بخصوص الحواله المبلغ (30,000) التي ذكرتها المدعيه في لايحه الدعوي فكانت بتاريخ18-12-2022م اي بتاريخ سابق لمصادقه المدعيه علي الرصيد المتبقي بذمتها لموكلتي ولا مانع لدي المدعي عليها باعاده الشيك موضوع هذه الدعوي في حال قامت المدعيه بدفع المبلغ المتبقي بذمتها، وبناء علي ما قدمت المدعيه من مستندات -المشاراليها اعلاه - وبناء علي جواب المدعي عليها المتضمن تقديم طلبات مقابله وقبولها من قبل المحكمه استنادا لحكم الماده (245) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وحيث حصر المدعي عليه وكاله طلباته بطلب الزام المدعيه بمبلغ قدره (22,241.40) واحتفظ بحق المطالبه باتعاب المحاماه في دعوي مستقله، وبناء علي طلب المدعي عليها المقابل المتضمن تحديد المبلغ المستحق دون الزياده التي قررها الخبير، فتقرر الدايره قبول الطلب في حدود ما قرره المدعي عليه وكاله بشانه واطراح ما قرره الخبير من زياده ذلك ان المدعي عليه وكاله هو في الغالب اعلم بمقدار ما له من مبالغ ماليه وبما قرره يحصل اليقين لا بما قرره الخبير من زياده يظهر استيفاء المدعي عليها لها بقرينه تمسك المدعي عليها بذات المبلغ وعدم تعديله الا بعد صدور تقرير الخبير . وفيما يتعلق باتعاب الخبره واستنادا لحكم الماده (122) من نظام الاثبات، وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر ابتداء بحيازه الورقه التجاريه (الشيك) وقرر ان موكلته لا تمانع من تسليمها بعد سداد المبلغ المستحق لموكلته وهو (22,241.40) ما يفيد اقرارا من المدعي عليها بعدم استحقاقها ما زاد علي ما قرره وكيلها من مبلغ من قيمه الورقه التجاريه وحيث انكرت وكيله المدعيه استحقاق المدعي عليها لما قرره وكيلها وبما ان حقيقه طلب المدعيه بتسليم الورقه التجاريه متعلق بالتزام مالي بمبلغ قدره (22,241.40) وعليه فتكون المطالبه محل الخبره هي مبلغ قدره (22,241.40)، وبما ان تقرير الخبير جاء مؤيدا لاستحقاق المدعي عليها لما قرره وكيلها – بل اكثر مما قرره- فتكون المدعيه قد خسرت المطالبه محل الخبره فتقرر الدايره تحميل المدعيه اتعاب الخبره ابتداء وانتهاء ولا ينال من ذلك الحكم للمدعيه بطلبها بتسليم الورقه التجاريه (الشيك) اذ ذلك منفصل عن تقدير اتعاب الخبير وداخل في مصاريف التقاضي وهو ما لم تطلبه المدعيه في دعواها ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. 
 
نص الحكم: 
ولكل ما تقدم حكمت المحكمه بما يلي : 
اولا: الزام/مجموعه (...) للمقاولات شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل/شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (22,241.40) اثنان وعشرون الف وميتان وواحد واربعون ريال واربعون هلله لقاء الاعمال المنفذه في العقد محل الدعوي. 
ثانيا : الزام/شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بتسليم الورقه التجاريه الممثله بالشيك الصادر من الساحب مجموعه (...) للمقاولات شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) والمسحوب علي مصرف (...) المحرر في الرياض برقم (...))وتاريخ 1444/11/17ه ل/ مجموعه (...) للمقاولات شركه شخص واحد لثبوت عدم استحقاقها لمضمونه بموجب ما جاء في الفقره اولا من منطوق هذا الحكم، ويمكن الاعتراض علي هذا الحكم لمده ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمع.