moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٧٤١٦٢ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه مفادها ما نصه: " طلبت المدعي عليها مواد (غراء) من المدعيه بموجب امر شراء رقم (P٠٩٦-٠) بتاريخ ٢٥/٠٧/٢٠٢١ قيمته ١,٩٢٥ ر.س. و امر شراء رقم (٠٣١٠/٢٠٢١) بتاريخ ١٧/٠٨/٢٠٢١ قيمته ٢٦,١٧٨ ر.س. (مرفق ١ – اوامر الشراء).*قامت المدعيه بتوريد المواد (الغراء) المطلوبه وفقا لاوامر الشراء واصدار ثلاث فواتير (مرفق ٢ - الفواتير):- فاتوره رقم (SLI ٢١١٢١٩٨٧) بتاريخ ١٢/١٠/٢٠٢١ البالغ قيمتها ١٠,٥٨٨ ر.س.- فاتوره رقم (SLI ٢١١٢٢٠٦٦) بتاريخ ٢١/١٠/٢٠٢١ البالغ قيمتها ٩,٤٨٧ ر.س.- فاتوره رقم (SLI ٢١١٢٢٣٢٩) بتاريخ ٢٦/١١/٢٠٢١ البالغ قيمتها ١٢,٦٠٨ ر.س.الاجمالي: ٣٢,٦٨٣ ر.س.*عليه، قامت المدعيه بتوريد و تسليم المواد المشار اليها في امر الشراء للمدعي عليها بموجب ثلاث اوامر تسليم (مرفق ٣ – اوامر التسليم).*سددت المدعي عليها من قيمه الفاتوره رقم (SLI ٢١١٢١٩٨٧) مبلغ قدره ٥,٤٢٦.٦٥ ر.س. بحيث يصبح المبلغ المتبقي المستحق لهذه الفاتوره قدره ٥,١٦٢.٤١ ر.س.*بناء علي ما سبق اجمالي المبالغ المستحقه علي المدعي عليها بموجب اوامر الشراء والفواتير مبلغ قدره ٢٧,٢٥٨.٥١ ر.س. (سبعه وعشرون الفا ومايتان وثمانيه وخمسون ريالا سعوديا واحدي وخمسون هلله).*امتنعت المدعي عليها عن سداد المبالغ المترتبه بذمتها دون مبرر شرعي او نظامي، الجات المدعي عليها المدعيه بالاستعانه باهل الخبره للمطالبه بحقوقها ودفع اتعاب المحاماه بقيمه ب ٤,٠٥٠ ر.س. (اربعه الاف وخمسون ريال سعودي) بناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم :١- الزام المدعي عليه بسداد مبلغ ٢٧,٢٥٨.٥١ ر.س. (سبعه وعشرون الفا ومايتان وثمانيه وخمسون ريالا سعوديا واحدي وخمسون هلله) مقابل توريد المواد المطلوبه بموجب امر الشراء الصادر من المدعي عليه.٢- تعويض موكلتي عن اتعاب المحاماه والتقاضي بمبلغ قدره ٤,٠٥٠ ر.س. (اربعه الاف وخمسون ريال سعودي).، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ ٠١/ ٠٤/ ١٤٤٤ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم ١٨٢٢٠٧٦٠٩ المتضمنه ما نصه: "عزيزي المستفيد (...) ، يمكنك حضور الجلسه رقم ١ في القضيه رقم ٤٤٧٠١٧٤١٦٢ للجلسه المحدده في يوم ٠١/٠٤/١٤٤٤ ، الساعه ١٠:٢٠ صباحا من خلال الضغط علي رابط الجلسه https://s.moj.gov.sa/٣٢٠٥g٠٢٨ " وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقه، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي، احالت الي صحيفه الدعوي المرفقه عبر الطلبات في ملف القضيه بتاريخ ٠١/ ٠٤/ ١٤٤٤ه المتضمنه ما دون بعاليه، وبسؤالها عن بينه موكلتها احالت الي المستندات المرفقه مع الطلبات في ملف القضيه بتاريخ ٠١/ ٠٤/ ١٤٤٤ه، وقررت الاكتفاء بما قدمت، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليه صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) اولا: بان يدفع مبلغا قدره (٢٧,٢٥٨.٥١) سبعه وعشرون الفا وميتان وثمانيه وخمسون ريالا وواحد وخمسون هلله، وثانيا: التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٤٠٥٠) اربعه الاف وخمسون ريالا، و لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليه ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه، فان المحاكم التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، واما وعن موضوع الدعوي: وبما ان المدعي وكاله قدم امر شراء صادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه، كما قدم ثلاثه فواتير صادره علي مطبوعات المدعيه تضمنت بمجموعها مبلغا يفوق مبلغ المطالبه، كما قدم ثلاث اشعارات تسليم للمواد صادره علي مطبوعات المدعيه، وبما ان المدعي عليه تبلغ ولم يحضر ولم يحضر من يمثله، واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، و ما قدمته المدعيه من مستندات مع نكول المدعي عليه امر تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وبه تقضي وفق المدون في منطوق حكمها، واما عن طلب اتعاب المحاماه: فلم يقدم من يمثل المدعيه اي بينه لاثبات غرم موكلته وتكلفها بايه اتعاب، وقد اكتفت بما قدمت، ولذا فان شرط استحقاق ما غرمته المدعيه في دعواها لا يتحقق في هذه الدعوي ولا يمكن معرفه الضرر الواقع حقيقه الا به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب، وتنتهي الي الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها (...) صاحب الهويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٧,٢٥٨.٥١) سبعه وعشرون الفا وميتان وثمانيه وخمسون ريالا وواحد وخمسون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: رفض طلب اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.